مسيرة تناصر قطاع غزة من ساحة الأمم إلى أبواب ميناء "طنجة المدينة"    حادثة مأساوية بطنجة.. مصرع سيدة وسقوط سيارة في مجرى واد بعد اصطدام عنيف    ‬إسبانيا ‬تزيل ‬علمها ‬من ‬جزيرتين ‬قبالة ‬الحسيمة ‬دون ‬إعلان ‬رسمي.. ‬    المغرب.. أقدم أصدقاء أمريكا وركيزة في مسار العلاقات التاريخية    السكتيوي: الفوز على أنغولا نتيجة نضج تكتيكي واضح    "الشان 2024".. المنتخب المغربي للمحليين يفوز على نظيره الأنغولي في أولى مبارياته    رواج الموانئ المغربية يسجل ارتفاعا ب11,6% خلال النصف الأول من 2025    مصرع طيار وابنه في تحطم طائرة خفيفة في إسبانيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    حريمات أفضل لاعب في لقاء أنغولا    الشركات الرياضية تختبر حدود التمويل والحكامة في كرة القدم المغربية    الجزائر تروج لوثيقة وهمية للطعن في اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء    إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج..بن حمزة يوضح    السكيتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب أمام أنغولا    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده    شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة الملك محمد السادس إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لسكان قطاع غزة    لفتيت يقدم خطة الدولة من 7 أهداف لتعزير المسار الديمقراطي والأحزاب ملزمة بتقديم ردها قبل نهاية غشت    مبابي يشهد.. حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    كأس إفريقيا للمحليين.. هذا التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وأنغولا    بنغفير يجدد اقتحامه للمسجد الأقصى وسط حشد من المستوطنين المتطرفين ويؤدون طقوسا تلمودية    "3 لاءات" نقابية تواجه خطط الإصلاح الحكومية لأنظمة التقاعد المغربية    موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    وزارة الداخلية الإسبانية: 361 مهاجرا يعبرون إلى سبتة في 15 يوما    الناظور..مالك كشك "شارع 80" يعلن نيته الطعن قضائياً بعد إغلاق محله        الجامعة و"الشيخات"    الجديدة.. جريمة قتل مروعة تهز حي سيدي موسى بوسط المدينة .    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    الستاتي والرحماني يُسدلان الستار على مهرجان العيطة المرساوية    4 أحواض مائية لا تتجاوز 30 بالمائة.. وملء السدود يلامس "مستويات حرجة"    الشيبي وبنتايك الأفضل بدوري مصر    جمعية أنزا الهجرة والتنمية تنظم الدورة الرابعة لمهرجان المهاجر    استياء واسع بسبب ضعف صبيب الأنترنيت باقليم الحسيمة    الدبلوماسية البيئية في مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمغرب.. الوكالة الوطنية للمياه والغابات نموذجا    دراسة تحذر: هل يكون عام 2027 بداية نهاية البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟    اختتام معرض الصناعة التقليدية بالعرائش    أنفوغرافيك | جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات    تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالعرائش    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !        حملة دولية للمطالبة بالإفراج الإنساني عن ناصر الزفزافي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    قلق داخل الجيش الإسرائيلي من ارتفاع معدلات انتحار الجنود بسبب المشاهد الصعبة في غزة    قافلة طبية تخفف معاناة مرضى القلب بجرسيف    تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال    تقرير: أكثر من 12 ألف رأس نووي في العالم .. 87 بالمائة منها بيد دولتين فقط    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري «يحصن» مجالس الحكامة من المساءلة البرلمانية
نشر في اليوم 24 يوم 25 - 08 - 2013

أصبحت مؤسسات الحكامة في منآى عن المساءلة البرلمانية بعد أن رفض المجلس الدستوري المقتضيات الخاصة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب والتي تنص على تقديم رؤساء هذه المؤسسات تقارير إلى اللجان البرلمانية.
أنهى المجلس الدستوري مع أي طموح للبرلمان في جر المجالس الوطنية ورؤسائها للمساءلة البرلمانية وأفضى عليها هالة من الحصانة، ليسدل بذلك الستار على الحرب التي نشبت بين حزب العدالة والتنمية وإدريس اليزمي على خلفية رفض استجابته لدعوة لجنة المالية لعرض تقرير حول مجلس الجالية الذي يرأسه.

