تخليد الذكرى ال68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية بتمارة    عقوبات الأساتذة.. نقابات تحذر من حراك ثان ومطالب بتدخل رئيس الحكومة    ناصر بوريطة يتباحث بالمنامة مع وزير الخارجية الكويتي    بعد الرباط.. توقيفات طلبة الطب المضربين تتواصل بجامعتي طنجة ووجدة    المغرب يدين إغلاق باب المغاربة ويرفض العدوان السافر على الأراضي الفلسطينية    جماعة طنجة ترصد نصف مليار لتثبيت مئات الكاميرات لمراقبة شوارع المدينة    حيتان الأوركا تغرق سفينة قبالة السواحل المغربية    الاتحاد الأوروبي يرحب بميثاق الهجرة    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35173 منذ بدء الحرب    بركان تحاكم مقتحم "مباراة الزمالك"    الجامعة تعين مساعدا جديدا لطارق السكتيوي    بسبب إياب نهائي الكونفدرالية.. تأجيل مواجهة نهضة بركان والرجاء إلى يوم 23 ماي القادم    "أكديطال" تفتتح مستشفى ابن النفيس    الخط الأخضر للتبليغ عن الفساد يسقط 299 شخصا    إدارة السجن المحلي بتطوان تنفي تعرض سجين لأي اعتداء من طرف الموظفين أو السجناء    مركز السينما العربية يصدر العدد 22 من مجلة السينما العربية        عجز الميزانية في المغرب يفوق 1,18 مليار درهم    اجتماع عمل لوضع خارطة سياحية لمسارات المدينة العتيقة لتطوان    طبعة ثانية من « أوراق من دفاتر حقوقي «مهنة الحرية « للنقيب محمد الصديقي    يعود تاريخها إلى 400 مليون سنة.. المغرب يتسلّم 117 قطعة نادرة من الشيلي    "أطلنطا سند" تطلق التأمين المتعدد المخاطر منتوج "برو + المكتب"    ميارة يرأس أشغال الجمعية العامة ال18 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط    الباحث البحريني نوح خليفة: جهود المغرب تأتي موازية لتطلعات العالم الإنساني وعالم الطبيعة    قُصاصة حول إصدار    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    ظهور "منخفض جوي" يتسبب في تراجع درجات الحرارة بشمال المغرب    هاشم تقدم مؤلف "مدن وقرى المغرب"    السعودية والكويت بأدنى خصوبة شرق أوسطية في 2050    بيع لوحة رسمها الفنان فرنسيس بايكن مقابل 27.7 مليون دولار    دعوات متزايدة عبر الإنترنت لمقاطعة مشاهير يلتزمون الصمت حيال الحرب على غزة    أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط توقعات شح الإمدادات    هل تكون إسبانيا القاطرة الجديدة للاقتصاد الأوروبي ؟    المغرب يفكك خلية إرهابية موالية ل"داعش" ينشط أعضاؤها بتزنيت وسيدي سليمان    توظيف مالي لمبلغ 3,8 مليار درهم من فائض الخزينة    10 لاعبين يحرجون ريال مدريد قبل انطلاق الميركاتو    الجمعية الرياضية السلاوية للدراجات تتوج بسباقي القصر الكبير وأصيلا    اختتام البطولة الوطنية المدرسية لكرة اليد كرة الطائرة والسلة 5*5 والجولف والرماية بالنبال    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    الصين تدعو لعلاقات سليمة ومستقرة مع كوريا    هذا الثلاثاء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: جلسة فكرية مع الناقدة والباحثة الأدبية الدكتورة حورية الخمليشي    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    المخرج الإيراني محمد رسولوف يفر من بلاده "سرا" بعد الحكم عليه بالجلد والسجن    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    جامعة شعيب الدكالي تنظم الدورة 13 للقاءات المغربية حول كيمياء الحالة الصلبة    بطولة فرنسا: مبابي يتوج بجائزة أفضل لاعب للمرة الخامسة على التوالي    اعتقالات و"اقتحام" وإضراب عام تعيشه تونس قبيل الاستحقاق الانتخابي    إسطنبول.. اعتقال أمين متحف أمريكي بتهمة تهريب عينات مهمة من العقارب والعناكب    العثور على باندا عملاقة نادرة في شمال غرب الصين    قناة أرضية تعلن نقلها مباراة الإياب بين بركان والزمالك    إسبانيا ترد على التهديد الجزائري بتحذير آخر    لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟    الأمثال العامية بتطوان... (597)    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    الأمثال العامية بتطوان... (596)    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضعية الدستورية للبرلمان المغربي: وجهة نظر
نشر في هسبريس يوم 11 - 02 - 2013

مع اقتراب نهاية الدورة الخريفية للبرلمان، أصبح من اللازم العودة إلى مناقشة الوضعية الدستورية لمجلس المستشارين، والذي زاد من حدته، قرار المجلس الدستوري الذي كان بصدد موضوع تجريد مستشار برلماني من صفته، فاغتنمها فرصة للوصول الى خلاصة مؤداها ان المجلس بأكمله في وضعية دستورية سليمة الى غاية التجديد الكلي للمجلس.
