الركراكي: الفوز على الكاميرون تاريخي والجمهور كان لاعبنا رقم 12    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    المعارضة ليست نقيضا للوطنية    كأس إفريقيا للأمم 2025.. المنتخب المغربي يبلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني (2-0)    طنجة.. حريق منزل بحي المصلى يُسفر عن إصابة سيدة باختناق    كأس أمم إفريقيا 2025: المغرب يهزم الكاميرون ويبلغ نصف النهائي عن جدارة    السنغال أول المتأهلين لنصف النهاية بعد فوزه على مالي    تقاطع السيادتين الترابية والديمقراطية في مغرب الحكم الذاتي    أكثر من 50 قتيلا خلال احتجاجات إيران    غضب المحامين يشل محاكم المغرب    تشكيلة "أسود الأطلس" للقاء الكاميرون    الصيد الساحلي يتراجع.. 10.1 مليار درهم إيرادات سنة 2025 بانخفاض 4٪    تقلبات جوية مرتقبة بالمغرب .. أمطار وثلوج منتصف الأسبوع المقبل    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    العدوان الإمبريالي الأمريكي-الغربي على فنزويلا    فخر للمغرب.. البروفيسور رضوان أبوقل عضواً في الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا    العثور على جثة متحللة داخل بالوعة للصرف الصحي بالناظور    صافرة موريتانية لموقعة المغرب والكاميرون في ربع نهائي "الكان"    مزراوي ضد مبويمو.. صدام بين نجمي مانشستر يونايتد بنكهة إفريقية خالصة    السطي يستفسر الحكومة حول توقف صرف أجور مستخدمي المجلس الوطني للصحافة    الوداد يوقع مع مصدق في انتقال حر    ترامب يؤكد أن الشركات النفطية ستستثمر 100 مليار دولار على الأقل في فنزويلا    "البام" ينتقد "تبخيس" جهود البرلمانيين وينوه بلجوء المعارضة للمحكمة الدستورية    مطارات المغرب تستقبل 36.3 مليون مسافر في 2025 بارتفاع 11%    مباريات "الكان" تستنفر الأمن الفرنسي    الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    إيضن يناير 2976 : أكادير تحتفي بالثقافة الأمازيغية    مجلس حكومي يجدد الثقة في بوشتى المومني رئيسًا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.    الأندلس.. بوتقة تسامح وتلاقح ثقافي فريد في تاريخ الشعوب    ارتفاع قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 42 شخصا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الحزن يتجدد في بيت المطربة اللبنانية فيروز    أسعار النفط تسجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي    المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس: رؤية جماعية جديدة لتعزيز هيكلة القطاع    مديونة.. تواصل حملة إيواء ورعاية المتضررين من موجة البرد    كيوسك الجمعة | بنك المغرب يرسم خارطة طريق لرقمنة الخدمات المالية ودعم المقاولات    حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا جراء موجة حرّ    ترامب يرفض العفو عن المغني بي ديدي المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي    وقفة احتجاجية لمهنيي الصحة ببني ملال بسبب تعثر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز    الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة    الكرة روحٌ وما تبقّى مُجرّد ثرثرة !    حميد بوشناق يطلق "موروكو أفريكا"... نشيد فني يوحّد المغرب وإفريقيا على إيقاع كان 2025    وزير خارجية فرنسا يحذر من "خطر" يهدد النظام السياسي الأوروبي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمّل سلطات الرباط مسؤولية فاجعة انهيار منزل بحي العكاري    ستة أسباب رئيسية وراء الطفرة السياحية وتحطيم الأرقام القياسية ببلادنا    السدود المغربية تسجل مخزونا بملايير الأمتار المكعبة    توقيف شخص انتحل صفة وكيل الملك .. وحُجز بمنزله طوابع وملفات و500 مليون سنتيم    فيروز تفقد إبنها الأصغر بعد أشهر من وفاة نجلها زياد    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسؤولية المفترضة للتاجر السيبراني..
