الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    مشروع قانون يحدد لائحة الجرائم التي تمنع القيد في اللوائح الانتخابية    واشنطن تحسم الموقف في مجلس الأمن: مبادرة الحكم الذاتي المغربية قاعدة وحيدة للحل في الصحراء    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    انطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    "وسيط المملكة" يفتح باب المشاركة أمام شباب جواز الشباب لتقييم الخدمات الصحية عبر منصة "    حافلات جديدة قريبا بالمغرب.. الشروع في تنزيل النموذج الجديد للنقل الحضري    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    حميد لحميداني، إنعام كجه، حميد سعيد، عبد الجليل التميمي: جائزة سلطان بن علي العويس تكرم الفائزين    تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية ترتفع إلى 84,2 مليار درهم سنة 2025 مقابل موارد لا تتعدى 19,5 مليارا    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    مونديال كرة القدم للسيدات لأقل من 17 سنة (المغرب 2025 ) المنتخب الصيني يفوز على نظيره الاكوادوري ( 4-0) ويتأهل الى دور الثمن    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    العرض الصحي الوطني يتعزز بدخول 49 مركزا صحيا جديدا حيز الخدمة على مستوى 9 جهات    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    مباحثات مغربية-كينية حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البحري والجوي واللوجيستيك    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    خورخي فيلدا: تتويج أشبال الأطلس بكأس العالم مصدر فخر وتحفيز للبؤات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    المندوبية العامة لإدارة السجون تفند مزاعم تقرير أممي حول أحداث "اكديم إزيك"    الملك محمد السادس يبارك عيد زامبيا    ترامب يعفو عن مؤسس "بينانس" للعملات المشفرة    نزلة برد تؤجل جلسة "محاكمة مبديع"    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    حسن بوستة يحتفي بالمغرب وبلجيكا    نشطاء يطالبون بالأمازيغية على أقمصة المنتخبات وواجهات المنشآت الرياضية    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    الكشف عن صور تظهر أوضاعا قاسية لأسرى فلسطينيين داخل سجن إسرائيلي    الصين تطلق أكبر سفينة شحن كهربائية بالكامل لتعزيز النقل البحري الأخضر    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    الدوحة..انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة المغرب    تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    "كاف" يعلن عن موعد إجراء قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    رسميا.. ليونيل ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    لجنة نداء الكرامة بتاونات تصعد من احتجاجاتها وتدعو إلى مسيرة للمطالبة بالتنمية المجالية    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلاقة بين الدين والسياسة في الدستور التونسي الجديد
نشر في هسبريس يوم 20 - 05 - 2014

هناك الكثير من الملاحظات على الدستور التونسي الجديد، سواء أكانت ملاحظات إيجابية أم سلبية، كما أنّ هناك عدة جوانب يمكن قراءة هذا الدستور من خلالها. وفي هذه المقالة، نحاول تسليط الضوء على زاوية نرى لها أهميتها في سياق النقاش السياسي والديني في تونس بشكل خاص والدول ذات الأغلبيات المسلمة بشكل عام، ونقصد بهذه الزواية المسألة الدينية السياسية، حيث نسعى لتلمّس الإجابة عن السؤال التالي: ما هي الصيغة التي اهتدى إليها المجتمعون في المجلس التأسيسي لحسم المسألة الدينية السياسية؟ ويتفرّع عن هذا السؤال سؤال آخر مفاده: هل أثّرت هذه الصيغة التوافقية داخل المجلس التأسيسي على وحدة مضمون الوثيقة الدستورية؟
فعلى الرّغم من أنّ ديباجة الدستور أشارت في بدايتها إلى نضالات الشعب من أجل "الاستقلال والتخلّص من الاستبداد، وفاء لدماء الشهداء ولتضحيات التونسيات والتونسيين، وقطعاً مع الظلم والحيف والفساد"، مما يقربّه من صيغة الدستور العلماني الفرنسي، إلا أنّ هذا النفس المدني سرعان ما سيتبدد مع الفقرة الثانية من التوطئة التي أكّدت على تمسّك الشّعب التونسي "بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهامنا من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركتنا الإصلاحية المستنيرة إلى مقومات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكاً بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية". الواضح من هذا المزج بين التمسك بالتعاليم الدينية من جهة، والمبادئ الكونية من جهة ثانية، أنّ دستور تونس ما بعد الثورة هدف إلى الجمع بين مختلف الطروحات الممثّلة داخل المجلس التأسيسي من إسلاميين يوصفون ب"الاعتدال" وحداثيين يوصفون ب"المرونة"، في غياب التيارات الإسلامية المتطرّفة، والتوجّهات الحداثية الرّاديكالية.
