نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    الطوب يترافع في البرلمان بقوة لدعم الفلاحين الصغار ومنحهم القروض بعيدا عن الضمانات المعقدة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتقال الاحتياطي
نشر في هسبريس يوم 25 - 11 - 2019

من تدبير استثنائي إلى قاعدة تعيق برامج إعادة الإدماج
أسال موضوع الأمن والحكامة الأمنية وارتفاع نسبة الجريمة وفشل سياسات مؤسسات الدولة المناط بها تفعيل برامج إعادة الإدماج الكثير من المداد، غير أنّ هذا اللغط يبقى دائما مجانبا للصواب حين يجعل من المؤسسات السجنية شمّاعة لتبرير حالات العود، وكذا تحميلها مسؤولية فشل سياسة إعادة الإدماج، فهذا اللغط الذي يرتفع دائما وتزداد حدته كلما طفت على السطح جريمة من الجرائم البشعة وخاصة تلك التي يتداولها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى دائما لغطا وتجاذبات تفتقر للموضوعية والصواب. والسبب في ذلك أنه غالبا ما يكون صادرا إما عن فاعلين اجتماعيين عاديين أو سياسيين يمتطون مختلف الظواهر الاجتماعية التي تحرك الرأي العام قصد بلوغ أهدافهم السياسية، أو يكون عبارة عن مقالات صحفية تفتقر للعمق وللآليات التحليلية وينقصها الجانب الدراساتي المتخصص.
وحتى لا نسهب في تمهيدنا هذا سنعرج مباشرة على ما يسببه الاعتقال الاحتياطي من مشاكل عويصة للمؤسسات السجنية، وإن كانت ظاهرة الجدال المستعرة حول آفة الجريمة والأمن هي نفسها تشكل ظاهرة تحتاج للدراسة والتحليل.
أشار المشرع المغربي إلى الاعتقال الاحتياطي في الفرع الثاني من الباب التاسع من قانون المسطرة الجنائية المعنون ب "الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي" في المواد 159 و175 إلى 188؛ إذ يعد إجراءً استثنائيا تتخذه سلطة التحقيق ضد المتهم التي بمقتضاها يتم سلبه حريته في إحدى المؤسسات السجنية أثناء النظر في الدعوى الجنائية / الزجرية إلى حين صدور الحكم النهائي في التهمة المسندة إليه.
ووفقا لمبدأ "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته"، فقد كان المشرع المغربي حريصا على إحاطة خطوة الاعتقال بكثير من الشروط حماية وضمانا وصونا لحقوق المتهم، وهو ما نص عليه في ما يصطلح عليه بقرينة البراءة.
فقد نصت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار البراءة هي الأصل إلى أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. هذا المبدأ يكرس ما تضمنه الدستور من أن المملكة المغربية تتعهد «بالتزام ما تقتضيه المواثيق (الدولية) من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا».
والجدير بالذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 دجنبر 1948 كان قد نص على هذا المبدأ في مادته الحادية عشرة كما يلي: «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه»، وأكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبالتالي فافتراض براءة الشخص موضع الاشتباه أو الاتهام هو إحدى الضمانات التي يستند إليها مفهوم المحاكمة العادلة، والذي يقضي بأن براءة الشخص مفترضة وهي الأصل إلى أن يثبت العكس، وهو ما يتطلب معاملة المواطنين على هذا الأساس خلال كافة مراحل الدعوى، في كل ما يُتخذ من إجراءات قانونية إلى أن يصدر حكم باتّ ونهائي يقضي بعكس ذلك. لذا، فإن هذا الحق يعتبر هو الحصن الذي يحتمي به المواطنون ضدّ أي إجراء تعسفي أو مساس بحريتهم الشخصية.
هذا المبدأ كرسه تصدير الدستور الجديد في فقرته الثالثة الذي جاء فيه بالحرف: "وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا".
