قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    مراكش تحت أضواء وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية: السياحة، العوائد الاقتصادية وآفاق النمو    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    الفيفا يختار ياسين جاسيم أفضل لاعب في مباراة المغرب وإسبانيا    البطولة: الوداد الرياضي يعود لسكة الانتصارات من بوابة نهضة الزمامرة    المغرب: الإعلامي والأديب سعيد الجديدي في ذمة الله    احتجاجات جيل الشباب بالمغرب: ما بين الحاجة إلى الإصلاح وتحدي ضبط الشارع    المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بالعرائش: الإفراج عن الموقوفين وتغليب مصلحة الوطن أولوية        احتجاجات شباب جيل "Z" تتسع في البيضاء والسلطات تتصدى بقوة للمحتجين في مدن أكادير وطنجة وتطوان            غاضبون ينتقدون المقاربة الأمنية و"الاستغلالات السياسية" في الدار البيضاء    وديتان بين الإسبان و"أسود الفوتسال"    شفشاون.. الوجهة المفضلة للسياح الصينيين في المغرب    وزارة الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك"قطب استراتيجي" للأعمال والصناعة    الإعلام البرازيلي يشيد بالكرة المغربية ويتوقع نجاحا مميزا لمونديال 2030    تتويج فائزين في مسابقة حفظ القرآن    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬    مؤتمر "عالم الصيادلة" يتنقد تجاهل الحكومة وإقصاء الصيدلي من المشاركة في بلورة السياسة الصحية    "البيجيدي" يحمل الحكومة مسؤولية احتجاجات شباب "z" ويدعو للتعامل معها بأفق استيعابي ومقاربة حكيمة        إسبانيا والعالم العربي يلتقيان على إيقاع الجسد في قلب الدار البيضاء    فيلم «مذكرات» للمخرج الشريف الطريبق ينتزع جائزة الجمهور لمهرجان «أفلام الجنوب» ببروكسيل    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي (2)    تقرير: طنجة المتوسط يجعل إفريقيا فاعلا رئيسيا في التجارة البحرية العالمية    ريال مدريد يتلقى صفعة مزدوجة    طرح تذاكر مباراة المغرب والبحرين الودية إلكترونيا ابتداء من الإثنين    ترامب يلمح إلى "شيء لافت" في محادثات الشرق الأوسط قبل لقاء نتنياهو    حرف "زيد " من الحياة عند الإغريق إلى هوية جيل يتبلور في المغرب    طنجة تحتضن الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم    انطلاق القافلة التواصلية التحسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بالشرق وأكاديمية جهة الشرق    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي        عابد والحداد وبلمو في ليلة شعرية استثنائية بين دار الشعر والمعهد الحر بتطوان    حصري.. الطاوسي على أعتاب مغادرة الكوكب المراكشي بعد البداية المخيبة    الموت يغيّب الإعلامي سعيد الجديدي    ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟    رئيس وزراء النيجر في الأمم المتحدة: اليورانيوم صنع مجد فرنسا وجلب البؤس لشعبنا    المغرب ومنظمة الطيران المدني الدولي يوقعان اتفاقا لتطوير تعاونهما    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة    دراسة: المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعدادا للكذب والخداع    "حماس" تنفي تلقي مقترحات جديدة    المغرب يعزز ترسانته العسكرية ب597 مدرعة أمريكية من طراز M1117..        تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريع ومنطق الدستور
نشر في هسبريس يوم 27 - 07 - 2013

ركز الدستور المغربي على فصل السلط وتوازنها وتعاونها. مضيفا مصطلحي الديمقراطية المواطنة والتشاركية مؤشر على إضافة سلطة أخرى للسلط المتعارف عليها وهي السلطة المدنية التي فوض لها الدستور الحق في تقديم ملتمسات التشريع. والإشكال المطروح دائما هو أن البرلمان "المؤسسة التشريعية" دائما في لحظة اللاتوازن مع الحكومة "المؤسسة التنفيذية". مما يخلق حالات التوتر بين المؤسستين غالبا. وكيف ما كانت الروايات التي نسجت مؤخرا في الحوار القائم بين المؤسستين فيما يتعلق بالقانون التنظيمي المرتبط "بلجان تقصي الحقائق"، فإننا استبشرنا خيرا أن البرلمان- وحسب علمي المتواضع- لأول مرة ينتج مقترحات قوانين تنظيمية . وهذا مؤشر على تطور الوظيفة التشريعية للبرلمان .
