كينيا تعلن دعمها لمخطط الحكم الذاتي وتعتبره "الحل الوحيد" لنزاع الصحراء    وزارة الداخلية تنفي إصدار أي بلاغ بشأن تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة (بيان توضيحي)    المجلس الاقتصادي ينبه لمخاطر دمج "الكنوبس" مع "الضمان الاجتماعي" ويوصي باعتماد تغطية صحية للطلبة وتقنين النفقات الطبية    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    الرئيس الإيراني: استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يجعل المفاوضات مع واشنطن "بلا معنى"    ماراطون الرمال: مرحلة ال100 كلم تخلط الأوراق    الأمن يوقف شخصا حرض على قتل المعتنقين لديانات مختلفة        رياح قوية وامطار رعدية وتساقطات ثلجية إلى نهاية الأسبوع Image caption: Styles Paragraph Font Family Font Size Path: p Tags Save & continue editing Save    موتسيبي يشيد بعلاقات المغرب و"الكاف" .. ويعترف بخيبة "نهائي الكان"    الرباط والقاهرة تعيدان رسم معالم شراكة إقليمية صاعدة        منخفض بارد يسيطر على الأجواء المغربية .. أمطار ورياح وانخفاض للحرارة    البنتاغون يتنازع مع "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب    زيارة موتسيبي إلى المغرب... محاولة لإعادة التواصل وتجاوز التوترات                إيران: 3 آلاف قتيل على الأقل جراء الهجمات الأمريكية – الإسرائيلية    إحباط محاولة تهريب 181 كيلوغرام من مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط    رغم إعلان الهدنة.. هذه تداعيات المجزرة الإسرائيلية الجديدة على لبنان    الحذر يسود أسواق العملات مع ترقب وقف هش لإطلاق النار بين أمريكا وإيران    بينها علامات تدخل لأول مرة.. "هيلتون" تستعد لرفع محفظتها إلى 27 فندقا في المغرب    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    مراكش.. "الخصوصية منذ التصميم" ضرورة مطلقة لحماية الحقوق في عصر البيانات الضخمة    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026        أبطال أوروبا.. "PSG" يفرض إيقاعه على ليفربول وأتلتيكو يرد الاعتبار أمام برشلونة        بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهمة عدم التجرد جلية في القاضي روث
نشر في هسبريس يوم 15 - 04 - 2015

حدد القانون الاسباني 6/1985 الصادر في 1يوليو 1985 المتعلق بالسلطة القضائية، مسؤولية القضاة والمستشارون في العنوان الثالث، من الكتاب الرابع، وهي ثلاثة :مسؤولية جنائية،من المواد 405 إلي 410 ومسؤولية مدنية،من المواد 411 الي413 و مسؤولية تأديبية من المواد 414 إلى 427.
كما ينص القانون الجنائي تحت عنوان "الجرائم المرتكبة ضد إدارة العدل في الفصل 446 أن "القاضي أو المستشار الذي يصدر عن علم حكما أو مقررا غير عادل يعاقب......" والعقوبات تصل إلى أربعة سنوات حبسا مع المنع من مزاولة وظيفة عمومية لفترة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة. كما نص الفصل 447 على أن القاضي أو المستشار الذي بسبب عدم احتياط خطير imprudencia grave أو جهل غير مبرر ignorancia inexcusable أصدر حكما أو مقررا، يتجلى منه انه غير عادل injusto manifestamente يحكم علبه بالمنع من ممارسة كل وظيفة عمومية لمدة تتراوح ما بين سنتي و ستة سنوات.
