توقعات باستقبال 18 مليون سائح في 2025 وتحقيق مداخيل سياحية تبلغ 124 مليار درهم    ملعبا البريد ومولاي الحسن بالرباط يستضيفان الدوري المصغر المؤهل لملحق كأس العالم 2026    في المائة وتطور الموارد الجبائية في مقدمة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية4.8تحسن االقتصاد بنسبة    فيفو إنيرجي وإنجاز المغرب يدعمان ريادة الأعمال لدى الشباب    استطلاع: 68% من المغاربة لم يسافروا خلال صيف 2025    إسرائيل تعيد تطبيق وقف إطلاق النار    منطقة الصحراء المغربية تتيح فرصا "هامة" للاستثمار (مسؤول أمريكي)    لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    جرائم ‬بيئية ‬ترتكبها ‬معاصر ‬الزيتون ‬تهدد ‬الموارد ‬المائية ‬بالمغرب    تنسيق مغربي إسباني يحبط محاولة تهريب 20 طن من الشيرا مخبأة داخل شحنة من الفلفل الأخضر    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    علماء يكتشفون حياة ميكروبية تحت جليد القطب الشمالي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الدار البيضاء تحتفي بالفلامنكو الأندلسي عبر عرض استثنائي لفرقة باليه الأندلس    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    إعصار "ميليسا" العنيف يضرب جامايكا ويسبب خسائر في الأرواح    مأزق الجزائر في مجلس الأمن... سقوط خطاب الممانعة أمام واقعية الدبلوماسية المغربية    الساكنة الحقيقية لمخيمات تندوف... عندما تنكشف أكاذيب النظام الجزائري    صقور الصّهيونية    قيمة شركة "إنفيديا" تقترب من مستوى 5 تريليونات دولار القياسي    تسريب ضخم ل183 مليون حساب Gmail في أكبر خرق بيانات على الإطلاق    البرلاسين يفتح صفحة جديدة مع الرباط ويجدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء    التويزي يوضّح حقيقة عبارة "طحن الورق" ويؤكد: المقصود هو التلاعب في الفواتير لا خلط الدقيق    شباب المحمدية يبسط سيطرته على صدارة القسم الثاني    "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" يصل محطة طرفاية-العيون    غوارديولا يتطلع إلى عودة مرموش لكامل لياقته    محمد بنموسى في لقاء مفتوح حول الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب    إسقاط رئيس جماعة مرتيل بعد صدور حكم نهائي بإدانته.. مقابل إلغاء قرار إقالة عضو المجلس محمد أشكور    دراسة: المغاربة متسامحون مع المهاجرين لكنهم يفضلون تقليص أعدادهم داخل البلاد    بعد ليلة بيضاء .. القضاء يوزع 168 سنة سجنا في أحداث التخريب بالشمال    الأمن يوقف المتورط في قضية اغتصاب مساعدة محام بالبرنوصي    برشلونة تحتضن المؤتمر الثاني لشباب مغاربة إسبانيا    الأحزاب السياسية من الضمور الى القبور    بعد أن أشعل الجدل.. التويزي: "المقصود هو التلاعب في الوثائق وليس الدقيق"    الحتمية التاريخية ومسار التجديد في ملف الصحراء    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    إجراءات الحكومة تساعد على الحفاظ على استقرار أسعار السمك في مستويات معقولة    الجديدة.. تأجيل محاكمة شبكة 'السمسرة والتلاعب بالمزادات العقارية' إلى 4 نونبر المقبل    سقوط عشرات القتلى في قطاع غزة    آفاق واعدة تنتظر طلبة ماستر "المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية" بطنجة    "لبؤات U17" يغادرن مونديال الفتيات    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرزوقي يرصد التنظيم القانوني للدعوة إلى "الإمساك عن التصويت"
نشر في هسبريس يوم 25 - 08 - 2015

رغم أنني لست من مؤيدي الدعوة إلى "مُقاطعة الانتخابات"، فإنني قد لاحظت طيلة متابعتي للاستحقاقات السابقة أنه لم يتم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتأطير الاستحقاقات الانتخابية بمُختلف أنواعها.
