قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، الجمعة، بإقرار العقوبة البديلة في حق شخص توبع أمام النيابة العامة بتهم تتعلق بالسكر العلني البين، والسياقة في حالته، والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، والمشاركة في الاتجار فيها. وجاء في القرار رقم 1254 أن المحكمة صرحت بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة الاتجار في المشروبات الكحولية، والتصريح ببراءته منها، فيما أدانته بباقي التهم، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. أما في شق العقوبة البديلة، فقد قضت المحكمة باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية بغرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، أي ما مجموعه 18 ألف درهم. ويأتي هذا الحكم في سياق دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ، باعتباره خطوة فارقة في مسار إصلاح العدالة الجنائية المغربية، وورشا يهدف إلى إحداث توازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع من جهة، وبين الإصلاح وإعادة الإدماج من جهة أخرى. وكانت رئاسة النيابة العامة قد أوصت، في دليل استرشادي موجّه إلى قضاة النيابة العامة بشأن تنفيذ العقوبات البديلة، بضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية والصحية والمهنية للمتهم قبل تقديم أي مقترح للاستبدال، مع التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، حتى تتحقق الغاية المرجوة من هذا القانون المتمثلة في تعويض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، وضمان الإفراج عن المعتقلين في أقرب الآجال.