اسشارة لا مساءلة
القرار المتعلق بمراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب والذي أطاح ب5 مواد، جاء معللا بأن طلب اللجان المعنية في كلا المجلسين للاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم، لا يمكن أن ينطبق على هذه المؤسسات وهيئات الحكامة لأنها ليست إدارة ولا مؤسسة أو مقاولة عمومية، ولا تخضع بالتالي لا للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين.
القرار أوضح أن تحصين هذه المؤسسات يعتبر غاية دستورية لتوطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة، الأمر الذي يستدعي أن تتمتع المؤسسات والهيئات الواردة في الدستور باستقلال يسمح لها بالنهوض، على أفضل وجه، بالمهام والصلاحيات التي حددها لها الدستور نفسه. المجلس الدستوري اعتبر أنه ليس هناك حاجة لمراقبة مؤسسات الحكامة مادامت خاضعة للمراقبة القضائية والمالية المطبقة على سائر أجهزة الدولة، كما أن الدستور يلزمها، بمقتضى الفصل 160 منه، بتقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
في مقابل تحصين مؤسسات الحكامة من المساءلة السياسية للبرلمان والأحزاب الممثلة فيه، أيد المجلس الدستوري سابقة لجوء الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان لاستشارته فيما يتعلق بالمادة السابعة من قانون حماية العسكريين، معتبرا أنه وإن كان الدستور لا يخول صراحة بعض هذه المؤسسات والهيئات صلاحية الإدلاء بآراء استشارية، فإن ذلك لا يحول، بالنظر للمصلحة العامة المتأتية من التشاور والتعاون بين المؤسسات، دون إمكان طلب مجلس النواب رأي هذه المؤسسات بشأن قضايا معروضة عليه وفق القوانين المنظمة لها0
في تعليقه على قرار المجلس الدستوري، قال النائب حسن طارق عن الاتحاد الاشتراكي إن الاحترام الواجب لقرارات المجلس الدستوري غير القابلة للطعن والملزمة لجميع السلطات العامة، لا يمنع، من باب الملاحظة الأولية، من تسجيل سيادة روح المحافظة في مجمل القرار خصوصا فيما يتعلق باستمرارية التحصين «الدستوري» لهيئات الحكامة تجاه منطق المسائلة البرلمانية.

انتصار للبرلمان ورفض للكوطا
على عكس التحفظ الذي أبداه حيال طموح البرلمان لإخضاع المجالس الوطنية للمساءلة، كان المجلس الدستوري جريئا وهو ينتصر لحق البرلمان في المبادرة التشريعية الخاصة بالقوانين التنظيمية، بعد أن كان هذا الموضوع قد أشعل حربا دستورية بين البرلمان والحكومة، وهي الحرب التي تسببت في لجوء الحكومة للمادة 120 من النظام الداخلي، وسحب الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لمقترح قانون تنظيمي حول لجان تقصي الحقائق قبل التصويت عليه في جلسة عامة، معللا ذلك بتأويل «ضيق» للفصل 86 الذي يطلق يد الحكومة في إعداد القوانين التنظيمية لضمان مرورها على المجلس الوزاري. المجلس الدستوري رفض تأويل الأمانة العامة للحكومة، حينما أكد على دستورية المادة 123 من النظام الداخلي والتي تنص على حق النواب في التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية على قدم المساواة مع الحكومة. في هذا السياق، سارع حسن طارق إلى دعوة الحكومة إلى مراجعة قرارها بإقبار مقترح القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق، معتبرا أن الدفوعات التي استند عليها الشوباني لتحريك الفصل 120 من النظام الداخلي السابق لم تعد ذات جدوى بعد قرار المجلس الدستوري.
في ما يتعلق بتمثيلية النساء، بدا المجلس أكثر محافظة من البرلمان، حيث أسقط المادتين 52 و53 التي نصت على أنْ تُخصص للنائبات حصة لا تقل عن نسبة الثلث في مناصب المسؤولية داخل المجلس، معتبرا أن ذلك يشرعن لقيم تمييزية من شأنها الإخلال بمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة، وبالتالي، فإن ما نصت عليه المادتان 52 و53 غير مطابقين للدستور، بل فيهما ما يخالف الدستور.

