غوتيريش يحذر من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة    طقس السبت.. سحب وأمطار متفرقة ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة    صناعة الشك والحرب النفسية الرقمية في كأس إفريقيا بالمغرب    الجديدة تحتضن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لفنون السيرك    هل تحتاج خوارزميات الذكاء الصناعي إلى شيء من "الهشاشة الإنسانية"؟    عملاق الطرب المغربي الفنان عبد الهادي بلخياط في ذمة الله    القضاء يحقق في فيديوهات مفبركة    بنكيران يفرض الصمت على البيجيدي بعد إدانة العربي بلقايد في ملف "كوب 22"    "قطار الحياة" يتوقف.. عميد الأغنية المغربية عبد الهادي بلخياط في ذمة الله عن 86 عاما    عبد الهادي بلخياط... صوتٌ خالد يترجّل إلى رحمة الله    طنجة.. فرق أمانديس مجندة على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات خلال الفترة الممطرة    عاجل: وفاة الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط عن 85 عاما    تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بطنجة وتوقيف ستة أشخاص وحجز 75 كلغ من الشيرا    مديرية الدراسات: 2025 سنة استثنائية تؤكد جاذبية وجهة المغرب سياحيا    سوء الأحوال الجوية .. بتعليمات سامية من جلالة الملك، القوات المسلحة الملكية تنشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم    إثر الحكم الذي ساوى بين المغرب والسنغال.. موتسيبي: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملتزم بالمحافظة على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    الإسمنت.. ارتفاع المبيعات بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025    إشادة وطنية بتدخل القوات المسلحة الملكية في مواجهة آثار الفيضانات    الأمن ينفي تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    عمليات التصريف بالسدود تسائل تسريع مشاريع الربط بين الأحواض بالمغرب    زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية بعدد من مناطق المملكة    تعبئة ملكية لمواجهة سوء الأحوال الجوية    آبل تعلن عن إيرادات قياسية مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    مجلس الشيوخ الفرنسي يمرّر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها    قرعة الثمن النهائي لأبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا        جنوب أفريقيا وإسرائيل تتبادلان طرد ممثليهما الدبلوماسيين وسط توتر متصاعد بسبب الحرب في غزة    إلى غاية نهاية الموسم.. الرجاء يعير بلال ولد الشيخ إلى فوليندام الهولندي    الهاكا تحذر من خطورة اللغة التمييزية في الإعلام السمعي البصري    إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي ابتداء من الأحد    مشاركة المغرب في معرض "ريتروموبيل باريس" لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الخدماتية المغربية        رايموند هاك يهاجم قرارات «الكاف»: عقوبات لا تعكس خطورة ما وقع في نهائي المغرب 2025    انتخاب عمر هلال بالتزكية لرئاسة لجنة بناء السلام    الحسيمة.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بحصيلة شبه كاملة لتصفية القضايا    وزير الخارجية الإسباني: المغرب "حليف لا غنى عنه" لإسبانيا والاتحاد الأوروبي    الصناعات التحويلية.. انخفاض طفيف للأثمان عند الإنتاج    إيكيتيكي راض عن بدايته مع ليفربول    فيفا يطلق مبادرة "كندا تحتفل" لإشعال حماس الجماهير قبل المونديال    تاريخ الزمن الراهن: الانشغالات المنهجية والانتظارات السياسية    تراجع أسعار النفط    أرقام قوية تعكس مرونة القطاع الثقافي في الصين خلال 2025    عقوبات الكاف... حين تُعاقَب الآمال وتُكافَأ الفوضى    ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الصين: سحب أكثر من 38 مليون سيارة خلال فترة المخطط الخماسي ال14    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضعية الدستورية للبرلمان المغربي: وجهة نظر
نشر في هسبريس يوم 11 - 02 - 2013

مع اقتراب نهاية الدورة الخريفية للبرلمان، أصبح من اللازم العودة إلى مناقشة الوضعية الدستورية لمجلس المستشارين، والذي زاد من حدته، قرار المجلس الدستوري الذي كان بصدد موضوع تجريد مستشار برلماني من صفته، فاغتنمها فرصة للوصول الى خلاصة مؤداها ان المجلس بأكمله في وضعية دستورية سليمة الى غاية التجديد الكلي للمجلس.
