دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    جولة حوار جديدة تجمع النقابات التعليمية مع مسؤولي وزارة التربية اليوم الأربعاء    أخنوش يبرز المبادرات الملكية بنيويورك    الملك محمد السادس يعطي اليوم الأربعاء انطلاقة مشروع القطار الجهوي السريع بالدار البيضاء            بنك المغرب يطلب من الحكومة الإسراع بترخيص العملات المشفرة    أخنوش: "المغرب الرقمي 2030" استراتيجية تراهن على استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم    خامنئي: إيران "لن تستسلم للضغوط" للتخلي عن تخصيب اليورانيوم    سفيرة المغرب في فرنسا سميرة سيطايل بالكوفية الفلسطينية وفي بيت سفيرة فلسطين في باريس.. بعد اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين    مطار برلين يشهد اضطرابات مستمرة    المغرب يجدد أمام الأمم المتحدة دعمه لحل الدولتين في الشرق الأوسط    في الذكرى ال95 لليوم الوطني.. السفير السعودي بالرباط يؤكد عمق الشراكة مع المغرب ويعلن عن منتدى استثماري مشترك    أخنوش: إفريقيا في صلب المبادرات الدولية الكبرى لجلالة الملك        الدفاع الجديدي يعلن رسميا استقبال الرجاء بملعب الزمامرة    بعد الاجتماع مع لفتيت.. فيدرالية اليسار: لا انتخابات نزيهة دون إصلاح سياسي وانتخابي شامل    منظمتان تنتقدان تأخر تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية        فيديو خطير بمراكش.. الأمن يطيح بمسلحين ويطارد ثالثاً    أخنوش بنيويورك: المملكة قطعت أشواطا مهمة في مجال الانتقال الطاقي بالمراهنة على الطاقات المتجددة    متقاعدون مغاربة يعلنون وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بتحسين أوضاعهم    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        شركة Fifa Vert تفوز بصفقة إعادة تهيئة بارك محمد الخامس بالجديدة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار سنتيم    جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي            رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا                منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية                حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالات تطبيق الفصلين 78 و85 من الدستور بشأن المسطرة التشريعية
نشر في هسبريس يوم 20 - 02 - 2015

تحظى القوانين التنظيمية بأهمية خاصة في النظام الدستوري المغربي ، حيث تأتي مرتبتها بعد الوثيقة الدستورية التي هي أسمى قانون في البلاد ،كما تعتبر المسطرة التشريعية لهذه القوانين أكثر تعقيدا من القوانين العادية ، وهو ما يستشف من خلال مقتضيات الفصلين 85 و132 من الدستور في عدم جواز التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية إلا بعد مرور عشرة أيام على إيداعها لدى مكتب مجلس النواب، علاوة على أنه لا يتم إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد قرار المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، لأن القوانين التنظيمية تحال على أنظار المحكمة الدستورية بصفة إجبارية على خلاف القوانين العادية التي تحال على هذه المحكمة بصفة اختيارية.
ولأول مرة قرر المشرع الدستوري ، في ظل دستور 2011 ، أن تنظم الجماعات الترابية بمقتضى قوانين تنظيمية ، وذلك لإعطاء الجهوية المتقدمة والتدبير المحلي بعدا دستوريا في إطار تكريس مبادئالديمقراطية التشاركية والمحلية ، ذلك أن الفصل 71 من الدستور نص على اختصاصات البرلمان فيما يهم نظام الجماعات الترابية وكذلك النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ التقطيع، كما أشار الفصل 146 من الدستور على مضامين القانون التنظيمي المتعلقبالجماعات الترابية من حيث التنظيم والتدبير المالي والإداري.