وتبرِز باقي فقرات توطئة الدستور جانباً من الاندغام بين ما هو ديني وما هو حداثي (علماني أو مدني)، حيث نجد إلى جانب التنصيص على "النظام الجمهوري الديمقراطي التشاركي، في إطار دولة مدنية، حيث السيادة للشعب"، عبارات تنتمي إلى الموروث الديني من قبيل"الحُكم الرشيد"، "كرامة الإنسان"، "الانتماء الثقافي والحضاري للأمة العربية والإسلامية"، وأحياناً نصادف عبارات قريبة من التناقض داخل الجملة الواحدة "فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور". وهذا يذكّرنا بإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1776 الذي كرّس من خلاله الآباء المؤسّسون التمازج بين الأصالة والحداثة.
مع العلم بأنّ الدستور الأمريكي الذي ستتم صياغته بعد عشر سنوات من إعلان الاستقلال، لم يساير المحتوى المحافظ لهذا الأخير، كما لم يسعَ إلى مناقضته؛ فالدستور الأمريكي الصادر سنة 1787 لم يشر إلى الدين أو الله في أي من بنوده، عدا تنصيصه في الفقرة الثالثة من المادة السادسة على عدم جواز "اشتراط اعتبار دينيreligious test كمؤهّل لتولي أي منصب رسمي أو مسؤولية عامة في الولايات المتحدة .ولم تختلف التعديلات المتوالية على الدستور الأمريكي عمّا كرّسه الآباء المؤسّسون، باستثناء أنّ التعديل الأول لسنة 1791 منعَ أن يكون للدولة دين من الأديان أو تقوم بمنع حرية ممارسته. وهذا ما كان يطلق عليه نظرية "جدار الفصل" التي كان ينادي بها جفرسون وماديسون.
أما المشرّع الدستوري فلقد حاول أن يبيّن المبادئ العامة التي تقوم عليها الدولة التونسية، فالفصل الأول ينصّ على أنّ "تونس دولة حرة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، وهكذا غابت عبارة "الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع" التي يحفل بها العديد من الدساتير العربية. ويأتي الفصل الثاني، ليعبّر عن المسعى التوافقي الذي طبع مراحل إعداد الدستور، فبعد أن رام الفصل الأول التأكيد على إسلامية الدولة، فإنّ الفصل الثاني توخّى التأكيد على أنّ "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون"، كما أغلق المشرّع الباب أمام أيّة محاولة لتعديل الفصلين الأوّليْن وذلك بتنصيصه على عدم جواز تعديل هذين الفصلين، وكأنّ كلّ طرف من الأطراف المشاركة في وضع الدستور قد خشيَ أن يَضيعَ ما دافع عنه خلال اللّحظة التأسيسية.
وفي تطور ملموس ومعاكس لرغبات الكثير من الإسلاميين نصّ الدستور الجديد في فصله الثالث على أنّ "الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء"، وهو ما يفيد أنّ إسلاميي المجلس التأسيسي قد حوّلوا طروحاتهم الفكرية إلى نصوص دستورية، فكثيراً ما انتقد زعيم حركة النهضة "راشد الغنوشي" فكرة السيادة والحاكمية الإلهية التي قال بها المودودي وسيد قطب. وسواء أكان هذا التنصيص على مبدإ "السيادة الشعبية" داخل الوثيقة الدستورية باقتناع من قِبل جميع أعضاء المجلس التأسيسي أو بضغط من أحد التيارات وتنازل من قِبل تيار آخر، فإنّ النتيجة أنّ مبدأ السيادة الشعبية أضحى ركناً ركيناً في المنظومة القانونية التونسية.
إنّ هذا المسلك التوافقي بين أطراف العملية السياسية في تونس، تجلّى أكثر في الفصل السادس من الدستور، الذي جعل من "الدولة راعية للدين، وكافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي". ففي الوقت الذي أكّد فيه التأسيسيون على أن تتكفّل الدولة بالدين وترعاه، فإنهم في الآن ذاته قد نصّوا على حرية المعتقد، ومنعوا أيّ توظيف للدين في المجال السياسي من خلال المساجد.
ونظراً لأنّ إنجاز الدستور قد استغرق زمناً طويلاً، فإنّ ذلك ساعد على أن يُلِمّ بالكثير من الأمور الطّارئة، وتجلى ذلك بوضوح فيما يتعلّق بمسألة التكفير والتحريض على الكراهية، فالفقرة الثانية من الفصل السادس تُلزم الدولة "بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تَلتزِم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها". الواضح من هذه الفقرة أيضاً، أنها رامت الموازاة بين مطالب الإسلاميين والعلمانيين، بأن منعت النيل من المقدّسات، (رغم أنه كان ينبغي تحديد معنى المقدسات)، كما منعت خطاب التكفير والتحريض على العنف والكراهية.
