ميناء طنجة المتوسط يُسجل أرقام نمو إيجابية في الربع الأول من 2025    توقيف زوجين بميناء طريفة مطلوبين دوليا كانا في طريقهما إلى طنجة    نفق سبتة يُلهم شركة سينمائية لإنتاج فيلم عالمي    فويرتيفينتورا تحتفي بالتنوع الثقافي في الدورة الخامسة من مهرجان "ما بين الثقافتين"    الواقع أقوى من الإشاعة    لجنة ال24 .. أبا يبرز دينامية الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي    أخنوش: "نواقص راميد" مستدرَكة .. وتقارير أممية تشهد لنجاح الدعم    "فائض مالي" يتيح لجماعة الرباط اقتناء عقارات وإصلاح واجهات بنايات    وهبي يكشف ضمان تعديلات المسطرة المدنية توسيع حقوق الدفاع    محمد سعد العلمي ضيف برنامج "في حضرة المعتمد" بشفشاون    شركة ايطالية تطلق عملية "مرحبا 2025" وتكشف عن سفينتها الجديدة من طنجة    أين الخلل في تدبير شاطئ رأس الرمل؟    حادثة سير خطيرة بطنجة تُرسل شابين في حالة حرجة إلى المستشفى    فرع تمارة للحزب الإشتراكي الموحد يقدم رؤية جذرية لمعالجةالمسألة العقارية بالمغرب    بلاغ صحافي : خطة "تسديد التبليغ"    عبير عزيم في ضيافة الصالون السيميائي بمدينة مكناس    تتويج عبد الحق صابر تيكروين بجائزة "زرياب المهارات" تقديرا لمنجزه الفني في مجال التأليف الموسيقي    سوريا تغلق مقرات البوليساريو بدمشق و تحول إستراتيجي يعمق عزلة الجزائر الدولية.    مباراة ودية.. فريق الوداد الرياضي ينهزم أمام إشبيلية الإسباني (1-0)    برشلونة يُجدد عقد لامين جمال حتى 2031 ويؤكد تمسكه بموهبته الصاعدة    فاتح ذي الحجة بعد غد الخميس وعيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو 2025    د. الحسن عبيابة في ندوة حول " العيون عاصمة المجتمع المدني".. ويتساءل ؟: من أين جاءت البداية … ؟ !    غيابات وازنة في قائمة الركراكي لوديتي تونس والبينين    اختراق دبلوماسي مغربي في العمق الإفريقي يُضعف أطروحة الانفصال    نفقات الأحزاب السياسية لسنة 2023 بلغت 91,37 مليون درهم    خريصي: الإنسان المعاصر أداة في يد نظام اقتصادي يوجهه للاستهلاك ويجعل وجوده استعراضيا    كيف تحمون أنفسكم من موجات الحر؟    هل تنتظر المغاربة عقوبات بسبب ذبح الأضاحي؟    نشرة انذارية : زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    بعد أيام من دعوة الفريق الاشتراكي لحضور مديره للمساءلة حول السياسة المالية للمؤسسة ..ONEE يقترض 300 مليون أورو في ظل مديونية جد ثقيلة تفوق 100 مليار درهم    المبارتان الوديتان ضد تونس وبنين فرصة جيدة لتأكيد الخيارات قبل كأس أمم إفريقيا (وليد الركراكي)    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    بوعياش تبرز تحديات الذكاء الاصطناعي    السعودية: عيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    مؤسسة محمد السادس تحتفي بتميّز أسرة التعليم في الشعر بعدة لغات    "تمويل أخضر" جديد يعزز التزام مجموعة الفوسفاط بالاستدامة والابتكار    "الكاف" يكشف عن الملاعب المستضيفة لمباريات كأس الأمم الأفريقية للسيدات بالمغرب    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات ": لمحات من سيرة العلامة المحقق المرحوم عبد الله المرابط الترغي.    كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال تستضيف الإعلامية حنان رحاب    حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)    الركراكي يعلن ثقته في تتويج المغرب بكأس إفريقيا: "حكيمي سيرفع الكأس"    موجة حر مرتقبة.. طبيب ينبه للمضاعافت الصحية ويدعو لاتخاذ الاحتياطات    الركراكي: تلقينا اتصالات من الأندية من أجل ترك لاعبيهم واخترت فاس لأن المنتخب لم يلعب هناك ل16 سنة    تلسكوب "جيمس ويب" يلتقط صورة لأبعد مجرة على الإطلاق حتى الآن    تزامناً مع موجة الحر.. الدكتور حمضي يكشف عن إجراءات مهمّة لتجنب المخاطر الصحية    تراجع أسعار النفط وسط ترقب احتمال زيادة إنتاج "أوبك+"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    حقيقة صفع ماكرون من طرف زوجته بريجيت..    دراسة: الموز يساعد على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي    الصين تكشف عن مخطط عمل لسلاسل الإمداد الرقمية والذكية    معرض الصين الدولي للسياحة 2025: المغرب يستكشف أكبر سوق سياحي في العالم    التهراوي: تسجيل تراجع بنسبة 80 في المائة في عدد حالات الحصبة بفضل حملة التلقيح    الحرب الأوكرانية.. الهوية الدينية مفتاح الحرب والسلام في الدول الأوروبية    الخوف كوسيلة للهيمنة: كيف شوّه بعض رجال الدين صورة الله؟ بقلم // محمد بوفتاس    السعودية: 107 آلاف طائف في الساعة يستوعبها صحن المطاف في الحرم المكي    حجاج التنظيم الرسمي مدعوون للإحرام في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ"    بلاغ جديد من وزارة الأوقاف للحجاج المغاربة    الله أمَر بالسّتْر ولم يأمُر ببيْع الماسْتَر !    









هذه هي العقوبات التي تنتظر المتمردين على حالة الطوارئ بالمغرب
نشر في كشـ24 يوم 20 - 03 - 2020

تناسلت الكثير من الأسئلة لدى عدد من المواطنين، بعد إعلان وزارة الداخلية لحالة الطوارئ، بخصوصو هذه الأخيرة، حيث تتساءل العديد عن العقوبات التي يمكن أن يحصل عليها المخالفون لهذا القرار.
ومما جاء في البلاغ "أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي"، مما يثير التساؤل هل ستطبق جريمة العصيان في هذه الحالة؟
ونصت الفصول من 300 إلى 308 الواردة في الفرع الثاني من الباب الخامس، ضمن مجموعة القانون الجنائي، عقوبات العصيان وهذا مضمونها:
الفصل 300
كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا. والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.
الفصل 301
إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم. فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 302
جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم. ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.
أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.
الفصل 303
يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة.
303 مكرر
دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع الفصل 304 يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات.
الفصل 305
زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق، فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر.
الفصل 306
لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة.
الفصل 307
إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلا بسبب جريمة أخرى، سواء بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه، استثناء من مقتضيات الفصل 120، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصلية التي كانوا محبوسين من أجلها. وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أو الإعفاء من أجل تلك الجريمة الأصلية، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان.
الفصل 308
كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.
أما الأشخاص الذين يتعرضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.