الحكم الغير العادل المخل بواجب التجرد الذي جاء في الفصل 446 من القانون الجنائي الاسباني، حددت مفهومه و أبعاده أحكما عديدة للمجلس الأعلى الاسباني،منهاالحكم الصادر في 17/6/1998 الذي أشار إلى :"أن تحديد طبيعة الحكم الغير العادل كثيرا ما يطرح إشكاليات" مؤكدا انه يمكن أن يتم هذا الفعل "بسبب انعدام تام للكفاءة، و بسبب عدم الأخذ بالاعتبار قواعد أساسية مسطرية ، أو بسبب محتوى القرار نفسه يشكل فيه انحرافا على القانون أو تناقضا مع النظام التشريعي بشكل واضح ظاهر لكل شخص ...." وكذلك حكم المحكمة العليا بمدريد ،الغرفة الجنائية، بتاريخ 15//10/ 1999في قضية القاضي ليانيو، والدي جاء في إحدى فقراته، أن الاجتهاد القضائي الذي استقرت عليه تلك الغرفة من خلال مختلف القضايا المعروضة عليها،أن الإخلال بالواجب القضائي يحدث "عندما يزيغ الفاعل مبتعدا عن القانون ومفعوله وبالتالي يتم المساس بالدور القضائي في اتخاذ القرار المطابق للحق, وللحق وحده وفق مقتضيات القانون" مضيفا أ ن" الانحراف عن الحق يكون قائما، عندما يحدث تعسفا وشططا في الموقف الذي خوله القانون للقاضي ، مخلا بشكل واضح لواجباته الدستورية "
واستقر الاجتهاد القضائي الاسباني كذلك، علي أن الحكم الغير العادل، المخل بواجب التجرد،عندما يكون قائمآ و جليآ بكل موضوعية، لا يمكن ابطاله بالاستناد الغير الموضوعي الى القناعة الشخصية لمقترفه، لان القاضي يجب عليه تطبيق القانون، وليس التصرف حسب مفهومه وهواه الشخصي للعدالة .وفي هذا الصدد جاء في حيثيات حكم المحكمة العليا في قضية القاضي ليانيو السالف الذكر بتاريخ 15/10/99 "الشيء الذي لا يمكن أن يقوم به القاضي هو تحويل إرادته وقناعته الشخصية إلى قانون . هذه المهمة ( اصدار القوانين ) هي من اختصاص البرلمان" مظيفا "ليس صحيحا انه لا يمكن معرفة ما هو القرار الصائب قانونا في كل حالة ، لان كل مقرر مبني على حيثيات قانونية كما اسلفنا تكون صائبة قانونا اذا عبر فيه عن ارادة المشرع والقانون وليس اهواء ألقاضي" وتنتهي الفقرة بالقول" الشيء الذي لا نقاش فيه هو ان القرارات المبنية على القناعة الشخصية دون الارتكاز على سند قانوني معقول تتنافى مع الدولة الديمقراطية ودولة الحق والقانون "
بالرجوع الي ملف القاضي روث, المحتوي علي 44 صفحة ,والدي يوجه فيه اتهاما ت خطيرة للمغرب بأعمال ابادة قام بتنفيذ المخطط بعض المسئولين ألمغاربة مطالبا بإحالتهم علي العدالة الاسبانية ، نجده يحتوي علي مغالطات كبيرة و افتراءات واهية وأحكاما مسبقة و تاويلات خاطئة. كلها عناصر تجعل من القاضي روث أمام تهمة عدم التجرد و انعدام الموضوعية الواجب توفرها في القاضي والتي يعاقب عليها القانون الاسباني كما سبق ذكره جنائيا و مدنيا وكذلك تأديبيا من طرف رؤسائه القضائيين .
متابعة القاضي روث أمام القضاء الاسباني من حق كل الاطراف المتضررة سواء منها المسئولين المغاربة المتهمين أو الدولة المغربية أو الدولة الاسبانية . لكن هدا لا يعفي العدالة المغربية من فتح تحقيق جدي و موضوعي في الاتهامات المذكورة احقاقا للعدل من جهة ومن جهة أخري قطعا للطريق أمام من يحولون اقحام القضاء الاسباني و عن طريقه زعزة العلاقات الجيدة مع اسبانيا, ان فتح تحقيق قضائي بالمغرب يبطل الاختصاص الاسباني و يتنحى لصالح القضاء المغربي
*دبلوماسي باسبانيا سابقأ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.