المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    الرئيس الألماني يطلب من نظيره الجزائري العفو عن الكاتب بوعلام صنصال    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    القضاء الفرنسي ينظر في طلب الإفراج عن ساركوزي    طرح تذاكر المباراة الودية بين المغرب و أوغندا إلكترونيا    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    برمجة غنية بمهرجان مراكش للفيلم    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري «يحصن» مجالس الحكامة من المساءلة البرلمانية
نشر في اليوم 24 يوم 25 - 08 - 2013

أنهى المجلس الدستوري مع أي طموح للبرلمان في جر المجالس الوطنية ورؤسائها للمساءلة البرلمانية وأفضى عليها هالة من الحصانة، ليسدل بذلك الستار على الحرب التي نشبت بين حزب العدالة والتنمية وإدريس اليزمي على خلفية رفض استجابته لدعوة لجنة المالية لعرض تقرير حول مجلس الجالية الذي يرأسه.

اسشارة لا مساءلة
القرار المتعلق بمراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب والذي أطاح ب5 مواد، جاء معللا بأن طلب اللجان المعنية في كلا المجلسين للاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم، لا يمكن أن ينطبق على هذه المؤسسات وهيئات الحكامة لأنها ليست إدارة ولا مؤسسة أو مقاولة عمومية، ولا تخضع بالتالي لا للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين.
القرار أوضح أن تحصين هذه المؤسسات يعتبر غاية دستورية لتوطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة، الأمر الذي يستدعي أن تتمتع المؤسسات والهيئات الواردة في الدستور باستقلال يسمح لها بالنهوض، على أفضل وجه، بالمهام والصلاحيات التي حددها لها الدستور نفسه. المجلس الدستوري اعتبر أنه ليس هناك حاجة لمراقبة مؤسسات الحكامة مادامت خاضعة للمراقبة القضائية والمالية المطبقة على سائر أجهزة الدولة، كما أن الدستور يلزمها، بمقتضى الفصل 160 منه، بتقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
في مقابل تحصين مؤسسات الحكامة من المساءلة السياسية للبرلمان والأحزاب الممثلة فيه، أيد المجلس الدستوري سابقة لجوء الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان لاستشارته فيما يتعلق بالمادة السابعة من قانون حماية العسكريين، معتبرا أنه وإن كان الدستور لا يخول صراحة بعض هذه المؤسسات والهيئات صلاحية الإدلاء بآراء استشارية، فإن ذلك لا يحول، بالنظر للمصلحة العامة المتأتية من التشاور والتعاون بين المؤسسات، دون إمكان طلب مجلس النواب رأي هذه المؤسسات بشأن قضايا معروضة عليه وفق القوانين المنظمة لها0
في تعليقه على قرار المجلس الدستوري، قال النائب حسن طارق عن الاتحاد الاشتراكي إن الاحترام الواجب لقرارات المجلس الدستوري غير القابلة للطعن والملزمة لجميع السلطات العامة، لا يمنع، من باب الملاحظة الأولية، من تسجيل سيادة روح المحافظة في مجمل القرار خصوصا فيما يتعلق باستمرارية التحصين «الدستوري» لهيئات الحكامة تجاه منطق المسائلة البرلمانية.

انتصار للبرلمان ورفض للكوطا
على عكس التحفظ الذي أبداه حيال طموح البرلمان لإخضاع المجالس الوطنية للمساءلة، كان المجلس الدستوري جريئا وهو ينتصر لحق البرلمان في المبادرة التشريعية الخاصة بالقوانين التنظيمية، بعد أن كان هذا الموضوع قد أشعل حربا دستورية بين البرلمان والحكومة، وهي الحرب التي تسببت في لجوء الحكومة للمادة 120 من النظام الداخلي، وسحب الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لمقترح قانون تنظيمي حول لجان تقصي الحقائق قبل التصويت عليه في جلسة عامة، معللا ذلك بتأويل «ضيق» للفصل 86 الذي يطلق يد الحكومة في إعداد القوانين التنظيمية لضمان مرورها على المجلس الوزاري. المجلس الدستوري رفض تأويل الأمانة العامة للحكومة، حينما أكد على دستورية المادة 123 من النظام الداخلي والتي تنص على حق النواب في التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية على قدم المساواة مع الحكومة. في هذا السياق، سارع حسن طارق إلى دعوة الحكومة إلى مراجعة قرارها بإقبار مقترح القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق، معتبرا أن الدفوعات التي استند عليها الشوباني لتحريك الفصل 120 من النظام الداخلي السابق لم تعد ذات جدوى بعد قرار المجلس الدستوري.
في ما يتعلق بتمثيلية النساء، بدا المجلس أكثر محافظة من البرلمان، حيث أسقط المادتين 52 و53 التي نصت على أنْ تُخصص للنائبات حصة لا تقل عن نسبة الثلث في مناصب المسؤولية داخل المجلس، معتبرا أن ذلك يشرعن لقيم تمييزية من شأنها الإخلال بمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة، وبالتالي، فإن ما نصت عليه المادتان 52 و53 غير مطابقين للدستور، بل فيهما ما يخالف الدستور.

