الصين تكشف عن مهام مهمة الفضاء المأهولة "شنتشو-18"    الولايات المتحدة.. أرباح "ميتا" تتجاوز التوقعات خلال الربع الأول    بطولة فرنسا: موناكو يفوز على ليل ويؤجل تتويج باريس سان جرمان    أخنوش: الربط بين التساقطات المطرية ونجاح السياسات العمومية "غير مقبول"    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    بني ملال…تعزيز البنية التحتية الرياضية ومواصلة تأهيل الطرقات والأحياء بالمدينة    الرئيس الموريتاني يترشح لولاية ثانية    نور الدين مفتاح يكتب: العمائم الإيرانية والغمائم العربية    ما هو سيناريو رون آراد الذي حذر منه أبو عبيدة؟    تعزيز التعاون الفلاحي محور مباحثات صديقي مع نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي    أخرباش تشيد بوجاهة القرار الأممي بشأن الذكاء الاصطناعي الذي جاء بمبادرة من المغرب والولايات المتحدة    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    المنتخب المغربي ينهزم أمام مصر – بطولة اتحاد شمال إفريقيا    المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة يفوز على غواتيمالا بالضربات الترجيحية    رابطة للطفولة تعرب عن قلقها من التركيز المبالغ فيه على محور التربية الجنسية والصحة الإنجابية للمراهق في دورة تكوين الأطر    اتفاقية الصيد البحري..حجر ثقيل في حذاء علاقات إسبانيا والمغرب!    عاجل.. كأس إفريقيا 2025 بالمغرب سيتم تأجيلها    أخنوش يرد على خصومه: الدولة الاجتماعية ليست مشروعا ل"البوليميك" والحكومة أحسنت تنزيله    جنايات أكادير تصدر حكمها في ملف "تصفية أمين تشاريز"    الشاطئ البلدي لطنجة يلفظ جثة شاب فقد الأسبوع الماضي    لا تيتي لا حب لملوك: اتحاد العاصمة دارو ريوسهم فالكابرانات وتقصاو حتى من كأس الجزائر    سانشيز: أفكر في إمكانية تقديم الاستقالة بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضد زوجتي بتهمة استغلال النفوذ والفساد    مكافأة مليون سنتيم لمن يعثر عليه.. هذه معطيات جديدة عن حيوان غريب ظهر في غابة    بالأرقام .. أخنوش يكشف تدابير حكومته لمساندة المقاولات المتضررة جراء الأزمة الصحية    هادي خبار زينة.. أسماء المدير مخرجة "كذب أبيض" فلجنة تحكيم مهرجان كان العالمي    قميصُ بركان    طقس الخميس.. أجواء حارة وقطرات مطرية بهذه المناطق    مطار مراكش المنارة الدولي: ارتفاع بنسبة 22 في المائة في حركة النقل الجوي خلال الربع الأول من 2024    المغرب ومنظمة "الفاو" يوقعان على وثيقة "مستقبل مرن للماء" بميزانية 31.5 مليون دولار    اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بالشمال تصادق على برنامج عمل يضم 394 مشروعا برسم سنة 2024    تسريب فيديوهات لتصفية حسابات بين بارونات بتطوان    النصب على حالمين بالهجرة يقود سيدتين الى سجن الحسيمة    الجزائر تتوصل رسميا بقرار خسارة مباراة بركان و"الكاف" يهدد بعقوبات إضافية    بنكيران يهاجم أخنوش ويقول: الأموال حسمت الانتخابات الجزئية    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    أخنوش مقدما الحصيلة المرحلية: إجراءات الحكومة هدفها مناعة الأسرة التي هي "النواة الصلبة لكل التدخلات"    إستعدادُ إسرائيل لهجوم "قريب جداً" على رفح    خارجية أمريكا: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مقلقة    سنطرال دانون تسلط الضوء على التقدم المحقق في برنامج "حليب بلادي" لفلاحة مستدامة ومتجددة    أيام قليلة على انتهاء إحصاء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لتشكيل فوج المجندين .. شباب أمام فرصة جديدة للاستفادة من تكوين متميز يفتح لهم آفاقا مهنية واعدة    برنامج دعم السكن.. معطيات رسمية: 8500 استفدو وشراو ديور وكثر من 65 ألف طلب للدعم منهم 38 فالمائة عيالات    الولايات المتحدة تنذر "تيك توك": إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر    الفوائد الصحية للبروكلي .. كنز من المعادن والفيتامينات    دراسة: النظام الغذائي المتوازن قد يساهم في تحسين صحة الدماغ    مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية : الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب، بما في ذلك الزليج    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون        كلمة : الأغلبية والمناصب أولا !    اختتام فعاليات الويكاند المسرحي الثالث بآيت ورير    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    الموت يفجع شيماء عبد العزيز    أسعار الذهب تواصل الانخفاض    صدور رواية "أحاسيس وصور" للكاتب المغربي مصطفى إسماعيلي    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" في ضيافة ثانوية الشريف الرضي الإعدادية بعرباوة    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    لقاء يستحضر مسار السوسيولوجي محمد جسوس من القرويين إلى "برينستون"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ مغربي يقترح الترخيص بإحداث منصات للعملات الافتراضية
نشر في هسبريس يوم 27 - 06 - 2020

في سنة 2017، حذّر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية، من التعامل بعملة "البتكوين" الشهيرة، بعدما كثر التهافت على شرائها من طرف المغاربة، نظرا إلى الارتفاعات الخيالية لسعرها في سوق العملات الافتراضية خلال فترة وجيزة.