إذا تأملنا منطق تكافؤ الإمكانات بين المؤسستين فإن كل المؤشرات تدل على أن التنفيذي متفوق بكثير على التشريعي من حيث صناعة المشاريع القانونية. لكن يبقى دور البرلمان التشريعي حاضرا من حيث الإنتاج رغم قلة الموارد ، والمناقشة والتجويد والتحسين حتى يبلغ المشروع أشده. رغم أن للبرلمان امتياز مناقشة مقترحات القوانين والتصويت عليها رغم امتناع الحكومة. وهذا حق مكتسب لكن غالبا أعراف البرلمان تقتضي التوافق مع التنفيذي في إطار التراضي والتكاملية. ومساهمة في هذا الموضوع سنحاول مقاربة الوظيفة التشريعية بناء على المقتضيات الدستورية الجديد.
أولا: قضايا عامة.
يؤكد الدستور في التصدير على أن المملكة المغربية "عضو عامل نشيط في المنظمات الدولية." و هذا يحتم على أن كل "المملكة" مطالبة بتفعيل هذا الانتماء خاصة على مستوى احترام التشريعات الدولية خاصة وأنها لها صلاحية "الإسهام في تطويرها" أي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وكون الدستور وظف مصطلح "المملكة" فإن المنطق الدستوري يرى بأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على" أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها" (ف1).
وكون التشريع من مكونات السيادة فإن الأمة تمارسها بواسطة ممثليها. بصفة غير مباشرة. ومن تم ركز على اختيار هؤلاء الممثلين "بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم" (ف2).
وكون "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة" (ف6) فإنه غالبا عندما يتحدث الدستور على مقتضى دستور يحتم إنتاج تشريع يوظف مصطلح" يحدد" والسؤال من يحدد؟ اللهم ما تم توضيحه في إطار إبراز الاختصاصات.
و"تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة"(ف6)، وبناء عليه لايجوز الاعتقاد بأن هناك مشرعين من الدرجة الأولى والثانية والثالثة و....
لكن يبقى المنطق هو المتحكم في العملية مثلا هل يمكن أن ننتج تشريعا يهم المعارضة دون مساهمتها الفعلية والأساسية؟ هل يمكن وضع قانون تنظيمي للأحزاب السياسية دون الاستشارة مع سائر الأحزاب الممثلة داخل البرلمان أو خارجه؟ وقس على ذلك حتى لانتحول من مرحلة الإنتاج الحقيقي للتشريع إلى الوصاية التشريعية أو لا قدر الله الريع التشريعي.
ثانيا: المؤسسة الملكية والتشريع.
" يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المومنين والمخولة له حصريا بمقتضى هذا الفصل بواسطة ظهائر. وبالتالي فالتشريع كما أبرزت ابتداء من مكونات المملكة وعلى رأسهم المؤسسة الملكية. وتتوسع مقتضيات الظهائر على حسب المهام التي خولها الدستور للملك نحو: رئاسة الدولة وتمثيليتها – الضامن دوامها واستمرارها- حسن سير المؤسسات- صيانة الاختيار الديمقراطي- حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات- احترام التعهدات الدولية للملكة. وهناك ظهائر توقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة إلا ما استثني في "ف42".
كما أن قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي. وللإشارة فإن مجموعة من التشريعات يؤشر عليها بالمجلس الوزاري الذي يترأسه الملك نحو: التوجهات الإستراتيجية- المراجعة الدستورية- مشاريع القوانين التنظيمية- التوجهات العامة لمشروع قانون المالية- مشاريع القوانين المتعلقة بقوانين إطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية- قانون العفو العام- النصوص المتعلقة بالمجال العسكري- --
ثالثا: البرلمان والوظيفة التشريعية.
