الناخب الإيفواري يثمن الروح القتالية    "ستاندرد تشارترد" تتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد المغرب 4.5% في 2026    كوت ديفوار تكتسح بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة وتبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا 2025    عرض إنجليزي ضخم يضع مستقبل إبراهيم دياز مع ريال مدريد على المحك    جهود بطولية لشباب المنطقة تُنهي ساعات من القلق بالعثور على شاب مفقود بجبل تلاسمطان بإقليم شفشاون    أبناء أسرة الأمن في ضيافة "الأسود"    بالتزامن مع فعاليات "الكان" .. المغرب يحتفي بالصناعة التقليدية والقفطان    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025).. برنامج مباريات دور ربع النهائي    لاعبون خارج تداريب أسود الأطلس    وفد من "FBI" بملعب مولاي الحسن    معالجة الحاويات.. طنجة المتوسط يتقدم مركزين في تصنيف دولي    أسئلة كتابية إلى الحكومة: مطالب عاجلة لدعم الصيد التقليدي وتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار    مفجع.. السيول تجرف أبا وابنته ضواحي تارودانت    أعيدوا ‬لنا ‬أعداءنا ‬القدامى ‬أو ‬امنحونا ‬آخرين ‬جددا ‬حتى ‬يظل ‬‮..‬ ‬وطني ‬دوما ‬على ‬خطأ‮!‬ 2/1    انخفاض النشاط الصناعي في نونبر    خطة أمريكا لإدارة فنزويلا.. استعدادات سياسية محدودة لمُهمة ضخمة    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وموجة برد وهبات رياح من الثلاثاء إلى الخميس    الصحافة في ميزان الدستور حين تُصبح المحكمة الدستورية خطَّ الدفاع الأخير عن حرية الصحافة    مع من تقف هذه الحكومة؟    تطوان بين «فرصة الكان» وتعثر المشاريع المهيكلة: حين يُهدر الزمن وتغيب الجرأة    تطوان والحسيمة خارج "تغطية" السياحة المصاحبة لكأس أمم إفريقيا    27 قتيلا على الأقل في قمع الاحتجاجات في إيران    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي        لوحات المليحي والشعيبية في أبوظبي    المخرج والكاتب قاسم حول يكشف: كيف أُنقذت ذاكرة العراق السينمائية من تحت الأنقاض؟    فتح الطرق وفك العزلة باشتوكة آيت باها    رياض مزور: الصناعة المغربية تنتج 900 مليار درهم والمنتوج المغربي ينافس في الأسواق العالمية    الإضراب الوطني للمحامين يشل المحاكم المغربية احتجاجاً على مشروع قانون المهنة    كلميم-وادنون.. الأمطار الأخيرة ترفع مخزون سدي فاصك وتويزكي إلى 31 مليون متر مكعب    تساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الأمم المتحدة: العملية الأمريكية في فنزويلا قوّضت القانون الدولي    الدرك بالجديدة بوقف تاجر مخدرات مطلوبا للعدالة        فرق المعارضة بمجلس النواب تحيل مشروع إعادة تنظيم مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية    "وول ستريت جورنال": ترامب أبلغ شركات نفط بالاستعداد قبل مهاجمة فنزويلا    عز الدين أوناحي يشكر الجماهير المغربية ويوضح ملابسات إصابته    الصين تنفذ أول تدريب لرواد الفضاء داخل الكهوف    تفاصيل الشجار بين نجمي منتخب نيجيريا رغم الفوز العريض    زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب اليابان    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    المغرب يعزز موقفه الراسخ تجاه وحدة وسيادة اليمن على كافة ترابها    "ناقلات نفط معاقبة" تغادر فنزويلا    طحالب غير مرة بالجديدة    مركز روافد بخنيفرة يطلق استكتابا جماعيا حول منجز النقد السينمائي المغربي وتحولاته وآفاقه    أكبر أسواق إفريقيا يجذب مشاهير يروجون لعاصمة سوس في "الكان"    الجزء الثالث من "أفاتار" يتجاوز عتبة المليار دولار في شباك التذاكر    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال        الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأجل الاسترشادي في بتّ القضايا في المغرب
نشر في هسبريس يوم 18 - 12 - 2022

منذ تثبيت مؤسسات السلطة القضائية بُعيد صدور القوانين التنظيمية المؤطرة لعمل هذه المؤسسة، غاب القضاء عن النقاش العمومي ردحا من الزمن قبل أن يعود بشكل أقلّ توهجا مع التعديلات الأخيرة التي تقدمت بها الحكومة على قانوني النظام الأساسي للقضاة و القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ولعل أبرز ما استأثر بالاهتمام، محاولة تنظيم الأجل المعقول في البت في القضايا أمام المحاكم، فقد خرج السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مُلوّحا بإقرار المساءلة التأديبية للقاضي عن عدم الالتزام بالآجال الاسترشادية في البت. وانبرت بعض الجمعيات المهنية الفاعلة للرد عليه، وفي خضم هذا الجدل الذي غذّاه الإعلام، لا يمكن لأية دراسة تطمح لتأصيل الأجل الاسترشادي المعقول، إلا أن تُصارِح كل الفرقاء وقبلهم المجالس التشريعية والهيئة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين بالحقائق الدامغة التي قد تغيب عمّن لم يدخل المستنقع الذي ينشر فيه أفراد المجتمع غسيلهم المتسخ ويُصفُون فيه صراعاتهم المشبعة بالأحقاد والعداوات.
