عيد الشباب: الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 591 شخصا    خبير قانوني دولي: مساعدات الملك محمد السادس لغزة تجسد تضامن المغرب الدائم مع الفلسطينيين    إسرائيل تعلن اتخاذ الخطوات الأولى في العملية العسكرية بمدينة غزة    خبير سياسي إسباني: مبادرة ملكية جديدة تعكس ريادة المغرب في دعم غزة    مطلوب من الأنتربول.. أجهزة الأمن المغربية تعتقل دنماركي من أصول فلسطينية    طائرات مغربية تشارك في إخماد الحرائق بإسبانيا    أوزين للحكومة: مليون مغربي سيحرمون من دراجاتهم بسبب المسطرة الجديدة للمراقبة... وعلى الحكومة أن تحميهم    مدينة تمارة تحتضن أضخم حدث فني هذا الصيف        اعتماد الانتقاء عبر الملفات بدل الامتحانات في ولوج الماستر    الخميس تحت الشمس والغيوم.. حرارة مرتفعة وأمطار متفرقة    قمة "تيكاد 9".. المغرب يعزز موقعه الاستراتيجي والجزائر تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة    الرابور مورو يحيي حفل ضخم بالبيضاء بشبابيك مغلقة    تعيين سيدي معاد شيخًا للطريقة البودشيشية: إرادة مولوية سامية ورؤية ربانية    سامويل ولُولي... حين قادهم الطريق إلى بيت الجار            إطلاق ميزة الدبلجة الصوتية بالذكاء الاصطناعي في "فيسبوك" و"إنستغرام"    تحقيق بفرنسا إثر وفاة مدوّن فيديو    توجيهات جديدة لضمان التطبيق السليم للعقوبات البديلة في المغرب    حجز عجول بميناء طنجة .. ومستوردون يوقفون الاستيراد بسبب الرسوم    الملك يهنئ هنغاريا بالعيد الوطني    البيت الأبيض يطلق حسابه الرسمي على منصة "تيك توك" الصينية    إيران تهدد باستخدام صواريخ جديدة    أوروبا تسجل رقماً قياسياً في إصابات الأمراض المنقولة عن طريق البعوض        مقاولات المغرب الصغرى والمتوسطة "تحت رحمة" الأزمة: 90% منها لا تجد تمويلا بنكيا        دراسة: أجهزة السمع تقلل خطر الخرف لدى كبار السن بنسبة تفوق 60%    تقرير: ثلث شباب المغرب عاطلون والقطاع غير المهيكل يبتلع فرص الشغل    شباب الريف الحسيمي يواصل تعزيز صفوفه بتعاقدات جديدة            إطلاق فيديو كليب "رمشا الكحولي" بتوقيع المخرج علي رشاد        للمرة الثالثة: الموقف الياباني من البوليساريو يصفع الجزائر وصنيعتها.. دلالات استراتيجية وانتصار دبلوماسي جديد للمغرب    مدرب تنزانيا: مواجهة المغرب في الشان مهمة معقدة أمام خصم يملك خبرة كبيرة    أمين عدلي ينتقل إلى الدوري الإنجليزي في صفقة ضخمة    إيزاك يخرج عن صمته: "فقدت الثقة بنيوكاسل ولا يمكن للعلاقة أن تستمر"        تمهيدا لتشغيل الميناء.. إطلاق دراسة لاستشراف احتياجات السكن في الناظور والدريوش    مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق أول انتصار في الموسم الجديد    المغرب يعزز مكانته كقوة إقليمية في قلب التنافس الدولي بالصحراء والساحل    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفن المعاصر بمدينة ميدلت    حجز 14 طنا من البطاطس بتطوان قبل توجيهها للبيع لانعدام شروط النظافة والسلامة    البطولة الإحترافية 2025/2026: المرشحون والوجوه الجديدة ومباريات الجولة الأولى في إعلان MelBet    بدر لحريزي يفوز بمنصب ممثل كرة القدم النسوية في عصبة الرباط سلا القنيطرة    تكريمات تسعد مقاومين في خريبكة    المركز الفرنسي للسينما يكرّم المخرجة المغربية جنيني ضمن سلسلة "الرائدات"    10 أعمال مغربية ضمن قائمة ال9 لأفضل الأعمال في جائزة كتارا للرواية العربية    وزارة الصحة تطلق صفقة ضخمة تتجاوز 100 مليون درهم لتعزيز قدرات التشخيص الوبائي    دراسة: المعمرون فوق المئة أقل عرضة للإصابة بالأمراض المتعددة    خبيرة أمريكية تكشف مدة النوم الضرورية للأطفال للتركيز والتفوق    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارة الضريبية والملزم ..
