المثمر يواكب "منتجي الكبّار" بحلول علمية من أجل دعم الزراعة المستدامة    هولندا.. دراسة تؤكد أن حظر الهواتف الذكية في المدارس يحسن من التركيز    ترامب: بوتين يريد مواصلة القتال فقط    إصابات في احتراق طائرة ل"رايان إير"    مهرجان الحمامات يرحب بالجزائري الشاب مامي    كروزنشتيرن.. أسطورة السفن الروسية تحط الرحال في ميناء الدار البيضاء باستقبال دبلوماسي    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ل57 ألفا و268    فرحات مهني يطلق عريضة دولية لإدانة قمع حرية الرأي واعتقال النشطاء السياسيين في منطقة القبائل    مونديال الأندية.. تشيلسي يهزم بالميراس ويلاقي فلومينينسي في النصف نهائي    "كان" السيدات: المنتخب المغربي يواجه زامبيا بحثا عن الانتصار في أولى مبارياته    كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2024): ستة ملاعب تحتضن أبرز نجوم الكرة الإفريقية النسوية    ارتفاع في احتياطيات المملكة من العملة الصعبة وتحسن في وضعية الدرهم    كيوسك السبت | أكثر من 143 ألف حادثة و4 آلاف و24 قتيلا خلال سنة 2024        طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب    طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب    باحث إيراني: بعد حرب ال12 يوما.. تصاعد نفوذ المتشددين في طهران وكوريا الشمالية تُطرح كنموذج للحماية النووية    في عيد استقلال الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم    مونديال الأندية.. تشلسي يحجز مقعدا في نصف النهائي بتغلبه على بالميراس        طنجة.. مصرع شاب في حادث سير داخل الممر تحت أرضي ببني مكادة    نشرة إنذارية: طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة    "معرض الكبّار" ينطلق بآسفي .. صدارة عالمية وتكيّف مع التغيرات المناخية    مصادر أمريكية: صعود نجل قديروف يثير القلق والسخرية في الشيشان    "السومة" يكلّف الوداد 30 مليون سنتيم    مونديال الأندية .. الهلال يسقط بعد معجزة السيتي    الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة يكشف مستجدات الدورة السادسة والأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي    نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين    جمهورية الإكوادور تفتتح سفارتها في الرباط    لقجع يفتح ذراعي المغرب للجزائر: "أنتم في بلدكم الثاني خلال كان 2025"    أسعار الذهب تحقق مكاسب أسبوعية    الناخب الوطني: كأس أمم إفريقيا للسيدات المقام بالمغرب رهان كبير جدا لكننا متحمسون لتحقيق إنجاز جيد    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    مجلس النواب يساءل رئيس الحكومة الإثنين المقبل    حركة تعيين داخل وزارة الخارجية تشمل أزيد من ثلث القناصلة ضمنهم، 45 %نساء    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    أولاد تايمة.. توقيف مروج للمفرقعات والشهب النارية المهربة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصوت ضد مشروع دمج CNOPS في CNSS وتنتقد "تهميش الحوار الاجتماعي"    "حماة المال العام" يرفضون ترهيب المبلغين عن جرائم الفساد ويطالبون القضاء بالحزم مع المفسدين        هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية :أبوالقاسم الزياني، كاتب الدولتين ومؤرخ الحضرتين.    مسرح رياض السلطان يكشف برنامجه لشهر يوليوز أمسيات فنية مفعمة بالجمال والإبداع    قائمة الفائزين في "تصور مدينتك"    افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    بعد تألقها في موازين.. المغربية فريال زياري تستعد لتصوير عمل فني جديد    طوطو وصناعة المعنى على منصة موازين    الجديدة : ديوان شعري نسائي جديد "لآلئ على بريق التجلي"    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    أمسية تحتفي بالموسيقى في البيضاء    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    دراسة: تأثير منتجات الألبان وعدم تحمل اللاكتوز على حدوث الكوابيس    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تنهي الفراغ التشريعي لتوطين المقاولات.. نص قانوني جديد يوضح الإجراءات‎
نشر في رسالة الأمة يوم 05 - 02 - 2018

أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون جديد من المرتقب أن يتم عرضه على اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، يقضي ب"تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة"، أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وهو المشروع الذي تضمن مقتضيات ترمي إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات، وتحديد شروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتعاقدين.
ويندرج مشروع هذا القانون، والذي اطلعت "رسالة 24" على مضامينه "في إطار الجهود المبذولة من أجل المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار بالمغرب لاسيما فيما يخص توفير الترسانة القانونية المناسبة والمحفزة على إحداث المقاولات، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لإحداث المقاولات ومواكبتها وذلك من اجل الرفع من تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني."
ولتدارك الفراغ التشريعي، وتقنين هذا النشاط الذي يوفر "فرص شغل وخدمات ضرورية لتطوير المقاولات"، نص مشروع القانون على إضافة عدد من المقتضيات الجديدة ضمن القانون المتعلق بمدونة التجارة، من بينها مادة تعرف التوطين على أنه "نشاط تجاري يكون موضوع عقد يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لديه، مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لإقامة مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي، حسب الحالة".
