المغرب يثير من جديد موضوع استقلال الشعب القبايلي في الامم المتحدة    نمو مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء قاع أسراس    على هامش تكريمه.. البكوري: مهرجان الريف يسعى لتقريب الإبداعات الناطقة بالأمازيغية إلى الجمهور التطواني    هذه حجم الأموال التي يكتنزها المغاربة في الأبناك.. ارتفعت بنسبة 4.4%    رئيس الحكومة يحل بالمنامة لتمثيل جلالة الملك في القمة العربية    أندية "البريميرليغ" تجتمع للتصويت على إلغاء تقنية ال"VAR" بداية من الموسم المقبل    أسرة أمن تنغير تخلد ذكرى التأسيس    ولاية أمن طنجة تتفاعل مع شريط فيديو يظهر شرطي مرور يشهر سلاحه الوظيفي على وجه أحد مستعملي الطريق    عائلات "مغاربة ميانمار" تحتج بالرباط .. وناجية تكشف تفاصيل "رحلة الجحيم"    القمة العربية: عباس يتهم حماس ب"توفير ذرائع" لإسرائيل لتهاجم قطاع غزة    منح جائزة التميز لبرلمان البحر الأبيض المتوسط لوكالة بيت مال القدس الشريف    وفاة الفنان أحمد بيرو أحد رواد الطرب الغرناطي    "فيفا" يدرس مقترحا بإقامة مباريات الدوريات المحلية خارج بلدانها    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة.. نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق مناطق طنجة واللوكوس    أخنوش يتباحث مع رئيس الحكومة اللبنانية    "حماة المال العام" يستنكرون التضييق على نشاطهم الفاضح للفساد ويطالبون بمحاسبة المفسدين    هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بهشاشة العظام    اعتبروا الحوار "فاشلا".. موظفون بالجماعات الترابية يطالبون بإحداث وزارة خاصة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    تصفيات مونديال 2026: الحكم المغربي سمير الكزاز يقود مباراة السنغال وموريتانيا    بعثة نهضة بركان تطير إلى مصر لمواجهة الزمالك    انطلاق القافلة الثقافية والرياضية لفائدة نزلاء بعض المؤسسات السجنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة من داخل السجن المحلي بواد لاو    إيقاف مسؤول بفريق نسوي لكرة القدم ثلاث سنوات بسبب ابتزازه لاعباته    إطلاق مجموعة قمصان جديدة لشركة "أديداس" العالمية تحمل اللمسة المغربية    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    باحثون يعددون دور الدبلوماسية الأكاديمية في إسناد مغربية الصحراء    مربو الماشية يؤكدون أن الزيادة في أثمنة الأضاحي حتمية ولا مفر منها    يوفنتوس يتوّج بلقب كأس إيطاليا للمرّة 15 في تاريخه    مانشستر سيتي يهدد مشاركة جيرونا التاريخية في دوري الأبطال    قافلة GO سياحة تحط رحالها بجهة العيون – الساقية الحمراء    صعود أسعار النفط بفضل قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية    "أديداس" تطلق قمصانا جديدة بلمسة مغربية    ظاهرة "أسامة المسلم": الجذور والخلفيات...    الاستعادة الخلدونية    مطالب لوزارة التربية الوطنية بالتدخل لإنقاذ حياة أستاذ مضرب عن الطعام منذ 10 أيام    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    المغربي محمد وسيل ينجح في تسلق أصعب جبل تقنيا في سلوفينيا    كلاب ضالة تفترس حيوانات وتهدد سلامة السكان بتطوان    من أجل خارطة طريق لهندسة الثقافة بالمغرب    أشجار عتيقة تكشف السر الذي جعل العام الماضي هو الأشد حرارة منذ 2000 عام    مدريد في ورطة بسبب الإمارات والجزائر    نسخة جديدة من برنامج الذكاء الاصطناعي لحل المعادلات الرياضية والتفاعل مع مشاعر البشر    هنية: إصرار إسرائيل على عملية رفح يضع المفاوضات في مصير مجهول    أكاديمية المملكة تُسائل معايير تصنيف الأدباء الأفارقة وتُكرم المؤرخ "هامباتي با"    محكي الطفولة يغري روائيين مغاربة    زيلنسكي يلغي زياراته الخارجية وبوتين يؤكد أن التقدم الروسي يسير كما هو مخطط له    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    "تسريب أسرار".. تفاصيل إقالة وزير الدفاع الروسي    الأمم المتحدة تفتح التحقيق في مقتل أول موظف دولي    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    إلزامية تحرير الجماعات الترابية من « أشرار السياسة »    النقابة الوطنية للتعليم fdt وضوح وشجاعة لاستشراف المستقبل    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات زجرية لحماية لوائح الدعاية الانتخابية
الجرائم الانتخابية في مدونة الانتخابات
نشر في العلم يوم 01 - 06 - 2009

حماية اللوائح الانتخابية من خلال المواد81، و،86، و85، و82، و87 :
المادة 81:
(يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه، أو بصفة غير صفته، أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية ).
المادة 82:
(يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل تصريحات مدلسة، أو شهادات مزورة للحصول، أو محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية، أوقام بواسطة تلك الوسائل بقيد مواطن في لائحة انتخابية، أو شطب إسمه منها بغير موجب قانوني، أو حاول ذلك أو شارك فيه .
يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكبي الجنح المشار إليها أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة لا تزيد على سنتين ) .
المادة 85:
(يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت، أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه ).
المادة 86:
(يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه وبانتحاله اسم وصفة ناخب مقيد، أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة).
المادة 87:
(يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد).
حماية الدعاية أو الحملة الانتخابية ( المواد :78، 79، 80، 83، 84، 90، 91، 100، 101، 102، 103):
المادة 78:
( يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه أو بمكان يكون مخصصا لمرشح آخر أو للائحة أخرى ).
المادة 79:
( يعاقب على المخالفة لأحكام المادة 52 أعلاه بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين وبغرامة قدرها 1.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة) .
المادة 80:
( يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية لمرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم .
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكبها موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية ) .
المادة83:
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم :
- كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛
- كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها .
- كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلانا ته الانتخابية بها ).
المادة 84:
يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون) .
المادة 90:
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت ) .
المادة 91:
( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام .
تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين ) .
المادة 100:
( يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت .
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة) .
المادة 101:
( يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر ) .
المادة 102:
( يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم ).
المادة 103:
( تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 100 و101 و 102 أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.