الصناعة التقليدية تحقق 11 مليار درهم من العملة الصعبة.. وأوضاع الصناع تسائل عمور    الدوحة.. انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان بمشاركة المغرب    بسبب نهضة بركان.. "الطاس" يصدم اتحاد العاصمة الجزائري    في عز التوتر.. المنتخب المغربي والجزائري وجها لوجه في تصفيات المونديال    ليفاندوفسكي: "مسألة الرحيل عن برشلونة غير واردة"    حوادث السير ديال سيمانة فالمناطق الحضرية: 17 قتيل و2894 جريح فيهم 92 حالتهم خطيرة    من يراقب محلات بيع المأكولات بالجديدة حتى لا تتكرر فاجعة مراكش    "أسترازينيكا" تعترف.. لقاح كورونا يسبب آثارا جانبية مميتة    الجولة 23 من بطولة القسم الثاني : الكوديم يحافظ على الصدارة ولوصيكا يحتج التحكيم والصراع يشتعل في أسفل الترتيب    المنتدى الدولي للصناعة السمكية في المغرب يوم 15 ماي بالدار البيضاء    رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا : الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك تجعل من المملكة نموذجا في المنطقة    بلينكن يؤكد أن الاتفاقات الأمنية مع السعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل شبه مكتملة    ثمن المازوط غاينزل شوية ابتداء من غدا    ستة قتلى في هجوم على مسجد في هرات بأفغانستان    مساء اليوم في البرنامج الأدبي "مدارات" : المفكر المغربي طه عبد الرحمان.. بين روح الدين وفلسفة الاخلاق    وزارة الاقتصاد: عدد المشتركين في الهاتف يناهز 56 مليون سنة 2023    فاتح ماي.. نقابة ميارة تدعو لطي ملف الأساتذة الموقوفين وتسريع تفعيل رفع الأجور    نشرة إنذارية: أمطار قوية غدا الأربعاء بعدد من أقاليم الشمال    توقيف نائب رئيس جماعة تطوان بمطار الرباط في ملف "المال مقابل التوظيف"    أول تعليق لعادل رمزي بعد تعيينه مدربا للمنتخب الهولندي    دل بوسكي يشرف على الاتحاد الإسباني    مساعد الذكاء الاصطناعي (كوبيلوت) يدعم 16 لغة جديدة منها العربية    مورو يبحث في بكين عن جذب استثمارات صناعية لجهة طنجة    تعبئة متواصلة وشراكة فاعلة لتعزيز تلقيح الأطفال بعمالة طنجة أصيلة    الدورة ال17 من المهرجان الدولي مسرح وثقافات تحتفي بالكوميديا الموسيقية من 15 إلى 25 ماي بالدار البيضاء    مقاييس الأمطار بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    لندن.. إصابة عدة أشخاص في هجوم بالسيف واعتقال مشتبه به    الملك محمد السادس يهنئ عاهل السويد    ثمن الإنتاج يزيد في الصناعة التحويلية    سياحة الأعمال.. المغرب يسعى لاستقطاب مليون ونصف سائح سنة 2026    ألباريس دخل طول وعرض فالحزب الشعبي: فين تقرير المصير ديال الصحرا اللي كدافعو عليه فبرنامجكم الانتخابي وفيناهو فلقاءات زعيمكم راخوي مع المغرب؟    تم إنقاذهم فظروف مناخية خايبة بزاف.. البحرية الملكية قدمات المساعدة لأزيد من 80 حراك كانوا باغيين يمشيو لجزر الكناري    صفرو.. أنسبكتور استعمل سلاحو الوظيفي باش يوقف مشرمل جبد جنوية وهدد بها الناس    صور تلسكوب "جيمس ويب" تقدم تفاصيل سديم رأس الحصان    أعداد الضحايا تواصل الارتفاع في غزة    "أفاذار".. قراءة في مسلسل أمازيغي    أفلام بنسعيدي تتلقى الإشادة في تطوان    "الظاهرة" رونالدو باع الفريق ديالو الأم كروزيرو    الريال يخشى "الوحش الأسود" بايرن في ال"كلاسيكو الأوروبي"    دراسة علمية: الوجبات المتوازنة تحافظ على الأدمغة البشرية    فرنسا تعزز أمن مباني العبادة المسيحية    العثور على رفاة شخص بين أنقاض سوق المتلاشيات المحترق بإنزكان    التنسيق الوطني بقطاع الصحة يشل حركة المستشفيات ويتوعد الحكومة بانزال قوي بالرباط    "النهج" ينتقد نتائج الحوار الاجتماعي ويعتبر أن الزيادات الهزيلة في الأجور ستتبخر مع ارتفاع الأسعار    عرض فيلم "الصيف الجميل" للمخرجة الإيطالية لورا لوتشيتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    فيلم من "عبدول إلى ليلى" للمخرجة ليلى البياتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    مدينة طنجة توقد شعلة الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى "الجاز"    تكريم الممثل التركي "ميرت أرتميسك" الشهير بكمال بمهرجان سينما المتوسط بتطوان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    توقعات طقس اليوم الثلاثاء في المغرب    حمى الضنك بالبرازيل خلال 2024 ..الإصابات تتجاوز 4 ملايين حالة والوفيات تفوق 1900 شخص    الصين تتخذ تدابير لتعزيز تجارتها الرقمية    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور القضاء في التصدي للأخبار الزائفة