وعللت هذه الجهات المالية المغربية موقفها من التعامل بعملة "البتكوين"، باعتبارها نشاطا غير منظم، ينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب إطار حمائي للزبون المتعاطي لهذا النشاط، وتقلُّب سعر صرف العملات المشفّرة، وإمكانية استعمالها في ارتكاب بعض الجرائم الخطرة.
وسار مكتب الصرف المغربي في الاتجاه نفسه، إذ أصدر بلاغا اعتبر فيه أن التعامل بالعملات المشفّرة يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل في المملكة، ويعرّض مرتكبيه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
غداة ذلك، انبرى عدد من المتابعين إلى اعتبار موقف السلطات المالية المغربية "متخلفا"، معللين موقفهم بكون "البتكوين" وغيرها من العملات الافتراضية عملات المستقبل، في ظل التطور التكنولوجي والمعلوماتي الهائل الذي يشهده العالم، لكن ما موقف القانون المغربي من التعاملات المالية بالعملات المشفّرة؟
في مقال مطوّل نُشر بالعدد الأول من مجلة رئاسة النيابة العامة نصف السنوية، الصادر قبل أيام، يؤكد عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبُّع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، ومدير نشر المجلة، أن اعتبار نشاط ما جريمة يقتضي وجود نصّ قانوني صريح، يجرّم ويعاقب هذا النشاط، إعمالا لمبدأ الشرعية الجنائية.
وأشار اللمتوني إلى أن المادة 55 من قانون الالتزامات والعقود، ينص على أنه "يدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يجرم القانون صراحة التعامل بها"، وهو ما يعني، بحسبه، أنّ مسألة إخراج الأشياء والأموال من دائرة التعامل "يجب أن تتم بموجب القانون".
وتباينت الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي في قضايا التعاملات بالعملات المشفّرة، إذ تمت إدانة متهمين تعاملوا بعملة "البتكوين" بعلة عدم قانونية هذا النوع من المعاملات، وأخرى برّأت ساحتهم بعلّة أن فصول مخالفات الضابط المتعلق بالصرف التي توبعوا بها، تخص العملات التقليدية وليس العملات الإلكترونية.
ووضح القاضي اللمتوني أن تضارب موقف المحاكم المغربية بشأن التعامل بالعملات المشفّرة، يرجع بالأساس إلى اختلافها بشأن تحديد طبيعة هذه العملات، إذ أن الاتجاه القضائي الأول استنتج أنها تدخل ضمن مخالفات قانون الصرف، والفصل 339 من القانون الجنائي الذي يجرّم صنع أو تداول عملة تقوم مقام النقود المتداولة.
أما الاتجاه القضائي الثاني، الذي برأ ساحة المتهمين بالاتجار في العملات المشفّرة، فإنه لم يَعتبر هذه العملات عُملة أو نقودا، بل أخرجها من نطاق النصوص القانونية سالفة الذكر، وصرّح بكون التعامل بها لا يشكل جريمة في غياب نص جنائي صريح.
