كرة الطائرة / اتفاقية تعاون بين CAVB و AIPS إفريقيا …    توقيف شقيقين بابن جرير بسبب تعريضهما لعناصر الشرطة للإهانة وإحداث الفوضى وتعييب منشأة مخصصة للمنفعة العامة    النيابة العامة توضح حيثيات اعتقال شقيقين في حالة سكر بابن جرير    ترامب يتوعد بقصف إيران مجددا    62 قتيلاً في غزة بهجمات إسرائيلية    "المينورسو" توثق قصف السمارة وتعد تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة    مشروع قانون أمريكي يضع النظام الجزائري في ورطة مع القانون الدولي    المغرب يرفع وتيرة الاستثمار في قطاعات استراتيجية ذات جاذبية عالمية    تفكيك شبكة نصب وسرقة بطنجة    موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط وسط تحذيرات من حرائق    أمن مطار البيضاء يوقف مبحوثا عنه    "السرية" ترافق تشييع جثمان بودراجة    بروكسيل تضع النقاط على الحروف: الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة للكيان الانفصالي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    حرائق الغابات تتهدد شمال المملكة.. "طنجة-أصيلة" ضمن المناطق الحمراء    بالفيديو.. كاظم الساهر يسحر جمهور موازين في ليلة طربية خالدة    بواسطة الدرون.. الجيش المغربي يجهز على العناصر الانفصالية التي وجهت مقذوفات استهدفت محيط المينورسو بالسمارة    استهداف إرهابي جديد على السمارة.. "البوليساريو" تستخدم صواريخ إيرانية الصنع في تصعيد خطير    سقوط 4 مقذوفات قرب مقر المينورسو بالسمارة وسط اتهامات لعصابة البوليساريو الإرهابية    الصين والمغرب يعززان الروابط الثقافية عبر بوابة ابن بطوطة.. بعثة صينية رفيعة من مقاطعة فوجيان في زيارة إلى جهة طنجة    ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,5%    بكين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن    الذهب يتراجع مع صعود الدولار    "لبؤات الأطلس" تستعد لكأس أمم إفريقيا بمواجهة تنزانيا وديا    الوالي التازي يضع حدا للانتهازية والفوضى بملاعب القرب ويطلق برنامج "طنجة، ملاعب الخير"    المغرب يتصدر موردي الحمضيات للاتحاد الأوروبي بصادرات قياسية    برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة عيد استقلال بلاده    زيدوح يؤكد بمالقا: الحوار بين شعوب الفضاء المتوسطي هو الحل الأمثل لمواجهة التوترات والتحديات    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور        الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    ضجة الاستدلال على الاستبدال        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريع ومنطق الدستور
نشر في هسبريس يوم 27 - 07 - 2013

ركز الدستور المغربي على فصل السلط وتوازنها وتعاونها. مضيفا مصطلحي الديمقراطية المواطنة والتشاركية مؤشر على إضافة سلطة أخرى للسلط المتعارف عليها وهي السلطة المدنية التي فوض لها الدستور الحق في تقديم ملتمسات التشريع. والإشكال المطروح دائما هو أن البرلمان "المؤسسة التشريعية" دائما في لحظة اللاتوازن مع الحكومة "المؤسسة التنفيذية". مما يخلق حالات التوتر بين المؤسستين غالبا. وكيف ما كانت الروايات التي نسجت مؤخرا في الحوار القائم بين المؤسستين فيما يتعلق بالقانون التنظيمي المرتبط "بلجان تقصي الحقائق"، فإننا استبشرنا خيرا أن البرلمان- وحسب علمي المتواضع- لأول مرة ينتج مقترحات قوانين تنظيمية . وهذا مؤشر على تطور الوظيفة التشريعية للبرلمان .
إذا تأملنا منطق تكافؤ الإمكانات بين المؤسستين فإن كل المؤشرات تدل على أن التنفيذي متفوق بكثير على التشريعي من حيث صناعة المشاريع القانونية. لكن يبقى دور البرلمان التشريعي حاضرا من حيث الإنتاج رغم قلة الموارد ، والمناقشة والتجويد والتحسين حتى يبلغ المشروع أشده. رغم أن للبرلمان امتياز مناقشة مقترحات القوانين والتصويت عليها رغم امتناع الحكومة. وهذا حق مكتسب لكن غالبا أعراف البرلمان تقتضي التوافق مع التنفيذي في إطار التراضي والتكاملية. ومساهمة في هذا الموضوع سنحاول مقاربة الوظيفة التشريعية بناء على المقتضيات الدستورية الجديد.
أولا: قضايا عامة.
يؤكد الدستور في التصدير على أن المملكة المغربية "عضو عامل نشيط في المنظمات الدولية." و هذا يحتم على أن كل "المملكة" مطالبة بتفعيل هذا الانتماء خاصة على مستوى احترام التشريعات الدولية خاصة وأنها لها صلاحية "الإسهام في تطويرها" أي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وكون الدستور وظف مصطلح "المملكة" فإن المنطق الدستوري يرى بأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على" أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها" (ف1).
وكون التشريع من مكونات السيادة فإن الأمة تمارسها بواسطة ممثليها. بصفة غير مباشرة. ومن تم ركز على اختيار هؤلاء الممثلين "بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم" (ف2).
وكون "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة" (ف6) فإنه غالبا عندما يتحدث الدستور على مقتضى دستور يحتم إنتاج تشريع يوظف مصطلح" يحدد" والسؤال من يحدد؟ اللهم ما تم توضيحه في إطار إبراز الاختصاصات.