يجب بداية على القضاة المغاربة التحلي بروح النقد الذاتي في مناقشاتهم للتنظيم التشريعي لشؤونهم المهنية، لأن كثيرا من التضييقات على سلطات القضاء مردّها السلوكيات الرعناء لبعض من يجلسون على منصّات القضاء ببلادنا، نتذكر كيف سحبت السلطة التقديرية من القضاء في كثير من القوانين كحوادث السير والتعويض عن الفصل التعسفي في نزاعات الشغل والزيادة في الكراء بشقيه السكني والتجاري، وغير بعيد لن ننسى كيف شرعت المسؤولية عن الأخطاء الشكلية والموضوعية في أوضاع لا نجد لها مثيلا في أنظمة السلطة القضائية في العالم التي يسعى القضاة في كثير منها إلى تحصين مهنتهم بالتحرز من كل ما من شأنه أن يخل باستقلال مهنتهم أو يمس وضعها الاعتباري، بحيث يستحي المشرعون من الاقتراب من القضاء الذي يفرض هيبته على الجميع.
بالمقابل لا يمكن أن ندفع المسؤولية المعنوية للإدارة عن الانتقاء والتأطير وفرض التخليق في المنظومة كلها في الوقت الذي تسعى بكل ما أوتيت لفرض الآجال الاسترشادية وترتيب الجزاءات التأديبية عن عدم احترامها.
نعود إلى المبتدأ، لنقف عند الفصل 120 من الدستور الذي نص على أنه "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم."
لم توضع فقرات هذا الفصل اعتباطا، بل هي متراصة يكمل بعضها بعضا؛ فالبتّ داخل أجل معقول مطلوب لكنه مقيد بعنصرين يدور معهما وجودا وعدما وهما ضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع.
نرتد إلى القاضي الذي يستهجن إلزامه بآجال للفصل في المنازعات، لنقول قُضِي َالأمر الذي فيه تستفتيان، لأن المبدأ دستوري وكُرٍس قبل الدستور بالكثير من المواثيق الدولية، ومنطق الأشياء يقول – زميلي القاضي – إنك إن لم تلزم نفسك بالمبدأ اختيارا، ألزموك به قسرا.
وردت الإشارة إلى الأجل المعقول في المشاريع المعروضة على أنظار السلطة التشريعية في موضعين، فقد أشار مشروع تتميم المادة 108 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن هذا الأخير يعمل على تحسين أداء القضاة "من أجل الرفع من النجاعة القضائية و لاسيما ما تعلق منه باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا"، وجاء في مشروع تتميم المادة 45 من النظام الأساسي للقضاة أن المجلس يتولّى "تحديد آجال للبتّ في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني".
تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى".
ندخل إلى جوهر الموضوع ونتساءل حول ما إذا كان بإمكان أية جهة مهما بلغت من الإدراك أن تُحدد آجالا استرشادية للبتّ؟
لو طرحت هذا السؤال على كبار قضاة العالم لأجابوك بالنفي الشديد، ونقول من جهتنا إن من يقول إن بإمكانه أن يتكهن بمتوسط الأجل الذي قد يستغرقه الفصل في أي نوع من أنواع النزاعات القضائية كمن سيدعي التكهن بالأرقام الصحيحة التي ستفوز بالجائزة الكبرى لليانصيب.
ليس في التشبيه إطلاقا للكلام على عواهنه، فقد خبرنا من خلال التجربة الطويلة نزاعات فصلنا فيها في ثلاثة أسابيع وتطلب منا فصلا في نزاعات من نفس العينة أربع سنوات وربما أكثر، وذلك لأن القاضي في المواد المدنية والتجارية والإدارية لا يتحكم في مجريات النزاع إلا في حدود الإدارة القضائية للملف، أما استعمال الإثبات وتوجيهه فمنوط بأطراف النزاع، وبالتالي فإن تدبير الزمن القضائي مسألة لا يملك فيها القاضي إلا هامشا محدودا.
