إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    "الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي وافته المنية في حادثة سير بأكادير    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهمة عدم التجرد جلية في القاضي روث
نشر في هسبريس يوم 15 - 04 - 2015

حدد القانون الاسباني 6/1985 الصادر في 1يوليو 1985 المتعلق بالسلطة القضائية، مسؤولية القضاة والمستشارون في العنوان الثالث، من الكتاب الرابع، وهي ثلاثة :مسؤولية جنائية،من المواد 405 إلي 410 ومسؤولية مدنية،من المواد 411 الي413 و مسؤولية تأديبية من المواد 414 إلى 427.
كما ينص القانون الجنائي تحت عنوان "الجرائم المرتكبة ضد إدارة العدل في الفصل 446 أن "القاضي أو المستشار الذي يصدر عن علم حكما أو مقررا غير عادل يعاقب......" والعقوبات تصل إلى أربعة سنوات حبسا مع المنع من مزاولة وظيفة عمومية لفترة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة. كما نص الفصل 447 على أن القاضي أو المستشار الذي بسبب عدم احتياط خطير imprudencia grave أو جهل غير مبرر ignorancia inexcusable أصدر حكما أو مقررا، يتجلى منه انه غير عادل injusto manifestamente يحكم علبه بالمنع من ممارسة كل وظيفة عمومية لمدة تتراوح ما بين سنتي و ستة سنوات.
الحكم الغير العادل المخل بواجب التجرد الذي جاء في الفصل 446 من القانون الجنائي الاسباني، حددت مفهومه و أبعاده أحكما عديدة للمجلس الأعلى الاسباني،منهاالحكم الصادر في 17/6/1998 الذي أشار إلى :"أن تحديد طبيعة الحكم الغير العادل كثيرا ما يطرح إشكاليات" مؤكدا انه يمكن أن يتم هذا الفعل "بسبب انعدام تام للكفاءة، و بسبب عدم الأخذ بالاعتبار قواعد أساسية مسطرية ، أو بسبب محتوى القرار نفسه يشكل فيه انحرافا على القانون أو تناقضا مع النظام التشريعي بشكل واضح ظاهر لكل شخص ...." وكذلك حكم المحكمة العليا بمدريد ،الغرفة الجنائية، بتاريخ 15//10/ 1999في قضية القاضي ليانيو، والدي جاء في إحدى فقراته، أن الاجتهاد القضائي الذي استقرت عليه تلك الغرفة من خلال مختلف القضايا المعروضة عليها،أن الإخلال بالواجب القضائي يحدث "عندما يزيغ الفاعل مبتعدا عن القانون ومفعوله وبالتالي يتم المساس بالدور القضائي في اتخاذ القرار المطابق للحق, وللحق وحده وفق مقتضيات القانون" مضيفا أ ن" الانحراف عن الحق يكون قائما، عندما يحدث تعسفا وشططا في الموقف الذي خوله القانون للقاضي ، مخلا بشكل واضح لواجباته الدستورية "
واستقر الاجتهاد القضائي الاسباني كذلك، علي أن الحكم الغير العادل، المخل بواجب التجرد،عندما يكون قائمآ و جليآ بكل موضوعية، لا يمكن ابطاله بالاستناد الغير الموضوعي الى القناعة الشخصية لمقترفه، لان القاضي يجب عليه تطبيق القانون، وليس التصرف حسب مفهومه وهواه الشخصي للعدالة .وفي هذا الصدد جاء في حيثيات حكم المحكمة العليا في قضية القاضي ليانيو السالف الذكر بتاريخ 15/10/99 "الشيء الذي لا يمكن أن يقوم به القاضي هو تحويل إرادته وقناعته الشخصية إلى قانون . هذه المهمة ( اصدار القوانين ) هي من اختصاص البرلمان" مظيفا "ليس صحيحا انه لا يمكن معرفة ما هو القرار الصائب قانونا في كل حالة ، لان كل مقرر مبني على حيثيات قانونية كما اسلفنا تكون صائبة قانونا اذا عبر فيه عن ارادة المشرع والقانون وليس اهواء ألقاضي" وتنتهي الفقرة بالقول" الشيء الذي لا نقاش فيه هو ان القرارات المبنية على القناعة الشخصية دون الارتكاز على سند قانوني معقول تتنافى مع الدولة الديمقراطية ودولة الحق والقانون "
بالرجوع الي ملف القاضي روث, المحتوي علي 44 صفحة ,والدي يوجه فيه اتهاما ت خطيرة للمغرب بأعمال ابادة قام بتنفيذ المخطط بعض المسئولين ألمغاربة مطالبا بإحالتهم علي العدالة الاسبانية ، نجده يحتوي علي مغالطات كبيرة و افتراءات واهية وأحكاما مسبقة و تاويلات خاطئة. كلها عناصر تجعل من القاضي روث أمام تهمة عدم التجرد و انعدام الموضوعية الواجب توفرها في القاضي والتي يعاقب عليها القانون الاسباني كما سبق ذكره جنائيا و مدنيا وكذلك تأديبيا من طرف رؤسائه القضائيين .
متابعة القاضي روث أمام القضاء الاسباني من حق كل الاطراف المتضررة سواء منها المسئولين المغاربة المتهمين أو الدولة المغربية أو الدولة الاسبانية . لكن هدا لا يعفي العدالة المغربية من فتح تحقيق جدي و موضوعي في الاتهامات المذكورة احقاقا للعدل من جهة ومن جهة أخري قطعا للطريق أمام من يحولون اقحام القضاء الاسباني و عن طريقه زعزة العلاقات الجيدة مع اسبانيا, ان فتح تحقيق قضائي بالمغرب يبطل الاختصاص الاسباني و يتنحى لصالح القضاء المغربي
*دبلوماسي باسبانيا سابقأ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.