نشر في هسبريس يوم 10 - 07 - 2023


مقدمة:
من المعلوم أن المستهلك عن بعد قد يجد نفسه أمام حالة عدم تنفيذ أو التنفيذ السيء لالتزامات العقد عن بعد من قبل المورد السيبراني.
فإذا كان صحيحا أن المستهلك يستفيد بالفعل من الحق في التراجع عن إبرام العقد في مجال البيع عن بعد، فإن المشرع في القانون ذاته أراد أن يعزز هذه الحماية.
لذلك منحه المشرع حماية إضافية وردت في المادة 26 من القانون 08-31 التي وضعت نظاما قانونيا خاصا بالمسؤولية العقدية للتاجر السيبراني في حال عدم تنفيذه أو تنفيذه السيء لالتزاماته العقدية.
المادة 26 سابقة الذكر حاول مشرع قانون 08-31 من خلالها الإجابة عن السؤال التالي:
إذا قام المستهلك الإلكتروني مثلا بطلبية على شبكة الإنترنت (على موقع إلكتروني أو على منصة رقمية أو من خلال تطبيق خاص) وكانت مدة تسليم المبيع كما هو معلن عليها في الشروط العامة للبيع هي 15 يوما غير أن التسليم الفعلي تم بعد أربعة أشهر.
فهل يمكن للمستهلك الإلكتروني متابعة البائع السيبراني ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي حصل له بسبب التأخر في تسليم المبيع؟
الجواب على هذا السؤال نجده في متن المادة 26 من القانون رقم 08-31، المتعلق بحماية المستهلك التي أقرت على أن المهني مسؤول بقوة القانون عن مجموع الالتزامات التي تعهد بها في إطار العقد.
تنص هذه المادة على أنه: "يعتبر المورد مسؤولا بقوة القانون تجاه المستهلك على حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد، سواء كان تنفيذ الالتزامات المذكورة على عاتق المورد الذي أبرم العقد أو مقدمين آخرين للخدمات".
هذا يعني أنه إذا أعلن التاجر السيبراني مثلا عن موعد محدد للتسليم، فعليه احترام هذا الموعد وإلا ثارت مسؤوليته العقدية.
صحيح أن المستهلك يستفيد بالفعل في حالة كهذه من الحق في التراجع عن إبرام العقد في مجال البيع عن بعد، لكن المشرع في القانون ذاته أراد أن يعزز هذه الحماية.
حيث منحه حماية إضافية وردت في المادة 26 من القانون 08-31، التي وضعت نظاما قانونيا خاصا بالمسؤولية العقدية للتاجر الإلكتروني في حال عدم تنفيذه أو تنفيذه السيء لالتزاماته العقدية.
قبل الدخول في تفاصيل نظام المسؤولية المفترضة للتاجر السيبراني، لا بد من الإشارة إلى أن هذا النظام يطبق في كل العقود التي تبرم بين مهني ومستهلك بواسطة تقنية للاتصال عن بعد.
حيث نص القانون على أنه: "تطبق هذه المقتضيات على كل عقد ينتج عن هذه العملية بين مستهلك ومورد بواسطة تقنية للاتصال عن بعد".
هذا يعني أن المستهلك يمكنه الاحتجاج بهذه المادة في مواجهة المهني، إذا ما اعتبر أن هذا الأخير لم يقم بتنفيذ (أو قام بتنفيذ سيئ) واحدة أو أكثر من التزاماته التعاقدية (مثل الالتزام بمدة التسليم المشار إليها في العقد).
وقد قرر الجزء الأول من الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون 08-31 على أن مسؤولية التاجر السيبراني تعتبر مسؤولية بقوة القانون.
حيث نص هذا الجزء على أنه: "يعتبر المورد مسؤولا بقوة القانون تجاه المستهلك على حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد".
هذا يعني أن الالتزامات التي تنتج عن العقد هي التزامات بتحقيق نتيجة وليس التزامات بوسيلة.
فالمهنيون الذين يبرمون عقودا عن بعد عن طريق إلكتروني مع مستهلكين يخضعون إذن في جميع الحالات إلى التزام بتحقيق نتيجة وليس إلى التزام بوسيلة.
