"فيتش" تحذر المغرب من تخطي نفقات البنيات التحتية للمشاريع الكبرى للتقديرات    النيابة العامة الفرنسية تطلب إطلاق سراح ساركوزي بانتظار محاكمة الاستئناف    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتقال الاحتياطي من تدبير استثنائي إلى قاعدة تعيق برامج إعادة الإدماج
نشر في العمق المغربي يوم 26 - 11 - 2019

أسال موضوع الأمن والحكامة الأمنية وارتفاع نسبة الجريمة وفشل سياسات مؤسسات الدولة المناط بها تفعيل برامج إعادة الإدماج الكثير من المداد، غير أنّ هذا اللغط يبقى دائما مجانبا للصواب حين يجعل من المؤسسات السجنية شمّاعة لتبرير حالات العود، وكذا تحميلها مسؤولية فشل سياسة إعادة الإدماج، فهذا اللغط الذي يرتفع دائما وتزداد حدته كلما طفت على السطح جريمة من الجرائم البشعة وخاصة تلك التي يتداولها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى دائما لغطا وتجاذبات تفتقر للموضوعية والصواب. والسبب في ذلك أنه غالبا ما يكون صادرا إما عن فاعلين اجتماعيين عاديين أو سياسيين يمتطون مختلف الظواهر الاجتماعية التي تحرك الرأي العام قصد بلوغ أهدافهم السياسية، أو يكون عبارة عن مقالات صحفية تفتقر للعمق وللآليات التحليلية وينقصها الجانب الدراساتي المتخصص.
وحتى لا نسهب في تمهيدنا هذا سنعرج مباشرة على ما يسببه الاعتقال الاحتياطي من مشاكل عويصة للمؤسسات السجنية، وإن كانت ظاهرة الجدال المستعرة حول آفة الجريمة والأمن هي نفسها تشكل ظاهرة تحتاج للدراسة والتحليل.
أشار المشرع المغربي للاعتقال الاحتياطي في الفرع الثاني من الباب التاسع من قانون المسطرة الجنائية المعنون ب" الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي" في المواد 159 و 175 إلى 188؛ إذ يعد إجراءً استثنائيا تتخذه سلطة التحقيق ضد المتهم التي بمقتضاها يتم سلبه حريته في إحدى المؤسسات السجنية أثناء النظر في الدعوى الجنائية / الزجرية إلى حين صدور الحكم النهائي في التهمة المسندة إليه.
ووفقا لمبدأ “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته”، فقد كان المشرع المغربي حريصا على إحاطة خطوة الاعتقال بكثير من الشروط حماية وضمانا وصونا لحقوق المتهم، وهو ما نص عليه في ما يصطلح عليه بقرينة البراءة.
فقد نصت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار البراءة هي الأصل إلى أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. هذا المبدأ يكرس ما تضمنه الدستور من أن المملكة المغربية تتعهد « بالتزام ما تقتضيه المواثيق (الدولية) من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ».
والجدير بالذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 دجنبر 1948 كان قد نص على هذا المبدأ في مادته الحادية عشرة كما يلي: « كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه »، وأكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وبالتالي فافتراض براءة الشخص موضع الاشتباه أو الاتهام هو إحدى الضمانات التي يستند إليها مفهوم المحاكمة العادلة، والذي يقضي أن براءة الشخص مفترضة وهي الأصل إلى أن يثبت العكس، وهو ما يتطلب معاملة المواطنين على هذا الأساس خلال كافة مراحل الدعوى، في كل ما يُتخذ من اجراءات قانونية إلى أن يصدر حكم باتّ ونهائي يقضي بعكس ذلك. لذا، فإن هذا الحق يعتبر هو الحصن الذي يحتمي به المواطنون ضدّ أي إجراء تعسفي أو مساس بحريتهم الشخصية.
هذا المبدأ كرسه تصدير الدستور الجديد في فقرته الثالثة الذي جاء فيه بالحرف : “وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”.
