انتعاش طفيف في بورصة الدار البيضاء        الشرطة الألمانية تحقق في اعتداء على مطعم إسرائيلي بميونخ    رويترز: ترامب يدرس سحب بعض القوات الأمريكية من أوروبا    حقوقيون ينبهون إلى وجود تلاعبات في أسعار الأضاحي ويدينون استمرار الاعتقال على خلفية الرأي    الحكومة تستعرض تنزيل التوجيهات الملكية في التنمية الترابية المندمجة    200 مليون مسافر وأداء آمن لقطاع الطيران الصيني خلال الربع الأول من 2026    منتخب التايكوندو للشباب يشارك في بطولة العالم ب"طشقند"    مجلس الدولة الليبي يدخل على خط "سقطة الدبيبة" في الصحراء المغربية    بصمة "مهرجان العلوم" في نسخته الثامنة..    القُرون لغير العاقل تُنْسَب للأيائل !    الحبس النافذ لخمسة متابعين على خلفية الاحتجاج ضد مقلع للحجارة بقلعة السراغنة.. ومطالب بالإفراج عنهم    "أرتميس 2" تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء    "مدافعات عن الحقوق.. بلا حقوق".. وثائقي يعرض بالرباط لرصد انتهاكات واستهداف النساء المناضلات        فؤاد المودني: هل ينجح البروفايل الكروي في إقناع الناخبين؟    ارتفاع أسعار النفط مع استمرار القلق بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط    شاب مغربي تحول إلى بطل الصين بعد إنقاذه لطفلة من الموت    باكستان تستعد لاستضافة مفاوضات بين واشنطن وطهران وسط غموض حول مشاركة إيران    حقوقيو الرباط يدينون التضييق على سكان "حي المحيط" ويطالبون بوقف خروقات نزع الملكية    تهريب النمل من كينيا: تجارة خفية تكشف وجهاً جديداً لجرائم الحياة البرية    جمعية هيئات المحامين بالمغرب تثمن دور رئيس الحكومة في مأسسة الحوار    تصعيد نقابي بتاونات.. النقابة الوطنية للصحة تعلن إنزالاً احتجاجياً ضد ما تصفه بتجاوزات مندوب وزارة الصحة        موتسيبي: ال"كاف" ملتزمة تماما بتطوير كرة القدم الإفريقية    مجلس الحكومة يستعرض تنزيل التوجيهات الملكية في التنمية الترابية المندمجة    مقتل الدبلوماسي الإيراني كمال خرازي    طقس ممطر في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    نقابيون ببني ملال ينددون باعتداء مدير المستشفى الجهوي على حراس الأمن ويكشفون اختلالات خطيرة في التسيير    أنفوغرافيك | تجاوزت 18 ألف طن سنة 2025.. المغرب في مقدمة المصدريين للخيار لإسبانيا        إنتاج قياسي للزيتون والحوامض.. لغة الأرقام تطمئن المغاربة على الموسم الفلاحي الحالي    قلادة هَبنّقَة وجاهليّة القوْم بين السُّمنة والهُزَال!    بالمحبة أولى من يغار    "وفا كاش" تدعم الشمول المالي بإفريقيا    سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء        تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    الرئيس الإيراني: استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يجعل المفاوضات مع واشنطن "بلا معنى"    موتسيبي يشيد بعلاقات المغرب و"الكاف" .. ويعترف بخيبة "نهائي الكان"    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب        الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تغيير السكن" يدفع محكمة النقض إلى إلغاء تعويضات مفصول عن العمل
نشر في هسبريس يوم 10 - 03 - 2025

قررت محكمة النقض بالرباط، يناير المنصرم، إلغاء حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيّد حكما ابتدائيا قضى بتعويض أجير عن قرار الفصل من قبل مشغلته، معتبرة أن "المحكمة المطعون في قرارها قد خرقت مدونة الشغل".
وفي تفاصيل القرار الذي انتصر للمشغّلة عبر نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر، فإن "الأجير الذي تفاجأ بفصله سنة 2021 عن عمله من قبل مشغلته، التمس تعويضات مالية وفق القانون، وهو ما حصل عبر حكم ابتدائي قضى بتعويضه عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة عمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، تم استئنافه من قبل الطرفين".
وبعدما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، طعنت المشغلة في القرار لدى محكمة النقض، معيبة "خرق المادتين 22 و63 من مدونة الشغل مع سوء التعليل"، وخاصة الأخيرة التي تنص على تسليم مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من اتخاذ القرار".
ترى المشغلة أن الأجير "قد ارتكب خطأ جسيما انتهى بفصله تأديبيا عن عمله في يوم 23 يونيو 2021، وذلك بعد تطبيق جميع مقتضيات المواد 61، 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل، وعملت إثر ذلك على تبلغيه بمقرر الفصل بتاريخ 24 يونيو 2021، بواسطة مفوض قضائي انتقل إلى عنوان سكنه؛ ووجده مغلقا ودون حضور المعني بالأمر".
ويرجع السبب في ذلك إلى تغيير الأجير المفصول عن عمله مقر سكنه دون إعلام مشغلته، واعتبرت محكمة النقض أن "هذه الخطوة يتحمل نتيجتها إغفال للمادة 22 من مدونة الشغل، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بخلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة أيضا، ما يجعل قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم، وجاء بتعليل فاسد؛ مما يستوجب القول بنقضه وببطلانه".
واعتبر قرار محكمة النقض أن المشغّلة بمجرد تسليمها مقرر الفصل للمفوض القضائي، من أجل تبليغ الأجير المعني بالمطلوب، تكون قد امتثلت للمادة 63 من مدونة الشغل، ولا شأن لها بعد ذلك في الأسباب التي تحول دون تسلمه، وأساسا تغيير مقر سكناه دون إخبار مشغلته بذلك.
وساند القرار ما تقدمت به المشغلة من حيث تعليل المحكمة الاستئنافية قرارها بعدم تقديم المفوض القضائي المحضر الإخباري للمعني في أجل 48 ساعة رغم تنقله إلى مقر سكناه والعثور عليه مغلقا بفعل تغيير محل إقامته دون إخبار، مشيرا إلى أن "بغض النظر على نقطة تغيير الإقامة، فإن المشغّلة لما باشرت إجراءات التبليغ، التي كانت داخل أجل التبليغ، فلا تثريب عليها بحكم أنها لم تخرق الفقرة الأولى من المادة 63 من مدونة الشغل".
وقال المصدر إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، التي "اعتبرت أن مسطرة الفصل معيبة لعدم وقوع التبليغ داخل أجل 48 ساعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، وخرقت المقتضى القانوني المستدل به باستثناء ما هو مقبول وعرضت قرارها للنقض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.