الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان    1526 شخصا يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الأضحى المبارك    في أجواء روحانية بالمصلى.. هكذا عبّر المواطنون عن فرحتهم بعيد الأضحى (فيديو)        غزة: مقتل 31 فلسطينيا بقصف إسرائيلي ثاني أيام الأضحى    متفوقاً على لامين ومبابي.. رافينيا أفضل لاعب في الدوري الإسباني    سوء التنظيم يفسد أجواء مباراة المغرب وتونس الودية: جماهير تقتني التذاكر وتمنع من الدخول    نجاح مسؤولة أمنية مغربية.. يصيب هشام جيراندو بالسعار    قتلى وجرحى في حادثة سير ضواحي أزمور        المغرب.. قيمة السلع والخدمات تفوق لأول مرة عتبة 1500 مليار درهم    عيد الأضحى في إندونيسيا: مظاهر احتفالية روحانية في أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان    جوكوفيتش يلمح أنه ربما خاض آخر مباراة له في رولان غاروس    بعد فوز صعب على منتخب تونس.. الركراكي يبرر الآداء الضعيف ل "الأسود" بصعوبة اللعب في يونيو    أول أيام التشريق.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث    زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب شمال الشيلي    صراع علني بين ترامب وإيلون ماسك... اتهامات متبادلة وتهديدات سياسية واقتصادية    طقس حار اليوم السبت بعدد من مناطق المغرب    وزارة التربية تمدد آجال طلب المنح    تقنيات الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل مباريات كأس العالم للأندية 2025″    الملك محمد السادس يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك    الإصابة تُغيّب ديمبيليه وباركولا عن مواجهة ألمانيا في الأمم الأوروبية    اكتشاف مومياوات نادرة في البيرو تعود لحضارات ما قبل الإنكا        كارثة عمرانية بسور المعكازين بطنجة.. ومطالب بمحاسبة الشركة المشرفة على الفضيحة!    باريس ومونتريال ونيويورك تحتضن فعاليات يوم الأمة القبائلية: دعوة مفتوحة من الحكومة المنفية لإحياء الذاكرة وتأكيد خيار الاستقلال    المنتخب الوطني يفوز على نظيره التونسي في مباراة ودية بهدفين نظيفين    الأسود تزأر مرتين ضد تونس في فاس    مشروع ضخم لربط كهربائي بين المغرب وفرنسا يعزز طموحات المملكة كجسر طاقي بين إفريقيا وأوروبا    الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 1526 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك    رفع عدد الرحلات الجوية بين طنجة ومالقا خلال صيف 2025    قناة إيطالية تشيد بالوثائقي المغربي "إشعاع مملكة" الذي تنتجه شركة "Monafrique Prodcom"    مرحبا 2025.. عروض بحرية استثنائية للجالية المغربية    للجمعة ال79 … آلاف المغاربة يتظاهرون بالعديد من المدن دعما لغزة والقدس    اللحوم تنفد في محلات للجزارة    على هامش غياب الكاتب حسونة المصباحي    أطباء مغاربة يحذرون من تزايد حالات الاجتفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة    محمد حماقي ينضم لنجوم الدورة ال20 لمهرجان موازين    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    أمير المؤمنين يؤدي غدا السبت صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان        طوابير الحجاج في مكة لحلاقة الشعر يوم عيد الأضحى    متجاوزا التوقعات.. النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2024 يسجل تحسنا بلغ 3,8%    هشام جعيط وقضايا الهوية والحداثة والكونية...    إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب لبنان في حال لم ينزع سلاح حزب الله    الأدبُ المُعَاصِر هل هو مُتْرَعٌ ببُذُورَ الإحبَاط والسَّوْدَاوِيَّة والإكتئاب؟    الحجاج ينهون رمي الجمرات في أول أيام العيد    أسعار الذهب ترتفع    يوميات حاج (8): الهدي ورمي الجمرات .. تطهير النفس وتحرير الروح    الحجاج يبدأون رمي "جمرة العقبة" الكبرى في مشعر منى    "يمكن" عمل جديد للفنان زياد جمال – فيديو-    الحجاج يودعون "عرفات" متوجهين إلى مشعر مزدلفة    مهرجان كناوة 2025 بالصويرة .. تلاق عالمي بين الإيقاعات والروح    قتل الكلاب والقطط الضالة بالرصاص والتسميم يخضع وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية    بداية عهد جديد في تدبير حقوق المؤلف.. مجلس إداري بتمثيلية فنية ومهنية لأول مرة    ضوء النهار يعزز المناعة.. دراسة تكشف سر النشاط الصباحي للخلايا الدفاعية    دراسة: الإفراط في الأطعمة المصنعة قد يسرّع أعراض باركنسون    "الخرف الحيواني" يصيب الكلاب والقطط مع التقدم في العمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوجه قصور مشروع القانون المتعلق بالتوطين
نشر في هسبريس يوم 07 - 06 - 2018

وأخيرا، عرف مشروع القانون المتعلق بالتوطين رقم 13.68، الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في غضون سنة 2011، تقدما كبيرا بوصوله إلى مرحلة التصويت عليه من لدن البرلمان.