غير أنّ المتتبع للقرارات القضائية بالمحاكم المغربية والتدابير الصادرة عن قضاة تحقيقها، يقف على حجم الهوّة الشاسعة بين ما هو معلن عنه في التشريعات والقوانين والالتزامات الدولية، وبين ما هو مطبق على أرض الواقع. فبإطلالة بسيطة على إحصائيات وزارة العدل المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني، ترتسم أمامك الصورة المظلمة لواقع العدالة بالمغرب. إذ بلغ عدد المعتقلين احتياطيا سنة 2012 ما مجموعه 30083 معتقل من أصل 70758 معتقل، أي بنسبة بلغت 42.5 في المائة. وفي سنة 2013 بلغت 31133 معتقل احتياطي من اصل 72005 سجين. أي بنسبة بلغت 43.2 في المائة. ورغم أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين ستشهد بعض الانخفاض ابتداء من سنة 2014، لتبلغ سنة 2016 40.45 في المائة بمجموع 31840 معتقل احتياطي من أصل 78716 سجين، فإنّ نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب تبقى تشكل السمة البارزة في قرارات السادة قضاة التحقيق بالمغرب. إذ لا يعقل أن يبقى الاعتقال الاحتياطي هو التدبير التلقائي واللاشعوري للسادة القضاة، في الوقت الذي يتم فيه الاستمرار في تجاهل باقي التدابير والآليات البديلة للاعتقال.
وبعد أن أشرنا للأرقام المخيفة التي سجلها الاعتقال الاحتياطي بمحاكمنا المغربية، سنحاول أن نعرج بكم على ما تشكله هذه الآفة من عرقلة لمختلف البرامج والمناهج التي تعتمدها المؤسسات السجنية في إعادة تأهيل السجناء. وحتى لا نكون ظالمين وننحو نفس المنحى الذي ينحوه أغلب من تطرقوا لهذا الموضوع كما أشرنا سالفا، فسنكون ملزمين بالإشارة إلى المجهودات الجبّارة التي بدلتها المندوبية العامة لإدارة السجون، في الشق المتعلق بتطوير ترسانة برامجها الخاصة بتأهيل السجناء، ولن نبالغ إذا قلنا بأنّ قطاع السجون بالمغرب قد عرف في السنوات الخمس الأخيرة قفزة نوعية جعلته على رأس الدول العربية والإفريقية في هذا المجال، بشهادة مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين المتخصصين في هذا المجال. إذ أقدمت على إنشاء وتشييد مؤسسات سجنية بمقومات حديثة تحترم كافة المعايير التي نصت عليها المواثيق الدولية، وأغلقت عددا من المؤسسات السجنية التي لا تتوفر فيها شروط الاعتقال الإنسانية، كما عقدت عشرات الشراكات والاتفاقيات مع منظمات دولية ووطنية تعنى بتطوير القطاع السجني، وفتحت أبوابها بشكل غير مسبوق لتلك المنظمات والمؤسسات، ونظمت آلاف التظاهرات والأنشطة والبرامج التأهيلية المتخصصة، كما قامت بعملية إعادة تأهيل شاملة لأطرها وموظفيها مستفيدة من تجارب وخبرات دول متقدمة، وهي الدول التي عقدت معها في هذا الإطار شراكات واتفاقيات لتبادل التجارب والخبرات، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها. ولولا بعض الملفات الحساسة ذات الحمولة السياسية التي ابتليت بها المؤسسات السجنية، والتي يسوّق ويروّج لها أصحابها بخلفيات سياسية وإيديولوجية، لكان قطاع السجون بالمغرب سيشكل قاطرة ونموذجا يحتذى به في إفريقيا والعالم العربي والعالم.
