الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق قسما إخباريا حول الذكاء الاصطناعي ضمن منصتها الرقمية    السكوري مطلوب في البرلمان بسبب استفادة مقربين من وزراء من صفقات حراسة ضخمة    عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 118 مليار درهم خلال شهري يوليوز وغشت    الصراع مستمر بين المغرب وإسبانيا على استضافة نهائي مونديال 2030    تازة.. توقيف "الوحش البشري" الذي حاول قتل طليقته وشوه وجهها بالكامل    بزشكيان: إيران لا تريد أسلحة نووية    وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة لضمان جودة الخدمات وتطبيق الانضباط    منتخب أفغانستان للسيدات "اللاجئات" يخوض أولى مبارياته في بدبي    الديمقراطية أمام امتحان السياسة في المغرب… الموت أو التدنّي    سناء العلوي… من تكريم وزان إلى لجنة تحكيم سلا    لامورا.. آخر أعمال الراحل محمد إسماعيل بالقاعات السينمائية    قراءة في مسرحية «عيشه ومش عيشه»: «الوجود الإنساني لا يفهم إلا في ضوء تناقضاته»    تقرير: "آلية تعديل الكربون الأوروبية" ستؤثر على صادرات المغرب وتدفع نحو تسريع إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني    عضو الكونغرس الأمريكي 'جو ويلسون': البوليساريو منظمة إرهابية تزعزع السلم والأمن العالميين    الاعتراف بفلسطين بين الرمزية والتواطؤ... الإبادة في غزة كسقوط للأقنعة الدولية    المغرب يجدد بنيويورك تأكيد دعمه لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية    أخنوش من منبر الأمم المتحدة: حان الوقت لطي صفحة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في احترام تام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية    6 روايات عن العائلة إلى المرحلة النهائية من جائزة "بوكر"    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين يعلن عن سلسلة من الاحتجاجات ويتشبث بالاستجابة لملفه المطلبي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف حركة السير بعدد من المحاور الرئيسية يوم 28 شتنبر الجاري بالدار البيضاء    "كاف" يطلق جولة ترويجية لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025    عمر عزيمان يتوج بجائزة مركز الذاكرة        ملاعب المغرب تغلق مجددا للصيانة استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية            سباق الفضاء الثاني .. الولايات المتحدة تتقدم نحو القمر    استئنافية طنجة تدين "البيدوفيل الألماني" وشريكه المغربي ب12 سنة سجنا نافذة    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد        نزيف الطرق متواصل.. 33 قتيلا و3058 جريحا في أسبوع واحد        دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال        أخنوش بنيويورك: المملكة قطعت أشواطا مهمة في مجال الانتقال الطاقي بالمراهنة على الطاقات المتجددة    مطار برلين يشهد اضطرابات مستمرة        الدفاع الجديدي يعلن رسميا استقبال الرجاء بملعب الزمامرة    أخنوش: إفريقيا في صلب المبادرات الدولية الكبرى لجلالة الملك    الملك محمد السادس يعطي اليوم الأربعاء انطلاقة مشروع القطار الجهوي السريع بالدار البيضاء        أخنوش: "المغرب الرقمي 2030" استراتيجية تراهن على استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة    سفيرة المغرب في فرنسا سميرة سيطايل بالكوفية الفلسطينية وفي بيت سفيرة فلسطين في باريس.. بعد اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة                المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي في دورتها 13        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن حق القضاة في "تأسيس الجمعيات"
نشر في هسبريس يوم 31 - 10 - 2013

تعتبر السلطة القضائية من أهم الركائز الأساسية التي تنبني عليها الدولة الديمقراطية الحديثة، فهي الضامن الأوحد لحقوق المواطنين، أفرادا كانوا أو جماعات، فضلا عن المؤسسات المهيكلة للدولة ؛ بما فيها السلطتين التنفيذية والتشريعية.
بيد أن للاضطلاع بهذا الدور الهام، لابد أن يتسم قضاؤنا بالفعالية المتطلبة لتحقيق كل ذلك وغيره من الأدوار المنوطة به ؛ إذ يُرتهن تجسيدها -في اعتقادنا- بضرورة توفير بعض الوسائل الكفيلة بتنزيلها على أرض الواقع، ومن أهمها: حق القضاة في "التعبير"، وفي تأسيس "جمعيات قضائية مهنية".
ويعد هذان الحقان حسب روح الدستور الجديد، من صميم ضمانات استقلال السلطة القضائية ؛ حيث جاء النص عليهما، وللمرة الأولى، في الفصل 111 من الدستور الجديد بقوله: "للقضاة الحق في التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية".
وقمينٌ بالملاحظة هنا، أن ممارسة هذين الحقين طبقا للفصل المذكور، تتقيد بضوابط أساسية لا محيد عنها ؛ إذ تنضبط "حرية التعبير" بأمرين متلازمين، وهما: واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. بينما ينضبط "العمل الجمعوي" باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء.
ولئن كان ذلك لا يثير كبير إشكال من حيث الأصل، فإنه في الآونة الأخيرة، بدأت تطفو على الساحة السياسية والقضائية بعض الخطابات التي تتغيا -بقصد أو بدونه- إفراغ حق القضاة في "العمل الجمعوي" من محتواه الدستوري والحقوقي، بل الإجهاز عليه بالمطلق، وذلك بإشهار يافطة "واجب التحفظ" في مواجهتهم، ناسيةً -أو متناسية- أن هذا الحق لا يجب تقييده إلا بضرورة احترام واجب الحياد واستقلال القضاء لاغير، خلافا للحق في التعبير الذي لا حدَّ له سوى "واجب التحفظ"، واحترام "الأخلاقيات القضائية"، وذلك تطبيقا لروح ومنطوق الفصل المشار إليه أعلاه.