وكانطباع عام، فإن هذا المشروع، الذي جاء لسد الفراغ القانوني في مجال التوطين، قد أحاط بمعظم الأوضاع القانونية التي تنشأ بين الموطن والموطن لديه ومالك المحل ومختلف الإدارات، ورتب هذه الأوضاع على شكل التزامات وحقوق؛ لكن بقيت جوانب عديدة لم يتطرق إليها مشروع القانون، وهي التي سنحاول التعرض لها وبيانها.
نشير، بدءا، إلى أن مشروع القانون قد تحدث عن الاشتراك في المقر الاجتماعي كجوهر للارتباط بين الموطن والموطن لديه؛ لكنه لم يعرف عقد التوطين كرابطة قانونية، ولم يعرف التوطين كنشاط تجاري واكتفى بذكر أن الموطن يختار الموطن لديه وبأن إجراء التوطين لا يتم إلا بموافقة الموطن لديه.. وكان هذا التقديم بهذه الصيغة قاصر جدا، ولا يقدم أية إحاطة بالمفهوم؛ فالتوطين كمفهوم هو عبارة عن علاقة قانونية وتجارية تنشأ بموجب عقد كتابي رضائي محدد التاريخ بين الموطن والموطن لديه عن طريقه يمكن للموطن الاستفادة من العنوان القانوني للموطن لديه ومن بعض الخدمات التي يوفرها مقابل أدائه لفائدته مبالغ بصفة دورية أو بدون مقابل حسب الاتفاق، وقد يبرم لمدة محددة غير قابلة للتجديد أو لمدة محددة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة، وينتهي التوطين عمليا بفسخ العقد وقانونيا بالتشطيب على رسم الضريبة المهنية والسجل التجاري للموطن المؤسسين على المحل المشترك؛ وذلك إما إثر حل الشخص الاعتباري أو نقله، وإما بالتشطيب على الشخص الذاتي من جدول الضريبة المهنية ومن السجل التجاري أو انتقاله. لذلك، وكما قلنا، فإن التقديم الذي أتى به مشروع القانون، الذي يتحدث عن الاختيار والتوافق، هو بعيد جدا عن أن يعرف أو يحيط بالمفهوم.
هذا من حيث التعريف، أما بخصوص أشكال التوطين؛ فمشروع القانون لم يفرق بينها، بالرغم من أهمية ذلك. وهنا نفرق بين حالتين، فهو إما توطين قانوني محض بحيث لا يستفيد الموطن في هذه الحالة سوى من عنوان المقر الاجتماعي للموطن لديه إضافة إلى الخدمات التبعية كاستلام الرسائل والتبليغات والطرود والرد على الهاتف واستلام الفاكس واستعمال قاعة الاجتماعات بينما يزاول نشاطه المهني خارج المقر الاجتماعي للموطن ويمسك وثائقه الإدارية والمحاسبية خارجه أيضا. وإما توطين قانوني مع الاستعمال المادي للمحل المشترك بالوجود فيه ماديا والاشتغال فيه، حيث يستفيد الموطن من جميع الخدمات التي يوفرها الموطن لديه إضافة إلى شغل حيز مكاني على شكل مكتب مثلا. وتأتي أهمية التفرقة في كون الوضعية الأخيرة تشبه إلى حد كبير وضعية الكراء، لكن مشروع القانون لم يتطرق إليها ولم يقم بتقنينها ابتداء من كيفية إبرام العقد مرورا بالوضعيات القانونية المترتبة عن عدم الأداء وآجال الإخطار وحالات وجوب الإخلاء وترك ذلك لاتفاق الطرفين الذي يتخذ واقعيا شكل عقد إذعان، حيث يرضخ الموطن لشروط الموطن لديه والتي تكون في الغالب الأعم غير منصفة له.