وبعودتنا لمسألة الاعتقال الاحتياطي، نجد هذا الأخير يشكل أكبر حجر عثرة أمام مختلف البرامج المعتمدة في السجون، فلو افترضنا أننا جئنا بأبرز المتخصصين في الشأن السجني، وبأساتذة وكبار أطر علوم التربية في العالم، ووضعناهم على راس مؤسسات سجنية مكتظة، فكلنا يقين بأنهم سيلاقون الفشل حتى في استتباب الأمن وضمان الاستقرار داخل تلك المؤسسات. فإذا كان أساتذة التعليم واطر التربية بمدارس المملكة يبررون فشل البرامج والمقررات الدراسية بالاكتظاظ وهم يسهرون على تلقينها لأطفال أسوياء وعاديين، ويشيرون إلى أنهم يخصصون الجزء الأكبر من وقتهم لحل خلافات وشجارات التلاميذ التي يسببها الاكتظاظ، فما بالكم مع مؤسسات سجنية مكتظة بساكنة يعتبر أفرادها منحرفون ومخالفون للقانون، ويطغى على سلوكهم الطابع الجرمي ؟
كما أنّ أغلب برامج المؤسسات السجنية هي دراسية ومهنية بالدرجة الأولى، وحيت أنّ أبسط تخصص مهني يوفره قطاع التكوين المهني يتطلب مدة أقلها ستة أشهر، فإنه غالبا ما يكون هؤلاء السجناء الاحتياطيون خارج البرامج وإن اجتهدت إدارات تلك المؤسسات السجنية في محاولة إدماجهم في تلك البرامج والأوراش، فالكل يعرف تمام المعرفة بأن المعتقل خلال مرحلة الاعتقال الاحتياطي وقبل صدور حكم في قضيته يكون منشغلا بشكل كامل بملفه وقضيته، ولا يعير تلك البرامج والأوراش أدنى اهتمام.
ومن جانب آخر، فالاعتقال الاحتياطي والاكتظاظ عموما، يعرقل حتى عملية تصنيف السجناء التي تعتبر في العلوم السجنية الحديثة جوهر وأساس نجاح برامج إعادة التأهيل. إذ غالبا ما تجد المؤسسات السجنية صعوبة كبرى في تنزيل مضامين النصوص القانونية والتشريعية على ارض الواقع، خاصة في ما يتعلق في الفصل بين الاحتياطيين والمحكومين، والمكرهين بدنيا والمرضى والمسنين، وهي الأمور التي يتم تغييبها للأسف من طرف المحللين والمنتقدين للقطاع السجني.
كما أنّ قلة الموارد البشرية بقطاع السجون، تصطدم بساكنة سجنية تفوق عددها بعشرات المرات، مما يجعل عملية التأهيل تواجه صعوبات جمة، إذ يشير معظم الفاعلين الدوليين الذي قاموا بزيارات إلى المغرب بأنهم يثمنون ويقدّرون الجهود التي يبذلها موظفوا القطاع السجني بالمغرب، ويرون بأنّه لو تم تكليف الأطر السجنية الغربية بهذا العدد الكبير من السجناء لفشلوا حتى في استتباب الأمن.
لهذا فمطلب إعادة التفكير في تدبير الاعتقال الاحتياطي اصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وتفعيل الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي أصبح أمرا مستعجلا وواقعا لا مفر منه قبل أن تصاب العدالة والأمن الاجتماعي بالسكتة القلبية، إذ لا يعقل الاستمرار في تغييب قرار الإقامة الإجبارية وذلك بعدم تعيب المتهم عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي. وكذا منع المتهم من السفر خارج البلاد لحين الحكم في القضية المنظورة أمام القضاء، والإفراج عن المتهم في مواد الجنح نظير كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق مع الأخذ في الاعتبار الحالة المادية للمتهم.
فحتى إن تغاضينا على ما يشكله الاعتقال الاحتياطي من عائق أمام برامج المؤسسات السجنية، فإننا مطالبين بالنظر إليه من الزاوية الحقوقية، لأننا لن نبالغ إن قلنا بأن الاعتقال الاحتياطي أخطر إجراء على الإطلاق من إجراءات التحقيق. فهو إجراء يتعارض مع حق جوهري من حقوق الإنسان ألا وهو الحرية. كما أنه يتعارض مع قاعدة مهمة وذات أولوية من قواعد حقوق الإنسان ألا وهي افتراض البراءة في الإنسان إلى أن يثبت عكس ذلك. والفرد الصادر ضده أمر بالحبس الاحتياطي قد يكون محل شبهه فقط* أو محل اتهام في أسوأ الفروض* والقاعدة هي أن “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته”.
* كاتب وباحث في العلوم السجنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.