مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري «يحصن» مجالس الحكامة من المساءلة البرلمانية
نشر في اليوم 24 يوم 25 - 08 - 2013

أنهى المجلس الدستوري مع أي طموح للبرلمان في جر المجالس الوطنية ورؤسائها للمساءلة البرلمانية وأفضى عليها هالة من الحصانة، ليسدل بذلك الستار على الحرب التي نشبت بين حزب العدالة والتنمية وإدريس اليزمي على خلفية رفض استجابته لدعوة لجنة المالية لعرض تقرير حول مجلس الجالية الذي يرأسه.

اسشارة لا مساءلة
القرار المتعلق بمراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب والذي أطاح ب5 مواد، جاء معللا بأن طلب اللجان المعنية في كلا المجلسين للاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم، لا يمكن أن ينطبق على هذه المؤسسات وهيئات الحكامة لأنها ليست إدارة ولا مؤسسة أو مقاولة عمومية، ولا تخضع بالتالي لا للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين.
القرار أوضح أن تحصين هذه المؤسسات يعتبر غاية دستورية لتوطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة، الأمر الذي يستدعي أن تتمتع المؤسسات والهيئات الواردة في الدستور باستقلال يسمح لها بالنهوض، على أفضل وجه، بالمهام والصلاحيات التي حددها لها الدستور نفسه. المجلس الدستوري اعتبر أنه ليس هناك حاجة لمراقبة مؤسسات الحكامة مادامت خاضعة للمراقبة القضائية والمالية المطبقة على سائر أجهزة الدولة، كما أن الدستور يلزمها، بمقتضى الفصل 160 منه، بتقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
في مقابل تحصين مؤسسات الحكامة من المساءلة السياسية للبرلمان والأحزاب الممثلة فيه، أيد المجلس الدستوري سابقة لجوء الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان لاستشارته فيما يتعلق بالمادة السابعة من قانون حماية العسكريين، معتبرا أنه وإن كان الدستور لا يخول صراحة بعض هذه المؤسسات والهيئات صلاحية الإدلاء بآراء استشارية، فإن ذلك لا يحول، بالنظر للمصلحة العامة المتأتية من التشاور والتعاون بين المؤسسات، دون إمكان طلب مجلس النواب رأي هذه المؤسسات بشأن قضايا معروضة عليه وفق القوانين المنظمة لها0
في تعليقه على قرار المجلس الدستوري، قال النائب حسن طارق عن الاتحاد الاشتراكي إن الاحترام الواجب لقرارات المجلس الدستوري غير القابلة للطعن والملزمة لجميع السلطات العامة، لا يمنع، من باب الملاحظة الأولية، من تسجيل سيادة روح المحافظة في مجمل القرار خصوصا فيما يتعلق باستمرارية التحصين «الدستوري» لهيئات الحكامة تجاه منطق المسائلة البرلمانية.

انتصار للبرلمان ورفض للكوطا
على عكس التحفظ الذي أبداه حيال طموح البرلمان لإخضاع المجالس الوطنية للمساءلة، كان المجلس الدستوري جريئا وهو ينتصر لحق البرلمان في المبادرة التشريعية الخاصة بالقوانين التنظيمية، بعد أن كان هذا الموضوع قد أشعل حربا دستورية بين البرلمان والحكومة، وهي الحرب التي تسببت في لجوء الحكومة للمادة 120 من النظام الداخلي، وسحب الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لمقترح قانون تنظيمي حول لجان تقصي الحقائق قبل التصويت عليه في جلسة عامة، معللا ذلك بتأويل «ضيق» للفصل 86 الذي يطلق يد الحكومة في إعداد القوانين التنظيمية لضمان مرورها على المجلس الوزاري. المجلس الدستوري رفض تأويل الأمانة العامة للحكومة، حينما أكد على دستورية المادة 123 من النظام الداخلي والتي تنص على حق النواب في التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية على قدم المساواة مع الحكومة. في هذا السياق، سارع حسن طارق إلى دعوة الحكومة إلى مراجعة قرارها بإقبار مقترح القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق، معتبرا أن الدفوعات التي استند عليها الشوباني لتحريك الفصل 120 من النظام الداخلي السابق لم تعد ذات جدوى بعد قرار المجلس الدستوري.
في ما يتعلق بتمثيلية النساء، بدا المجلس أكثر محافظة من البرلمان، حيث أسقط المادتين 52 و53 التي نصت على أنْ تُخصص للنائبات حصة لا تقل عن نسبة الثلث في مناصب المسؤولية داخل المجلس، معتبرا أن ذلك يشرعن لقيم تمييزية من شأنها الإخلال بمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة، وبالتالي، فإن ما نصت عليه المادتان 52 و53 غير مطابقين للدستور، بل فيهما ما يخالف الدستور.