غير أنّ المتتبع للقرارات القضائية بالمحاكم المغربية والتدابير الصادرة عن قضاة تحقيقها، يقف على حجم الهوّة الشاسعة بين ما هو معلن عنه في التشريعات والقوانين والالتزامات الدولية، وبين ما هو مطبق على أرض الواقع. فبإطلالة بسيطة على إحصائيات وزارة العدل المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني، ترتسم أمامك الصورة المظلمة لواقع العدالة بالمغرب. إذ بلغ عدد المعتقلين احتياطيا سنة 2012 ما مجموعه 30083 معتقلا من أصل 70758 معتقلا، أي بنسبة بلغت 42.5 في المائة. وفي سنة 2013 بلغت 31133 معتقلا احتياطيا من أصل 72005 سجناء. أي بنسبة بلغت 43.2 في المائة. ورغم أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين ستشهد بعض الانخفاض ابتداء من سنة 2014، لتبلغ سنة 2016 40.45 في المائة بمجموع 31840 معتقلا احتياطيا من أصل 78716 سجينا، فإنّ نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب تبقى تشكل السمة البارزة في قرارات السادة قضاة التحقيق بالمغرب. إذ لا يعقل أن يبقى الاعتقال الاحتياطي هو التدبير التلقائي واللاشعوري للسادة القضاة، في الوقت الذي يتم فيه الاستمرار في تجاهل باقي التدابير والآليات البديلة للاعتقال.
وبعد أن أشرنا إلى الأرقام المخيفة التي سجلها الاعتقال الاحتياطي بمحاكمنا المغربية، سنحاول أن نعرج بكم على ما تشكله هذه الآفة من عرقلة لمختلف البرامج والمناهج التي تعتمدها المؤسسات السجنية في إعادة تأهيل السجناء. وحتى لا نكون ظالمين وننحو المنحى نفسه الذي ينحوه أغلب من تطرقوا لهذا الموضوع كما أشرنا سالفا، فسنكون ملزمين بالإشارة إلى المجهودات الجبّارة التي بدلتها المندوبية العامة لإدارة السجون، في الشق المتعلق بتطوير ترسانة برامجها الخاصة بتأهيل السجناء، ولن نبالغ إذا قلنا بأنّ قطاع السجون بالمغرب قد عرف في السنوات الخمس الأخيرة قفزة نوعية جعلته على رأس الدول العربية والإفريقية في هذا المجال، بشهادة مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين المتخصصين في هذا المجال. إذ أقدمت على إنشاء وتشييد مؤسسات سجنية بمقومات حديثة تحترم كافة المعايير التي نصت عليها المواثيق الدولية، وأغلقت عددا من المؤسسات السجنية التي لا تتوفر فيها شروط الاعتقال الإنسانية، كما عقدت عشرات الشراكات والاتفاقيات مع منظمات دولية ووطنية تعنى بتطوير القطاع السجني، وفتحت أبوابها بشكل غير مسبوق لتلك المنظمات والمؤسسات، ونظمت آلاف التظاهرات والأنشطة والبرامج التأهيلية المتخصصة، كما قامت بعملية إعادة تأهيل شاملة لأطرها وموظفيها مستفيدة من تجارب وخبرات دول متقدمة، وهي الدول التي عقدت معها في هذا الإطار شراكات واتفاقيات لتبادل التجارب والخبرات، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها. ولولا بعض الملفات الحساسة ذات الحمولة السياسية التي ابتليت بها المؤسسات السجنية، والتي يسوّق ويروّج لها أصحابها بخلفيات سياسية وإيديولوجية، لكان قطاع السجون بالمغرب سيشكل قاطرة ونموذجا يحتذى به في إفريقيا والعالم العربي والعالم.