نشر في هسبريس يوم 24 - 09 - 2019


نحو علاقة جبائية متوازنة
تقع الضريبة دائما في قلب العلاقة بين الدولة والمواطن عموما، وبين الإدارة والملزم خصوصا، كظاهرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وإدارية تتغلغل في كل مناحي الحياة وأوجهها، إذ إن شكل ومضمون هذه العلاقة وطبيعة تنظيمها هو الوجه الأبرز والمؤشر على مدى احترام الدولة لمواطنيها، ومدى مواطنة مواطنيها من جهة أخرى؛ فالدول الديمقراطية تقاس بمقدار الحماية القانونية لملزميها في مواجهة الإدارة الضريبية، وقدرتهم على المشاركة في الفرض الضريبي، والوصول إلى المعلومة الضريبية بكل حرية، وأيضا بما يتاح لهم من إمكانات لمنازعتها في مختلف الإجراءات والقرارات التي يرون أن فيها مسا بحق من حقوقهم؛
فما هي إذن هذه الحقوق؟ وكيف حماها المشرع المغربي؟.
أولا: مرحلة الوعاء وسؤال حقوق الملزم
لقد منح المشرع الضريبي في إطار التشريع الضريبي المغربي سلسلة مهمة من الحقوق لفائدة الملزم بأداء الضريبة، لكنها غير كافية، سواء في إطار مسطرة فرض الضريبة أو تحصيلها، والتي تمثلت في وجوب إشعار الملزم بالدفاع عن مركزه القانوني في كل فرض تلقائي لها أو تصحيح لأساسها، وكذا إمكانية التعرف على كيفية تأسيس تلك الضريبة ومناقشتها أمام الإدارة الضريبية؛ وذلك عن طريق إقرار مقدم من طرف الملزم يكون صحيحا وغير ناقص من البيانات وتقديمه في الآجال المحددة قانونا. كما يفضي الإخلال بتقديم الإقرار المذكور وفق الشروط المحددة قانونا إلى تدخل إدارة الضرائب للقيام بفرض الضريبة بشكل تلقائي في مواجهة الملزم بها، غير أن هذا الفرض التلقائي يتطلب أولا إنذار الملزم بتقديم إقراره داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ بالدعوة إلى تقديم الإقرار.
ويعتبر التبليغ أساس العملية الضريبية، نظرا لكثرة المراسلات التي تتم بين محوري العلاقة الضريبية، أي بين الإدارة الضريبية والملزم؛ وذلك ضمانا لحقوق كلا الجانبين، فمن جهة الملزم لحقه في الدفاع، ومن جهة أخرى للإدارة حماية للتحمل الضريبي كحق أساسي للخزينة لا يجوز التفريط فيه. إذ لا يمكن أن يتم فرض الضريبة من الناحية المنطقية إلا بعد إشعار الملزم بما سوف تقدم عليه الإدارة الضريبية في حقه من إجراءات، ومنحه الآجال القانونية الكافية لأداء ما بذمته لفائدة خزينة الدولة، أو في حالة المنازعة لإبداء ما يملكه من حجج وسندات وأجوبة للدفاع عن حقوقه وتدعيم وضعيته القانونية. وهكذا فإن المقصود بمسطرة التبليغ مجموع الإجراءات والآجال التي تتبعها وتحترمها الإدارة الضريبية لتبليغ الملزم بمضمون هذه الوثيقة.
في حين أنه أثناء عملية تصحيح أسس الضريبة، نجد أن المشرع المغربي حصن الإدارة الضريبية بالعديد من الامتيازات التي تصب في مصلحتها؛ وذلك عن طريق سلطة المراقبة الجبائية التي تتم من خلال حق الاطلاع وفحص محاسبة الملزمين. وتهدف الإدارة الضريبية من خلال هذه المراقبة إلى الكشف وتصحيح الأخطاء التي تنتج عن عدم الدقة أو الإغفال من دون قصد الاحتيال من قبل الملزم، ما قد يؤدي إلى عقوبات ضريبية إضافية مرفقة وعقوبات أخرى مفروضة على التأخر في السداد.
