بوريطة : الملك محمد السادس يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو – استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    ترامب: الاتفاق التجاري مع لندن شامل    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    مجلس عمالة طنجة أصيلة يعقد دورة استثنائية ويصادق على منح دعم لاتحاد طنجة ب1.4 مليارا    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    توقعات بإنتاج 4800 طن من الورد العطري هذا الموسم    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    باكستان تعلن إسقاطها "25 طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المواطن في تقديم العرائض ومقترحات القوانين
نشر في هسبريس يوم 29 - 10 - 2015

تولى مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 تحديد الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها تقديم ملتمسات تشريعية من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة هذا الحق الدستوري، وذلك تنفيذا لأحكام الفصل 14 منه الذي يكرس حق المواطنات والمواطنين المغاربة، المقيمين داخل أو خارج أرض الوطن، في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وفق الشروط والكيفيات التي يحددها هذا قانون تنظيمي، نعتبر ممارسة هذا الحق تجسيد لمبدأ الديمقراطية التشاركية المباشرة،
وتتوزع مقتضيات هذا المشروع إلى أربعة أبواب، تتمحور أساسا حول التعريف بالآليات المرتبطة بالملتمس، كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، إلى جانب تحديد شروط الاستفادة من هذا الحق، حيث يخول للمواطنات والمواطنين المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.
كما تمت الإشارة في منطوق القانون التنظيمي، إلى الطريقة التي يجب أن يتم بها تقديم هذا الملتمس، بدءا بتأسيس لجنة الملتمس مكونة من تسعة أشخاص تراعى فيهم تمثيلية الجهات، يكون من بينهم وكيلا عنها لتتبع الجوانب الإجرائية لإيداعه، والتي تتولى جمع توقيعات لجنة دعم الملتمس التي يجب أن يصل عدد أفرادها 25000 فردا تتوفر فيهم الشروط أعلاه، إلى إيداعه لدى المجلس النيابي المعني.
فضلا عن ذلك بين المشرع الشروط الموضوعية والشكلية لقبول الملتمس، حيث أكد انه يجب أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وأن يتم صياغته بأسلوب لا لبس فيه على شكل مقترحات أو توصيات دون الالتزام بفرض صياغة قانونية صرفة يصعب فيها توفير ذوي الخبرة القانونية، وأن يكون مرفقا بلائحة لداعمي الملتمس، وتوقيعاتهم المصادق عليها من قبل السلطات المحلية، بالإضافة إلى مذكرة تقديمية تبين الأسباب الداعية له، نعتبر هاته الشروط ذات موضوعية علمية.
وإذا كان الهدف الرئيس من صياغة هذا المشروع هو أولا تنزيل مقتضى دستوري وضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في سد الفراغ التشريعي، فإنه قد سجلنا بخصوصه مجموعة من الملاحظات هي من منظورنا قد تحد من الدور المنوط بهذا الحق في التشجيع على المبادرات التشريعية وفي أهميتها. تخص بالأساس استثناء المجتمع المدني من هذا الحق الدستوري، في وقت نقول فيه انه اصبح شريكا استراتيجيا في صناعة المادة التشريعية. هذا ما نعتبره إيمان شكلي بالديمقراطية التشاركية، لكن جوهرياً وتطبيقا وضع للمجتمع المدني على الهامش، لأننا لا زلنا ننظر إليه على أنه فاقد للشرعية الشعبية التي تأتي عن طريق صناديق الاقتراع. لكن هل يمكن الحديث عن تفويض المواطن لمن يمثله عن طريق إضفاء الشرعية الشعبية في ظل انخراط هزيل في عملية الإنتخابات؟ حيث يوجد حسب الاستحقاقات الأخيرة، 13 مليون مسجل و 8 مليون مصوت من مجموع 34 مليون مغربي.