ومنح مشروع القانون "كل شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع أو وكالة "، إمكانية "إقامة مقر المقاولة في محلات تشغل بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاولات"، شريطة أن "يقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل المقر، حسب الحالة، عقد التوطين المبرم لهذا الغرض مع المالك أو المستأجر لهذه المحلات."
وتابع مشروع القانون "غير أن الشركات وفروعها التي تقيم في نفس المحل الذي تمتلكه إحداها لا تكون ملزمة بإبرام عقد التوطين فيما بينها، وتقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل المقر، الموافقة الكتابية للشركة المالكة."
وألزم المشروع القانون الموطن لديه ب"وضع رهن إشارة الشخص الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، تتوفر على قاعة لعقد الاجتماعات"، وكذا "محلات معدة لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتمكن من الحفاظ والاطلاع عليها".
كما شدد على ضرورة أن يتأكد الموطن لديه "من هوية الشخص الموطن"، وذلك "بطلب نسخة من وثيقة هوية الشخص الذاتي الموطن أو شهادة التقييد في السجل التجاري أو أي وثائق أخرى تسلمها السلطة الإدارية المختصة، تمكن من تحديد هوية الشخص الموطن"، كما أن الموطن لديه مطالب ب"الالتزام بحفظ الوثائق التي تمكن من تحديد هوية الشخص الموطن لمدة 5 سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقات التوطين."
كما فرض مشروع القانون على الموطن لديه "مسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين، بعناوينهم الشخصية وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقات هويتهم"، وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين، وثائق تثبت عناوين وأرقام هواتف وبطاقات هوية مسيريها"، مشيرا إلى أن هذا الملف عليه ان يحتوي أيضا على "وثائق تتعلق بجميع محلات نشاط المقاولات الموطنة، ومكان حفظ الوثائق المحاسباتية في حال عدم حفظها لدى الموطن لديه."
وحثت المقتضيات الجديدة الموطن لديه على "التأكد من أن الموطن مسجل في السجل التجاري داخل اجل 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد التوطين، عندما يكون هذا التسجيل اجباريا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية بها العمل، وموافاة المصالح المكلفة بالضرائب وإدارة الجمارك عند الاقتضاء بلائحة الأشخاص الموطنين خلال السنة المنصرمة، وذلك قبل تاريخ 31 يناير من كل سنة."
ومنع مشروع القانون "توطين الشركات التي تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب"، كما منع كذلك "على كل شخص ذاتي أو اعتباري اختيار أكثر من مقر للتوطين."
أما بالنسبة لالتزامات الموطن، فقد حددها مشروع القانون في "التقيد بالتصريح لدى الموطن لديه، إذا تعلق الأمر بالشخص الذاتي، بكل تغيير في عنوانه الشخصي ونشاطه، وإذا تعلق الأمر بالشخص الاعتباري، التصريح بكل تغيير في شكله القانوني، وتسميته وغرضه وكذا أسماء وعناوين المسيرين والأشخاص الذين يتوفرون على تفويض من الموطن للتعاقد باسمه مع الموطن لديه، وتسليمه الوثائق المتعلقة بذلك."
وشدد النص على أن الموطن مطالب ب"إخبار الموطن لديه بأي نزاع محتمل أو أي قضية يكون الموطن طرفا فيها بشان نشاطه التجاري"، كما أنه نص على وجوب أن يتقدم "كل شخص ذاتي أو اعبتاري يرغب في ممارسة نشاط التوطين قبل الشروع في مزاولة هذا النشاط بتصريح لدى الإدارة المختصة مقابل وصل"، وهو التصريح الذي "سيحدد مضمونه والوثائق الواجب إرفاقه بها بموجب نص تنظيمي".
ووضع مشروع القانون شروطا لممارسة نشاط التوطين، حيث نص على أن "الموطن لديه يجب ان يثبت ملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الشخص الموطن أو التوفر على عقد كرا ء لهذه المحلات التجارية والتي لا تكون موضوع رهن أو حجز، أن يكون في وضعية سليمة تجاه إدارة الضرائب"، إلى جانب أن لا يكون قد "صدر في حقه حكم نهائي بسقوط الأهلية أو بالإدانة خلال خمس سنوات السابقة لتاريخ التصريح، بجنايات أو جنح، أو بأفعال إرهابية أو جرائم غسل الأموال او الجرائم المتعلقة بنظام الصرف او المخالفات الضريبية".
وتوعد مشروع القانون كل شخص ذاتي او اعتباري مارس نشاط التوطين دون القيام بالتصريح لدى الإدارة المختصة، بأداء غرامة من 10 ألاف إلى 20 ألف درهم"، كما نص على معاقبة كل "موطن لديه" "لم يضع رهن إشارة الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، أو لم يمسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات فيما يخص العنوان والرقم الهاتفي أو رقم بطاقة التعريف الوطنية، بالغرامة ذاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.