اجتماع تنسيقي لأغلبية مجلس النواب يثمن "الانتصارات" الدبلوماسية ويؤكد "أولوية" الحق في الصحة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    يوفنتوس يكتسح العين بخماسية نظيفة قبل مواجهة الوداد    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    لقجع: المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    رحيمي وحركاس وبنعبيد ضمن قائمة أغلى اللاعبين العرب في مونديال الأندية    ست ميداليات منها ذهبيتان حصيلة مشاركة الرياضيين المغاربة في ملتقى تونس للبارا ألعاب القوى    إدارة سجن بني ملال تنفي ادعاءات توفير "ظروف استثنائية" لنزيلة متهمة بالنصب    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    بعد هدف الزرهوني.. أعمال شغب خطيرة تُوقف "ديربي طرابلس" في الدوري الليبي    غامبيا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي لتسوية قضية الصحراء المغربية    كيوسك الخميس | إسبانيا تشيد ب"التنسيق النموذجي" مع المغرب في إطار عملية مرحبا    عمال أوزون يحتجون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر صرف الأجور ومنحة العيد    مجموعة العمل من أجل فلسطين تعقد ندوة صحفية تحضيرا لمسيرة وطنية الأحد بالرباط    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    أجواء حارة في توقعات طقس الخميس    اصابة دركي اصابات بلغية في عملية لاحباط عملية للتهجير السري وتوقيف 30 حراكا    مربو الدجاج يثمنون توجه الحكومة لإعفاء الفلاحين الصغار ويدعون لإدماجهم الفعلي في برامج الدعم    ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد رياضة    كارثة صامتة .. ملايين الهكتارات العربية على وشك الضياع    طنجة.. سيارة تدهس "مقدّم" بعدما دفعه متشرد نحو الطريق    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استخلاص الديون العمومية.. بين مقتضيات الفعالية والضمان
نشر في المساء يوم 21 - 08 - 2012

عرفت الساحة الوطنية نقاشا محتدما حول الاستخلاص الجبري للديون العمومية، وتناولت الصحافة الوطنية تداعيات الموضوع على الملزمين بوجه عام والمقاولة على وجه الخصوص، وجاءت المقابلة المتلفزة مع السيد رئيس الحكومة بتاريخ 7 يونيو 2012 لتثار أهمية استيفاء الديون ويعرب السيد بنكيران عن رغبة الحكومة في وقف العمل بمسطرة التنفيذ على الأموال النقدية،
وعاد السيد وزير الاقتصاد والمالية إلى مناقشة الموضوع، على نحو دقيق، في إطار الجواب عن تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين بتاريخ 19 يونيو 2012، حيث أكد على ضرورة إحاطة الإجراء بشروط وضوابط تراعي مراكز الجهات المتدخلة.
وانتقد البعض تصريح السيد رئيس الحكومة المتعلق بوقف إجراء الاستخلاص على الأموال النقدية واصفا إياه بغير القانوني، وذلك بالاحتجاج بالمادة 124 من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تمنع على كل سلطة إدارية أو عمومية وقف أو تأجيل أو عرقلة إجراءات استخلاص الديون العمومية ( ).
ويأتي هذا التناول في سياق مطبوع برغبة الدولة في الاهتمام أكثر بالتحصيل الجبري بعدما نال توسيع الوعاء الضريبي قدرا أكبر من الاهتمام في سنوات خلت، بالإضافة إلى التفعيل غير المسبوق لمساطر التنفيذ الجبري على الأموال النقدية عن طريق ما يعرف بمسطرة "الإشعار للغير الحائز"، ولاسيما بعد الشروع في تجريد هذه المسطرة من طابعها المادي.