وبعد التنصيص على المبادئ العامة يأتي باب الحقوق والحريات الذي خصّص له المشرع تسعة وعشرين فصلاً، حيث أكّدت الوثيقة الدستورية على مجموعة من الحقوق والحريات التي ينبغي على الدولة رعايتها والتكفّل بها، من قبيل الحق في الحياة، ومنع التعذيب، وحرمة المسكن، وسريّة المراسلات، ومنع سحب الجنسية من المواطن التونسي، والنفي الإجباري، وتحريم العقاب الجماعي، ومعاملة السجناء معاملة إنسانية، كما أنّ حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
لا يتّسع المجال لعرض مجموعة من الملاحظات على الدستور الجديد لتونس، لكن حسْبنا الإشارة إلى أنّ الطبيعة التوافقية التي تحكمت في واضعيه، جعلت مضمونه لا يخلو من تناقضات ونواقص؛ فرغم أنّ المشرّع نصّ على مدنيّة الدولة وحرية المعتقد والمساواة في الحقوق والواجبات، إلا أنّ الكثير من بنود الدستور تسير عكس هذه المبادئ من قبيل: اشتراط الدستور على المترشّح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون دينه الإسلام، وإلزام كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب ورئيس الحكومة بأداء اليمين الدستورية بصيغة موحّدة تفيد بأنّ على مؤديها أن يكون مؤمناً بالله "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس" (الفصول 58، 76، 89)، مما يعني أنّ غير المسلم لا يمكنه أن يتولّى منصبَ رئيس الجمهورية، كما أنّ غير المؤمن لا يمكنه أنّ يتولّى منصب وزارياً أو رئيساً للحكومة أو عضواً بالبرلمان، وإلاّ فإنه ملزم بترديد اليمين الدستورية التي توجب الإيمان بالله.
فعلى غير المؤمن إذن أن يؤدي قسماً لا يعتقد به إن هو أراد أن يكون وزيراً أو برلمانياً، وهذا يتنافى وحرية المعتقد والمساواة التي وردت في بنود الدستور. أمّا تولي غير المسلم لمنصب رئيس الدولة، فهو ممنوع بنص الدستور، وكأنّ حرية العقيدة والمساواة في الحقوق والواجبات تقتصر على ما دون المسؤوليات الرئيسة في الدولة.
كما أغلق المشرّع الدستوري أيّ مجال لتعديل بعض الفصول الدستورية (الأول والثاني)، وهو ما يجعل الأجيال القادمة مقيّدة بما أنتجته اللحظة التأسيسية، مما يعني أنه لا مجال لتغيير هذه الفصول إلاّ على الطّريقة التي أعطى بموجبها المشترعون الحق لأنفسهم بإقفال الباب على التعديل. وهذا ربما ضريبة من ضرائب التوافقية، حيث يبدو أنّ أحد الأطراف استطاع أن يجعل الترشح لمنصب رئيس الدولة متيّسراً أمام المرأة التي يرى الكثير من الإسلاميين أنه لا يجوز توليها شؤون الأمة، بينما استطاع التيار الإسلامي أن يفرض شرط التدين بالدين الإسلامي لمن يرغب في أن يصبح رئيساً للشعب التونسي. كما حاول التيار الحداثي تمرير بعض البنود العلمانية (مدنية الدولة، سيادة الشعب، حرية المعتقد، القيم الجمهورية، المناصفة، رئاسة المرأة للدولة...)، بينما دافع التيار المحافظ على مجموعة من البنود الدينية (دين الدولة، إسلامية رئيس الدولة، الصيغة الدينية لليمين الدستورية...).
بكلمات قليلة، يمكن القول إنّ الدستور التونسي الجديد استطاع أن يكسب الرّوح التوافقية، حيث نال شبه إجماع أعضاء المجلس التأسيسي الذين يمثّلون أهم التيارات الموجودة في المجتمع، إلا أنّ للصيّغ التوافقية جانباً من السلبية، حيث تُناقض بعض فصول الدستور بعضها الآخر؛ فكلما أظهرت بعض الفصول مدنية الدولة وعلمانيتها حضرت فصول أخرى لكي تبرز جانباً من دينية الدولة.
وبمعنى آخر، فإنّ الوثيقة الدستورية الحديثة في تونس استطاعت أن تكرّس مدنية الدولة وعلمانيتها على المستوى الأدنى من الممارسة السياسية والقانونية (السيادة الشعبية، حرية التعبير والتظاهر والاعتقاد...)، في الوقت الذي ما زالت مدنية الدولة غير متيسّرة على المستوى العلوي للممارسة السياسية (إسلاميةُ رئيس الدولة، القسم الدستوري الديني، دين الدولة)، وهذا ربما سيبقي النقاش الدائر حول هوية الدولة مفتوحاً أمام الأجيال الحاضرة والقادمة.
- باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.