نشر في هسبريس يوم 02 - 04 - 2020


مقدمة:
وفي إطار ثورة التكنولوجيا والمعلومات والتطور المتسارع للتقنيات الرقمية، وبعد أن أصبحت وسائل تواصل الاجتماعي هي الطريقة الأسهل للتواصل بين الأفراد والمجموعات وتبادل المعلومات على مختلف الأصعدة، وأضحى النشاط الرقمي يحتك بالحريات والحقوق الخاصة للأفراد والمجتمع احتكاكا مباشرا، وفي إطار هذا التطور الهائل لاستعمال وسائل التواصل الحديثة أصبح متاحا لكل من له اتصال بوسائل التواصل الاجتماعي من طرف المواطنين لكن مع هذه التحديات الراهنة للتكنولوجيا في المجال المعلوماتي، فإن مختلف التشريعات عملت على التصدي للأخبار الزائفة من خلال التنصيص على مقتضيات قانونية زجرية لمرتكبي هذه الأفعال، بحيث يتم نقل الأخبار الزائفة ونشرها من طرف مختلف مستعملي وسائل التواصل مما وسع نطاق نشر الخبر الزائف، ويدخل في نطاق مفهوم الخبر الزائف مجموع الأخبار أو المعلومات المضللة غير الصحيحة أو الأخبار الكاذبة المنتشرة عبر وسائل الأخبار سواء التقليدية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالطرق الإلكترونية.
ولقد اتسع نطاق نشر الأخبار الزائفة خصوصا في ظل الظرفية الاستثنائية التي يعرف العالم نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا (covid 19)، وهو نفس الأمر الذي يمر منه المغرب في ظل هذه الأوضاع الصعبة مما دفع به إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 20 مارس 2020، وأمام هذا الوضع يبذل القضاء المغربي دورا كبيرا في مواجهة ومحاربة الأخبار الزائفة، نظرا لما لها من تأثير بالغ على حسن سير عمل الجهات الرسمية المكلفة بحماية الصحة العامة والأمن والنظام العام، وفي هذا الصدد وجهت رئاسة النيابة العامة من جهة أخرى، دوريات إلى مختلف الوكلاء العامين ووكلاء الملك للتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة، أصدرت من خلالها تعليمات صارمة للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل متابعة مروجي الأخبار الزائفة ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد، والتي من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة الهلع بين المواطنين، وهو الأمر الذي تتصدى له الشرطة القضائية المختصة بالتوقيف الفوري للمشتبه في بارتكابهم هاته الأفعال وذلك تحت إشراف النيابات العامة المختصة كما تصدر أيضا المدرية العامة للأمن الوطني بلاغات عن مختلف حالات التي تم توقيفها، ومن جهة أخرى بالرجوع لمقتضيات القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والصادر بتاريخ 15 غشت 2016 في القسم الثالث "الحماية الخاصة لبعض الحقوق" ضمن الباب الأول المعنون "بحماية النظام العام" إذ تنص المادة 72 منه "يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل لاسيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات أو المطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية، أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية". وهي مقتضيات حماية تكرس العقوبات ذات الطابع المالي المرتبطة بجريمة نشر الأخبار الزائفة بمختلف الوسائل المستعملة سواء التقليدية أو الحديثة، كما تنص أيضا مقتضيات الفقرة الثالثة من نفس المادة "يعاقب بنفس العقوبة الواردة في الفقرة الثانية على الأفعال التالية المرتكبة بنفس الوسائل الواردة في الفقرة أعلاه، من خلال التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، ويعاقب أيضا على التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز، كما يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم على كل إهانة كما هي معرفة في التشريع الجاري به العمل، وترتكب بإحدى الوسائل الواردة أعلاه في حق رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم، وهذه العقوبات ترمي للتصدي والزجر لكون البعض أصبح ينصب نفسه مكان السلطات المختصة وينشر أخبارا لا أساس لها من الصحة، لها انعكاسات على سلوكيات المواطنين، في ظل هذه الظرفية الخاصة التي يعرفها المغرب جراء انتشار الوباء ذلك من خلال التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف، والتنصيص أيضا على منع التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإضرار بالقاصرين وكذا محاربة الصور النمطية السلبية للمرأة، والإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، وتبقى المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في قانون النشر والصحافة على مرتكبي جنح نشر الأخبار الزائفة تتسم بالعقوبات ذات البعد المالي من خلال افتقاره لعقوبات سالبة للحرية.
