بلال الخنوس يحرز هدفين أوروبيين    النيابة العامة تؤكد فرضية انتحار "ضيف" الفرقة الوطنية.. ووالداه يشككان في الرواية ويطالبان بكشف ملابسات القضية    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    تشريح يؤكد وفاة بالقفز من مقر BNPJ    بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة        نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق        الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطاب الكراهية والتمييز والتحريض على الإرهاب أفعال معاقب عليها و تصرفات ينبدها المجتمع
نشر في كود يوم 10 - 03 - 2024


محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.
تضافرت جهود الدول والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني للتصدي لخطاب الكراهية، الذي أصبح يهدد امن واستقرار المجتمع، يتسبب في اعتداء وتجاوز عمدي لحقوق الإنسان، و سببا رئيسيا في ارتكاب جرائم بشعة من طرف أفراد و عصابات عنصرية.
ولا غرابة أن نقف على العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة لمختلف جرائم التمييز وخطابات الكراهية، بل وقيام الدول بتطوير قوانينها الداخلية من أحل مواجهة هذا النوع من الخط الهدامة، مواجهة امتدت إلى ما أصبح يغزو وسائل التواصل الإجتماعي، مشكلا بذلك نوعا من العنف والإجرام السيبرالي.
إن المعيار، الذي يجرم خطاب الكراهية، يختلف من دولة إلى أخرى، بالنظر لصعوبة الفصل بين ما يعتبر خطاب كراهية وبين ما يعد تعبيرا عن الرأي وحرية التعبير ، و الذي بدوره يبقى خاضعا لمعايير أخلاقية قبل أن تكون قانونية .
وفي المغرب كغيره من بلدان العالم وسعيا من الدولة لمواجهة كل أنواع التمييز والكراهية والعنصرية، إلى فتح نقاش عمومي لرصد الاقتراحات من مختلف المؤسسات و الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لسد الفراغ التشريعي لمواجهة كل أشكال خطابات العنصرية والكراهية والعنف المبني على النوع او اللون او الدين .
لينطلق في وضع قواعد قانونية من أجل، الزجر المشروع والعادل والفعال لمظاهر التمييز والكراهية والعنف ، بإعتبارها من المقومات الأساسية لدولة الحق والقانون والديمقراطية ، وإحترام حقوق الإنسان في العيش في أمان واطمئنان ، وفي التمتع بالحريات الأساسية دون تمييز.
فكانت الإستجابة من خلال تعديل وتتميم بعد فصول القانون الجنائي ، لتجريم مختلف أشكال العنف والميز والكراهية المؤدية لهما، وكذا التحريض على العنف والإشادة بالأعمال الإرهابية .
فكانت تمرة الجهد التشريعي للدولة إخراج القانون رقم 24.03 ، بتاريخ 11 نونبر 2003، والقانون رقم 02.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، بتاريخ 28 ماي 2003 ، و قانون الصحافة رقم 13.88.
و يتضح أن القانون الجنائي المغربي ، وإن تضمين مقتضيات متقدمة في تجريم مختلف أشكال العنف والتمييز والكراهية ، و التحريض على العنف والإشادة بجرائم الإرهاب ،إلا أنه يظل في حاجة إلى المراجعة قصد تحديثه وملاءمته مع مختلف التطورات المجتمعية والمواثيق الدولية ذات الصلة والمستجدات التشريعية المقارنة ، فضلا على ضرورة توحيد المصطلحات الجنائية بشأن أشكال الميز المدانة ، وذلك على أساس التعريفات المتطورة دوليا ، مع الحرص على تناسق المدونة الجنائية مع التشريعات الأخرى ذات المقتضيات الجزائية المطلوب مراجعتها في هذا الاتجاه.
وفي هذا المنحى صدرالقانون رقم 73.15 حيت جاء في هذا القانون أن التحريض على التمييز أو الكراهية يعاقب عيه بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية من 5 ألاف إلى 100 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين حسب مقتضيات الفصل 431-5 من القانون الجنائي.
أما التحريض عن طريق الخطب أو الصياح أو الملصقات أو عبر الوسائل الرقمية ، فيعاقب عليه المحرض بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم أو إحدى العقوبتين.
غير أنه في الوقت الذي استفاض فيه هذا القانون في طرق التحريض وعقوباته التفصيلية، لم يتطرق لماهية هذا التمييز أو الكراهية، فهل هي تقتصر حصرا على أشكال التمييز و الكراهية ضد العرق و اللغة ؟ أم تشمل التمييز والكراهية ضد الميول الشخصية والمعتقد ؟
كما جاء في المادة الأولى من القانون 73.15 أنه يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 5 ألاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هتين العقوبتين، كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص ، على إرتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن العامة أو بواسطة الملصقات، أو عبر الوسائل الالكترونية و كذا السمعية والبصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.