القاضي اللمتوني مالَ إلى الاتجاه القضائي الثاني، معتبرا أنه "يبقى الأقرب إلى الصواب"، معللا موقفه بكون العملات المشفّرة، فضلا عن كونها لا تتوفر فيها خصائص النقود والعملة التقليدية، فإنها أقرب لتوصف بأنها مال منقول معنوي، وبالتالي فهي غير خاضعة لأحكام الفصل 339 من القانون الجنائي، وباقي فصول الفرع الأول من الباب السادس منه، والتي تتحدث عن النقود المعدنية والنقود الورقية، "باعتبارها ذات تجسيد فيزيائي مادي، ولها قوة إبرائية وموضوع قبول عام من طرف عموم الناس".
واعتبر اللمتوني أن المشرّع المغربي جرّم كل فعل يؤدي إلى زعزعة الثقة في العملة الوطنية وحماية قوتها الإبرائية، أو خلق نقود تشبه العملة الوطنية أو تقوم مقامها، في حين أن العملات المشفّرة لا تتوافر فيها خصائص العملة الكلاسيكية.
وأوضح أن العملات المشفرة "هي مجرد أرقام ومعاملات رياضية، لها قيمة اقتصادية نابعة من دور نظامها في المصادقة على صحة المعاملات المنجزة بواسطة سلسلة الكتل، وليس لها وجود مادي أو فيزيائي أو شكْلٌ يشبه النقود المعدنية والنقود الورقية".
وأشار إلى أن غاية المشرّع هي تجريم كل محاولة لخلق نقود مماثلة للنقود الورقية والنقود المعدنية، سواء تم ذلك عن طريق التزييف أو التزوير أو التقليد، لافتا إلى أن الاتفاقية الدولية لمنع تزييف النقود وجميع التشريعات التي نهلتْ منها، إنما تهدف إلى محاربة النقود المغشوشة أو غير الصحيحة.
واعتبر أن الدراسات أثبتت أن العملات المشفرة لا تمثل أي تهديد للأنظمة المالية ووسائل الأداء القائمة، بسبب النسبة الضعيفة جدا لحجم المعاملات المنجزة بواسطتها، مقارنة مع المعاملات المنجزة بواسطة وسائل الأداء التقليدية، فضلا عن أن مستوى دمج هذه العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي يبقى محدودا جدا.
وتوقف اللمتوني عند الحالات التي توبع فيها أشخاص في المغرب أمام القضاء بتهمة إجراء معاملات بعملة البتكوين، دون أن يثبت أنهم قاموا بتعدين هذه العملة، معتبرا أن أحكام الفصل 339 من القانون الجنائي لا تنطبق على مثل هذه النوازل، ما دام أن تعدين هذه العملات يتم في العالم الافتراضي من طرف أشخاص قد يتواجدون في دول تسمح قانونا بالتعامل بالعملات المشفّرة، مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتم إدخال هذه العملات إلى المغرب.
ولتجاوز الإشكالات القانونية التي تطرحها المعاملات المالية بالعملات المشفّرة، وتفادي مخاطرها وحماية مصالح الدولة ومصالح المستهلك؛ اعتبر اللمتوني أن تحقيق هذه الغاية ممكن، من خلال وضع مجموعة من الإجراءات التقنية، وسن نصوص تشريعية مواكِبة للتطورات التي يعرفها هذا المجال.
واقترح، في هذا الإطار، وضعَ نظام للترخيص والتسجيل يسمح بإحداث منصات للتعامل بالعملات المشفرة، مع إخضاع المقاولات التي تستعملها لمراقبة بنك المغرب أو وحدة معالجة المعلومات المالية، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول.
وفي الشقّ التشريعي، اقترح اللمتوني وضع نصوص زجرية رادعة بشأن الممارسة السرية لنشاط تحويل العملات المشفرة دون مراعاة قواعد التسجيل والترخيص، وتعديل المقتضيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، بجعل المقاولات التي تباشر نشاط تحويل العملات المشفرة ضمن لائحة الأشخاص الخاضعين، وإلزامها بواجبات اليقظة والتصريح بالاشتباه لوحدة معالجة المعلومات المالية.
وفي الجانب المتعلق بحماية حقوق الدولة وحماية المستهلك، قال اللمتوني إن ذلك يقتضي تحديد الإطار الضريبي الذي تخضع له النشاطات المتعلقة بالعملات المشفرة، ووضع مقتضيات قانونية لحماية المستهلك والمتعاملين بهذه العملات المشفرة، مما قد يتعرضون له من احتيال وخداع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.