إلا ان ما يجب الانتباه إليه هو ضرورة مناقشة الباب الرابع عشر من الدستور، والمتعلق بالأحكام الانتقالية، في شموليته، وليس التعامل معه بصفة انتقائية، وبالتالي ينبغي معالجة وضعية مجلس النواب بدوره.
وفي هذا الصدد، سأحاول معالجة وضعية البرلمان المغربي الذي تحدث عنه الفصل 176 من الدستور.
إن الفصل 176 ينص على ما يلي: "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور".
وتبعا لذلك، سأعالج أولا وضعية مجلس النواب، ثم مجلس المستشارين.
بخصوص مجلس النواب:
ان منطوق الفصل 176، يدل على استمرارية المجلسين في ممارسة صلاحياتهما الى غاية "إقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين".
وبما ان عملية الاستفتاء قد أسفرت عن المصادقة على الدستور، فإن ذلك ينبغي أن يترتب عنه تطبيق نفس المقتضيات على مجلسي البرلمان.
إلا انه بتاريخ 25 نوفمبر 2011، تم إجراء انتخابات "سابقة لأوانها"، فمن الذي أنهى صلاحيات مجلس النواب؟
بالرجوع الى النص الدستوري، سنجد أن عملية حل البرلمان، أو أحد مجلسين، تقتصر على الملك وفق الفصل 51 من الدستور: "للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98"؛ أو على رئيس الحكومة بالنسبة لمجلس النواب وفق الفصل 104: "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. ...".
إلا أن هذه الحالات مقيدة بالباب المتعلق بالأحكام انتقالية التي ورد فيها بخصوص البرلمان (الفصل 176) "مع مراعاة مقتضيات الفصل 51 من الدستور" أي انه خلال المرحلة الانتقالية يقتصر حق حل البرلمان على الملك لوحده.
لذا، أتساءل من أنهى صلاحيات مجلس النواب السابق؟
إن مناسبة هذا التساؤل، هو فقط معرفة الجهة التي قامت بإصدار قرار توقيف مجلس النواب السابق ضدا على الفصل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه باستفتاء دستوري معبر عن إرادة الأمة بشكل مباشر، للحكم على مدى دستورية مجلس النواب الحالي.
بالرجوع الى الفصل 100 من القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 27.11 الصادر بتنفيذه ظهير 14 أكتوبر 2011، نجده ينص على ما يلي:
" تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستور، تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس النواب القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد."
وتبعا لذلك، فإن عملية انهاء صلاحيات مجلس النواب السابق، جاءت في شكل مشروع حكومي، صادق عليه مجلسي البرلمان. فهل من حق الحكومة أن تقترح على البرلمان إنهاء صلاحيات مجلس النواب؟ وهل من حق مجلسي البرلمان المصادقة على إنهاء صلاحيات أحدهما؟
أعتقد أنه لا هذا ولا ذاك يتماشى مع منطق النص الدستوري. وبالتالي لم يكن من حق الحكومة أن تقترح ذلك، ولم يكن من حق البرلمان أن يصادق على ذلك. ولو استعملنا نفس المنطق على كل المؤسسات المشار إليها في الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية لأصبح من حق الحكومة أن تقترح إنهاء صلاحيات مجلس المستشارين، والمجلس الدستوري، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الأعلى للتعليم، وهو ما لا يتماشى مع التفكير السليم.
إن مجلس النواب القائم حاليا بدوره لا يستند في انتخابه على أي مقتضى دستوري، بل إن انتخابه جاء ضدا على الإرادة الشعبية التي صادقت على الدستور الجديد المتضمن لاستمرارية المجلس الذي كان قائما آنذاك، وكان من الضروري، على الأقل، اتباع مسطرة دستورية لإنهاء مهام مجلس النواب السابق قبل إجراء انتخابات 25 نوفمبر.
حقيقة، أن البعض سيرد على ذلك، بأن الظروف السياسية اقتضت ذلك، لكن أعتقد انه كان من الأفضل، أن يحل الملك البرلمان وفق الفصل 51 من الدستور، ليكون هناك سند دستوري لإنهاء صلاحيات مجلس النواب السابق، وبالتالي إجراء انتخابات سابقة لأوانها وفق مقتضيات الدستور الجديد، ومنح مجلس النواب المنبثق عن هذه وضعية دستورية سليمة، وبالتالي تجنيبه هذه الوضعية المشكوك في قانونيتها.