لكن ما يجب التنويه إليه هنا هو كون هذه السلطات المخولة للإدارة الضريبية ليست واسعة، إذ نجد أن حق الاطلاع محاط بضمانات للملزم؛ فباستقراء المادة 246 من المدونة العامة للضرائب نجد أن المشرع ألزم مفتش الضرائب الذي يطلع على الوثائق في إطار حق الإطلاع بكتمان السر، كما لا يجوز له أن يسلم المعلومات أو نسخ العقود أو الوثائق أو السجلات التي في حوزته لأشخاص غير المتعاقدين أو الملزمين بالضريبة المعنيين أو خلفهم العام إلا بموجب أمر صادر عن القاضي المختص.
ثانيا: مرحلة التحصيل وسؤال حقوق الملزم
بالمرور إلى المرحلة الموالية التي تعتبر ذات أهمية بالغة في المنظومة الضريبية، نجد عملية التحصيل الضريبي، التي عرفتها المادة الأولى من القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية على أنها: "مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات".
وتعد مرحلة التحصيل الحبي أو الرضائي من بين المراحل الأساسية التي يمر منها التحصيل الضريبي، إذ نجد المادة 7 من مدونة تحصيل الديون العمومية رقم 97.15، التي تنص على أن الديون العمومية تستوفى إما بطريقة رضائية خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق، وإما باللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري المحددة في القانون رقم 97.15، لتدل على أن الجهات المكلفة بالتحصيل مجبرة على المرور بمرحلة التحصيل الرضائي قبل الشروع في الإجراءات الزجرية في مواجهة الملزمين. وهذا يعتبر ضمانة حقيقية لفائدة الخاضعين للضريبة، إذ لا يمكن إرغام أو جبر المدين على أداء ما بذمته من ديون من دون المرور بمرحلة التحصيل الحبية بشكل طوعي واختياري.
وفي حالة عدم أداء الملزم بالضريبة ما عليه من ديون بشكل طوعي وحبي، يتم اللجوء إلى مرحلة التحصيل الجبري، حيث تتوزع إجراءات التحصيل بين إجراءات عادية تتمثل في الإنذارLe commandement ؛ الحجز La saisie، فالبيع La vente؛ وأخرى استثنائية تتمثل خصوصا في الإكراه البدني la contrainte par corps؛ والإشعار لدى الغير الحائزou (ATD) l'avis a tiers détenteur. لذلك نجد أن المشرع المغربي نص على إجراءات الإنذار والحجز والبيع والإكراه البدني والحجز لدى الغير الحائز لكي تتمكن الخزينة العامة من تحصيل ديونها، وتمتيعه لها بصلاحيات أوسع في تحصيل ديونها على حساب دائنيها؛ وذلك نظرا لأهمية ديون الخزينة، ودورها في تمويل ميزانية الدولة..لذلك نص على امتيازها، وهو ما يمثل خرقا سافرا لحقوق الخاضعين للضريبة، فكل ما تم ذكره يعزز ضمانات الإدارة في مواجهة دافعي الضرائب، كما هو الشأن بالنسبة لإجراء الحجز لدى الغير.
من هذا كله، نلاحظ أن المشرع المغربي حصن الإدارة الضريبية بالعديد من الصلاحيات التي تباشرها في وجه الملزمين، سواء أثناء مرحلة الوعاء أو التحصيل الضريبيين، بينما نجد في المقابل أن الملزم، الطرف الضعيف في هذه المعادلة غير المتكافئة، حظي بعدد قليل من الحقوق، تحصى بعدد أصابع اليد، لذا وجب على المشرع المغربي العمل على الرقي بمكانة الملزم في هذه العلاقة؛ وذلك بمنحه ضمانات أكثر حتى يتمكن من أداء ما بذمته بشكل طوعي وبارتياح. كما يجب على المشرع المغربي العمل على التخفيف من إجراءات ومساطر الإكراه البدني، التي تبدو في جلها عقابية، وهذا الأمر يعتبر منافيا لجميع المواثيق الدولية، الداعية إلى تدعيم الحرية الشخصية للفرد، وذلك في اتجاه التقليل من هذه العملية والعمل على تحصيل الديون الجبائية بكيفية حبية ورضائية.
*باحث في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.