إلا ان ما يجب الانتباه إليه هو ضرورة مناقشة الباب الرابع عشر من الدستور، والمتعلق بالأحكام الانتقالية، في شموليته، وليس التعامل معه بصفة انتقائية، وبالتالي ينبغي معالجة وضعية مجلس النواب بدوره.
وفي هذا الصدد، سأحاول معالجة وضعية البرلمان المغربي الذي تحدث عنه الفصل 176 من الدستور.
إن الفصل 176 ينص على ما يلي: "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور".
وتبعا لذلك، سأعالج أولا وضعية مجلس النواب، ثم مجلس المستشارين.
بخصوص مجلس النواب:
ان منطوق الفصل 176، يدل على استمرارية المجلسين في ممارسة صلاحياتهما الى غاية "إقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين".
وبما ان عملية الاستفتاء قد أسفرت عن المصادقة على الدستور، فإن ذلك ينبغي أن يترتب عنه تطبيق نفس المقتضيات على مجلسي البرلمان.
إلا انه بتاريخ 25 نوفمبر 2011، تم إجراء انتخابات "سابقة لأوانها"، فمن الذي أنهى صلاحيات مجلس النواب؟
بالرجوع الى النص الدستوري، سنجد أن عملية حل البرلمان، أو أحد مجلسين، تقتصر على الملك وفق الفصل 51 من الدستور: "للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98"؛ أو على رئيس الحكومة بالنسبة لمجلس النواب وفق الفصل 104: "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. ...".
إلا أن هذه الحالات مقيدة بالباب المتعلق بالأحكام انتقالية التي ورد فيها بخصوص البرلمان (الفصل 176) "مع مراعاة مقتضيات الفصل 51 من الدستور" أي انه خلال المرحلة الانتقالية يقتصر حق حل البرلمان على الملك لوحده.
لذا، أتساءل من أنهى صلاحيات مجلس النواب السابق؟
إن مناسبة هذا التساؤل، هو فقط معرفة الجهة التي قامت بإصدار قرار توقيف مجلس النواب السابق ضدا على الفصل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه باستفتاء دستوري معبر عن إرادة الأمة بشكل مباشر، للحكم على مدى دستورية مجلس النواب الحالي.
بالرجوع الى الفصل 100 من القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 27.11 الصادر بتنفيذه ظهير 14 أكتوبر 2011، نجده ينص على ما يلي:
" تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستور، تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس النواب القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد."
وتبعا لذلك، فإن عملية انهاء صلاحيات مجلس النواب السابق، جاءت في شكل مشروع حكومي، صادق عليه مجلسي البرلمان. فهل من حق الحكومة أن تقترح على البرلمان إنهاء صلاحيات مجلس النواب؟ وهل من حق مجلسي البرلمان المصادقة على إنهاء صلاحيات أحدهما؟
أعتقد أنه لا هذا ولا ذاك يتماشى مع منطق النص الدستوري. وبالتالي لم يكن من حق الحكومة أن تقترح ذلك، ولم يكن من حق البرلمان أن يصادق على ذلك. ولو استعملنا نفس المنطق على كل المؤسسات المشار إليها في الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية لأصبح من حق الحكومة أن تقترح إنهاء صلاحيات مجلس المستشارين، والمجلس الدستوري، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الأعلى للتعليم، وهو ما لا يتماشى مع التفكير السليم.
إن مجلس النواب القائم حاليا بدوره لا يستند في انتخابه على أي مقتضى دستوري، بل إن انتخابه جاء ضدا على الإرادة الشعبية التي صادقت على الدستور الجديد المتضمن لاستمرارية المجلس الذي كان قائما آنذاك، وكان من الضروري، على الأقل، اتباع مسطرة دستورية لإنهاء مهام مجلس النواب السابق قبل إجراء انتخابات 25 نوفمبر.