إن البرلمان بمجلسيه في حاجة إلى قانونين تنظيمين من أجل تبيان عدد أعضائه، ونظام انتخابهم...ويقتضي المنطق التشريعي قيام البرلمان بتهييء هذين القانونين التنظيمين. شأن ذلك الحكومة التي أعدت قانونها التنظيمي لتنظيم أشغالها.
وينص "ف67" على مجموعة من المقتضيات التي تهم البرلمان. ومن ضمنها تشكيل لجان لتقصي الحقائق. وهذا ما خلق حوارا دستوريا بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية.
إن الفصل 70 من الدستور ينص على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية. فأين يتجلى ذلك؟
يمارس البرلمان التشريع من حيث التصويت والمراقبة والتقويم والإنتاج. وحدد الفصل (71) مجالات هذا التشريع. لكن هناك مجالات أخرى متضمنة في ثنايا المقتضيات الدستورية. خاصة قوانين الإطار لأنشطة الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والثقافية.
ولرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان على السواء حق تقديم اقتراح قوانين (ف79) ومصطلح اقتراح يشمل المشاريع، والمقترحات. وليس هناك استثناء إلا ما ورد فيه نص دستوري.
وكل خلل في هذا الموضوع يحال على المجلس الدستوري ، المحكمة الدستورية مستقبلا. ووظف (ف80) مصطلح مقترحات تمييزا على اقتراح الموظف في الفصل (78).
وسواء كان مشروعا أو مقترحا فإنهما يحالان على اللجان البرلمانية للنظر فيها. دون تحديد طبيعتهما. ويبقى الفيصل في كل الخلافات هو إحالة القوانين التنظيمية وجوبا على المجلس الدستوري.
رابعا: العلاقة بين المؤسسات الدستورية:
إضافة إلى ما ذكرناه للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون. وتتم بواسطة خطاب.
إن الحكومة سلطة تنفيذية والبرلمان سلطة تشريعية، لكن الأسئلة المطروحة هي:
- من يضع القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة؟
- من يحدد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؟
- من يحدد القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية؟
- من يحدد القانون التنظيمي لشروط وإجراءات الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون؟
- من يحدد القانون التنظيمي المتعلق بشروط تدبير الجهات والجماعات الترابية؟
- من يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية ؟
- من حضر القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟
- ما حظ البرلمان من إنتاج التشريع الذي يهم مؤسسات وهيآت حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية والتي تضمنتها الفصول (161 إلى 171) ؟
أمام هذه المعطيات هل دور السلطة التشريعية هو تصويب وتجويد النصوص فقط والتصويت عليها ورفضها ان اقتدى الحال؟ هل تفوق الحكومة على البرلمان تشريعيا وليد نصوص قانونية أم أن الأمر متعلق بتوفير إمكانات مادية وبشرية ولوجيستسكية؟ أم أن الأمر مرتبط ببرنامج حكومي محدد الزمان والمكان وللحكومة المسؤولية السياسية على تنفيذ هذا البرنامج باعتبارها سلطة تنفيذية وسياسية؟
على كل حال سيظل الحوار السياسي والدستوري حول تأرجح الوظيفة التشريعية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ليس على مستوى الاصطلاح ولكن على مستوى التنفيذ والتطاول للأسف أحيانا.
وإذا كان هذا هو الحال بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فإن الأمر سيكون أكثر تعقيدا عندما تصدر القوانين المؤطرة لملتمسات التشريع والحق في تقديم العرائض والمساهمة في صنع السياسات العمومية كما نصت على ذلك الفصول (12-13-14- 15-139...) من الدستور والمتعلقة بإشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. في إطار الديمقراطية التشاركية والمواطنة. خاصة و أن الاختيار الديمقراطي أصبح ثابتا من ثوابت الأمة الجامعة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.