وقد طرحت مسألة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لدى البرلمان إشكالية دستورية تتعلق بمن هو المجلس الذي ينبغي إيداع لديه هذه المشاريع بالأسبقية، هل مجلس النواب ( الغرفة الأولى)أم مجلس المستشارين ( الغرفة الثانية ) ؟
وللإشارة في هذا الصدد أنه حصلت خلافات بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين ، من جهة ، و بين وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، من جهة ثانية في هذا الشأن . فأعضاء مجلس المستشارين طالبوا بإيداع هذه المشاريع لدى هذا المجلس بالأسبقية تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، بينما تشبت أعضاء مجلس النواب بأن تحال هذه المشاريع على مجلسهم بالأسبقية هم كذلك.كما رأت وزارة الداخلية ضرورة إعطاء الأسبقية للغرفة الثانيةبناء على الفصل 78 من الدستور، بينما أكدت الأمانة العامة للحكومة ضرورة اتباع نفس المسطرة التي جرت مع الحكومة السابقة، والتي أعطيت بموجبها الأسبقية للغرفة الأولى ، حيث أحالت الحكومة السابقة، في هذا السياق، أربعة قوانين تنظيمية متعلقة بانتخاب أعضاء مجلس نواب والمستشارين، والجماعات الترابية والقانون التنظيمي للأحزاب، بالأسبقية على الغرفة الأولى، وهو ما أيدته قرارات المجلس الدستوري.
وفي هذا الصدد ارتأينا إبداء رأينا في الموضوع.
فبالرجوع إلى فصول الدستور المغربي لسنة 2011 ، نجد أن الفصل 78 ينص على أنه "تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".
وينص الفصل 84 من الدستور على أنه " يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه. ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه.
ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية".
أما الفصل 85 فينص على أنه " لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور؛ غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب".
إن الاختلاف في تفسير مقتضيات الفصلين 78 و 85 من الدستور حول من هي الغرفة التي ستحال إليها مشاريع القوانين بالأسبقية مرده إلى الخلل والعيوب التي شابتصياغة قواعد الدستور لسنة 2011 ، لأن اللجنة الاستشارية التي أوكل لها أمر مراجعة الدستور عرفت نوعا من الارتجالية والسرعة في صياغة النصوص ، حيث كان هاجس الوقت مسيطرا علي أشغال اللجنة ، مما أدى إلى تشويهعدد من الفصول من حيث الشكل والمضمون. وسنقصر في هذا الباب علي التناقض الحاصل بين الفصلين المذكورين:
1- يتحدث الفصل 78 من الدستور ، بشكل عام ، عن مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية التي يجب أن تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، دون تحديدما إذا كانتمشاريع قوانين عاديةأم مشاريع قوانين تنظيمية.
2- يتحدث الفصل 85 من الدستور ، والذي يعتريه النقصان ، عن مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية عامة ، بما فيها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي يجب أن تودع بالأسبقية لدي مجلس النواب للتداول بشأنها.
كما أضاف الشق الثاني من ذات الفصل أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين او الجماعات الترابية فان التصويت يتم بأغلبيةأعضاء محلس النواب.
و عندما تطرق هنا الفصل 85 من الدستور إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية فإنه يقصد مسطرة التشريع بشأنه والتي تتم بداية بمجلس النواب الذي أحيل عليه هذا المشروع أو المقترح بالأسبقية بعد مضي عشرة أيام علي وضعه لدي مكتبه. ويتضح جليا بأن الفصل 85 توقف فقط عند مجلس النواب فيما يتعلق بإحالة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية وأغفل مجلس المستشارين الذي تحدث عنه الفصل 78 من الدستور.
وتبعا لدلك أصبحنا أما وضعيتين:
الوضعية الأولي: مشاريع قوانين تهم الجماعات الترابية والتنمية الجهوية يجب أن تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين بناء على الفصل 78 من الدستور.
الوضعية الثانية: قوانين تنظيمية ، علي وجه العموم ، يجب أن تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بالأسبقية بناء على الفصل 85 من الدستور.وحيث إن الفصل 78 جاء علي وجه التخصيص والفصل 85 جاء علي وجه التعميم. فإن القاعدة العامة وحب تطبيقها في هذه الحالة علي حساب القاعة الخاصة.وعلي هذا الأساس نري أن الأسبقية ينبغي أن تكون لمجلس النواب للتداول في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
-مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.