وبالتالي، فإنه يكفي أن يثبت المستهلك عن بعد أن النتيجة التي وعده بها المهني عن بعد لم يتم بلوغها ليترتب على ذلك مسؤولية هذا الأخير.
زد على ذلك أن المهني يبقى، حسب الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون، مسؤولا ليس فقط على ما يقوم به هو، ولكن عليه كذلك أن يضمن التنفيذ من قبل جميع مقدمي الخدمات الذين يساهمون في تنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد (الناقل / المقاول من الباطن / مقدم خدمة الاتصال بالإنترنت...).
حيث تنص هذه الفقرة على أنه: "يعتبر المورد مسؤولا بقوة القانون تجاه المستهلك على حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد، سواء كان تنفيذ الالتزامات المذكورة على عاتق المورد الذي أبرم العقد أو مقدمين آخرين للخدمات دون الإخلال بحق المستهلك في الرجوع عليهم".
نفهم إذن أن البائع الإلكتروني يظل مسؤولا بقوة القانون على تنفيذ العقد سواء كان تنفيذ الالتزامات العقدية يقع على عاتقه أو على عاتق مقدمي خدمات آخرين (وسطاء بين البائع الإلكتروني والمشتري الإلكتروني).
وقد اعتبرت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض في فرنسا في حكم لها صادر بتاريخ 11 مارس 2009 أن المسؤولية بقوة القانون مستقلة عن مسؤولية مقدمي الخدمات وأنه يمكنها أن تثور في حين لا تثور مسؤولية مقدم الخدمة مصدر الضرر.
فعندما يفشل التاجر عن بعد في تسليم موضوع العقد في الوقت المحدد بسبب مثلا سوء تدبير من قبل الناقل، يتوجب عليه تعويض المستهلك عن بعد دون الإخلال بحقه في الرجوع ضد الناقل.
وقد اعتبرت الغرفة المدنية لمحكمة النقض في فرنسا في حكم لها صادر بتاريخ 8 نونبر 2008 أن: "مقدم الخدمة الذي لجأ إليه المهني من أجل تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد ليس طرفا ثالثا في العقد بمعنى المادة L. 120-20-3 من مدونة الاستهلاك".
فكون مقدم الخدمة لا يعد من قبيل الغير تكون نتيجته أن المهني لا يمكنه أن يعفي نفسه من المسؤولية ويضعها على كاهل مقدم الخدمة.
كما اعتبرت محكمة لا فور في حكم لها صادر بتاريخ 23 يونيو 2009 أنه إذا كان انقطاع الخط يعزى إلى خطأ من جانب مقدم خدمة الاتصالات (فرنسا للاتصالات)، فإن ذلك لا يعفي التاجر بقوة القانون من مسؤوليته في التنفيذ الكامل للعقد تجاه المستهلك عن بعد.
لا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من المسؤولية المفترضة بقوة القانون التي وضعها المشرع على كاهل البائع عن بعد في حال الإخلال بتنفيذ واحدة أو أكثر من التزامات تنفيذ العقد عن بعد، فإن بإمكان هذا الأخير الرجوع على من كان وراء هذا الإخلال.
نفهم إذن أن الغاية من هذا النص القانوني هو تمكين المستهلك عن بعد من أن يكون له مخاطب وحيد (التاجر عن بعد) يكون مسؤولا عن أي حدث (يمنع تنفيذ العقد أو التنفيذ السيئ له) يقع أثناء تنفيذ العقد.
وهكذا، فإن مجموع الالتزامات التي تنتج عن العقد عن بعد المبرم عن طريق إلكتروني تدخل بهذا الشكل بقوة القانون في إطار هذه المسؤولية.
سؤال آخر يطرح في هذا الشأن: هل بإمكان البائعين السيبرانيين التخلي بواسطة العقد عن المقتضى القانوني الذي جاء في المادة 26؟
لا يمكن للبائعين الإلكترونيين الخروج بواسطة العقد عن أحكام المادة 26، لأن هذه الأخير تعتبر من النظام العام بسبب دمجها في الباب المتعلق بالبيع عن بعد من القانون 08-31 يتعلق بتدابير لحماية المستهلك.
