الملك محمد السادس يعزي في وفاة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش    الأصول الاحتياطية بالمغرب تتجاوز 407,5 مليار درهم    القضاء الفرنسي يطارد مسؤولاً جزائرياً بتهمة تشكيل عصابة إجرامية إرهابية    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.. المنتخب الوطني عازم على تحقيق الفوز أمام كينيا (طارق السكتيوي)    المغربي سعيد أوبايا يتوج بذهبية الكراطي في الألعاب العالمية بالصين    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية جمال القادري بودشيش في دمة الله    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية    مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    رشقة بارود تصرع فارسا بجرسيف    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    أخوماش يعود بعد 10 أشهر من الغياب.. دفعة قوية لفياريال وأسود الأطلس !!    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    دول ترفض سيطرة إسرائيل على غزة        قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم255/25    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025        قرعة دوري أبطال إفريقيا تضع الجيش ونهضة بركان في مواجهات حاسمة    موسم مولاي عبد الله أمغار... 122 سربة و2065 فرس يرسمون لوحات التبوريدة في أبهى صورها        مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب    ترويج الكوكايين يوقف ستة أشخاص    مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    الرئيس الروسي بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الجامعة الصيفية... جسر هوياتي يربط شباب مغاربة العالم بوطنهم الأم    بورصة الدار البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    برنامج "نخرجو ليها ديريكت" يناقش تفاوت التنمية بين جهات المملكة وتحذيرات من استمرار المغرب بسرعتين    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    محامية تتعرض لاعتداء خطير على يد زوجها المهاجر داخل مكتبها    المديرية العامة للأمن توقف ضابط مرور طلب رشوة 100 درهم مقابل عدم تسجيل مخالفة    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    أكثر من مليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة منذ عودة ترامب    كيوسك السبت | التجارة الإلكترونية بالمغرب تلامس 2200 مليار سنتيم سنويا    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأحد بشأن خطة إسرائيل السيطرة على غزة    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن حق القضاة في "تأسيس الجمعيات"
نشر في هسبريس يوم 31 - 10 - 2013

تعتبر السلطة القضائية من أهم الركائز الأساسية التي تنبني عليها الدولة الديمقراطية الحديثة، فهي الضامن الأوحد لحقوق المواطنين، أفرادا كانوا أو جماعات، فضلا عن المؤسسات المهيكلة للدولة ؛ بما فيها السلطتين التنفيذية والتشريعية.
بيد أن للاضطلاع بهذا الدور الهام، لابد أن يتسم قضاؤنا بالفعالية المتطلبة لتحقيق كل ذلك وغيره من الأدوار المنوطة به ؛ إذ يُرتهن تجسيدها -في اعتقادنا- بضرورة توفير بعض الوسائل الكفيلة بتنزيلها على أرض الواقع، ومن أهمها: حق القضاة في "التعبير"، وفي تأسيس "جمعيات قضائية مهنية".
ويعد هذان الحقان حسب روح الدستور الجديد، من صميم ضمانات استقلال السلطة القضائية ؛ حيث جاء النص عليهما، وللمرة الأولى، في الفصل 111 من الدستور الجديد بقوله: "للقضاة الحق في التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية".
وقمينٌ بالملاحظة هنا، أن ممارسة هذين الحقين طبقا للفصل المذكور، تتقيد بضوابط أساسية لا محيد عنها ؛ إذ تنضبط "حرية التعبير" بأمرين متلازمين، وهما: واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. بينما ينضبط "العمل الجمعوي" باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء.
ولئن كان ذلك لا يثير كبير إشكال من حيث الأصل، فإنه في الآونة الأخيرة، بدأت تطفو على الساحة السياسية والقضائية بعض الخطابات التي تتغيا -بقصد أو بدونه- إفراغ حق القضاة في "العمل الجمعوي" من محتواه الدستوري والحقوقي، بل الإجهاز عليه بالمطلق، وذلك بإشهار يافطة "واجب التحفظ" في مواجهتهم، ناسيةً -أو متناسية- أن هذا الحق لا يجب تقييده إلا بضرورة احترام واجب الحياد واستقلال القضاء لاغير، خلافا للحق في التعبير الذي لا حدَّ له سوى "واجب التحفظ"، واحترام "الأخلاقيات القضائية"، وذلك تطبيقا لروح ومنطوق الفصل المشار إليه أعلاه.
وإمعانا في سياسة الإفراغ المشار إليها سلفا، ذهب مشروع القانون الأساسي للقضاة إلى أبعد ما يمكن تصوره في مجال الحريات العامة، حيث حدد على سبيل الحصر أهداف الجمعيات المهنية للقضاة في المادة 85 منه، ضاربا بذلك عرض الحائط كل القواعد المقررة -قانونا وفقها وقضاء- بهذا الخصوص، لاسيما تلك المتعلقة بالطبيعة القانونية للجمعية كشخص معنوي، إذ تعتبر "عقدا" يتفق بمقتضاه شخصين أو عدة أشخاص على استخدام معلوماتهم أو نشاطهم لهدف معين غير توزيع الأرباح فيما بينهم، ويسري عليه فيما يرجع لصحته ما يسري على العقود والالتزامات من قواعد قانونية (الفصل 1 من قانون تأسيس الجمعيات) ؛ الأمر الذي لا مجال فيه لتدخل غير الأشخاص المتفقين (الأعضاء المؤسسين للجمعية) عند سن بنوده وتحديد أهدافه وغاياته، ولو كان المشرع نفسه.
