أشرف حكيمي يتسلم جائزة "فيفا ذا بيست- 2025 "    الأوقاف تعلن مطلع هلال شهر رجب 1447    الحسيني: "شياطين التفاصيل" تحيط بالحكم الذاتي.. والوحدة تفكك "القنبلة"    الحماس يختم استعدادات "الأسود"    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال بانتحال هويتها    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم ستقام كل أربع سنوات ابتداءً من 2028    قطبان والجيراري يفتتحان معرضهما التشكيلي برواق نادرة    أخنوش يُنوه من طنجة بشركاء الأغلبية الذين "ردّوا الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة        خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل 475 بين مطالب الإلغاء وضرورات الإبقاء
نشر في هسبريس يوم 13 - 04 - 2012

يطيب لكثير من النشطاء في مجال حقوق المرأة أن يطالبوا بحذف الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك لكون هذا الأخير يحول -على حد زعمهم- دون توقيع الجزاء على مرتكب الفعل المنصوص عليه بمقتضاه، دون أن يقفوا بتمعن على مقتضيات الفصل كاملا.
ينص الفصل المشار إليه أعلاه على أنه" من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم.
ورغم ذلك فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".
فبعد قراءة مقتضيات الفصل أعلاه تتبادر إلى الذهن مجموعة من الأسئلة، ستؤطر رأينا في الموضوع، نستهلها كالآتي: هل الفصل 475 يحول دون عقاب الجاني؟ أم هو محاولة توفيقية بين حق المجتمع في المطالبة بالقصاص، وبين مصير الفتاة ضحية التغرير أو الاختطاف دون عنف كما نص على ذلك الفصل؟ وهل يمكن أن نكيف الأفعال المنصوص عليها بمقتضاه على أنها إغتصاب؟.
إن القراءة العلمية والمتأنية للفصل 475 من القانون الجنائي، والبعيدة عن التطاحنات الاديولوجية، وفي سياق ثقافي مجتمعي، يجعلنا نعتبر أن هذا الفصل يعد أكبر مكسب في هذا المجال، وذلك للاعتبارات الآتية:
الاعتبارات الذاتية للفصل 475
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتهم الفصل 475 بكونه يفلت الجاني من العقاب، بدعوى أنه يحجب عن الجاني المتابعة الجنائية، فهذا الكلام غير سليم وذلك من جوانب عدة، يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولا: إن أول ما يمكن الوقوف عنده في هذا الإطار، تنصيص الفصل على العقوبة المستحقة حال ارتكاب الفعل المجرم( الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 درهم إلى 500 درهم)، فتضمين الفصل للعقوبة كاف لوحده للقول بان الفصل لا يحول دون عقاب مرتكب الفعل المجرم المنصوص عليه بمقتضاه.
ثانيا: ربط الفصل المتابعة القضائية للجاني بشكوى يرفعها من له الحق في طلب إبطال الزواج، لا يعني الافلات من العقاب، فمثل هذا المقتضى نص عليه الفصل 491 من نفس القانون حالة الخيانة الزوجية، حينما ربط المشرع المتابعة بشكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه. فغاية المشرع من خلال هذا الإجراء هي حماية الأسرة من التشتت والضياع حالة المتابعة التلقائية للنيابة العامة، لما ستؤول إليه الأوضاع بعد سجن أحد الزوجين بين سنة وسنتين، وهذا حال الفصل محل الدراسة. أليس الأفضل بالنسبة للفتاة الزواج، بدل امتهانها للدعارة في الشوارع؟. إن الفصل لم يلغي المتابعة وإنما قيدها خدمة للواقع الاجتماعي الذي نعيشه، إذ كيف للفتاة أن تعيش بعد سجن المعني بالأمر، هل بإمكانها الاستمرار فيه بشكل طبيعي؟ أم أن مصيرها المحتوم الضياع بين دروب الدعارة؟ أو الانتحار حالما شاع الخبر لا قدر الله؟ حيث تصبح منبوذة داخل المجتمع ابتداء من أسرتها الصغيرة.
العوامل المجتمعية:
جاء الفصل 475 كإجابة على إشكالات موجودة في المجتمع المغربي ومرتبطة أساسا بالأسرة أهمها:
أولا: تعيش الأسرة المغربية على أساس مجموعة من القيم كالشرف والعار، تكسب من خلالها قدرتها على الاستمرار، والاندماج داخل المجتمع، إذ لا يمكن تجاهل هذه العادات والأعراف.
ثانيا: لا شك أن من أهم الأهداف التي أراد الفصل تحقيقها، هي حماية القاصر من الضياع بين دروب الدعارة، إذ لن يعود لها، في الغالب الأعم، القدرة على الزواج، بل إنها ستصبح منبوذة، ومغضوب عليها داخل كل دوائر المجتمع، لاسيما وأننا لا نتحدث عن جريمة اغتصاب الذي يعرفه المشرع في الفصل 486 من مجموعة القانون الجنائي على أنه: "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، وإنما عن فعل واع وإن كان منقوص الإرادة، ويظهر ذلك من خلال حرص المشرع على ذكر عبارة "بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك".
ثالثا: يهدف هذا الفصل إلى حماية للمعني بالأمر من الضياع بين قضبان السجن، الذي قد يخرج منه محترفا في مجالات إجرامية متعددة بتعدد وتنوع السجناء الذين التقى بهم، وهذا يعد خطأ أكبر، خاصة وأن الفعل الذي أقدم عليه- وأنا لا أبرره- كان بتراض بين الطرفين، بغض النظر عن مستوى الارادة المعبر عنها في هذا الاطار، ونحن نعلم أن تصرفات القاصر ليست باطلة كلها، بل قابلة للإبطال، ويمكن تصحيحها؛ حيث تدور بين النفع والضرر.
بكلمة نقول؛ إن المطالبة بإلغاء الفصل 475 ينذر بانتحار جماعي، حيث سيدفع بالفتاة إلى الضياع في براثين الدعارة، وبالشخص إلى التدرب مع المجرمين المحترفين في السجن على أسوأ أنواع الإجرام. وهذا يعد خطأ أكبر من السماح بزواجهما. فلا يمكن تحت أي مبرر تصحيح خطإ بخطإ أكبر منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.