المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة        ألوان العلم الجزائري تزين ملعب مولاي عبد الله بالرباط وتختصر موقف المغرب    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال        أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    إقليم الجديدة .. تعبئة شاملة وإجراءات استباقية لمواجهة تداعيات التساقطات المطرية    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. التشجيع بنون النسوة يعيد تشكيل المدرجات    "كان المغرب 2025".. السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    ترامب يرفض اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" وسط إدانة عربية وإسلامية واسعة    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    نسور قرطاج في اختبار قوي أمام نيجيريا بفاس    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على ضوء قرار المحكمة الدستورية بشأن الساعة القانونية للمملكة..وهبي: الحكومة تخرق الدستور والقاضي الدستوري ينحرف
نشر في كود يوم 19 - 03 - 2019

صعقت وأنا أقرأ قرار المحكمة الدستورية الأخير رقم 19/90، وحتى يفهم القارئ موضوع الصعقة التي زلزلتني، دعونا نعطي صورة حول الموضوع، تقدمت الحكومة في شخص رئيسها يوم 8 مارس 2019، بطلب إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية مرسوم الساعة الذي أصدرته خلال 27 أكتوبر 2018، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور، والذي ينص على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”.
غير أن المحكمة الدستورية في قرارها هذا وقعت في انحراف دستوري، لأنها قبلت النظر في قانون غيرته الحكومة بمرسوم ولم تنتظر إذن المحكمة الدستورية، فالفصل 73 يخول للحكومة حق إحالة النصوص التشريعية على المحكمة الدستورية، وللتغطية على هذا الانحراف، اعتمدت المحكمة في قرارها كذلك على المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، بتحريف مضمون فقرته الأخيرة، ومن تم هناك انحراف شكلي من طرف الحكومة، وانحراف قضائي من طرف المحكمة الدستورية، وذلك من خلال ما يلي:
أولا: إن الحكومة لا يمكنها أن تصدر قانونا يدخل في مجال التشريع وتنشره بالجريدة الرسمية على شكل مرسوم تنظيمي، إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية، ذلك أن الفصل 73 نص بوضوح على أن الحكومة لا يمكنها تغيير النص إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها.
ثانيا: المادة 29 من القانون التنظيمي باعتباره نصا يفسر وينظم إعمال الفصل 73 من الدستور، كان موضوعه هو النص موضوع الإحالة على المحكمة الدستورية، ولم يكن يعني كل النصوص القانونية الوطنية كما حاولت المحكمة الدستورية أن توهمنا، لكون اختصاصها بالبت في دستورية القوانين موضوعا وشكلا محصورة في الدستور، ووردت على سبيل الحصر، وأن تقوم المحكمة الدستورية بالقول أنه يحق للحكومة “كلما تراء لها شك في طبيعة نص قانوني” إحالته على المحكمة الدستورية، فذلك مخالف للقانون، لأن الإحالة تكون عند البث في الدستورية، أو البت في القوانين التنظيمية، أو في إطار الفصل 73 من الدستور، وعليه نستنتج ما يلي:
أ‌) إن الحكومة أصدرت القانون بتاريخ 27 أكتوبر 2018 ولم تتقدم بإحالتها إلى المحكمة الدستورية إلا بتاريخ 8 مارس 2019، أي أصدرت القانون خمسة أشهر قبل قيام المحكمة الدستورية باختصاصها في إصدارها لترخيص للحكومة للقيام بإصدار المرسوم موضوع الإحالة، ونشره بعد ذلك بالجريدة الرسمية.
ب‌) إن المحكمة الدستورية قبلت أن تبت في قانون صدر مخالفا للدستور، حين ورد بشكل تنظيمي وهو له صبغة تشريعية، وتم ذلك قبل موافقتها، مما يجعل السلطة التنفيذية تتطاول على مجال السلطة التشريعية بدون سند دستوري، ومما يجعل طلبها هذا خارج القانون ولاحقا عن الآجالات المنصوص عليها دستوريا.
ت‌) إن المحكمة الدستورية في قرارها أكدت على ضرورة عدم إصدار القانون إلا بموافقتها على طبيعته القانونية، وبالتالي فهي اعترفت بوجود خلل مسطري، غير أنها نبهت الحكومة إلى ضرورة التقيد به “مستقبلا” وأجازته حاضرا، علما أن هذه “الإجازة” الحالية فيها إخلال دستوري باعتراف من المحكمة الدستورية نفسها، خاصة عندما قضت في قرارها أنه على الحكومة التقيد به مستقبلا، وهذا التعليل في حقيقته تعليل فاسد لسببين:
الأول) هو أنها فسرت المادة 29 من القانون التنظيمي على أنها رخصة للحكومة لتحيل على المحكمة الدستورية كل نص يتراءى لها “شك” في طبيعته القانونية، علما أن ذلك محدد بآجال وبأسباب قانونية ووفق مساطر محددة، فالأمر يتعلق كذلك بتأويل تدليسي للفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي، على اعتبار أن هذه الفقرة لا تعطي نهائيا إمكانية إحالة النص على المحكمة الدستورية على ضوء “الشك” في طبيعته القانونية، فهذه الفقرة لا يمكن قراءتها معزولة عن باقي المادة 29 وكل هذه المادة لا يمكن كذلك قراءتها إلا على ضوء الفصل 73 من الدستور.
الثاني) هو أنها تنازلت عن سلطاتها الدستورية في مراقبة مبدأ فصل السلط، ومدى دستورية كل اختصاص، عندما سمحت للحكومة بإصدار قانون قبل اللجوء إلى المحكمة، وذلك ضدا على المساطر، و في غياب الإذن.
إن المحكمة منحت الإذن للحكومة خارج الأجل، إذ هو إذن لاحق وليس سابق كما ينص على ذلك الفصل 73 من الدستور، أو كما أوضحته المحكمة نفسها. أما حين استندت على مقتضيات الفصل 71 من الدستور، فإنها لم تعلل ذلك، ولم توضح الأسباب القانونية والموضوعية لعدم إدراج مجال هذا المرسوم فيما ينص عليه الفصل 72 من الدستور “أي مجال التنظيم”، وليس الفصل 71 “أي مجال التشريع”.
أما الحكومة فيبدو أنها في خطوتها هته قد انتبهت متأخرة كعادتها إلى تعليل المعارضة الوارد في مقترح قانون حول الساعة، والذي نصت فيه على عدم احترام الحكومة للفصل 73 من الدستور، والغريب في الأمر أن قرار المحكمة الدستورية قبل طلب الحكومة، معتبرا أن الطريقة التي تم تعديل به القانون تندرج ضمن اختصاص السلطة التنظيمية، بينما مضمون مرسوم الحكومة فيبدو أنه يتجه في اتجاه آخر غير ما فسرته المحكمة الدستورية.
لقد كان على المحكمة الدستورية، احتراما للفصل 73، أن تحكم صراحة بعدم القبول، وإحالة الملف من جديد على الحكومة لتبطل هذه الأخيرة المرسوم، تم تطلب إذنا جديدا من المحكمة، وحين تحصل عليه، تقوم بعد ذلك بإصدار المرسوم، فلا الحكومة احترمت الدستور، ولا المحكمة الدستورية قامت بوظيفتها كحارسة للدستور.
فدعونا نرتب النتائج القانونية عن التأخير في إعمال الفصل 73 من الدستور، كما لا حظته المحكمة الدستورية، وكما ينص الفصل الدستوري نفسه على ذلك لنقول بصراحة: إن إعمال الحكومة لمرسوم تغيير الساعة القانونية للمملكة وتطبيقه، كان خارج الشرعية القانونية والدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.