عامل إقليم الجديدة يطلق عملية ''رمضان 1447ه'' لفائدة أزيد من 10 آلاف مستفيد    الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع أطباء بأزمور والجديدة في ملف ''الحوادث الوهمية''    6 سنوات سجنا لسارق بأزمور.. استهدف 14 سيارة رفقة شريكيه الموجودين في حالة فرار    بوليفيا تعلق اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة    واتساب يطلق ميزة كلمة مرور إضافية لتعزيز أمان الحسابات على iOS وأندرويد    رومان سايس يعلن اعتزاله اللعب دوليا    الأحداث الأمنية بالمكسيك.. سفارة المغرب تفعل خلية للمتابعة والتواصل المباشر مع المواطنين المغاربة    فيلم "رسائل صفراء" المتوج ب"الدب الذهبي" يُجْلي العلاقة بين السياسة والأسرة    الطوب واللنجري يعيدان «منتخب القرب» لتطوان وينشدان محاربة الفوارق المجالية خلال زيارات لأحياء هامشية    إعلان موعد إجراء الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي -فئة الأحرار- بإقليم شفشاون    سائقو سيارات اجرة يحتجون أمام مفوضية الشرطة ببني بوعياش    استهداف الأسماك الصغيرة يهدد مستقبل الصيد التقليدي بالحسيمة    من مدريد إلى واشنطن... إدارة ترامب تسرع المسار نحو حل نهائي لقضية الصحراء المغربية    مقتل "إل منشو" يشعل المكسيك ويهدد مستقبل المونديال    قائد المنتخب المغربي رومان سايس يودع "القميص الوطني" بكلمات مؤثرة    بوريطة: نزع السلاح النووي ضرورة سياسية وأخلاقية لا حياد عنها    تقرير حقوقي يسلط الضوء على انعكاسات فيضانات اللوكوس على الساكنة ويرصد محدودية فعالية السياسات العمومية المتعلقة بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية    تقرير.. إيران ترفض شروط ترامب ومقترح جديد لتفادي الحرب    دول تدين قرارات إسرائيل في الضفة    تحالفات بطعم انتخابي    أوناحي يستأنف التداريب مع جيرونا    اتحاد طنجة يستنكر قرارات تحكيمية    افتتاح الدورة الثامنة لليالي الشعر الرمضانية    يجب الانتباه إلى مكر الثعالب الانتخابية وتجار المآسي    نداء الضمير وحتمية الرد    مدريد عاصمة الصحراء المغربية مرّتين    المشاهدة في رمضان: القنوات الوطنية تهيمن ب 70.4 % ودوزيم تحقق الريادة وقت الإفطار    إيقاف بريستياني لاعب بنفيكا عن مواجهة ريال مدريد إثر اتهامه بالعنصرية    شركة الطيران الإسبانية "إير أوروبا" تطلق خطا جويا صيفيا جديدا نحو طنجة    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء سلبي    السمارة: مدار سقوي بعين النخلة يعزز الأمن العلفي ويفتح آفاقا تنموية    الملك يهنئ سلطان بروناي دار السلام        الجولة 13 من البطولة الاحترافية تكرس زعامة الرباعي وتعمق جراح القاع    السويد تقطع الشك باليقين وتخرس مزاعم ومناورات اللوبي الانفصالي    المغرب وفرنسا يعززان شراكتهما الفلاحية    بين الإقبال الكبير وسيل الانتقادات.. هل فقد "بنات لالة منانة" بريقه؟    "فيفا" يدعم تكوين المواهب في المغرب    بولتيك يطلق برنامج "مور الفطور" لإحياء ليالي رمضان 2026 بالدار البيضاء    منتجات "ديتوكس" .. آثار سلبية وتدابير صحية        التامني: رمضان يكشف هشاشة السياسات العمومية في ضبط الأسواق والحد من المضاربات والاحتكار    لماذا تبدو شخصيات الشر متشابهة في المسلسلات المغربية؟    المرصد المغربي لحماية المستهلك يندد بغلاء الأسعار مع بداية رمضان    الزلزولي على رادار باريس سان جيرمان.. عرض مرتقب بقيمة 20 مليون يورو    كيم يواصل الزعامة في كوريا الشمالية    نتنياهو يتحدث عن تحالف إقليمي تقوده إسرائيل والهند وتشارك فيه دول عربية لمواجهة ما يصفه بمحورين سني وشيعي    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل                دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 24 - 09 - 2019

أثار موقف البرلمانيين بعدم إلغاء المادة الثانية من قانون 39 08 للحقوق العينية، التي تنص بشكل صريح على تقادم عمليات التزوير في عمليات تحفيظ العقارات بمجرد مرور أربع سنوات، حفيظة مجموعة من المهتمين الناشطين في مجال محاربة الاستيلاء على عقارات الأغيار.
