تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطاب الكراهية والتمييز والتحريض على الإرهاب أفعال معاقب عليها و تصرفات ينبدها المجتمع
نشر في كود يوم 10 - 03 - 2024


محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.
تضافرت جهود الدول والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني للتصدي لخطاب الكراهية، الذي أصبح يهدد امن واستقرار المجتمع، يتسبب في اعتداء وتجاوز عمدي لحقوق الإنسان، و سببا رئيسيا في ارتكاب جرائم بشعة من طرف أفراد و عصابات عنصرية.
ولا غرابة أن نقف على العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة لمختلف جرائم التمييز وخطابات الكراهية، بل وقيام الدول بتطوير قوانينها الداخلية من أحل مواجهة هذا النوع من الخط الهدامة، مواجهة امتدت إلى ما أصبح يغزو وسائل التواصل الإجتماعي، مشكلا بذلك نوعا من العنف والإجرام السيبرالي.
إن المعيار، الذي يجرم خطاب الكراهية، يختلف من دولة إلى أخرى، بالنظر لصعوبة الفصل بين ما يعتبر خطاب كراهية وبين ما يعد تعبيرا عن الرأي وحرية التعبير ، و الذي بدوره يبقى خاضعا لمعايير أخلاقية قبل أن تكون قانونية .
وفي المغرب كغيره من بلدان العالم وسعيا من الدولة لمواجهة كل أنواع التمييز والكراهية والعنصرية، إلى فتح نقاش عمومي لرصد الاقتراحات من مختلف المؤسسات و الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لسد الفراغ التشريعي لمواجهة كل أشكال خطابات العنصرية والكراهية والعنف المبني على النوع او اللون او الدين .
لينطلق في وضع قواعد قانونية من أجل، الزجر المشروع والعادل والفعال لمظاهر التمييز والكراهية والعنف ، بإعتبارها من المقومات الأساسية لدولة الحق والقانون والديمقراطية ، وإحترام حقوق الإنسان في العيش في أمان واطمئنان ، وفي التمتع بالحريات الأساسية دون تمييز.
فكانت الإستجابة من خلال تعديل وتتميم بعد فصول القانون الجنائي ، لتجريم مختلف أشكال العنف والميز والكراهية المؤدية لهما، وكذا التحريض على العنف والإشادة بالأعمال الإرهابية .
فكانت تمرة الجهد التشريعي للدولة إخراج القانون رقم 24.03 ، بتاريخ 11 نونبر 2003، والقانون رقم 02.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، بتاريخ 28 ماي 2003 ، و قانون الصحافة رقم 13.88.
و يتضح أن القانون الجنائي المغربي ، وإن تضمين مقتضيات متقدمة في تجريم مختلف أشكال العنف والتمييز والكراهية ، و التحريض على العنف والإشادة بجرائم الإرهاب ،إلا أنه يظل في حاجة إلى المراجعة قصد تحديثه وملاءمته مع مختلف التطورات المجتمعية والمواثيق الدولية ذات الصلة والمستجدات التشريعية المقارنة ، فضلا على ضرورة توحيد المصطلحات الجنائية بشأن أشكال الميز المدانة ، وذلك على أساس التعريفات المتطورة دوليا ، مع الحرص على تناسق المدونة الجنائية مع التشريعات الأخرى ذات المقتضيات الجزائية المطلوب مراجعتها في هذا الاتجاه.
وفي هذا المنحى صدرالقانون رقم 73.15 حيت جاء في هذا القانون أن التحريض على التمييز أو الكراهية يعاقب عيه بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية من 5 ألاف إلى 100 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين حسب مقتضيات الفصل 431-5 من القانون الجنائي.
أما التحريض عن طريق الخطب أو الصياح أو الملصقات أو عبر الوسائل الرقمية ، فيعاقب عليه المحرض بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم أو إحدى العقوبتين.
غير أنه في الوقت الذي استفاض فيه هذا القانون في طرق التحريض وعقوباته التفصيلية، لم يتطرق لماهية هذا التمييز أو الكراهية، فهل هي تقتصر حصرا على أشكال التمييز و الكراهية ضد العرق و اللغة ؟ أم تشمل التمييز والكراهية ضد الميول الشخصية والمعتقد ؟
كما جاء في المادة الأولى من القانون 73.15 أنه يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 5 ألاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هتين العقوبتين، كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص ، على إرتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن العامة أو بواسطة الملصقات، أو عبر الوسائل الالكترونية و كذا السمعية والبصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.