وبغاية المساهمة في النقاش الدائر حول الموضوع، ارتأت هذه المقالة معالجة الموضوع بمقترب قانوني يستحضر عنصر الموازنة بين المصلحة العامة (فعالية الاستخلاص) والمصلحة الخاصة (الضمان القانوني للملزم بالضريبة ومعه الغير الحائز في حالات معينة) في معالجة مسطرة التنفيذ على الأموال النقدية، وذلك بغاية الإسهام في إضاءة بعض من جوانبها وتحصيل ما يلزم من نتائج على المراكز القانونية للأطراف المتدخلة.
وتأسيسا عليه، فإن هذه الدراسة ترى فائدة تناول مفهوم الإجراء وطبيعته القانونية (الفقرة الأولى) والاشتراطات الضابطة لسلوك المسطرة (الفقرة الثانية)، وكذا الآثار والمسؤوليات الناجمة عنه (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: ماهية الإشعار
للغير الحائز
إذا كان القانون الإداري مطبوعا بسمة القانون غير المتكافئ، فإن هذه الميزة تبرز بوضوح في مادة الديون العمومية حيث الإدارات الجبائية تتمتع بحق التنفيذ المباشر الذي يكفل لها حق اقتضاء حقوقها بنفسها في مواجهة الملزمين بالضرائب دون مراجعة القضاء حيادا على المبدأ المألوف في قواعد القانون الخاص.
وبمقتضى حق التنفيذ المباشر يحق للآمر بالصرف، بإرادته المنفردة والملزمة وبما له من سلطة عامة مقررة بأحكام القانون، أن يصدر سند المدخول كقرار إداري منشئ لالتزام قانوني كامن في اقتطاع مالي من ذمة الملزم لفائدة الخزينة العامة.
ويتمتع المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل بحق التنفيذ المباشر في الشقين الموضوعي والإجرائي، إذ علاوة على مكنة إنشاء الالتزام المالي على عاتق الملزمين في صورة ديون فرعية تلحق بالدين الأصلي (فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري)، فإن المحاسب العمومي يجد نفسه أمام ديون مؤسسة على سندات تنفيذية، ويلزمه السعي إلى تنفيذ هذه الديون ابتداء في إطار المسطرة الحبية.
وإذا بقيت المطالبة الرضائية دون فائدة التحصيل، يحق له في الشق الإجرائي فرض الامتثال للسندات التنفيذية المؤسسة للديون العمومية. وفي هذا المضمار، خوله المشرع امتياز حق التنفيذ المباشر لاقتضاء حق الخزينة العامة دون مراجعة القضاء عبر مساطر متعددة، أهمها على الإطلاق التنفيذ على أموال الملزم بالضريبة الموجودة بحوزة الغير عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز.
قنن المشرع مسطرة الإشعار للغير الحائز بموجب أحكام المواد من 101 إلى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وعرفتها تعليمية الخزينة العامة للمملكة بكونها «مسطرة تتيح التعرض بين يدي الغير الحائز على مبالغ تحظى بامتياز الخزينة العامة وتعود ملكيتها إلى الملزم بالدين العمومي ( )»، وعرفها بعض الفقهاء بكونها تصرفا قانونيا ذا صبغة مسطرية تمكن المحاسب العمومي، استنادا إلى طلب عادي، من إجبار الغير الحائز على تسليم المبالغ المودعة لديه أو المدين بها إزاء الملزم، وذلك ابتغاء استخلاص الديون العمومية العالقة بذمة هذا الأخير ( ). ويستفاد من ذلك أن الإجراء يتسم بالخصائص التالية:
- البساطة والمرونة والسرعة؛
- الطبيعة الإدارية، بمعنى أن التنفيذ لا يقتضي رقابة قبلية للقضاء الإداري خلافا للاعتقاد السائد لدى بعض الأوساط التي تتمسك بضرورة حصول المحاسب على إذن قضائي بحجز المبالغ المالية وتسلمها؛
- قيام علاقة ثلاثية في المسطرة التنفيذية، أطرافها: الدائن العمومي والمدين والغير الحائز الذي يتم إقحامه في المسطرة نظرا إلى حيازته أموالَ الملزم، وذلك خلافا لمساطر الاستخلاص الأخرى ذات العلاقة القانونية الثنائية؛
- إن إعمال المسطرة رهين بتمتع الدين العمومي المراد تنفيذه بامتياز الخزينة كما هو صريح المقطع الأول من المادة 101 من مدونة التحصيل، وهو ما يجعل القائمة الحصرية للديون العمومية الواردة في المادة 2 من نفس المدونة مشمولة بالإجراء، خاصة باستحضار مقتضيات المواد 108 و109 و137 من ذات القانون مع استثناء الديون ذات الطبيعة التجارية من دائرته.
