ربط مشروع قانون أعدته وزارة العدل لتغيير القانون رقم 15.01، المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، كفالة الأطفال المغاربة المهملين من طرف الأجانب بضرورة تلقين هؤلاء الأطفال التربية الإسلامية، مشددا على ضرورة أن يكون الأجنبي مقيما بالمغرب بصفة اعتيادية. المشروع عرّف كفالة المهمل بأنها "التزام برعايته وتربيته والنفقة عليه، والحفاظ على هويته والقيم المكونة لهذه الهوية وحمايته والحفاظ على سلامته وأمنه"، واشترط على كل أجنبي راغب في الكفالة أن "يلتزم بتربية الطفل المراد كفالته والحفاظ على سلامته وأمنه". وطالب مشروع القانون الحكومي كل أجنبي راغب في الكفالة أن يلتزم بتربية الطفل المراد كفالته تربية إسلامية، مشددا على ضرورة تمكينه من ممارسة شعائره الدينية الإسلامية، وعدم تغيير اسم المكفول وهويته، وعدم تبديل نظام الكفالة بأي نظام آخر. وفي هذا الصدد، أكد مشروع القانون أنه لا يصدر الإذن بالكفالة للأجانب إلا بإشهاد رسمي يلتزم فيه الكافل بقبول خضوعه في تربية المكفول لتتبع ورقابة المصالح القنصلية المغربية لمحل سكناه، وكذا الجمعية المكلفة بذلك من طرف القاضي المختص، مع ضرورة إبقاء الصلة بين المكفول ووطنه المغرب. وفي الوقت الذي نص فيه على ضرورة تنظيم زيارة واحدة على الأقل في السنة لاطلاع القاضي المختص شخصيا على وضعية الطفل المكفول، أكد مشروع القانون أنه يمكن للقاضي أن يأذن بالسفر بصفة مؤقتة بالطفل خارج المملكة بعد التأكد من الصفة المؤقتة للسفر وضمان عودة المكفول إلى المغرب. وكان نظام الكفالة منظما بمقتضى أحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الذي أعطى للقاضي المكلف بشؤون القاصرين وحده صلاحية قبول طلبات إسناد الكفالة أو رفضها، بعد إجراء الأبحاث اللازمة والتأكد من توفر المصلحة الفضلى للطفل المهمل.