إضافة إلى قصور التعريف وإضافة إلى عدم التطرق إلى الأشكال التي يتخذها عقد التوطين، فإن مشروع القانون لم يخصه -كما خص المشرع العلاقة الكرائية- بتقنين متكامل من بيان أركانه وشروط صحته وآثار علاقة التوطين وانتهائها وحالات عدم أداء مقابل التوطين وما يترتب عنها وما إلى ذلك وترك ذلك لقوانين أخرى عامة كقانون الالتزامات والعقود ولفصول أخرى من مدونة التجارة؛ لكن إن كان الأمر ممكنا بخصوص بعض الوجوه مما ذكر، فإن بعض الأوضاع التي يطرحها عقد التوطين تستلزم التطرق إليها بشكل مفصل، خاصة أن باقي القوانين لا يمكن لها أن تحتويها أو أن تجيب عن إشكالاتها وهي المتعلقة بالإنهاء القانوني لعقد التوطين وبانتهاء علاقة الموطن لديه بالمحل المشترك وعلاقة ذلك بمصير الموطن.
كما سبقت الإشارة للأمر، فإن انتهاء عقد التوطين قانونا يستلزم التشطيب على رسم الضريبة المهنية والسجل التجاري للموطن المؤسسين على المحل المشترك، لكن في حالة إذا ما رفض الموطن القيام بذلك إثر فسخ عقد التوطين أو انتهاء مدته.. فهل من حق الموطن لديه أن يطلب التشطيب على الموطن لدى إدارة الضرائب ومصلحة السجل التجاري لينهي بذلك التوطين إن تعلق الأمر بشخص ذاتي وهل من حقه أن يطلب حل الأشخاص الاعتبارية لذات السبب لتعذر إمكانية التشطيب بدون اللجوء إلى حلها؟
استمرار وجود الرسم المهني والسجل التجاري بالمحل المشترك هو استمرار للتوطين والجواب عن التساؤلات الأخيرة يطرح عدة إشكالات، خاصة أمام استحالة القيام بالتشطيبات أو حل الأشخاص الاعتبارية دون مباشرة ذلك من لدن الأشخاص الذاتيين أو المسيرين كما تقتضي ذلك المساطر.. وهذه الحالة كان لا بد أن يتطرق لها مشروع القانون، كأن يعلق عقد التوطين إثر الفسخ وأن يلزم مسيري الموطن شخصيا بالقيام بإجراءات التشطيب أو الحل تحت مسؤوليتهم وتحت طائلة عقوبات مادية أو غيرها تطالهم بصفة شخصية.
وبخصوص حالة انتهاء علاقة الموطن لديه بالمحل الموطن فيه، فإن هذا الحالة تطرح إشكالات كبيرة، خاصة عندما نعلم بأن مراكز التوطين توطن لديها أعدادا كبيرة من الشركات والأشخاص الذاتيين، ففي هذه الحالة مثلا إذا ما قرر مسيرو الموطن لديه حل شركتهم التي تشتغل في التوطين فما هو مصير الشركات الموطنة؟ وإن قرروا نقل المقر الاجتماعي إلى مكان آخر، فما هو مصير هذه الشركات علما بأنها لا يمكن نقلها بالموازاة مع انتقال الشركة الموطن لديها ويسري الأمر كذلك على حالات إفراغ الموطن لديها وحالات التشطيب على الشخص الذاتي الموطن لديه..
حقيقة يتعين أن يحظى التوطين بتقنين متكامل ينظمه بصفة مقبولة يستجيب معها لتطلعات مراكز التوطين ولانتظارات المستثمرين ليجيب بذلك عن الإشكالات التي تطرحها الممارسة، وكان أحرى أن يتم التقنين بموجب قانون عادي مستقل لا بمجرد قانون يحتوى على 13 فصلا يتمم بموجبه القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.