وبخصوص الطبيعة القانونية لمسطرة الإشعار للغير الحائز، فكثيرا ما يعتقد بعض الأغيار الحائزين أن الإجراء يبدأ تحفظيا بتجميد المبالغ المحجوزة مع إرجاء عملية التسليم إلى وقت لاحق ليتأتى للجهة الحائزة إشعار المدين بالإجراء المتخذ ضده، وبالتالي يثار التساؤل حول ما إذا كان الإجراء ذا طبيعة مركبة، تحفظية وتنفيذية، أم إنه يكتسي طابعا تنفيذيا منذ الوهلة
الأولى. في القانون الجزائري، على سبيل المقارنة، لا ينتج عن الإجراء نقل ملكية المبالغ إلى الدائن العمومي بمجرد تبليغه إلى الغير الحائز، بل يتعين انتظار صيرورة الإجراء نهائيا؛ أي أنه يبدأ، بمجرد إيقاعه، تحفظيا بتجميد المبلغ المحجوز وتعليق عملية التسليم إلى غاية اكتسائه الصبغة النهائية، ويخول القانون للمدين مهلة 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبليغه للتعرض على المسطرة، وبعد رفض التعرض من طرف الإدارة أو القضاء، كما في حالة انقضاء هذا الأمد دون التعرض، يصبح الإجراء نهائيا ومرتبا لقاعدة تسليم المبالغ للدائن العمومي ( ).
وفي القانون الفرنسي، كان الإشعار يفضي إلى تجميد المبالغ المالية المتعرض عليها بين يدي الغير الحائز فحسب، ولا تنتقل ملكيتها إلا بعد انصرام أجل التظلم من الإجراء ( ) قبل أن يسن المشرع الفرنسي قاعدة التسليم الفوري في المسطرة بمقتضى المادة 86 من القانون 650-91 بتاريخ 9 يوليوز 1991. وبالنظر إلى عدم تناغم هذه المادة مع الفصل 277 من كتاب المساطر الجبائية في حينه، استمر التضارب في العمل القضائي الفرنسي حول الطبيعة القانونية للتدبير إلى أن حسم المشرع الفرنسي الأمر بموجب قانون المالية لسنة 2002 ( ).
وبالرجوع إلى القانون المغربي، فإن المادة 102 من مدونة التحصيل أكدت على الطابع التنفيذي للإشعار للغير الحائز، حيث نصت بوضوح على أنه يرتب التسليم الفوري للمبالغ المَحُوزة من الغير في حدود الدين العمومي. وأضافت هذه المادة أن التسليم الفوري يمتد مفعوله إلى الديون المؤجلة والديون المشروطة التي تعود إلى الملزم على الغير الحائز.

الفقرة الثانية: الشروط الضابطة للإجراء
تروم هذه الشروط توفير ضمانات قانونية تجد تعبيرها في ضرورة أن يكون الدين العمومي محققا مبنيا على سند تنفيذي، وأن تراعى قاعدة التدرج في إجراءات الاستخلاص مع الموازنة بين المنافع والأضرار في تحديد محل الحجز.
1 - قيام دين مؤسس على سنذ تنفيذي: بحكم اكتسائه للطبيعة التنفيذية وعدم جواز إعماله على سبيل تدبير الضمان، فإنه من البديهي أن يهدف الإشعار للغير الحائز إلى استخلاص دين حال الأداء ومؤسس على سند تنفيذي.