حقيقة، أن البعض سيرد على ذلك، بأن الظروف السياسية اقتضت ذلك، لكن أعتقد انه كان من الأفضل، أن يحل الملك البرلمان وفق الفصل 51 من الدستور، ليكون هناك سند دستوري لإنهاء صلاحيات مجلس النواب السابق، وبالتالي إجراء انتخابات سابقة لأوانها وفق مقتضيات الدستور الجديد، ومنح مجلس النواب المنبثق عن هذه وضعية دستورية سليمة، وبالتالي تجنيبه هذه الوضعية المشكوك في قانونيتها.
بخصوص مجلس المستشارين:
إن التركيبة الخاصة لمجلس المستشارين، دعت إلى ربط تجديده بتجديد مختلف مكوناته. وقد أدى ذلك إلى نقاش واسع بمناسبة حلول فترة تجديد الثلث، وأصبح النقاش منصبا على الجزء وليس على الكل.
حقيقة، أن الفصل 176 من الدستور، يتحدث عن مجلسي البرلمان "القائمان حاليا"، وهو ما يمكن تأويله على نحو يفيد بعدم جواز انتخاب أعضاء جدد بمجلس المستشارين، وبالتالي، استمرارية الأعضاء الذين كانوا يشكلون المجلس بتاريخ المصادقة على الدستور في ممارسة صلاحياتهم إلى غاية التجديد الكلي للمجلس. لكن ينبغي أن نعتمد منطقا واحدا بخصوص كل المؤسسات المشار إليها في الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية.
فمن ناحية أولى لا يمكن قبول تجديد مجلس دون المجلس الآخر، ما دام أن الفصل 176 يتحدث عن مجلسي البرلمان "القائمان حاليا"، ومن باب المساواة ينبغي أن نطبق عليهما نفس المقتضيات. ومن ناحية ثانية، فقد فإن عدم تجديد الثلث يعني التشكيك في صلاحيات الهيئات المشكلة لمجلس المستشارين.
إن الجماعات الترابية (بما في ذلك المجالس الجهوية) والغرف المهنية وممثلي المأجورين، لا زالوا في وضعية قانونية تسمح لهم بممارسة صلاحياتهم التي يجب أن تكون كاملة غير ناقصة، وبالتالي تشمل حقهم في انتخاب ممثلين جدد بمجلس المستشارين، وليس لأي جهة الحق في الانتقاص منها. وعليه، فإنه كان من اللازم تجديد ثلث مجلس المستشارين في وقته الدستوري.
ومما يؤكد هذا، أن المرحلة الانتقالية يتداخل فيها تطبيق مقتضيات الدستور السابق مع مقتضيات الدستور الجديد، إلى غاية توفر شروط الإلغاء الكلي لمقتضيات الدستور السابق. لقد جانب المجلس الدستوري الصواب في تحليله المشار إليه عند الإشارة إلى عدم جواز إحياء الدستور السابق، لأن المشكل الدستوري أعمق من هذا التحليل:
فعندما تحدث في الفصل 177 عن استمرار "المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته" هل كان يقصد صلاحيات المجلس الدستوري وفق دستور 1996 أم صلاحيات المحكمة الدستورية التي لم يتم إصدار قانونها التنظيمي بعد؟
وعندما تحدث في الفصل 178 عن استمرار "المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته"، هل كان يقصد صلاحياته وفق دستور 1996، أم صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي لم يتم إصدار قانونه التنظيمي بعد؟
والأكثر من كل هذا، ما هي آثار الفصل 179 الذي أشار إلى استمرار "النصوص المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من هذا الدستور، وكذا تلك المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالمجلس الأعلى للتعليم، سارية المفعول، إلى حين تعويضها، طبقا لمقتضيات هذا الدستور، علما بأن بعض هذه الهيئات والمؤسسات قائمة بالفعل والبعض الآخر لم يتم إحداثه بعد؟
اعتقد أنه لا يمكن اعتماد إلا منطق واحد، وهو الوارد في الفصل الاخير من الدستور (الفصل 180) المتعلق بنسخ الدستور السابق، والذي جاء فيه صراحة: "مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في هذا الباب، يُنسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157، المؤرخ في 23 من جمادى الأولى 1417 (07 أكتوبر 1996)" أي أن مقتضيات دستور السابق لم يتم نسخها كلية ما دامت الفترة الانتقالية قائمة.
وإذا تمسكنا بمنطق المجلس الدستوري، فإنه لا يجوز تغيير تركبة أي مؤسسة مشار إليها في الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية، وهذا منطق لا يساير الواقع كما يجب أن يكون من حيث القابلية للتغير والتطوير، وليس الاستمرارية الجامدة التي تسير ضد منطق التاريخ!!!
❊ أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.