"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غياب إطار قانوني للعُملات المشفرة يخلق تباينا لدى المحاكم المغربية
نشر في هسبريس يوم 19 - 01 - 2021

خلف غياب إطار قانوني واضح يؤطر التعامل بالعملات المشفرة تبايناً في وجهات النظر لدى المحاكم المغربية، التي عرضت عليها بعض القضايا التي كان موضوعها عملة "البيتكوين" خلال السنوات الماضية.
وتفيد معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة بأن عدد القضايا المسجلة بشأن استعمال العملات المشفرة بالمغرب لم يتجاوز خلال السنوات الثلاث الماضية 20 قضية، 13 قضية منها كانت سنة 2019.
ومع تعاظم ظاهرة العملات المشفرة في العالم، أبدت رئاسة النيابة العامة اهتماماً بها، وقد أثار انتباهها تسجيل قضايا تتعلق باقتناء تكنولوجيا لتعدين هذه العملات المشفرة، وخاصة "البيتكوين".
ويقصد بالتعدين "Minage" تلك العملية التي يباشرها أشخاص يطلق عليهم Les mineurs نسبة للعمل المنجمي، حيث يتم إجراء مجموعة من العمليات الرياضية والمعادلات اللوغاريتمية في إطار سلسلة الكتل لاكتشاف كتلة جديدة. ويتلقى هؤلاء الأشخاص كمقابل عن ذلك مكافأة عبارة عن عملات افتراضية جديدة.
وتباينت الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي في قضايا التعاملات بالعملات المشفرة خلال السنوات الماضية، إذ تمت إدانة متهمين تعاملوا بعملة "البيتكوين" بعلة عدم قانونية هذا النوع من المعاملات، فيما تمت تبرئة آخرين بعلة أن فصول قانون الصرف التي توبعوا بها تخص العملات التقليدية وليس العملات الإلكترونية.
ويرجع تضارب مواقف المحاكم المغربية بشأن التعامل بالعملات المشفرة بالأساس إلى اختلافها بشأن تحديد طبيعة هذه العملات، فهناك اتجاه قضائي أول يعتبر أنها تدخل ضمن مخالفات قانون الصرف، والفصل 339 من القانون الجنائي الذي يجرم صنع أو تداول عملة تقوم مقام النقود المتداولة.
أما الاتجاه القضائي الثاني فينحو نحو عدم اعتبار العملات المشفرة عُملة أو نقودا، بل أخرجها من نطاق النصوص القانونية سالفة الذكر، ويخلص إلى أن التعامل بها لا يشكل جريمة في غياب نص جنائي صريح.
وأمام هذا الوضع، كشفت رئاسة النيابة العامة ضمن تقريرها السنوي ل2019، الصادر مؤخراً، أنها عقدت اجتماعاً لتدارس هذه المشكلة حضرته مجموعة من القطاعات المعنية، منها بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي.
واتفق خلال الاجتماع سالف الذكر على توسيع عضوية اللجنة المشكلة على مستوى بنك المغرب لتدارس هذه المشكلة، وإنجاز دراسة شاملة لهذه الظاهرة قصد الوقوف على تفاصيلها وإيجاد الحلول الكفيلة بتأطيرها على مستوى السياسة المالية والسياسة الجنائية.
ومن أجل معالجة الإشكالية القانونية التي واجهت القضاء المغربي في بته في هذا النوع من القضايا خلال السنوات الماضية، في ظل استمرار خلقها جدلاً على مستوى العالم، قررت رئاسة النيابة العامة القيام بدراسة مستفيضة حول هذا الموضوع.
وسبق لعبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن اقترح وضع نظام للترخيص والتسجيل يسمح بإحداث منصات للتعامل بالعملات المشفرة، مع إخضاع المقاولات التي تستعملها لمراقبة بنك المغرب أو وحدة معالجة المعلومات المالية، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول.
وعلى مستوى القانون، اقترح القاضي، ضمن مقال له بمجلة رئاسة النيابة العامة، وضع نصوص زجرية رادعة بشأن الممارسة السرية لنشاط تحويل العملات المشفرة دون مراعاة قواعد التسجيل والترخيص، وتعديل المقتضيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، بجعل المقاولات التي تباشر نشاط تحويل العملات المشفرة ضمن لائحة الأشخاص الخاضعين، وإلزامها بواجبات اليقظة والتصريح بالاشتباه لوحدة معالجة المعلومات المالية.
جدير بالذكر أن ثلاث مؤسسات رسمية، وهي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة الاقتصاد، سبقت أن حذرت، سنة 2017، من التعامل بعملة "البيتكوين"، بعدما لاحظت إقبالاً على شرائها من طرف فئة من المغاربة، نظراً إلى الارتفاعات الخيالية لسعرها في سوق العملات الافتراضية.
وعللت السلطات المالية المغربية موقفها من التعامل بعملة "البيتكوين" باعتبارها نشاطاً غير منظم، ينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب إطار حمائي للزبون المتعاطي لهذا النشاط، وتقلب سعر صرف العملات المشفرة، وإمكانية استعمالها في ارتكاب بعض الجرائم الخطرة.
وفي مارس من السنة الماضية، غير بنك المغرب موقفه بخصوص العملات المشفرة، خلال مؤتمر دولي حول التحول الرقمي في الرباط، حيث قال الوالي عبد اللطيف الجواهري إن البنوك المركزية مدعوة إلى "وضع حلول مؤقتة للأصول المشفرة في ظل غياب مرجع قانوني يخول لها ذلك".
وسبق لمكتب الصرف أن أصدر بلاغاً سنة 2017، ينهي فيه إلى علم العموم أن المعاملات بالنقود الافتراضية تشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، وتعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
ودعا مكتب الصرف الجميع إلى الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل، والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.