لكن ما دامت هذه المقتضيات جاء التنصيص عليها ضمن القانون 88.13 وهو قانون خاص، والذي تبقى مقتضياته قاصرة على فئة الصحفيين والصحفيات والمؤسسات الصحفية حسب المادة الأولى منه، ومن ثمة طرحت إشكالات واقعية حينما ترتكب هذه الأفعال من طرف رواد التواصل الاجتماعي أو على المواقع الإلكترونية باعتبارهم أشخاصا عاديين. لكن سرعان ما تدارك الأمر المشرع في ظل التحديات الراهنة للتكنولوجيا في المجال المعلوماتي من خلال إدخال تعديلات جديدة للقانون الجنائي في هذا الصدد لسد الفراغ التشريعي والتي تضمنها القانون 103.13 من خلال الفصول 1447 و2447 و3447 وهي مقتضيات قامت بتجريم مجموعة من الأفعال ذات الصلة بالمجال المعلوماتي الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والماسة بحرمة الحياة الخاصة بصفة عامة، وتدخل أيضا في هذا الصدد مقتضيات الفصل 2 447 الذي عاقب كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، إذ عاقب مرتكب الفعل من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم، والمشرع هنا يرمي للتصدي لكل اعتداء على الحياة الخاصة بالوسائل الإلكترونية والحد أيضا من التشهير، وتماشيا مع الظرفية الاستثنائية بالمغرب تدخل المشرع أيضا بإصدار مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 28 رجب 1441 الموافق 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومن أجل التصدي لكل من خالف مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وبالرجوع للمادة 4 منه التي تنص على أنه "يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طرق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة في هذه الفترة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية، وهي مقتضيات تتماشى مع الظرفية الاستثنائية التي يعرفها المغرب.
وبالرجوع لمقتضيات المادة 4 من المرسوم بقانون نجدها تحدد جزاءات لكل من ارتكب الأفعال الجرمية المحددة أعلاه من خلال عقوبات حبسية وغرامات أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلا أنه أورد مقتضيات تخول للقاضي الجنائي إمكانية تكييف الأفعال الجرمية وفق الجريمة التي لها عقوبة أشد، وعلى سبيل المثال طبقا للفصل 308 من القانون الجنائي المتعلق بمقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة والتي يعاقب عليها بعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، ويلاحظ أن المشرع في إطار مقتضيات المرسوم بقانون وسع من نطاق الوسائل الأكثر استعمالا في عرقلة مهام السلطات العامة أثناء القيام بمهامها المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية ويدخل في نطاق ذلك أيضا ما يتعلق بإشاعة ونشر الأخبار الزائفة التي من شأنها عرقلة عمل السلطات المكلفة.
وفي الختام فإن القضاء المغربي في ظل الظرفية الاستثنائية التي يمر منها المغرب يعمل على مستوى مختلف النيابات العامة بالتصدي لمختلف الأفعال الجرمية المخلة بحالة الطوارئ الصحية المتعلقة بنشر الأخبار الزائفة والتشهير وكل الجرائم ذات الطابع الإلكتروني الماسة بالنظام العام الصحي، وهو ما جرى به العمل بالنيابات العامة على مستوى المملكة فإن كل خرق كل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مرسوم قانون الطوارئ فإن هؤلاء الأشخاص يتم وضعهم بالحراسة النظرية تحث أشراف النيابة العامة المختصة، ومتابعتهم بفصول القانون الجنائي والمادة 4 من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية نظرا لارتباط أغلب الأفعال المرتكبة بجرائم أخرى معاقب عليها بعقوبة أشد، وذلك لتكريس الطمأنينة بمختلف مكونات المجتمع وأيضا من أجل تحقيق الأمن العام وتجسيد روح التعاون بين السلطات العامة والمواطنين بهدف مواجهة الجائحة والالتزام بالتدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات المغربية.
*دكتور في الحقوق . باحث بالمركز الوطني للدراسات القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.