و"تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة"(ف6)، وبناء عليه لايجوز الاعتقاد بأن هناك مشرعين من الدرجة الأولى والثانية والثالثة و....
لكن يبقى المنطق هو المتحكم في العملية مثلا هل يمكن أن ننتج تشريعا يهم المعارضة دون مساهمتها الفعلية والأساسية؟ هل يمكن وضع قانون تنظيمي للأحزاب السياسية دون الاستشارة مع سائر الأحزاب الممثلة داخل البرلمان أو خارجه؟ وقس على ذلك حتى لانتحول من مرحلة الإنتاج الحقيقي للتشريع إلى الوصاية التشريعية أو لا قدر الله الريع التشريعي.
ثانيا: المؤسسة الملكية والتشريع.
" يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المومنين والمخولة له حصريا بمقتضى هذا الفصل بواسطة ظهائر. وبالتالي فالتشريع كما أبرزت ابتداء من مكونات المملكة وعلى رأسهم المؤسسة الملكية. وتتوسع مقتضيات الظهائر على حسب المهام التي خولها الدستور للملك نحو: رئاسة الدولة وتمثيليتها – الضامن دوامها واستمرارها- حسن سير المؤسسات- صيانة الاختيار الديمقراطي- حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات- احترام التعهدات الدولية للملكة. وهناك ظهائر توقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة إلا ما استثني في "ف42".
كما أن قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي. وللإشارة فإن مجموعة من التشريعات يؤشر عليها بالمجلس الوزاري الذي يترأسه الملك نحو: التوجهات الإستراتيجية- المراجعة الدستورية- مشاريع القوانين التنظيمية- التوجهات العامة لمشروع قانون المالية- مشاريع القوانين المتعلقة بقوانين إطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية- قانون العفو العام- النصوص المتعلقة بالمجال العسكري- --
ثالثا: البرلمان والوظيفة التشريعية.
إن البرلمان بمجلسيه في حاجة إلى قانونين تنظيمين من أجل تبيان عدد أعضائه، ونظام انتخابهم...ويقتضي المنطق التشريعي قيام البرلمان بتهييء هذين القانونين التنظيمين. شأن ذلك الحكومة التي أعدت قانونها التنظيمي لتنظيم أشغالها.
وينص "ف67" على مجموعة من المقتضيات التي تهم البرلمان. ومن ضمنها تشكيل لجان لتقصي الحقائق. وهذا ما خلق حوارا دستوريا بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية.
إن الفصل 70 من الدستور ينص على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية. فأين يتجلى ذلك؟
يمارس البرلمان التشريع من حيث التصويت والمراقبة والتقويم والإنتاج. وحدد الفصل (71) مجالات هذا التشريع. لكن هناك مجالات أخرى متضمنة في ثنايا المقتضيات الدستورية. خاصة قوانين الإطار لأنشطة الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والثقافية.
ولرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان على السواء حق تقديم اقتراح قوانين (ف79) ومصطلح اقتراح يشمل المشاريع، والمقترحات. وليس هناك استثناء إلا ما ورد فيه نص دستوري.
وكل خلل في هذا الموضوع يحال على المجلس الدستوري ، المحكمة الدستورية مستقبلا. ووظف (ف80) مصطلح مقترحات تمييزا على اقتراح الموظف في الفصل (78).
وسواء كان مشروعا أو مقترحا فإنهما يحالان على اللجان البرلمانية للنظر فيها. دون تحديد طبيعتهما. ويبقى الفيصل في كل الخلافات هو إحالة القوانين التنظيمية وجوبا على المجلس الدستوري.
رابعا: العلاقة بين المؤسسات الدستورية:
إضافة إلى ما ذكرناه للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون. وتتم بواسطة خطاب.
إن الحكومة سلطة تنفيذية والبرلمان سلطة تشريعية، لكن الأسئلة المطروحة هي:
- من يضع القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة؟
- من يحدد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؟
- من يحدد القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية؟
- من يحدد القانون التنظيمي لشروط وإجراءات الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون؟
- من يحدد القانون التنظيمي المتعلق بشروط تدبير الجهات والجماعات الترابية؟
- من يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية ؟
- من حضر القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟
- ما حظ البرلمان من إنتاج التشريع الذي يهم مؤسسات وهيآت حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية والتي تضمنتها الفصول (161 إلى 171) ؟
أمام هذه المعطيات هل دور السلطة التشريعية هو تصويب وتجويد النصوص فقط والتصويت عليها ورفضها ان اقتدى الحال؟ هل تفوق الحكومة على البرلمان تشريعيا وليد نصوص قانونية أم أن الأمر متعلق بتوفير إمكانات مادية وبشرية ولوجيستسكية؟ أم أن الأمر مرتبط ببرنامج حكومي محدد الزمان والمكان وللحكومة المسؤولية السياسية على تنفيذ هذا البرنامج باعتبارها سلطة تنفيذية وسياسية؟
على كل حال سيظل الحوار السياسي والدستوري حول تأرجح الوظيفة التشريعية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ليس على مستوى الاصطلاح ولكن على مستوى التنفيذ والتطاول للأسف أحيانا.
وإذا كان هذا هو الحال بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فإن الأمر سيكون أكثر تعقيدا عندما تصدر القوانين المؤطرة لملتمسات التشريع والحق في تقديم العرائض والمساهمة في صنع السياسات العمومية كما نصت على ذلك الفصول (12-13-14- 15-139...) من الدستور والمتعلقة بإشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. في إطار الديمقراطية التشاركية والمواطنة. خاصة و أن الاختيار الديمقراطي أصبح ثابتا من ثوابت الأمة الجامعة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.