لقد كان المشرع المغربي دائما يُشير إلى مسألة الدعوة إلى "الإمساك عن التصويت"، ويُخصص لها بنودا خاصة لا يتم احترامها. ويُمكنني القول في البداية أن هذه المقتضيات تتكرر كل مرة في مدونة الانتخابات وفي أي نص يُؤطر استحقاقات انتخابية.لذا، أتساءل هنا: لماذا يتم وضع نصوص قانونية لا يتم احترامها؟
إن ملاحظتي الأولية تتمثل في أن النصوص القانونية تعاقب على الدعوة إلى الإمساك عن التصويت عند اقترانها "باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس"، فهل سبق أن حدث هذا في تجاربنا السابقة؟
أولا: التنظيم القانوني من خلال القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
لقد صدر الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تنفيذا للنص الدستوري الذي جعل تنظيم هذه الأمور من مجال القانون التنظيمي بدل القانون العادي، كما أنه أدخلت عليه بعض التعديلات مؤخرا لا علاقة بها بموضوعنا.
وقبل الخوض في التفاصيل، نُشير إلى أن ما يُمكن استنباطه من القانون، هو مُعاقبة من يدعو للإمساك عن التصويت باستعمال الوسائل الثلاثة التالية:
- حالة استعمال الأخبار الزائفة والإشاعات الكاذبة وغير ذلك من طرق التدليس؛
- حالة استعمال الهدايا أو التبرعات النقدية أو العينية أو الوعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير.
ومما يدل على ذلك، أن النص القانوني يُشير صراحة إلى ما يلي:
المادة 54: "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت".
المادة 65: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائللحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. ...".
المادة 66: "يُعاقب بالحبس من سنة إلى سنة سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر".
وحتى المادة 56، تتعلق أساسا بسير عمليات التصويت ولا علاقة لها بالحملة الانتخابية: "يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت". وهي حالات لا تتحقق إلا يوم الاقتراع.
إن هدف واضع النص واضح، يتمثل في معاقبة كل من يُحاول "التغرير" بالناخبين والناخبات بوسائل غير قانونية. ويُمكن القول إنهذه المقتضيات تنطبق حتى على المتنافسين في الاستحقاقات الانتخابية، ما دام أنهم قد يُحاولون "تحويل أصوات الناخبين"، أو "التأثير على تصويتهم". فالقانون هنا يراعي الوسائل المستعملة، باعتبارها وسائل غير مشروعة، وبالتالي يُعاقب عليها وليس على المواقف. لذا، فلماذا يُسمح للمرشحين بالقيام بحملة انتخابية دون السماح للداعين للإمساك عن التصويت بالقيام بذلك؟
ثانيا: ملاحظات تساؤلات
إن المقتضيات السابقة، كانت قائمة في التنظيم القانوني لكل الانتخابات السابقة، لذا، فإنه من المهم هنا طرح بعض التساؤلات:
- لماذا لا يتم السماح بالقيام بحملات للدعوة للامتناع عن التصويت؟
- هل هناك أسباب أعلى من النص القانوني؟
- لماذا تُصر السلطة على عدم السماح بأي حديث عن الإمساك عن التصويت؟
إن المتتبع سيلاحظ أنه رغم اختلاف المصطلحات المستعملة، فإن المضمون واحد: فما الفرق بين الدعوة للمقاطعة وبين الدعوة للإمساك عن التصويت؟
ثم، أن التجربة دلت على أن هذا النوع من الواقف كان دائما مرتبطا باليسار، فهل اليسار يستعمل "التدليس" أو "الوعد بالمنافع" أو حتى "العنف" لفرض مواقفه؟ لا أعتقد ذلك.
أعتقد أن الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في مجالات بعيدة عن القانون.
فمن جهة أولى فإن ارتفاع نسبة العزوف، تُحدث خلطا بين المقاطعين نتيجة الاستجابة لدعوة معينة، وبين "المقاطعين" لأسباب أخرى لا علاقة لها بأي دعوة من أي جهة. ولعل هذا السبب لوحده يجعل الصراع بين السلطة وبين الداعين للمقاطعة يأخذ هذه الأبعاد التي نلاحظها.
ومن ناحية أخرى، فإن المسؤولية تعود أساسا لواضعي النص القانوني، سواء للحكومات باعتبارها صاحبة المشروع، أو لمجلسي البرلمان باعتبارهما صادقا على ذلك، وبالتالي فإن الداعين للإمساك عن التصويت بناء على تقديرات سياسية لا يُمكن وضعهم ضمن الحالات المشار إليها في القانون.
* أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.