دعم لبنكيران وضربة لغلاب
لم يكتف المجلس الدستوري برفض بعض اقتراحات الأغلبية والحكومة، فقد انتصر لرئيس الحكومة بنكيران على المعارضة في معركة الزمن خلال المساءلة الشهرية. فبمناسبة تعليقه على المادة 207 والتي ظلت من النقاط العالقة إلى آخر لحظة، اعتبر المجلس الدستوري أن تقسيم الحصة الزمنية للجلسة الشهرية إلى ثلاث حصص متساوية، غير مطابق للدستور»، مشيرا إلى أن المكانة التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة تبرر العدول استثناء عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنية الممنوحة للأغلبية.
في سياق مرتبط بجلسة رئيس الحكومة، رفض المجلس الدستوري استعانة بنكيران بوزرائه لتقديم بعض التوضيحات خلال الجلسة الشهرية، معتبرا أن المادة 205 التي تؤسس لذلك مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور، الذي ميَّز بين الأسئلة التي يجيب عنها أعضاء الحكومة، والأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يرجع اختصاص الإجابة عنها لرئيس الحكومة. قرار المجلس الدستوري لم يستجب لمقتضى تخفيف عبئ حضور بنكيران لمجلس النواب من 8 مرات إلى 4 مرات في السنة، معتبرا أن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 203 من أن مجلس النواب يخصص كل سنة أربع جلسات شهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة غير مطابق للدستور.
القرار الدستوري رفض الاستجابة لمطلب تخويل رئيس مجلس النواب رئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة الإنفاق العمومي وبمراقبة القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، كما نصت على ذلك المادة 55 ومن المواد من 218 إلى 221، معتبرا أن هذا الاختصاص، بما يتضمنه من التحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة العمومية، يندرج في صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور.
وفي ما يخص موضوع الإحاطة علما، فقد انحاز المجلس الدستوري الى الحكومة ورفض إعادة تكرار تجربة مجلس المستشارين، حيث أطاح بالمادة 104، معتبرا أن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم دون سائر النواب، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يُخِلُّ بالمبادئ الدستورية، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور.

الملك يحدد جلسة تعديل الدستور
فيما يتعلق بتحديد جلسة تعديل الدستور التي يدعو اليها الملك فقد رفض المجلس الدستوري حملة وتفصيلا الفقرة الثانية من المادة 174 التي تنص أن مكتب مجلس النواب يقوم، بتنسيق مع مكتب مجلس المستشارين، بتحديد تاريخ اجتماع البرلمان بمجلسيه للمصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور الذي يعرضه عليه الملك بظهير، معتبرة ان هذه الصيغة غير مطابق لأحكام الفصل 174 من الدستور، معتبرا أن هذا الاجتماع يتم في التاريخ الذي يحدده الملك باعتباره المختص بدعوة البرلمان إلى جلسة التعديل الدستوري.
قضاة المجلس الدستوري اعتبروا أن ولاية مجلس النواب الذي ينتخب على إثر انتخابات سابقة لأوانها تبدأ مباشرة بعد الإعلان النهائي عن نتائج هذه الانتخابات، وليس خلال اليوم الموالي للاقتراع كما ذهبت الى ذلك المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي.
الى ذلك نجت 192 مادة من النسخة الثانية من النظام الداخلي من طعون القضاة الدستوريين، فيما اعتبروا أن 21 مادة ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري، بينما أطاحوا بما يفوق 40 مادة لمخالفتها للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.