الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    ترامب: الاتفاق التجاري مع لندن شامل    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    مجلس عمالة طنجة أصيلة يعقد دورة استثنائية ويصادق على منح دعم لاتحاد طنجة ب1.4 مليارا    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    بوريطة: الملك محمد السادس يعتبر الفضاء الإفريقي الأطلسي رافعة للتنمية والاستقرار    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    توقعات بإنتاج 4800 طن من الورد العطري هذا الموسم    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    باكستان تعلن إسقاطها "25 طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى حجية الكاميرات الصدرية لأعوان الجمارك في الإثبات
نشر في هوية بريس يوم 31 - 10 - 2023

في إطار تحديث المعدات ووسائل العمل اللوجستيكي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قامت هذه الأخيرة –حسب أحد المواقع الإخبارية- بتخصيص كاميرات صدرية لفائدة الأعوان. ورغم أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات التخليق للممارسة الجمركية، إلا أنها تثير ملاحظات من حيث مدى حجيتها في الاثبات إذا ما وقع تعارض مع مضمون المحضر الجمركي مثلما استقيناه في هذا المقال من مؤلفنا قيد الطبع "المفيد في القانون الجمركي"، على اعتبار ما تتميز به المحاضر الجمركية من القوة الثبوتية المعترف لها به من طرف التشريع الجمركي. فالفصل 242 من مدونة الجمارك يؤكد على: "إن المحاضر المحررة بشأن الجنحة أو المخالفة لأحكام هذه المدونة من طرف عونين للإدارة أو أكثر يعتمد عليها في الاثباتات المادية المضمنة في المحاضر الى أن يطعن في صحتها.
ويعتمد عليها في صحة وصدق الاقرارات والتصريحات المتلقية إلى أن يثبت ما يخالفها.
أما المحاضر المحررة من طرف عون واحد للإدارة فيعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها وكذا الشأن بالنسبة للمحاضر المحررة من طرف الأعوان محرري المحاضر التابعين لإدارات أخرى ما لم تكن هناك نصوص خاصة."
كما ألزمت مدونة الجمارك المحكمة المختصة بضرورة التقيد بما جاء في محاضر الجمرك من خلال الفصل 243 الذي يقول في فقرته الأولى: " لا يسوغ للمحاكم أن تقبل ضد محاضر الجمرك وجوه بطلان غير الناتجة عن إغفال الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 240 أعلاه." لتبقى أوجه البطلان تلك محصورة حسب الفصل 240 في إغفال الجوانب الشكلية الأساسية البديهية مثل تاريخ المحضر وأسماء الأعوان محرري المحاضر وما إلى ذلك، بالنظر إلى كونها مبادئ أساسية لا غنى عنها للتعريف بهوية المتقاضين وبمضمون الدعوى من حيث التصريحات ومن حيث التكييف القانوني للجريمة الجمركية وكذا النصوص القانونية المقررة للعقوبة.
ويعتبر المحضر في مضمونه ووجوب الالتزام بما جاء فيه أمرا أساسيا لا يستقيم معه الإنكار من طرف المخالف للأنظمة والضوابط القانونية، حيث سبق في هذا الاتجاه لمحكمة النقض بموجب قرارها عدد 496/7 المؤرخ في 2/3/2005 في الملف الجنحي عدد 26030/04 أن أكدت بأن: "استناد المحكمة على إنكار المتهم للقول بعدم ثبوت الجنح الجمركية موضوع المتابعة، دون مناقشتها لمحضر الحجز الذي تم الاستظهار به يجعل تعليلها مخالفا للقانون."
أما الطعن بالزور في المحاضر الجمركية، فإنه يتم وفق مساطر خاصة نص عليها الفصل 244 من مدونة الجمارك بقوله: " يلزم الظنين الذي يريد الطعن بالتزوير في محضر ما أن يقدم التصريح بذلك شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على تفويض تشهد بصحته السلطة المحلية إلى كتابة الضبط لدى المحكمة المرفوعة اليها القضية قبل الجلسة المعينة في الاستدعاء.
ويتلقى هذا التصريح كاتب الضبط ويوقعه الظنين أو وكيله وإذا كان لا يعرف أو لا يمكنه التوقيع نص على ذلك صراحة.
وفي اليوم المحدد للجلسة، تسجل المحكمة التصريح وتحدد أجلا لمدة ثلاثة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر يلزم الظنين خلاله بأن يودع لدى كتابة الضبط وسائل طعنه بالتزوير وأسماء وصفات ومساكن الشهود الذين يريد أن تستمع إليهم المحكمة.
وعند انصرام الأجل الذي لا يقبل أي تمديد ودون حاجة الى توجيه استدعاء جديد، تعرض القضية أمام المحكمة التي تنظر فيما إذا كانت الوسائل وأقوال الشهود قادرة على دحض مفعول المحضر ويبت في التزوير طبقا للقانون.
وفي حالة العكس أو في حالة عدم استيفاء جميع الإجراءات المبينة أعلاه من طرف الظنين، تصرح المحكمة بعدم قبول وسائل الطعن في التزوير وتأمر بالعدول عن إصدار الحكم.
وكل ظنين رفض طعنه بالتزوير يحكم عليه بغرامة مدنية لفائدة الخزينة يتراوح قدرها بين 500 و1.500 درهم."
وبالتالي انطلاقا مما سبق ذكره أعلاه، نعتقد أن تثبيت الكاميرات على صدور أعوان الجمارك يبقى وسيلة إدارية وليست قضائية، هدفها تخليق معاملة أعوان الجمارك مع المواطنين في إطار استشعار مراقبة سلطة الإشراف الإداري لا أقل ولا أكثر.
كما أن إحداثها من جهة أخرى قد لا يستقيم مع أعمال الضبط القضائي التي تخرج عن نطاق رقابة القضاء الإداري، خاصة إذا علمنا مدى انتصاب الإدارة الجمركية للدفاع عن القضايا الجمركية مناصفة مع مؤسسة النيابة العامة في هذا الإطار، ومناصفة معها في تحريك الدعوى العمومية عندما تتعلق الجريمة بالجنح الجمركية، دون المخالفة التي يبقى حق تحريك الدعوى بصددها حكرا على الإدارة الجمركية دون سواها.
وإذا سلمنا بعدم حجية الكاميرات الصدرية في إثبات الجرائم الجمركية لوجود نص صريح على القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية على النحو الذي تقدم، فإن حجيتها في إثبات السلوك غير القويم لأعوان الجمارك يبقى ضعيفا، لأن هذا من جهة يولِّد لدى العون الجمركي حرصا على عدم السقوط في المحظور-وإن كان هذا هو المبتغى- ويُبقي على دور مصالح التفتيش الجهوية في زجر الانحراف والسلوك المخل بالممارسة المهنية، إلى جانب دورها في الحفاظ على مصالح الخزينة العامة ومراقبة حسن تطبيق الضوابط القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.