مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    الأحزاب تثمن المقاربة الملكية التشاركية    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالات قانونية ودستورية
نشر في هسبريس يوم 28 - 10 - 2019

تعترض عرض ومناقشة "تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية" أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان
يتتبع الرأي العام باهتمام كبير الإشكال المطروح اليوم في البرلمان حول مسألة "عرض ومناقشة "تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة"، وخاصة الجدل القائم حول "مسطرة الإحالة" ومسألة "العرض والمناقشة".
وفي هذا الصدد، فإن المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تؤطر هذه المسألة، لم توضح بدقة "مسطرة إحالة" تقرير رئيس النيابة العامة على أنظار اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان، كما لم توضح الجهة المكفول لها مسألة "عرض" هذا التقرير قصد مناقشته أمام اللجنتين.
وهذا ما يسمى في الفقه الدستوري "بعيب الاختصاص التشريعي" الذي يبقى للقاضي الدستوري صلاحية إثارته عند إعماله للرقابة على دستورية القوانين التنظيمية وفق الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى فصول الدستور وأحكام القوانين التنظيمية، وذلك عندما يتبين له أن عيبا أو نقصانا تسلل إلى مقتضيات القانون التنظيمي موضوع الرقابة، بكيفية تجعل هذه المقتضيات يعتريها خلل في التطبيق، وهو ما يدفع بالقاضي الدستوري في بعض الأحيان إلى استعمال عبارة (يتعذر على الحال البت في القانون التنظيمي المعروض).
وفي هذا الإطار فإن البند الثاني من المادة 110 من القانون التنظيمي السالف الذكر، وبسبب عدم دقة صياغة هذا البند، يكتنف قراءتين بخصوص مسطرة الإحالة:
- يتلقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقرير رئيس النيابة العامة، قبل عرضه (من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية) على أنظار اللجنتين.
- يتلقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقرير رئيس النيابة العامة، قبل عرضه (من طرف هذا الأخير أي رئيس النيابة العامة) على أنظار اللجنتين.
كما أن مسألة الإحالة، طبقا للمادة 110، تفيد الإحالة المباشرة على أنظار اللجنتين، كما تفيد الإحالة على أنظار اللجنتين مرورا برئيس مجلس كل لجنة وذلك باحترام القواعد المنظمة لكل مجلس برلماني، على اعتبار أن النظام الداخلي لكل مجلس يلزم مرور جميع المراسلات الواردة على المجلس وكذا المراسلات المحالة من المجلس على الهيئات الخارجية، عبر قناة رئيس المجلس باعتباره الممثل والمخاطب أمام باقي الجهات والهيئات الخارجية.
إضافة إلى أن عبارة "عرضه أمام اللجنتين" تطرح إشكالية تتجلى في التساؤل التالي: هل مسألة "العرض" هنا تفيد إحالة التقرير- فقط- على أنظار اللجنتين، أم أن "العرض" هنا يتعدى مسألة الإحالة إلى مسألة عرض مضمون التقرير وتقديمه لأعضاء اللجنتين، وإذا كان الأمر كذلك فمن سيتولى مسألة العرض هذه؟
أضف إلى كل هذا، أن قرار المجلس الدستوري رقم 991.16 ، وفي إطار تعقيبه على مقتضيات المادة 110 سالفة الذكر، أعطى "للمشرع باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، الحق بتتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها...."، وفي نفس الوقت منع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من عرض التقرير وكذا من حضوره أثناء المناقشة أمام اللجنتين ! وذلك عملا بأحكام الفصل 107 من الدستور الذي يجعل السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لكن، هناك من يرى أن هذا الاستقلال هو استقلال نسبي، على اعتبار أن الفصل الأول من دستور المملكة ينص على مبدأ التوازن والتعاون بين السلط، وبالتالي وجب على السلطة القضائية، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءا من هذه السلطة، أن تتعاون مع باقي السلط وخصوصا مع البرلمان من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتطوير وتحسين السياسة الجنائية.
وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة أولا، إلى أن السلطة القضائية، وبالرغم من تنصيص الفصل الأول من الدستور على مبدأ التوازن والتعاون بين السلط، لها ميزة خاصة تميزها عن باقي السلط الأخرى، تتمثل أساسا في مبدأ الاستقلال التام في العمل والاشتغال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا ما حرص عليه المشرع عند وضعه للقوانين التنظيمية المؤطرة للسلطة القضائية، بشكل جعل معه، حتى مسألة التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في المجال الإداري (الهيئة المشتركة بين المجلس ووزارة العدل المكلفة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية) يجب أن تتم بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية (الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13).
ثم الإشارة ثانيا، إلى أن مبدأ التوازن المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور سالف الذكر، هو ميزة تحكم السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط، ولا يتعدى هذا الأمر إلى السلطة القضائية، على اعتبار أن هذا التوازن يتجلى أساسا في إمكانية السلطة التشريعية من معارضة السلطة التنفيذية من تحمل مسؤولياتها عبر ملتمس الرقابة (الفصل 105 من الدستور) ونفس الشيء بالنسبة للسلطة التنفيذية التي يمكنها معارضة السلطة التشريعية عبر إمكانية حل رئيس الحكومة لمجلس النواب (الفصل 104 من الدستور).
لكن، وبالرغم من هذا الاستقلال الذي يميز السلطة القضائية عن باقي السلط الأخرى، وهو الاستقلال المكفول دستوريا وقانونيا للسلطة القضائية كما تم التطرق لذلك، فلابد من إيجاد صيغة توافقية تحترم مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وتسمح في نفس الوقت من تعاون كل السلط من أجل خدمة الصالح العام، كما سبق وأن عبر عن ذلك المجلس الدستوري في قراره رقم 991.16 عند تعقيبه على مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بالقول:
"وحيث إن النظام الدستوري للمملكة لا يقوم فحسب على أساس فصل السلط، بل ينبني أيضا على توازن هذه السلط وتعاونها، طبقا لما نص عليه الدستور في الفقرة الثانية من فصله الأول؛
وحيث إن مبدأ التعاون بين السلط يقتضي، عند الحاجة، إقامة علاقات تنسيق بينها قصد تحقيق غايات مشتركة، من خلال تسهيل كل سلطة لممارسة السلطة الأخرى لوظائفها خدمة للصالح العام؛".
*باحث في القانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.