المرابحة العقارية تشهد النمو بالمغرب    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"        «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية        الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«واجب التحفظ» لدى القضاة.. مقاربة دستورية حقوقية
نشر في المساء يوم 06 - 10 - 2012

تعتبر السلطة القضائية من أهم الركائز الأساسية التي تنبني عليها الدولة الديمقراطية الحديثة، فهي الضامن الأوحد لحقوق المواطنين، أفرادا كانوا أو جماعات، فضلا عن المؤسسات المهيكلة للدولة، بما فيها السلطتان التنفيذية والتشريعية.
بيد أنه للاضطلاع بهذا الدور الهام، لا بد أن يتسم قضاؤنا بالفعالية المتطلبة لتحقيق كل ذلك وغيره من الأدوار المنوطة به؛ إذ يرتهن تجسيدها -في اعتقادنا- بضرورة توفير بعض الوسائل الكفيلة بتنزيلها على أرض الواقع، ومن أهمها: حق القضاة في «التعبير» وفي تأسيس «جمعيات قضائية مهنية».
ويعد هذان الحقان، حسب روح الدستور الجديد، من صميم ضمانات استقلال السلطة القضائية؛ حيث جاء النص عليهما، وللمرة الأولى، في الفصل 111 من الدستور الجديد بقوله: «للقضاة الحق في التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء. وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية».
وجدير بالملاحظة هنا، أن ممارسة هذين الحقين تتقيد، طبقا للفصل المذكور، بضوابط أساسية لا محيد عنها، إذ تنضبط «حرية التعبير» بأمرين متلازمين، وهما: واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛ بينما ينضبط «العمل الجمعوي» باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء.
ولئن كان ذلك لا يثير كبير إشكال من حيث الأصل، فإنه في الآونة الأخيرة بدأت تطفو على الساحتين السياسية والقضائية المغربيتين بعض الخطابات التي تتغيى -بقصد أو بدونه- إفراغ حق القضاة في «العمل الجمعوي» من محتواه الدستوري والحقوقي، وذلك بإشهار يافطة «واجب التحفظ» في مواجهتهم، ناسيةً -أو متناسية- أن هذا الحق -أي العمل الجمعوي- لا يجب تقييده إلا بضرورة احترام واجب الحياد واستقلال القضاء لا غير، خلافا للحق في التعبير الذي لا حدَّ له سوى «واجب التحفظ» واحترام «الأخلاقيات القضائية»، وذلك تطبيقا لروح وفلسفة الفصل المشار إليه أعلاه.
وإمعانا في إفراغ هذا الحق من محتواه الدستوري والحقوقي، ذهب البعض إلى أن مجرد حمل الشارة دفاعا عن حرمة المؤسسة القضائية وهيبتها، أو تنظيم وقفة بالبذل دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وحيادها، هو خرق سافر ل«واجب التحفظ». والحال أن كل ما ذكر هو من صميم «العمل الجمعوي» الذي أراده دستور المملكة حصنا للسلطة القضائية ورجالها، وليس تعبيرا -كما قد يُتَصَور- يندرج تحت طائلة ذاك الواجب.
ونزولا عند هذا الاعتبار وأمام إحجام المشرع الدستوري عن تعريف مدلول «واجب التحفظ»، يمكن القول إن القاضي يتأذى أساسا، في ضرورة احترازه -قولا وفعلا- عند ممارسته ل«الحق في التعبير» وليس «العمل الجمعوي»، من الخوض في ما قد لا يتلاءم وسمو وظيفته، وذلك على مستويين: أولهما سلوكي أخلاقي يشترك فيه مع مجموع المواطنين، وثانيهما مهني محض: كإبداء موقف سياسي معين، أو الانحياز إلى طرف دون آخر بمناسبة فصله في أحد النزاعات المعروضة عليه، أو الإخلال بسرية المداولات، أو الانتصار لفريق على حساب آخر في قضايا من شأنها أن تعرض على القضاء، أو الإخلال بالاحترام الواجب للرموز الوطنية وثوابت الأمة.. إلخ.
ولعل السبب الرئيس في هذا الخلط هو ارتداد بعض الفاعلين -على قلتهم- عن المرجعيات التي أسست عليها فلسفة الدستور الجديد، والتي تدعو إلى ضرورة التشبث بالتأويل الديمقراطي والحقوقي له، وذلك التزاما بخطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش يوم 30 يوليوز 2011، حيث أوصى ب«أن أي ممارسة أو تأويل، مناف لجوهره (أي الدستور) الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا وشعبا»؛ الأمر الذي يتوجب معه السير رأسا إلى ضمان «ممارسة الحقوق» كما هي متعارف عليها كونيا، وإذكاء روح التربية عليها بين العموم والخصوص، بدل المثابرة في تقييدها وكبح جماحها، بما في ذلك «العمل الجمعوي» للقضاة.
ومما يزيد الفكرة جلاء ووضوحا طرح السؤال التالي: كيف يمكن لجمعية قضائية أن تدافع -بكل ما تحمله كلمة الدفاع من دلالة- عن استقلال القضاء وهيبته وسمو قراراته ومصالح القائمين عليه، وهي متحفظة قولا وفعلا؟ بالقطع، لا يمكن الجمع بين «العمل الجمعوي» للقضاة و«واجب التحفظ»، وإلا فما الغاية من تكريس حق القضاة في تأسيس «جمعيات مهنية» تناط بها مهام الرقي بالشأن القضائي بكل مناحيه، عملا بمقتضيات الفصل 111 المذكور أعلاه؟
ولا أدل على ذلك أيضا مما نصت عليه مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة سنة 1985 في بندها ال9، ومن غير قيد أو شرط، خلافا لما جاء في البند ال8 المتعلق بالحق في التعبير، قائلة: «للقضاة حرية تشكيل جمعيات للقضاة أو منظمات أخرى، والانضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمي استقلال السلطة القضائية».
وترتيبا على ما سلف، يمكن القول إن حق القضاة في «العمل الجمعوي» هو مكسب للمجتمع المغربي قاطبة، وقيمة مضافة للنسيج الحقوقي الذي طالما نادى به وبإلحاح، مادام لا يصبو إلا إلى تحصين المؤسسة القضائية من كل الشوائب الخارجية والداخلية، خدمة للوطن والمواطن.
عضو في جمعية «نادي قضاة المغرب»



عبد الرزاق الجباري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.