ومما يثير الاستغراب أيضا، هو ما ذهبت إليه المادة 86 من المشروع، التي قيدت من حرية تأسيس الجمعيات وضيقتها، وذلك باشتراطها حدا أدنى لأعضاء الجمعية المهنية المراد تأسيسها، وهياكلها الجهوية، وهو ما يتنافى والقواعد البديهية المشار إليها أعلاه، فضلا عن مخالفتها للفصل 12 من الدستور الذي كرس مبدأ "حرية تأسيس الجمعيات".
وانسجاما مع ما لهذا المبدأ من أهمية، نصت مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة سنة 1985 في بندها 9 على أن :"للقضاة حرية تشكيل جميعات للقضاة، أو منظمات أخرى، والانضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمي استقلال السلطة القضائية".
ونتيجة لكل ما تقدم، يمكن إبداء الملاحظات التالية:
1- يتعين على المكلفين بإعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، أن يلتزموا حقيقة، وليس صوريا، بما أعلنوا عنه في ديباجة مشاريعها من أن مرجعيتهم هي: دستور المملكة، والخطب الملكية السامية، ومضامين ميثاق إصلاح العدالة، والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ؛
2- ضرورة إحجام واضعي مشروع القانون الأساسي للقضاة عن الخوض في شأن الجمعيات المهنية، نظرا لبطلانه وعدم دستوريته، لاسيما وأن الفصل 111 من الدستور لم يُحِل على أي قانون تنظيمي بهذا الخصوص، وإنما أحال على القانون المحدد لشروط التأسيس (ظهير 1958) ليس إلا ؛
3- يتوجب عليهم أيضا، أن يتحلوا بالجرأة الكافية لخوض غمار التعريف ببعض المؤسسات ونطاق تطبيق كل واحدة منها، وأهمها "واجب التحفظ" و"الأخلاقيات القضائية" و"واجبات التجرد واستقلال القضاء"، حتى لا تظل سيفا مسلولا في وجه القضاة الممانعين والمستقلين يُرجع إليه كلما اقتضت حاجة تطويعهم وإخضاعهم ذلك ؛
4- ضرورة التزامهم، فيما يتعلق بالملاحظة السابقة، بالتأويل الديمقراطي لمقتضيات الدستور، وهدي المواثيق والإعلانات الدولية، وهو خلاف ما نستشفه من مشروع قانوني السلطة القضائية، إذ الملاحظ أن واضعوه لم يدخروا جهدا في سبيل تقييد حقوق القضاة وكبح جماحها والإجهاز عليها، بما في ذلك –على الخصوص- حقهم في "العمل الجمعوي" ؛
5- ضرورة تَمَثُّلهم عند الصياغة النهائية لأهم مميزات القاعدة القانونية، وهي تلك المتمثلة في كونها "عامة ومجردة"، إذ يلاحظ، في هذا الإطار، كما لو أن هاجس واضعي المشروع هو التصدي لتجربة نادي قضاة المغرب، وبالتالي تفصيل مواده على مقاس هذا الأخير وأعضائه.
وحري بنا في هذا المقام، أن نذكر بما جاء في "الوثيقة المرجعية" التي صادق عليها المكتب التنفيذي للنادي يوم 08 شتنبر 2012 بخصوص ما سلف، حيث شدد على:"ضرورة احترام المكتسبات الحقوقية للقضاة، لاسيما تلك المنصوص عليها في الفصل 111 من الدستور، وعدم الالتفاف عليها، أو تحريف مضمونها، أو تأويلها بعيدا عن المرجعية الحقوقية المؤَسِّسة لروح الدستور الجديد". فضلا عن تماهيه مع ما يقتضيه القانون "الدولي الحقوقي"، وبعض التجارب المقارنة الرائدة في هذا المجال، وذلك بإلحاحه على:"احترام حق القضاة في الانتماء الجمعوي والتعبير عن الرأي بكل أشكاله، والذي يضمنه الدستور وتقره المواثيق الدولية، وعدم تضييقه تحت ذريعة واجب التحفظ".
وترتيبا على كل ما سلف، يمكن القول: إن كل محاولة للنيل أو الافتئات من حق القضاة في تأسيس الجمعيات، هو انقلاب حقيقي على الشرعية الدستورية التي أقرته وحمته، بل ردة حقوقية لا تَوَاؤُم بينها والمسار الديمقراطي الذي تنهجه بلادنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.