وتشير المادة الثانية من الظهير رقم 1.11.178 الصادر في 22 نونبر 2011، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى حجية الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.
وطالبت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات العقارية، بضرورة مراجعة موقف البرلمانيين، عبر إعادة النظر في المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية وتضمينها نصا صريحا بحماية عقارات الملاك الأصليين، بغض النظر إن كان مشتريا حسن النية من عدمه.
واعتبرت بوعبيد، في تصريح لهسبريس، أن وظيفة المحافظة العقارية بالمغرب تتمثل في حماية المالكين الأصليين ومراجعة كل العقود الواردة عليها، وربط الاتصال بالمالكين الأصليين بشكل شخصي، من أجل التأكد من صحة المعاملات التي تجرى على كل العقارات.
وأضافت رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات العقارية في التصريح ذاته: "الإبقاء على المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، التي لا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم، هو ظلم فاضح في حق الملاك الأصليين الذين يجدون أنفسهم محرومين من ممتلكاتهم، بسبب نشاط شبكات السطو على العقار، في الوقت الذي يتوجب فيه على مصالح المحافظة العقارية القيام بمهمتها الأصلية وهي حماية العقارات من أي عملية تزوير".
من جهتها، اعتبرت مريم باجوك، الكاتبة العامة للجمعية سالفة الذكر، أن "الحديث عن تعويض المالكين الأصليين المتضررين من عملية التزوير والإبقاء على المشترين بحسن نية في الرسم العقاري أمر غير منطقي ويضر بالملاك على كافة الأصعدة، خاصة أن القانون وُجِد من أجل حماية الأشخاص من تسلط الشبكات المنظمة سواء تعلق الأمر بجرائم مالية أو عقارية أو غيرها".
وترى باجوك أن المنطق والقانون وواجب وزارة العدل يتطلب في واقع الأمر إيجاد نظام يتيح للمالك الأصلي استعادة عقاره، وتعويض المالك الجديد حسن النية من صندوق ضمان تأميني عن المبالغ التي قام بتأديتها، مع تشديد العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية على الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات التزوير الاستيلاء على عقارات ليست في ملكيتهم.
ويرى رجال قانون أن وقف نزيف عمليات الاستيلاء على أملاك الغير، التي شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، يتطلب تشديد العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون المغربي والتخلي عن نظام التقادم المعمول به حاليا بالنسبة إلى التزوير في وثائق ملكية العقارات المحفظة.
ويطالب المختصون في قانون الالتزامات والعقود بضرورة وقف العمل بنظام التقادم في عمليات التزوير التي تنصب على عقود بيع وشراء العقارات؛ لأنها تمس بمبدأ حماية الملكية التي يحميها الدستور المغربي.
ويرى هؤلاء الخبراء أن حماية حق الملكية يتطلب حماية حق المالك الأصلي، مع وجوب إيجاد حل قانوني لقطع الطريق أمام تلك الجهات التي تعمد إلى تزوير وثائق الملكية العقارية للسطو على الممتلكات والأراضي المحفظة، مستغلة ثغرة قانونية تتيح لهم الاحتفاظ بهذه العقارات بعد مرور أربع سنوات من وقوع عملية التزوير، بحكم التقادم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.