الأكثر من ذلك، ينبغي على من سيتصدى للتشريع للأجل المعقول، أن يستحضر الجوانب السوسيولوجية التي تتحكم في عملية التقاضي بالمغرب، فالنزاع القضائي في أصله خلاف لم يصل إلى ساحات المحاكم إلا بعد أن استفحل وتلبس بكل الحزازات والعداوات، ومن الخطأ النظر إليه كمبارزات النبلاء التي تحكمها أخلاق الفروسية، لأن المتضرر من المراكز القانونية التي قد يقرها الحكم القضائي المرتقب من مصلحته تأخير صدوره بكل الوسائل.
لقد بات أطراف المنازعات القضائية يتفننون في استعمال كل الوسائل القانونية لتأخير البت وكسب الوقت دون تحرّج، ولو واجهتهم لرفعوا في وجهك يافطة كبيرة اسمها حقوق الدفاع ، حتى إن القاضي المتفطن لهكذا أساليب لا يملك إلا أن يظل في موقع المتفرج وإلا اتهم بالتحيز والمحاباة.
من الخطأ اعتبار الملف القضائي يسير سيرا خطيا مستقيما يمكن قياسه بالزمن. فلو كان كذلك لأمكن وضع آجال إلزامية تراعى في الفصل لا مجرد آجال استرشادية يستأنس بها في البت.
إن مما يصعب إخضاع الفصل في المنازعات لأجال ثابتة هو خضوعها لمؤشرات نسميها "مؤشرات التعثر" والتي نمثل لها بما يلي:
التأخر في التبليغ والتعثرات المرتبطة به من جميع الجوانب؛
الاستدعاء بالبريد المضمون والوقت الذي يستغرقه في التوجيه وفي الرجوع؛
الاستدعاء بالطريق الديبلوماسي بالخارج مع ما يستدعيه من وقت جد معتبر في الزمن القضائي؛
الطلبات العارضة كالتدخل والادخال وما في حكمها؛
الأبحاث المبررة بالاستماع إلى الشهود مع ما تتطلبه من استدعائهم؛
المعاينات والخبرات القضائية بما تتطلبه من تبليغ مقرراتها ووضع صوائرها وتجريح الخبراء واستبدالهم مع ما يستغرقه التحقيق وإعداد التقارير وتبليغها والتعقيب عليها ثم اتخاد إجراءات مضادة بشأنها عند الاقتضاء،
الدفع بالزور الفرعي أو إنكار التوقيع مع الوقت الذي يستغرقه التحقيق بما فيه الأمر بالخبرات الخطية وما تستتبعه؛
إيقاف البتّ للارتباط أو تطبيقا لقاعدة عقل الجنائي للمدني؛
الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم المتخصصة (الإدارية والتجارية) مع اعتبار الطعون التي يفتحها القانون.
إن كل مؤشرات التعثر موجبة لإيقاف سريان آجال البت، وما أن يخرج القاضي من مؤشر حتى يواجهه آخر، وتصور نزاعا قضائيا تعرض فيه بعض هذه المؤشرات أو كلها للقاضي، الأكيد أن الآجال الاسترشادية تصبح نوعا من العبث.
لكل ما تقدم، نعتقد أن المشرع ينبغي عليه أن يتمسك بالتجريد بوضع قاعدة عامة تقضي بأن يُراعِي َ القاضي في فصله في النزاعات القضائية الأجل المعقول الذي تتطلبه طبيعة القضية ودرجة تشعب النزاع وتعقده وما تتطلبه الإجراءات القضائية للفصل فيه.
قد يعترض البعض بغياب معايير المساءلة، نقول إن جهات المراقبة تأخذ في اعتبارها العناصر السالفة كطبيعة القضية وتشعب النزاع وتعقده والإجراءات التي ينبغي اتخادها للفصل فيه آخذة بعين الاعتبار مؤشرات التعثر التي يجب أن تطرح من الزمن القضائي، بعدها فقط يمكن للقاضي أن يساءل عن التأخير الفاحش الذي يفوق الزمن المعتاد الذي يمكن أن يستغرقه قاض آخر في الفصل في نزاع من نفس العينة بعد تقديم جميع أوجه دفاع الخصوم وصيرورة القضية جاهزة للحكم فيها .
ومهما يكن من أمر، نعتقد أن القاضي المستوعب لرسالته الحريص على إرضاء ضميره المهني لم يحتج دوما وفي كل الأنظمة القضائية المقارنة آجالا استرشادية، لكن نعود مرة أخرى لتحميل المسؤولية للأعطاب البنيوية ألتي يرزح تحتها نظامنا القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.