دعم لبنكيران وضربة لغلاب
لم يكتف المجلس الدستوري برفض بعض اقتراحات الأغلبية والحكومة، فقد انتصر لرئيس الحكومة بنكيران على المعارضة في معركة الزمن خلال المساءلة الشهرية. فبمناسبة تعليقه على المادة 207 والتي ظلت من النقاط العالقة إلى آخر لحظة، اعتبر المجلس الدستوري أن تقسيم الحصة الزمنية للجلسة الشهرية إلى ثلاث حصص متساوية، غير مطابق للدستور»، مشيرا إلى أن المكانة التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة تبرر العدول استثناء عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنية الممنوحة للأغلبية.
في سياق مرتبط بجلسة رئيس الحكومة، رفض المجلس الدستوري استعانة بنكيران بوزرائه لتقديم بعض التوضيحات خلال الجلسة الشهرية، معتبرا أن المادة 205 التي تؤسس لذلك مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور، الذي ميَّز بين الأسئلة التي يجيب عنها أعضاء الحكومة، والأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يرجع اختصاص الإجابة عنها لرئيس الحكومة. قرار المجلس الدستوري لم يستجب لمقتضى تخفيف عبئ حضور بنكيران لمجلس النواب من 8 مرات إلى 4 مرات في السنة، معتبرا أن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 203 من أن مجلس النواب يخصص كل سنة أربع جلسات شهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة غير مطابق للدستور.
القرار الدستوري رفض الاستجابة لمطلب تخويل رئيس مجلس النواب رئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة الإنفاق العمومي وبمراقبة القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، كما نصت على ذلك المادة 55 ومن المواد من 218 إلى 221، معتبرا أن هذا الاختصاص، بما يتضمنه من التحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة العمومية، يندرج في صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور.
وفي ما يخص موضوع الإحاطة علما، فقد انحاز المجلس الدستوري الى الحكومة ورفض إعادة تكرار تجربة مجلس المستشارين، حيث أطاح بالمادة 104، معتبرا أن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم دون سائر النواب، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يُخِلُّ بالمبادئ الدستورية، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور.

الملك يحدد جلسة تعديل الدستور
فيما يتعلق بتحديد جلسة تعديل الدستور التي يدعو اليها الملك فقد رفض المجلس الدستوري حملة وتفصيلا الفقرة الثانية من المادة 174 التي تنص أن مكتب مجلس النواب يقوم، بتنسيق مع مكتب مجلس المستشارين، بتحديد تاريخ اجتماع البرلمان بمجلسيه للمصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور الذي يعرضه عليه الملك بظهير، معتبرة ان هذه الصيغة غير مطابق لأحكام الفصل 174 من الدستور، معتبرا أن هذا الاجتماع يتم في التاريخ الذي يحدده الملك باعتباره المختص بدعوة البرلمان إلى جلسة التعديل الدستوري.
قضاة المجلس الدستوري اعتبروا أن ولاية مجلس النواب الذي ينتخب على إثر انتخابات سابقة لأوانها تبدأ مباشرة بعد الإعلان النهائي عن نتائج هذه الانتخابات، وليس خلال اليوم الموالي للاقتراع كما ذهبت الى ذلك المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي.
الى ذلك نجت 192 مادة من النسخة الثانية من النظام الداخلي من طعون القضاة الدستوريين، فيما اعتبروا أن 21 مادة ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري، بينما أطاحوا بما يفوق 40 مادة لمخالفتها للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.