عامل إقليم الحسيمة يخلد اليوم الوطني للمهاجر.. والرقمنة في صلب خدمات القرب لمغاربة العالم    مطلوب للأنتربول..بقبضة أمن طنجة    استشهاد 4 صحفيين بقصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في غزة من بينهم مراسل "الجزيرة" أنس الشريف    تشييع جنازة شيخ الطريقة القادرية البودشيشية جمال الدين القادري بودشيش بمداغ    اعتقال ابتسام لشكر بتهمة الإساءة للذات الإلهية وإهانة الدين الإسلامي    بوزوبع يخلف شاقور في رئاسة المغرب الفاسي    "سان جيرمان" ينزعج من حكيمي    توقيف الناشطة لشكر بعد ارتدائها قميصاً مسيئاً للذات الإلهية    زلزال مدمر يضرب تركيا    تركيا: زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب غرب البلاد    السلطات ترحّل عدداً من المهاجرين إلى جنوب المغرب بعد محاولتهم السباحة نحو سبتة    النيابة العامة المختصة تأمر بوضع ابتسام لشكر رهن تدابير الحراسة النظرية    المهاجم الدولي خالد بوطيب يعزز صفوف الكوكب المراكشي    "إساءة للذات الإلهية" تستنفر الشرطة    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء        توقعات مديرية الأرصاد الجوية..طقس ممطر وحار غدا الاثنين    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق الدورة الرابعة من الأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة العالم    بلال مرابط يكتب..فن التعليق على كل شيء: بين سقراط وجيل لا يهدأ    محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة        "البوليساريو" تتدثر بثوب الضحية لمواجهة المواقف الدولية في الصحراء المغربية    التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا    باحثون مغاربة يرسمون "خرائط التربة الخصبة" من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد    مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة        هل يختفي "البيتكوين"؟ .. "الذهب الرقمي" يواجه امتحان البقاء الأخير    مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني        يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة ملزمة بإصدار كل القوانين التنظيمية
نشر في هسبريس يوم 05 - 10 - 2012

يتضح للرأي العام أن الحكومة تعمل جاهدة على المزيد من إضعاف ارتباط عموم الناس بالسياسة والمؤسسات السياسية، علما بأنها نتاج التعديل الدستوري الأخير بالمغرب، كما أنها نتاج سيرورة تبلور العديد من المطالب الملحة ذات الصلة بضرورة إحداث تغييرات جوهرية على المستويات السياسية والقانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية. وهو ما كان يفرض عليهما الدخول في إيقاع أداء سياسي مغاير ومميز، لتجاوز مجموع الإكراهات ورفع العديد من التحديات المرتبطة بمجالات التنمية والدمقرطة والتحديث.
وما يتبين اليوم، هو بروز نوع من الميل في اتجاه اللجوء التدريجي للحكومة نحو التطبيع مع السياسات التدبيرية السابقة المتسمة بكونها في غير الصالح العام الشعبي، والتسليم بالمشاكل والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية كقَدَر.
القوانين التنظيمية هي القوانين التي تلي نص الدستور، من حيث الأهمية القانونية، وتأتي بعدها القوانين العادية، فهي على قدر كبير من الأهمية، حيث إنها مُفسِّرة ومُكمِّلة لنصوص الدستور، وتتمتع بحماية أكبر من القوانين العادية، وتتميز بكونها اختصاص يمارس بناء على مقتضى دستوري صريح.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه بالإضافة إلى القوانين التنظيمية، توجد أيضا المراسم التنظيمية، إذ يمكن اللجوء إلى مسطرة تغيير القوانين (التشريع) بمقتضى مرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها حسب الفصل 73 من دستور 2011.
إن مواد الدستور، التي تهم المجال التنظيمي، أي القوانين التنظيمية، عادة ما تكون محصورة، والتي تهم بصفة أساسية تنظيم السلطات العامة وسير المؤسسات الدستورية، كما يلاحظ من فصول دستور 2011.
لكن الأمر مرتبط قبل هذا وذاك بتطبيق ما نص عليه الفصل 86 من الدستور الجديد، لأنه يتعلق بمشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في فصول الدستور، والتي لم تعرض بعد على البرلمان، وهي تهم أساسا:
• مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
• إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات.
• حقوق المعارضة، وتحديد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.
• حق الإضراب: شروط وكيفيات ممارسته.
• الاقتراح في مجال التشريع للمواطنات والمواطنين، كالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، والحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
• إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
• مجلس الوصاية وممارسة اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
• مجلس المستشارين.
• تنظيم عمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
• قانون المالية.
• القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
• النظام الأساسي للقضاة.
• انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.
• قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها ووضعية أعضائها والمهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
• اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
• شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة. وشروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات هذه المجالس ومقرراتها. وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات. والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة. والنظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى. ومصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى. وموارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات. وشروط وكيفيات تأسيس المجموعات. والمقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه. وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
لذلك فمشاريع القوانين التنظيمية تهم كل الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة بكافة أنواعها. والملاحظ على مستوى التعاطي مع إشكال إصدار القوانين التنظيمية في التاريخ السياسي المغربي، هو أنه منذ أول دستور (سنة 1962)، ظل عدد من القوانين التنظيمية دون معرفة الطريق إلى الإصدار، وبالتالي تحولت بعض فصول الدستور ومواده إلى إنشاء بدون قيمة إجرائية، وتفتح بابا للاجتهاد والتوظيف غير البريء، كالقانون التنظيمي للإضراب، الذي يهم مجالات حيوية ترتبط بالحريات والحقوق وأيضا بالاقتصاد والاستثمار، ورغم التطور السلبي لممارسة هذا الحق، فإن الحكومات المتعاقبة لم تستطع إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.
ومن هذا المنطلق تتبين أهمية ما نص عليه الدستور الجديد من وضع آجال ملزمة لإصدار القوانين التنظيمية، وهذا بالضبط ما يتطلب العمل الجدي والمسؤول على إصدار هذه القوانين قبل متم الولاية التشريعة الأولى، بدل الانغماس الكلي في المزايدات الخطابية على الفرقاء السياسيين.
فمنطوق نص الفصل 86 من الدستور وعباراته ليست قطعية فقط من حيث الدلالة على أن أحكامه ملزمة للحكومة بخصوص عرض مشاريع القوانين التنظيمية على البرلمان، بل هي قطعية الدلالة كذلك على عرضها كاملة غير منقوصة خلال الولاية التشريعية الأولى، والإخلال بالواجب والخروج عن القانون لا يكون فقط بسبب التقصير في عرضها على البرلمان، بل كذلك إن عرضت جزءا منها وأهملت الباقي، فهي بذلك تعتبر غير مستوفية لالتزاماتها الدستورية في هذا الباب. وإبراء ذمتها لا يمكن أن يكون ثابتا كذلك إلا بالقيام بالواجب كاملا غير منقوص من حيث عدد مشاريع القوانين التنظيمية التي لا زالت تنتظر الإصدار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.