فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    هزتان أرضيتان تضربان ضواحي مكناس        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    ريمونتادا مثيرة تقود بوركينا فاسو للفوز على غينيا الاستوائية    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    أبرز حوادث الطيران التي لقيت فيها شخصيات معروفة مصرعها    الجزائر تجرم الاستعمار الفرنسي    نشرة إنذارية: أمطار وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهمة عدم التجرد جلية في القاضي روث
نشر في هسبريس يوم 15 - 04 - 2015

حدد القانون الاسباني 6/1985 الصادر في 1يوليو 1985 المتعلق بالسلطة القضائية، مسؤولية القضاة والمستشارون في العنوان الثالث، من الكتاب الرابع، وهي ثلاثة :مسؤولية جنائية،من المواد 405 إلي 410 ومسؤولية مدنية،من المواد 411 الي413 و مسؤولية تأديبية من المواد 414 إلى 427.
كما ينص القانون الجنائي تحت عنوان "الجرائم المرتكبة ضد إدارة العدل في الفصل 446 أن "القاضي أو المستشار الذي يصدر عن علم حكما أو مقررا غير عادل يعاقب......" والعقوبات تصل إلى أربعة سنوات حبسا مع المنع من مزاولة وظيفة عمومية لفترة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة. كما نص الفصل 447 على أن القاضي أو المستشار الذي بسبب عدم احتياط خطير imprudencia grave أو جهل غير مبرر ignorancia inexcusable أصدر حكما أو مقررا، يتجلى منه انه غير عادل injusto manifestamente يحكم علبه بالمنع من ممارسة كل وظيفة عمومية لمدة تتراوح ما بين سنتي و ستة سنوات.
الحكم الغير العادل المخل بواجب التجرد الذي جاء في الفصل 446 من القانون الجنائي الاسباني، حددت مفهومه و أبعاده أحكما عديدة للمجلس الأعلى الاسباني،منهاالحكم الصادر في 17/6/1998 الذي أشار إلى :"أن تحديد طبيعة الحكم الغير العادل كثيرا ما يطرح إشكاليات" مؤكدا انه يمكن أن يتم هذا الفعل "بسبب انعدام تام للكفاءة، و بسبب عدم الأخذ بالاعتبار قواعد أساسية مسطرية ، أو بسبب محتوى القرار نفسه يشكل فيه انحرافا على القانون أو تناقضا مع النظام التشريعي بشكل واضح ظاهر لكل شخص ...." وكذلك حكم المحكمة العليا بمدريد ،الغرفة الجنائية، بتاريخ 15//10/ 1999في قضية القاضي ليانيو، والدي جاء في إحدى فقراته، أن الاجتهاد القضائي الذي استقرت عليه تلك الغرفة من خلال مختلف القضايا المعروضة عليها،أن الإخلال بالواجب القضائي يحدث "عندما يزيغ الفاعل مبتعدا عن القانون ومفعوله وبالتالي يتم المساس بالدور القضائي في اتخاذ القرار المطابق للحق, وللحق وحده وفق مقتضيات القانون" مضيفا أ ن" الانحراف عن الحق يكون قائما، عندما يحدث تعسفا وشططا في الموقف الذي خوله القانون للقاضي ، مخلا بشكل واضح لواجباته الدستورية "
واستقر الاجتهاد القضائي الاسباني كذلك، علي أن الحكم الغير العادل، المخل بواجب التجرد،عندما يكون قائمآ و جليآ بكل موضوعية، لا يمكن ابطاله بالاستناد الغير الموضوعي الى القناعة الشخصية لمقترفه، لان القاضي يجب عليه تطبيق القانون، وليس التصرف حسب مفهومه وهواه الشخصي للعدالة .وفي هذا الصدد جاء في حيثيات حكم المحكمة العليا في قضية القاضي ليانيو السالف الذكر بتاريخ 15/10/99 "الشيء الذي لا يمكن أن يقوم به القاضي هو تحويل إرادته وقناعته الشخصية إلى قانون . هذه المهمة ( اصدار القوانين ) هي من اختصاص البرلمان" مظيفا "ليس صحيحا انه لا يمكن معرفة ما هو القرار الصائب قانونا في كل حالة ، لان كل مقرر مبني على حيثيات قانونية كما اسلفنا تكون صائبة قانونا اذا عبر فيه عن ارادة المشرع والقانون وليس اهواء ألقاضي" وتنتهي الفقرة بالقول" الشيء الذي لا نقاش فيه هو ان القرارات المبنية على القناعة الشخصية دون الارتكاز على سند قانوني معقول تتنافى مع الدولة الديمقراطية ودولة الحق والقانون "
بالرجوع الي ملف القاضي روث, المحتوي علي 44 صفحة ,والدي يوجه فيه اتهاما ت خطيرة للمغرب بأعمال ابادة قام بتنفيذ المخطط بعض المسئولين ألمغاربة مطالبا بإحالتهم علي العدالة الاسبانية ، نجده يحتوي علي مغالطات كبيرة و افتراءات واهية وأحكاما مسبقة و تاويلات خاطئة. كلها عناصر تجعل من القاضي روث أمام تهمة عدم التجرد و انعدام الموضوعية الواجب توفرها في القاضي والتي يعاقب عليها القانون الاسباني كما سبق ذكره جنائيا و مدنيا وكذلك تأديبيا من طرف رؤسائه القضائيين .
متابعة القاضي روث أمام القضاء الاسباني من حق كل الاطراف المتضررة سواء منها المسئولين المغاربة المتهمين أو الدولة المغربية أو الدولة الاسبانية . لكن هدا لا يعفي العدالة المغربية من فتح تحقيق جدي و موضوعي في الاتهامات المذكورة احقاقا للعدل من جهة ومن جهة أخري قطعا للطريق أمام من يحولون اقحام القضاء الاسباني و عن طريقه زعزة العلاقات الجيدة مع اسبانيا, ان فتح تحقيق قضائي بالمغرب يبطل الاختصاص الاسباني و يتنحى لصالح القضاء المغربي
*دبلوماسي باسبانيا سابقأ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.