وبعودتنا لمسألة الاعتقال الاحتياطي، نجد هذا الأخير يشكل أكبر حجر عثرة أمام مختلف البرامج المعتمدة في السجون، فلو افترضنا أننا جئنا بأبرز المتخصصين في الشأن السجني، وبأساتذة وكبار أطر علوم التربية في العالم، ووضعناهم على رأس مؤسسات سجنية مكتظة، فكلنا يقين بأنهم سيلاقون الفشل حتى في استتباب الأمن وضمان الاستقرار داخل تلك المؤسسات. فإذا كان أساتذة التعليم وأطر التربية بمدارس المملكة يبررون فشل البرامج والمقررات الدراسية بالاكتظاظ وهم يسهرون على تلقينها لأطفال أسوياء وعاديين، ويشيرون إلى أنهم يخصصون الجزء الأكبر من وقتهم لحل خلافات وشجارات التلاميذ التي يسببها الاكتظاظ، فما بالكم مع مؤسسات سجنية مكتظة بساكنة يعتبر أفرادها منحرفين ومخالفون للقانون، ويطغى على سلوكهم الطابع الجرمي؟
كما أنّ أغلب برامج المؤسسات السجنية هي دراسية ومهنية بالدرجة الأولى، وحيث أنّ أبسط تخصص مهني يوفره قطاع التكوين المهني يتطلب مدة أقلها ستة أشهر، فإنه غالبا ما يكون هؤلاء السجناء الاحتياطيون خارج البرامج وإن اجتهدت إدارات تلك المؤسسات السجنية في محاولة إدماجهم في تلك البرامج والأوراش، فالكل يعرف تمام المعرفة بأن المعتقل خلال مرحلة الاعتقال الاحتياطي وقبل صدور حكم في قضيته يكون منشغلا بشكل كامل بملفه وقضيته، ولا يعير تلك البرامج والأوراش أدنى اهتمام.
ومن جانب آخر، فالاعتقال الاحتياطي والاكتظاظ عموما، يعرقل حتى عملية تصنيف السجناء التي تعتبر في العلوم السجنية الحديثة جوهر وأساس نجاح برامج إعادة التأهيل. إذ غالبا ما تجد المؤسسات السجنية صعوبة كبرى في تنزيل مضامين النصوص القانونية والتشريعية على ارض الواقع، خاصة في ما يتعلق في الفصل بين الاحتياطيين والمحكومين، والمكرهين بدنيا والمرضى والمسنين، وهي الأمور التي يتم تغييبها للأسف من طرف المحللين والمنتقدين للقطاع السجني.
كما أنّ قلة الموارد البشرية بقطاع السجون، تصطدم بساكنة سجنية تفوق عددها بعشرات المرات، مما يجعل عملية التأهيل تواجه صعوبات جمة، إذ يشير معظم الفاعلين الدوليين الذين قاموا بزيارات إلى المغرب بأنهم يثمنون ويقدّرون الجهود التي يبذلها موظفو القطاع السجني بالمغرب، ويرون بأنّه لو تم تكليف الأطر السجنية الغربية بهذا العدد الكبير من السجناء لفشلوا حتى في استتباب الأمن.
لهذا فمطلب إعادة التفكير في تدبير الاعتقال الاحتياطي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وتفعيل الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي أصبح أمرا مستعجلا وواقعا لا مفر منه قبل أن تصاب العدالة والأمن الاجتماعي بالسكتة القلبية، إذ لا يعقل الاستمرار في تغييب قرار الإقامة الإجبارية وذلك بعدم تعيب المتهم عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي. وكذا منع المتهم من السفر خارج البلاد لحين الحكم في القضية المنظورة أمام القضاء، والإفراج عن المتهم في مواد الجنح نظير كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق مع الأخذ في الاعتبار الحالة المادية للمتهم.
فحتى إن تغاضينا عن ما يشكله الاعتقال الاحتياطي من عائق أمام برامج المؤسسات السجنية، فإننا مطالبون بالنظر إليه من الزاوية الحقوقية، لأننا لن نبالغ إن قلنا بأن الاعتقال الاحتياطي أخطر إجراء على الإطلاق من إجراءات التحقيق. فهو إجراء يتعارض مع حق جوهري من حقوق الإنسان ألا وهو الحرية. كما أنه يتعارض مع قاعدة مهمة وذات أولوية من قواعد حقوق الإنسان ألا وهي افتراض البراءة في الإنسان إلى أن يثبت عكس ذلك. والفرد الصادر ضده أمر بالحبس الاحتياطي قد يكون محل شبهة فقط* أو محل اتهام في أسوأ الفروض* والقاعدة هي أن "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته".
*كاتب وباحث في العلوم السجنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.