وإمعانا في سياسة الإفراغ المشار إليها سلفا، ذهب مشروع القانون الأساسي للقضاة إلى أبعد ما يمكن تصوره في مجال الحريات العامة، حيث حدد على سبيل الحصر أهداف الجمعيات المهنية للقضاة في المادة 85 منه، ضاربا بذلك عرض الحائط كل القواعد المقررة -قانونا وفقها وقضاء- بهذا الخصوص، لاسيما تلك المتعلقة بالطبيعة القانونية للجمعية كشخص معنوي، إذ تعتبر "عقدا" يتفق بمقتضاه شخصين أو عدة أشخاص على استخدام معلوماتهم أو نشاطهم لهدف معين غير توزيع الأرباح فيما بينهم، ويسري عليه فيما يرجع لصحته ما يسري على العقود والالتزامات من قواعد قانونية (الفصل 1 من قانون تأسيس الجمعيات) ؛ الأمر الذي لا مجال فيه لتدخل غير الأشخاص المتفقين (الأعضاء المؤسسين للجمعية) عند سن بنوده وتحديد أهدافه وغاياته، ولو كان المشرع نفسه.
ومما يثير الاستغراب أيضا، هو ما ذهبت إليه المادة 86 من المشروع، التي قيدت من حرية تأسيس الجمعيات وضيقتها، وذلك باشتراطها حدا أدنى لأعضاء الجمعية المهنية المراد تأسيسها، وهياكلها الجهوية، وهو ما يتنافى والقواعد البديهية المشار إليها أعلاه، فضلا عن مخالفتها للفصل 12 من الدستور الذي كرس مبدأ "حرية تأسيس الجمعيات".
وانسجاما مع ما لهذا المبدأ من أهمية، نصت مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة سنة 1985 في بندها 9 على أن :"للقضاة حرية تشكيل جميعات للقضاة، أو منظمات أخرى، والانضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمي استقلال السلطة القضائية".
ونتيجة لكل ما تقدم، يمكن إبداء الملاحظات التالية:
1- يتعين على المكلفين بإعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، أن يلتزموا حقيقة، وليس صوريا، بما أعلنوا عنه في ديباجة مشاريعها من أن مرجعيتهم هي: دستور المملكة، والخطب الملكية السامية، ومضامين ميثاق إصلاح العدالة، والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ؛
2- ضرورة إحجام واضعي مشروع القانون الأساسي للقضاة عن الخوض في شأن الجمعيات المهنية، نظرا لبطلانه وعدم دستوريته، لاسيما وأن الفصل 111 من الدستور لم يُحِل على أي قانون تنظيمي بهذا الخصوص، وإنما أحال على القانون المحدد لشروط التأسيس (ظهير 1958) ليس إلا ؛
3- يتوجب عليهم أيضا، أن يتحلوا بالجرأة الكافية لخوض غمار التعريف ببعض المؤسسات ونطاق تطبيق كل واحدة منها، وأهمها "واجب التحفظ" و"الأخلاقيات القضائية" و"واجبات التجرد واستقلال القضاء"، حتى لا تظل سيفا مسلولا في وجه القضاة الممانعين والمستقلين يُرجع إليه كلما اقتضت حاجة تطويعهم وإخضاعهم ذلك ؛
4- ضرورة التزامهم، فيما يتعلق بالملاحظة السابقة، بالتأويل الديمقراطي لمقتضيات الدستور، وهدي المواثيق والإعلانات الدولية، وهو خلاف ما نستشفه من مشروع قانوني السلطة القضائية، إذ الملاحظ أن واضعوه لم يدخروا جهدا في سبيل تقييد حقوق القضاة وكبح جماحها والإجهاز عليها، بما في ذلك –على الخصوص- حقهم في "العمل الجمعوي" ؛
5- ضرورة تَمَثُّلهم عند الصياغة النهائية لأهم مميزات القاعدة القانونية، وهي تلك المتمثلة في كونها "عامة ومجردة"، إذ يلاحظ، في هذا الإطار، كما لو أن هاجس واضعي المشروع هو التصدي لتجربة نادي قضاة المغرب، وبالتالي تفصيل مواده على مقاس هذا الأخير وأعضائه.
وحري بنا في هذا المقام، أن نذكر بما جاء في "الوثيقة المرجعية" التي صادق عليها المكتب التنفيذي للنادي يوم 08 شتنبر 2012 بخصوص ما سلف، حيث شدد على:"ضرورة احترام المكتسبات الحقوقية للقضاة، لاسيما تلك المنصوص عليها في الفصل 111 من الدستور، وعدم الالتفاف عليها، أو تحريف مضمونها، أو تأويلها بعيدا عن المرجعية الحقوقية المؤَسِّسة لروح الدستور الجديد". فضلا عن تماهيه مع ما يقتضيه القانون "الدولي الحقوقي"، وبعض التجارب المقارنة الرائدة في هذا المجال، وذلك بإلحاحه على:"احترام حق القضاة في الانتماء الجمعوي والتعبير عن الرأي بكل أشكاله، والذي يضمنه الدستور وتقره المواثيق الدولية، وعدم تضييقه تحت ذريعة واجب التحفظ".
وترتيبا على كل ما سلف، يمكن القول: إن كل محاولة للنيل أو الافتئات من حق القضاة في تأسيس الجمعيات، هو انقلاب حقيقي على الشرعية الدستورية التي أقرته وحمته، بل ردة حقوقية لا تَوَاؤُم بينها والمسار الديمقراطي الذي تنهجه بلادنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.