حموشي يتقلد وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني الإسباني    سيدات الجيش يهزمن لاعبات باماكو    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    أخنوش: دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يندرج ضمن دينامية إصلاحات عميقة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    المغرب يواجه الولايات المتحدة في ثمن نهائي مونديال الناشئين بعد تأهل مثير    المنتخب المغربي ل"الفوتسال" يفشل أمام منتخب إيران    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية مفتوحة امام وسائل الاعلام المعتمدة بملعب طنجة الكبير    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    (فيديو) بنسعيد يبرر تعين لطيفة أحرار: "كانت أستاذة وهل لأن اسمها أحرار اختلط على البعض مع حزب سياسي معين"    مطلب برلماني بربط الحسيمة والرباط بخط جوي مباشر    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    تستر ‬عليها ‬منذ ‬سنوات‮ ‬.. ‬    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالات تطبيق الفصلين 78 و85 من الدستور بشأن المسطرة التشريعية
نشر في هسبريس يوم 20 - 02 - 2015

تحظى القوانين التنظيمية بأهمية خاصة في النظام الدستوري المغربي ، حيث تأتي مرتبتها بعد الوثيقة الدستورية التي هي أسمى قانون في البلاد ،كما تعتبر المسطرة التشريعية لهذه القوانين أكثر تعقيدا من القوانين العادية ، وهو ما يستشف من خلال مقتضيات الفصلين 85 و132 من الدستور في عدم جواز التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية إلا بعد مرور عشرة أيام على إيداعها لدى مكتب مجلس النواب، علاوة على أنه لا يتم إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد قرار المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، لأن القوانين التنظيمية تحال على أنظار المحكمة الدستورية بصفة إجبارية على خلاف القوانين العادية التي تحال على هذه المحكمة بصفة اختيارية.
ولأول مرة قرر المشرع الدستوري ، في ظل دستور 2011 ، أن تنظم الجماعات الترابية بمقتضى قوانين تنظيمية ، وذلك لإعطاء الجهوية المتقدمة والتدبير المحلي بعدا دستوريا في إطار تكريس مبادئالديمقراطية التشاركية والمحلية ، ذلك أن الفصل 71 من الدستور نص على اختصاصات البرلمان فيما يهم نظام الجماعات الترابية وكذلك النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ التقطيع، كما أشار الفصل 146 من الدستور على مضامين القانون التنظيمي المتعلقبالجماعات الترابية من حيث التنظيم والتدبير المالي والإداري.
وقد طرحت مسألة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لدى البرلمان إشكالية دستورية تتعلق بمن هو المجلس الذي ينبغي إيداع لديه هذه المشاريع بالأسبقية، هل مجلس النواب ( الغرفة الأولى)أم مجلس المستشارين ( الغرفة الثانية ) ؟
وللإشارة في هذا الصدد أنه حصلت خلافات بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين ، من جهة ، و بين وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، من جهة ثانية في هذا الشأن . فأعضاء مجلس المستشارين طالبوا بإيداع هذه المشاريع لدى هذا المجلس بالأسبقية تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، بينما تشبت أعضاء مجلس النواب بأن تحال هذه المشاريع على مجلسهم بالأسبقية هم كذلك.كما رأت وزارة الداخلية ضرورة إعطاء الأسبقية للغرفة الثانيةبناء على الفصل 78 من الدستور، بينما أكدت الأمانة العامة للحكومة ضرورة اتباع نفس المسطرة التي جرت مع الحكومة السابقة، والتي أعطيت بموجبها الأسبقية للغرفة الأولى ، حيث أحالت الحكومة السابقة، في هذا السياق، أربعة قوانين تنظيمية متعلقة بانتخاب أعضاء مجلس نواب والمستشارين، والجماعات الترابية والقانون التنظيمي للأحزاب، بالأسبقية على الغرفة الأولى، وهو ما أيدته قرارات المجلس الدستوري.
وفي هذا الصدد ارتأينا إبداء رأينا في الموضوع.
فبالرجوع إلى فصول الدستور المغربي لسنة 2011 ، نجد أن الفصل 78 ينص على أنه "تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".
وينص الفصل 84 من الدستور على أنه " يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه. ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه.
ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية".
أما الفصل 85 فينص على أنه " لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور؛ غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب".
إن الاختلاف في تفسير مقتضيات الفصلين 78 و 85 من الدستور حول من هي الغرفة التي ستحال إليها مشاريع القوانين بالأسبقية مرده إلى الخلل والعيوب التي شابتصياغة قواعد الدستور لسنة 2011 ، لأن اللجنة الاستشارية التي أوكل لها أمر مراجعة الدستور عرفت نوعا من الارتجالية والسرعة في صياغة النصوص ، حيث كان هاجس الوقت مسيطرا علي أشغال اللجنة ، مما أدى إلى تشويهعدد من الفصول من حيث الشكل والمضمون. وسنقصر في هذا الباب علي التناقض الحاصل بين الفصلين المذكورين:
1- يتحدث الفصل 78 من الدستور ، بشكل عام ، عن مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية التي يجب أن تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، دون تحديدما إذا كانتمشاريع قوانين عاديةأم مشاريع قوانين تنظيمية.
2- يتحدث الفصل 85 من الدستور ، والذي يعتريه النقصان ، عن مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية عامة ، بما فيها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي يجب أن تودع بالأسبقية لدي مجلس النواب للتداول بشأنها.
كما أضاف الشق الثاني من ذات الفصل أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين او الجماعات الترابية فان التصويت يتم بأغلبيةأعضاء محلس النواب.
و عندما تطرق هنا الفصل 85 من الدستور إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية فإنه يقصد مسطرة التشريع بشأنه والتي تتم بداية بمجلس النواب الذي أحيل عليه هذا المشروع أو المقترح بالأسبقية بعد مضي عشرة أيام علي وضعه لدي مكتبه. ويتضح جليا بأن الفصل 85 توقف فقط عند مجلس النواب فيما يتعلق بإحالة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية وأغفل مجلس المستشارين الذي تحدث عنه الفصل 78 من الدستور.
وتبعا لدلك أصبحنا أما وضعيتين:
الوضعية الأولي: مشاريع قوانين تهم الجماعات الترابية والتنمية الجهوية يجب أن تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين بناء على الفصل 78 من الدستور.
الوضعية الثانية: قوانين تنظيمية ، علي وجه العموم ، يجب أن تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بالأسبقية بناء على الفصل 85 من الدستور.وحيث إن الفصل 78 جاء علي وجه التخصيص والفصل 85 جاء علي وجه التعميم. فإن القاعدة العامة وحب تطبيقها في هذه الحالة علي حساب القاعة الخاصة.وعلي هذا الأساس نري أن الأسبقية ينبغي أن تكون لمجلس النواب للتداول في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
-مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.