اشترط في المسودة الأولى لمشروع القانون التنظيمي أن تكون وضعية المواطن الجبائية سليمة، وهذا ما اعتبرناه عرقلة ستصيب بالشلل المبادرة التشريعية، لهذا للتخفيف ثم الاستغناء عليها في المجلس الحكومي، نعتبر هذا تدارك إيجابي لتجاوز فرض شروط كابحة لدعم مشروع العريضة، لأنه كان سيحرم العديد من المواطنين من ممارسة هذا الحق الدستوري ويبعده عن الهدف الذي خلق من أجله، فلا يمكن رهن المبادرة التشريعية بسلامة الوضعية الجبائية. لذاك في إطار المقارنة والاقتراح، لماذا لا نفرض وجوبا شرط السلامة الجبائية، مثل التصريح بالممتلكات ومبدأ من أين لك هذا الذي ؟ الذي تنطق به مسودة القانون الجنائي، عند تقديم المرشحين للانتخابات التشريعية لملفاتهم كمشروع نواب الأمة؟ ما دام التشريع يدخل في صميم اختصاصاتهم طيلة الولاية. منطقيا هذا الشرط يجب ان يطلب في الأصل من نواب الأمة لأنهم هم المعنيون مباشرة بالمبادرة التشريعية، والمقترح إذا ما رفض يمكن أن يتقدم به نائب الأمة.
اشتراط المشروع في مادته 7 أن تتم المصادقة على توقيعات داعمي الملتمس، هذا ما نرى فيه تكليفا للجنة الملتمس وللسلطات المحلية ومن شأنه أن ينسف أي مقترح ويشله ويفشل المساعي الداعية إليه. إذا كان الهدف هو إشراك المواطن في التشريع فلا ضير أن لا تكون هذه التوقيعات مصادقا عليها، لأن الإجراءات الأخرى التي تلي تقديمه لا تجعل من الملتمس ذو قوة ملزمة للمؤسسة التشريعية وإنما فقط عند قبوله يتم عرضه على اللجنة البرلمانية المختصة قصد دراسته ومناقشته. وعوض ذلك الاقتصار على شرط المصادقة على توقيعات أعضاء لجنة تقديم الملتمس دون غيرهم.
ورد في المادة العاشرة من نفس المشروع، أن قرار رفض الملتمس لا يقبل أي طعن، زد على ذلك أن المشرع لا يلزم رئيس المجلس، المعني بالملتمس، بأن يعلل رفضه في وقت تعلل فيه كل القرارات ذات الطابع الإداري. وفي هذا نسف لروح المبادرة لدى عموم المواطنين والمواطنات، لأنه لا يعقل بعد جهد جهيد القيام بكل تلك الإجراءات التعجيزية والمعقدة وجمع توقيعات 25000 مواطن تتوفر فيهم الشروط أعلاه، وفي نهاية المطاف تترك لرئيس المجلس التشريعي السلطة المطلقة في قبول الملتمس أو رفضه دون أن يلزمه ذلك بتعليل قراره الرافض رغم إمكانية تبنيه من طرف عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة، الى جانب حرمان اللجنة من حق الطعن في قرار الرئيس الغير المعلل، هذا يطرح مشكل تنازع يمكن أن يقع بين رئيس رفض ملتمس في المجال التشريعي ونواب تبنوه.
الكل يجمع على أهمية إشراك الموطنات والمواطنين في المبادرة التشريعية، ولعل تقديم هذا المشروع يترجم الرغبة السياسية في تبني مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي يجسد إحدى الصور المتقدمة للديمقراطية، لكننا مطالبون بتجاوز عوائق قد تحد من فعالية مثل هذه المبادرات، وبالعمل سويا على تيسيرها حتى يتأتى لها تحقيق الأهداف والغايات التي لأجلها وجدت. فلا يعقل مثلا أن نطلب من اللجنة المبادرة البحث عن داعمين لمقترحها من 25000 شخصا لإعطاء شرعية للمقترح، نعتبر هذا نوع من أنواع التضييق على الحريات، وهل بامكان المواطن البسيط أن يجمع هذا العدد من التوقيعات ؟ إذا أمكنه ذلك فليكون حزبا سياسيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.