بخصوص مجلس المستشارين:
إن التركيبة الخاصة لمجلس المستشارين، دعت إلى ربط تجديده بتجديد مختلف مكوناته. وقد أدى ذلك إلى نقاش واسع بمناسبة حلول فترة تجديد الثلث، وأصبح النقاش منصبا على الجزء وليس على الكل.
حقيقة، أن الفصل 176 من الدستور، يتحدث عن مجلسي البرلمان "القائمان حاليا"، وهو ما يمكن تأويله على نحو يفيد بعدم جواز انتخاب أعضاء جدد بمجلس المستشارين، وبالتالي، استمرارية الأعضاء الذين كانوا يشكلون المجلس بتاريخ المصادقة على الدستور في ممارسة صلاحياتهم إلى غاية التجديد الكلي للمجلس. لكن ينبغي أن نعتمد منطقا واحدا بخصوص كل المؤسسات المشار إليها في الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية.
فمن ناحية أولى لا يمكن قبول تجديد مجلس دون المجلس الآخر، ما دام أن الفصل 176 يتحدث عن مجلسي البرلمان "القائمان حاليا"، ومن باب المساواة ينبغي أن نطبق عليهما نفس المقتضيات. ومن ناحية ثانية، فقد فإن عدم تجديد الثلث يعني التشكيك في صلاحيات الهيئات المشكلة لمجلس المستشارين.
إن الجماعات الترابية (بما في ذلك المجالس الجهوية) والغرف المهنية وممثلي المأجورين، لا زالوا في وضعية قانونية تسمح لهم بممارسة صلاحياتهم التي يجب أن تكون كاملة غير ناقصة، وبالتالي تشمل حقهم في انتخاب ممثلين جدد بمجلس المستشارين، وليس لأي جهة الحق في الانتقاص منها. وعليه، فإنه كان من اللازم تجديد ثلث مجلس المستشارين في وقته الدستوري.
ومما يؤكد هذا، أن المرحلة الانتقالية يتداخل فيها تطبيق مقتضيات الدستور السابق مع مقتضيات الدستور الجديد، إلى غاية توفر شروط الإلغاء الكلي لمقتضيات الدستور السابق. لقد جانب المجلس الدستوري الصواب في تحليله المشار إليه عند الإشارة إلى عدم جواز إحياء الدستور السابق، لأن المشكل الدستوري أعمق من هذا التحليل:
فعندما تحدث في الفصل 177 عن استمرار "المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته" هل كان يقصد صلاحيات المجلس الدستوري وفق دستور 1996 أم صلاحيات المحكمة الدستورية التي لم يتم إصدار قانونها التنظيمي بعد؟
وعندما تحدث في الفصل 178 عن استمرار "المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته"، هل كان يقصد صلاحياته وفق دستور 1996، أم صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي لم يتم إصدار قانونه التنظيمي بعد؟
والأكثر من كل هذا، ما هي آثار الفصل 179 الذي أشار إلى استمرار "النصوص المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من هذا الدستور، وكذا تلك المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالمجلس الأعلى للتعليم، سارية المفعول، إلى حين تعويضها، طبقا لمقتضيات هذا الدستور، علما بأن بعض هذه الهيئات والمؤسسات قائمة بالفعل والبعض الآخر لم يتم إحداثه بعد؟
اعتقد أنه لا يمكن اعتماد إلا منطق واحد، وهو الوارد في الفصل الاخير من الدستور (الفصل 180) المتعلق بنسخ الدستور السابق، والذي جاء فيه صراحة: "مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في هذا الباب، يُنسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157، المؤرخ في 23 من جمادى الأولى 1417 (07 أكتوبر 1996)" أي أن مقتضيات دستور السابق لم يتم نسخها كلية ما دامت الفترة الانتقالية قائمة.
وإذا تمسكنا بمنطق المجلس الدستوري، فإنه لا يجوز تغيير تركبة أي مؤسسة مشار إليها في الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية، وهذا منطق لا يساير الواقع كما يجب أن يكون من حيث القابلية للتغير والتطوير، وليس الاستمرارية الجامدة التي تسير ضد منطق التاريخ!!!
❊ أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.