جيش الصين يبدأ مناورات حول تايوان    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    الإحصائيات تعترف للركراكي بالتميز    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"    الكاميرون تتعادل مع كوت ديفوار        وسط قيود على المساعدات الإنسانية .. الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة    صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية دون المساس بشبكات الحماية الاجتماعية. ..أوصى بضرورة تعزيز المنافسة ورفع الإنتاجية والاستثمار في الرأسمال البشري    من واد غيس إلى الجماعات الهشة : عبد الحق أمغار يضع فلاحة الحسيمة تحت مجهر المساءلة البرلمانية    أخبار الساحة    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    اليوم بمجمع الأمير مولاي عبد الله .. المنتخب الوطني مطالب بالفوز على زامبيا للبقاء في الرباط وتبديد المخاوف    السودان تحقق فوزا مهما على غينيا الاستوائية في كأس إفريقيا    بحضور فوزي لقجع .. المنتخب المغربي يختتم الاستعداد لمواجهة زامبيا    جبال خنيفرة تلبس "الرداء الأبيض"    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن البنية المعدنية الخفية في الأطلس الصغير    أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 24 - 09 - 2019

أثار موقف البرلمانيين بعدم إلغاء المادة الثانية من قانون 39 08 للحقوق العينية، التي تنص بشكل صريح على تقادم عمليات التزوير في عمليات تحفيظ العقارات بمجرد مرور أربع سنوات، حفيظة مجموعة من المهتمين الناشطين في مجال محاربة الاستيلاء على عقارات الأغيار.
وتشير المادة الثانية من الظهير رقم 1.11.178 الصادر في 22 نونبر 2011، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى حجية الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.
وطالبت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات العقارية، بضرورة مراجعة موقف البرلمانيين، عبر إعادة النظر في المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية وتضمينها نصا صريحا بحماية عقارات الملاك الأصليين، بغض النظر إن كان مشتريا حسن النية من عدمه.
واعتبرت بوعبيد، في تصريح لهسبريس، أن وظيفة المحافظة العقارية بالمغرب تتمثل في حماية المالكين الأصليين ومراجعة كل العقود الواردة عليها، وربط الاتصال بالمالكين الأصليين بشكل شخصي، من أجل التأكد من صحة المعاملات التي تجرى على كل العقارات.
وأضافت رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات العقارية في التصريح ذاته: "الإبقاء على المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، التي لا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم، هو ظلم فاضح في حق الملاك الأصليين الذين يجدون أنفسهم محرومين من ممتلكاتهم، بسبب نشاط شبكات السطو على العقار، في الوقت الذي يتوجب فيه على مصالح المحافظة العقارية القيام بمهمتها الأصلية وهي حماية العقارات من أي عملية تزوير".
من جهتها، اعتبرت مريم باجوك، الكاتبة العامة للجمعية سالفة الذكر، أن "الحديث عن تعويض المالكين الأصليين المتضررين من عملية التزوير والإبقاء على المشترين بحسن نية في الرسم العقاري أمر غير منطقي ويضر بالملاك على كافة الأصعدة، خاصة أن القانون وُجِد من أجل حماية الأشخاص من تسلط الشبكات المنظمة سواء تعلق الأمر بجرائم مالية أو عقارية أو غيرها".
وترى باجوك أن المنطق والقانون وواجب وزارة العدل يتطلب في واقع الأمر إيجاد نظام يتيح للمالك الأصلي استعادة عقاره، وتعويض المالك الجديد حسن النية من صندوق ضمان تأميني عن المبالغ التي قام بتأديتها، مع تشديد العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية على الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات التزوير الاستيلاء على عقارات ليست في ملكيتهم.
ويرى رجال قانون أن وقف نزيف عمليات الاستيلاء على أملاك الغير، التي شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، يتطلب تشديد العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون المغربي والتخلي عن نظام التقادم المعمول به حاليا بالنسبة إلى التزوير في وثائق ملكية العقارات المحفظة.
ويطالب المختصون في قانون الالتزامات والعقود بضرورة وقف العمل بنظام التقادم في عمليات التزوير التي تنصب على عقود بيع وشراء العقارات؛ لأنها تمس بمبدأ حماية الملكية التي يحميها الدستور المغربي.
ويرى هؤلاء الخبراء أن حماية حق الملكية يتطلب حماية حق المالك الأصلي، مع وجوب إيجاد حل قانوني لقطع الطريق أمام تلك الجهات التي تعمد إلى تزوير وثائق الملكية العقارية للسطو على الممتلكات والأراضي المحفظة، مستغلة ثغرة قانونية تتيح لهم الاحتفاظ بهذه العقارات بعد مرور أربع سنوات من وقوع عملية التزوير، بحكم التقادم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.