ومؤدى ذلك أن الدين العمومي المراد اقتضاؤه ينبغي ألا يكون مشروطا أو احتماليا، بل مؤكدا وذا قوة تنفيذية مستمدة من السند التنفيذي. ويستفاد من مقتضى المادة 1 من مدونة التحصيل الديون العمومية أن هذا السند يأتي في ثلاث صور: سندات المداخيل المبنية على أسباب تقررها أحكام القانون، وسندات المداخيل المبنية على عقود أو اتفاقات، والحكم القابل للتنفيذ بالنسبة إلى الغرامات.
وتصدر سندات المداخيل في نطاق امتياز التنفيذ المباشر وفق السابق شرحه، وتنص المادة 10 من مدونة التحصيل على أن أوامر أو سندات المداخيل تذيل بالصيغة التنفيذية لتكتسي الطابعين الآمر والتنفيذي المسوغ لحق المطالبة بالوفاء وفق ما تقرره المادة 133 من ذات القانون.
وبخصوص الغرامات، فهي تقع خارج دائرة امتياز التنفيذ المباشر، حيث يشترط لتكون الغرامات مستحقة وحالة الأداء أن تصدر بحكم نهائي عن القضاء الزجري وفق ما سنته الفقرة الثانية من المادة 132 من مدونة التحصيل ( )، وتباشر تدابير استخلاصها بناء على مستخرجات الأحكام النهائية عملا بمقتضيات المادتين 10 و133 من مدونة التحصيل، وكذا الفصل 633 من قانون المسطرة الجنائية.
2 - قيام واقعة التماطل أو الامتناع عن الوفاء: يقتضي عنصر الضمان القانوني أنه «لا تكليف إلا بمعلوم» كقاعدة تبنتها الشريعة الإسلامية (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ( )) قبل التشريعات الوضعية، أي أنه يتم إشعار المدين بالدين العمومي المراد تنفيذه قبل الشروع في الاستخلاص، بالإضافة إلى احترام تراتبية المطالبات في الشق المسطري من العملية.
- التبليغ بقرار الوعاء الضريبي: تفترض الضمانات القانونية أن يبادر الآمر بالصرف إلى إشعار الملزم بالالتزام القانوني الناشئ على عاتقه بموجب سند المدخول وفق ما يقرره الفصل 72 من المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام للمحاسبة العمومية.
وتترتب عن تبليغ القرار صيرورة هذا الأخير منتجا لآثاره القانونية وجواز المرور إلى التدابير التنفيذية كما انتهى إليها قضاء محكمة النقض الفرنسية ( )، بالإضافة إلى سريان أجل الطعن في الفرض الضريبي.
وتكمن أهمية التبليغ على هذا المستوى في قطع تقادم الوعاء الضريبي وتعزيز شفافية الضريبة وتمكين الملزم من إقامة التمييز بين قرارات الوعاء وإجراءات الاستخلاص وتجنيب مصلحتي الوعاء والتحصيل عناء الخلط بين الأمرين في مساطر التقاضي.
- قاعدة التدرج في الاستخلاص: وقوام قاعدة التدرج ضرورة استنفاد المسطرة الرضائية قبل المرور إلى المرحلة الجبرية التي تبقى محكومة بدورها بقاعدة التسلسل المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة التحصيل التي تنص على أن الإجراءات تباشر وفق الترتيب التالي: الإنذار القانوني، الحجز والبيع. وإذا كان ذلك لا يطرح أي أشكال بالنسبة إلى الحجوزات والبيوعات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذه المدونة تحت عنوان درجات التحصيل الجبري، فإن ورود مسطرة الإشعار للغير الحائز في الباب الخامس كباب منفصل عن ذاك المتعلق بدرجات التحصيل الجبري، يثير إشكال ما إذا كانت هذه المسطرة تندرج في خانة التحصيل الجبري وخضوعها لتدرج إجراءاته.
باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة




سعيد اولعربي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.