الملك يهنئ السعودية ب "يوم التأسيس"    مواعيد    المغرب والبناء اليومي للسلام في فلسطين إنسانيا، وسياسيا وأمنيا    لاعبو الوداد: الروح القتالية سر الخماسية    مبعوث دونالد ترامب إلى أفريقيا يجمع أطراف نزاع الصحراء في واشنطن    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    أمريكا تستضيف اليوم الجولة الثالثة من مفاوضات الصحراء وسط ضغوط أمريكية لتسريع التوصل إلى اتفاق    أولمبيك آسفي يتحرك لتعويض عبوب    الأرصاد: أسبوع مستقر وضباب صباحي    تأييد استئنافي لأحكام بالسجن النافذ في حق متابعين على خلفية أحداث إمزورن    مهاجرون غير نظاميين يثيرون القلق في مدشر بني مزالة... والسكان يطالبون بتدخل عاجل    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    طقس الأحد.. ضباب صباحي مع تكون صقيع وتشكل سحب منخفضة    جلالة الملك يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بسلا    أولمبيك آسفي يقيل زكرياء عبوب    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    دراسة: الشاشات قبل سن الثانية تغيّر نمو دماغ الطفل    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    غلاء اللحوم الحمراء يصل إلى البرلمان    اعتداء تلميذين على أستاذ داخل ثانوية علال بن عبد الله بتطوان    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان        ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي        الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تجدد رفض "القتل الرحيم" بالبرتغال
نشر في هسبريس يوم 02 - 02 - 2023

رفضت المحكمة الدستورية بالبرتغال مضامين المرسوم الذي ينظم الشروط المتعلقة بكيفية تطبيق "الموت الرحيم بمساعدة طبية" للمرة الثانية.
ومن جديد، تأجلت إمكانية التحاق البرتغال بالبلدان الأوروبية التي تقر بشرعية "الموت الرحيم" بمساعدة طبية، كما هو الأمر بالنسبة لهولندا وبلجيكا ولكسمبورغ وإسبانيا.
وكانت تفصل البرتغال عن اتخاذ هذا القرار، الذي يحظى بتأييد غالبية أعضاء البرلمان، خطوة واحدة تتمثل في إقرار المحكمة الدستورية بدستورية مرسوم ينظم الشروط المتعلقة بكيفية تطبيق "الموت الرحيم بمساعدة طبية"، عرض عليها من طرف رئيس الجمهورية؛ لكن كان لقضاتها رأي آخر وهم يؤكدون عدم دستورية بعض المقتضيات التي حملها المرسوم المذكور.
وجاء الإعلان عن هذا القرار من طرف القاضية المقررة، ماريا بينيديتا أوربانو، بداية هذا الأسبوع، قبل أن يتم شرح حيثياته لاحقا في بيان تلاه جواو كوبرز، رئيس المحكمة الدستورية، الذي كشف أن القرار حظي بتأييد سبعة قضاة واعتراض ستة؛ ما يعكس شدة الاختلاف بين قضاة المحكمة حول هذا الموضوع.
كما يعكس هذا القرار حدة الانقسام الحاصل مجتمعيا وسياسيا حول القانون، وخاصة بين الحزب الاشتراكي الحاكم الداعم لهذا المشروع مسنودا ببعض القوى الأخرى اليسارية والليبرالية والحزب الاجتماعي الديمقراطي الرافض له الذي تلتقي مواقفه في هذا المجال مع آراء الكنيسة الكاثوليكية وبعض الجمعيات المدنية ذات المرجعية الدينية.
ويعد هذا المرسوم الثالث من نوعه الذي يصوت عليه البرلمان بشأن "الانتحار بمساعدة طبية"، كما يفضل أن يسميه البعض، والثاني من نوعه الذي يقرر رئيس الجمهورية استعمال الصلاحية التي يمنحها له دستور 1976، وعلى وجه التحديد المادة 278 منه، باللجوء إلى المحكمة الدستورية لطلب رأيها في دستورية المراسيم التي ترفع إليه بغرض سنها كقوانين أو إصدارها كمراسيم بقوانين.
كما تعد المرة الثانية التي تدفع بها المحكمة الدستورية بعدم دستورية مرسوم حول المساعدة الطبية على الوفاة، بعد قرارها في 2021، الذي انتصر خلاله قضاتها للشكوك التي أثارها رئيس الجمهورية بشأن "المفاهيم غير المحددة بدقة، في تعريف شروط الإذن بإلغاء تجريم المساعدة الطبية على الموت الرحيم" التي كان يتضمنها المرسوم الذي تبنته وقتها الجمعية الوطنية الجمهورية.
وتركزت اعتراضات قضاة المحكمة الدستورية في هذا القرار الجديد أساسا على مقتضيات المادة الثانية من المرسوم التي تعرف "المعاناة الشديدة" بأنها "معاناة جسدية ونفسية وروحية ناجمة عن مرض خطير وغير قابل للشفاء أو إصابة دائمة شديدة الخطورة ومستمرة ودائمة وتعتبر لا تطاق من قبل الشخص نفسه".
كما اعترضت المحكمة على مقتضيات المادة الثالثة، التي تنص على أنه "يعتبر الموت بمساعدة طبية غير معاقب عليه طالما أنه يحدث بقرار من الشخص البالغ، الذي تكون إرادته حالية ومتكررة، جدية وحرة وواضحة، ويوجد في حالة معاناة شديدة، مع الإصابة الدائمة ذات الخطورة الشديدة أو المرض الخطير وغير القابل للشفاء، عندما يمارس من قبل المهنيين بقطاع الصحة أو بمساعدة منهم".
فضلا عن ذلك، انصبت اعتراضات قضاة "قصر راتون" (مقر المحكمة) على مضامين المادة الخامسة والسادسة والسابعة من ذات المرسوم المتعلقة ب"رأي المستشار الطبي" و"التأكيد من قبل أخصائي طبي" و"التأكيد من قبل أخصائي في الطب النفسي".
علاوة على مقتضيات المادة الثامنة والعشرين من المرسوم، التي تعدل أحكام المواد 134 و135 و139 من القانون الجنائي، المنظمة على التوالي "للموت بطلب الضحية" و"التحريض أو المساعدة على الانتحار" و"الدعاية الانتحارية".
ويفتح هذا القرار المجال أمام رئيس الجمهورية باستخدام حق النقض في مواجهة مرسوم "الموت الرحيم بمساعدة طبية"، حيث سيعمل على إعادته إلى الهيئة التي أجازته، وفقا لما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 279 من الدستور البرتغالي لسنة 1976، وهي في هذه الحالة الجمعية الوطنية الجمهورية.
وبالتالي ينتظر أن يعرف هذا المرسوم شوطا جديدا من النقاش داخل الجمعية الوطنية الجمهورية لتعديل مقتضياته وفقا لما يتماشى ومضمون الملاحظات التي أثارها قضاة المحكمة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.