حيث تنص المادة 44 من القانون نفسه والتي تقع في الباب نفسه على أنه: "تعتبر أحكام هذا الباب من النظام العام".
وتطبيقا لهذا المقتضى اعتبرت المحكمة الابتدائية في باريس في حكم لها صادر بتاريخ 4 فبراير 2003 أن البند من العقد الذي ينص على أن مدة التسليم المنصوص عليها في الشروط العامة للبيع هي فقط تأشيرية لا تلزم البائع، بحيث أن تجاوزها لا يثير مسؤوليته، يمثل شرطا تعسفيا.
وبإيجاز، فإن المورد عن بعد المسؤول بقوة القانون تجاه المستهلك عن بعد بموجب أحكام تعد من النظام العام عن التنفيذ الجيد للعقد المبرم عن بعد، لا يمكنه استبعاد ولا الحد خارج النص القانوني من التعويض المستحق للمستهلك في حال عدم تنفيذ أو سوء تنفيذ هكذا عقد.
هذا يعني أن لهذا المقتضى طابعا إلزاميا لا يترك أي مجال لترتيب العقد من قبل الأطراف في صالح التاجر السيبراني وفي غير صالح المستهلك الإلكتروني.
في هذا الشأن أوضحت محكمة النقض بفرنسا في قرار لها صادر بتاريخ 13 نونبر 2008 أن "المهني المسؤول بقوة القانون تجاه المستهلك بموجب مقتضيات من النظام العام بحسن تنفيذ الالتزامات عن العقد المبرم عن بعد، لا يمكنه عن طريق العقد استبعاد أو الحد من التعويض الذي يعود للمستهلك في حال عدم تنفيذ أو التنفيذ السيئ لهذا العقد".
نشير إلى أن نظام المسؤولية بقوة القانون يعني كذلك أن البائع الإلكتروني لا يمكنه الإعفاء من المسؤولية فقط عن طريق إثبات أنه لم يرتكب أي خطأ أو تقصير أو إهمال.
وبالتالي، فإن أسباب إعفاء البائع الإلكتروني من المسؤولية هي تلك الأسباب التي نصت عليها المادة 26 في فقرتها الثالثة وهي على الخصوص: خطا المستهلك والقوة القاهرة.
حيث جاء في هذه الفقرة ما يلي: "غير أنه، يمكن إعفاء المورد من المسؤولية كلها أو جزء منها إذا أثبتت أن عدم تنفيذ العقد أو سوء تنفيذه راجع إلى المستهلك أو إلى فعل غير متوقع للغير لا يمكن تجاوزه أو إلى حالة القوة القاهرة ".
نفهم أن المهني أو التاجر السيبراني يمكنه أن يعفى من جزء أو من كامل مسؤوليته إذا ما أثبت أن عدم تنفيذ أو التنفيذ السيئ للعقد يعزى إما إلى المستهلك نفسه أو إلى القوة القاهرة.
في هذا الشأن، في حكم لمحكمة القرب بديجون أدان القاضي مقدم خدمة الوصول إلى الإنترنت بسبب عدم قدرته على تقديم دليل على السبب الأجنبي الذي كان وراء توقف تقديم الخدمة.
وقد رأت المحكمة أن فقدان الربط بشبكة الإنترنت بسبب عطل في الأسلاك ليس على الإطلاق ظرفا لا يمكن توقعه، بل بالعكس معروف تماما من قبل مقدم خدمة الوصول إلى الإنترنت الذي يعود له منع آثاره في علاقاته بزبنائه.
خاتمة:
إذا أثبت المستهلك الإلكتروني أن العقد لم يتم تنفيذه وفقا لما تم الاتفاق عليه، وأثبت وجود ضرر أصابه في حين لم يقدم التاجر السيبراني ما يثبت حالة من حالات الإعفاء من المسؤولية (...)، يمكنه الحصول على تعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.