فتح بحث قضائي مع ضابط شرطة بمراكش بعد تداول فيديو يوثق شبهة رشوة    الصحافة الفرنسية تفتح ملف رئيس مسجد باريس وعلاقاته المريبة بالنظام العسكري الجزائري    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    الحرب في أوكرانيا.. ترامب سيلتقي بوتين في 15 غشت في ألاسكا    مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأحد بشأن خطة إسرائيل السيطرة على غزة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت        المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    سعر الدرهم يرتفع أمام الدولار الأمريكي    أربع أولويات كبرى ضمن مشروع قانون المالية 2026    رئيس جنوب إفريقيا الأسبق يدافع عن زيارته للمغرب        الشان يؤخر صافرة بداية البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني            حرائق كاليفورنيا .. 2000 هكتار في ساعات وأوامر إخلاء عاجلة للسكان    فتح تحقيق مع ضابط أمن للاشتباه في تورطه في طلب رشوة من سائق سيارة    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"        العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالات تطبيق الفصلين 78 و85 من الدستور بشأن المسطرة التشريعية
نشر في هسبريس يوم 20 - 02 - 2015

تحظى القوانين التنظيمية بأهمية خاصة في النظام الدستوري المغربي ، حيث تأتي مرتبتها بعد الوثيقة الدستورية التي هي أسمى قانون في البلاد ،كما تعتبر المسطرة التشريعية لهذه القوانين أكثر تعقيدا من القوانين العادية ، وهو ما يستشف من خلال مقتضيات الفصلين 85 و132 من الدستور في عدم جواز التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية إلا بعد مرور عشرة أيام على إيداعها لدى مكتب مجلس النواب، علاوة على أنه لا يتم إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد قرار المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، لأن القوانين التنظيمية تحال على أنظار المحكمة الدستورية بصفة إجبارية على خلاف القوانين العادية التي تحال على هذه المحكمة بصفة اختيارية.
ولأول مرة قرر المشرع الدستوري ، في ظل دستور 2011 ، أن تنظم الجماعات الترابية بمقتضى قوانين تنظيمية ، وذلك لإعطاء الجهوية المتقدمة والتدبير المحلي بعدا دستوريا في إطار تكريس مبادئالديمقراطية التشاركية والمحلية ، ذلك أن الفصل 71 من الدستور نص على اختصاصات البرلمان فيما يهم نظام الجماعات الترابية وكذلك النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ التقطيع، كما أشار الفصل 146 من الدستور على مضامين القانون التنظيمي المتعلقبالجماعات الترابية من حيث التنظيم والتدبير المالي والإداري.
وقد طرحت مسألة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لدى البرلمان إشكالية دستورية تتعلق بمن هو المجلس الذي ينبغي إيداع لديه هذه المشاريع بالأسبقية، هل مجلس النواب ( الغرفة الأولى)أم مجلس المستشارين ( الغرفة الثانية ) ؟
وللإشارة في هذا الصدد أنه حصلت خلافات بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين ، من جهة ، و بين وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، من جهة ثانية في هذا الشأن . فأعضاء مجلس المستشارين طالبوا بإيداع هذه المشاريع لدى هذا المجلس بالأسبقية تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، بينما تشبت أعضاء مجلس النواب بأن تحال هذه المشاريع على مجلسهم بالأسبقية هم كذلك.كما رأت وزارة الداخلية ضرورة إعطاء الأسبقية للغرفة الثانيةبناء على الفصل 78 من الدستور، بينما أكدت الأمانة العامة للحكومة ضرورة اتباع نفس المسطرة التي جرت مع الحكومة السابقة، والتي أعطيت بموجبها الأسبقية للغرفة الأولى ، حيث أحالت الحكومة السابقة، في هذا السياق، أربعة قوانين تنظيمية متعلقة بانتخاب أعضاء مجلس نواب والمستشارين، والجماعات الترابية والقانون التنظيمي للأحزاب، بالأسبقية على الغرفة الأولى، وهو ما أيدته قرارات المجلس الدستوري.
وفي هذا الصدد ارتأينا إبداء رأينا في الموضوع.
فبالرجوع إلى فصول الدستور المغربي لسنة 2011 ، نجد أن الفصل 78 ينص على أنه "تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".
وينص الفصل 84 من الدستور على أنه " يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه. ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه.
ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية".
أما الفصل 85 فينص على أنه " لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور؛ غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب".
إن الاختلاف في تفسير مقتضيات الفصلين 78 و 85 من الدستور حول من هي الغرفة التي ستحال إليها مشاريع القوانين بالأسبقية مرده إلى الخلل والعيوب التي شابتصياغة قواعد الدستور لسنة 2011 ، لأن اللجنة الاستشارية التي أوكل لها أمر مراجعة الدستور عرفت نوعا من الارتجالية والسرعة في صياغة النصوص ، حيث كان هاجس الوقت مسيطرا علي أشغال اللجنة ، مما أدى إلى تشويهعدد من الفصول من حيث الشكل والمضمون. وسنقصر في هذا الباب علي التناقض الحاصل بين الفصلين المذكورين:
1- يتحدث الفصل 78 من الدستور ، بشكل عام ، عن مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية التي يجب أن تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، دون تحديدما إذا كانتمشاريع قوانين عاديةأم مشاريع قوانين تنظيمية.
2- يتحدث الفصل 85 من الدستور ، والذي يعتريه النقصان ، عن مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية عامة ، بما فيها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي يجب أن تودع بالأسبقية لدي مجلس النواب للتداول بشأنها.
كما أضاف الشق الثاني من ذات الفصل أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين او الجماعات الترابية فان التصويت يتم بأغلبيةأعضاء محلس النواب.
و عندما تطرق هنا الفصل 85 من الدستور إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية فإنه يقصد مسطرة التشريع بشأنه والتي تتم بداية بمجلس النواب الذي أحيل عليه هذا المشروع أو المقترح بالأسبقية بعد مضي عشرة أيام علي وضعه لدي مكتبه. ويتضح جليا بأن الفصل 85 توقف فقط عند مجلس النواب فيما يتعلق بإحالة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية وأغفل مجلس المستشارين الذي تحدث عنه الفصل 78 من الدستور.
وتبعا لدلك أصبحنا أما وضعيتين:
الوضعية الأولي: مشاريع قوانين تهم الجماعات الترابية والتنمية الجهوية يجب أن تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين بناء على الفصل 78 من الدستور.
الوضعية الثانية: قوانين تنظيمية ، علي وجه العموم ، يجب أن تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بالأسبقية بناء على الفصل 85 من الدستور.وحيث إن الفصل 78 جاء علي وجه التخصيص والفصل 85 جاء علي وجه التعميم. فإن القاعدة العامة وحب تطبيقها في هذه الحالة علي حساب القاعة الخاصة.وعلي هذا الأساس نري أن الأسبقية ينبغي أن تكون لمجلس النواب للتداول في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
-مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.