دعم لبنكيران وضربة لغلاب
لم يكتف المجلس الدستوري برفض بعض اقتراحات الأغلبية والحكومة، فقد انتصر لرئيس الحكومة بنكيران على المعارضة في معركة الزمن خلال المساءلة الشهرية. فبمناسبة تعليقه على المادة 207 والتي ظلت من النقاط العالقة إلى آخر لحظة، اعتبر المجلس الدستوري أن تقسيم الحصة الزمنية للجلسة الشهرية إلى ثلاث حصص متساوية، غير مطابق للدستور»، مشيرا إلى أن المكانة التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة تبرر العدول استثناء عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنية الممنوحة للأغلبية.
في سياق مرتبط بجلسة رئيس الحكومة، رفض المجلس الدستوري استعانة بنكيران بوزرائه لتقديم بعض التوضيحات خلال الجلسة الشهرية، معتبرا أن المادة 205 التي تؤسس لذلك مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور، الذي ميَّز بين الأسئلة التي يجيب عنها أعضاء الحكومة، والأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يرجع اختصاص الإجابة عنها لرئيس الحكومة. قرار المجلس الدستوري لم يستجب لمقتضى تخفيف عبئ حضور بنكيران لمجلس النواب من 8 مرات إلى 4 مرات في السنة، معتبرا أن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 203 من أن مجلس النواب يخصص كل سنة أربع جلسات شهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة غير مطابق للدستور.
القرار الدستوري رفض الاستجابة لمطلب تخويل رئيس مجلس النواب رئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة الإنفاق العمومي وبمراقبة القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، كما نصت على ذلك المادة 55 ومن المواد من 218 إلى 221، معتبرا أن هذا الاختصاص، بما يتضمنه من التحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة العمومية، يندرج في صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور.
وفي ما يخص موضوع الإحاطة علما، فقد انحاز المجلس الدستوري الى الحكومة ورفض إعادة تكرار تجربة مجلس المستشارين، حيث أطاح بالمادة 104، معتبرا أن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم دون سائر النواب، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يُخِلُّ بالمبادئ الدستورية، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور.

الملك يحدد جلسة تعديل الدستور
فيما يتعلق بتحديد جلسة تعديل الدستور التي يدعو اليها الملك فقد رفض المجلس الدستوري حملة وتفصيلا الفقرة الثانية من المادة 174 التي تنص أن مكتب مجلس النواب يقوم، بتنسيق مع مكتب مجلس المستشارين، بتحديد تاريخ اجتماع البرلمان بمجلسيه للمصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور الذي يعرضه عليه الملك بظهير، معتبرة ان هذه الصيغة غير مطابق لأحكام الفصل 174 من الدستور، معتبرا أن هذا الاجتماع يتم في التاريخ الذي يحدده الملك باعتباره المختص بدعوة البرلمان إلى جلسة التعديل الدستوري.
قضاة المجلس الدستوري اعتبروا أن ولاية مجلس النواب الذي ينتخب على إثر انتخابات سابقة لأوانها تبدأ مباشرة بعد الإعلان النهائي عن نتائج هذه الانتخابات، وليس خلال اليوم الموالي للاقتراع كما ذهبت الى ذلك المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي.
الى ذلك نجت 192 مادة من النسخة الثانية من النظام الداخلي من طعون القضاة الدستوريين، فيما اعتبروا أن 21 مادة ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري، بينما أطاحوا بما يفوق 40 مادة لمخالفتها للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.