الزهراوي يتساءل: لماذا أجل ملك البلاد خطاب النصر؟    كيوسك الأربعاء | إستراتيجية جلالة الملك تعيد رسم تموقع المغرب اقتصاديا ودبلوماسيا    مشاهير مغاربة يهنئون الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال26 لعيد العرش    رحيل الفنان المصري لطفي لبيب عن 72 عاما بعد صراع مع المرض    عجز ميزانية المغرب يرتفع إلى 31 مليار درهم بنهاية يونيو 2025 رغم نمو المداخيل الضريبية    بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى ال26 لعيد العرش    زلزال قوي في أقصى شرق روسيا يتسبب في تسونامي وأوامر إجلاء باليابان وهاواي    أنفوغرافيك | ستلتحق ب 147 دولة.. أقوى دولة في أوروبا تستعد للاعتراف بفلسطين    15 دولة غربية تدعو البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بفلسطين    تقارير: قرعة المونديال في لاس فيغاس    الحرس الملكي يضيء كورنيش المضيق    زلزال عنيف يضرب أقصى شرق روسيا وتحذيرات من تسونامي    أمن باب سبتة يوقف سيدة بحوزتها أزيد من 4 كيلوغرامات من الكوكايين على متن سيارة مرقمة بالخارج    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء        جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 19.673 شخصا بمناسبة عيد العرش المجيد    أساتذة ومتصرفون مُدمجون استثنائيا يطالبون بوضع حد للظلم الذي لحق بهم منذ 14 عاما    نقابة التمثيل المصرية تنعى لطفي لبيب    "وداعا صاحب البهجة".. وفاة الفنان المصري لطفي لبيب عن عمر 77 عاما        منظمة إسرائيلية تنشر تقريرا بعنوان "إبادتنا" يتهم إسرائيل بإرتكات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة    الجزائر.. رسائل مغربية شجاعة جداً    إمام يسلم الروح ساجداً في صلاة العشاء داخل مسجد بمدينة الشماعية    "الأحرار" يثمن الدعوة الملكية لجيل جديد من برامج التنمية الترابية ويرحب باليد الممدودة للجزائر    كندا.. مونتريال تستضيف مهرجان "أوريونتاليس" في غشت المقبل بمشاركة المغرب    من باريس إلى لندن .. غزة تغيّر مواقف العواصم الكبرى    جلالة الملك يجدد التزام المغرب بمد اليد للجزائر وتجاوز الخلافات    معرض فوتوغرافي يفحص تغيير "الصحون" أذواق ورؤى وذهنيات المغاربة    ارتفاع المداخيل الجبائية ب 16,6 في المائة مع متم يونيو    والي بنك المغرب يرفع إلى الملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024    المكتب الوطني للمطارات يعين مديرين جديدين للملاحة الجوية والاستغلال المطاري    عملية جراحية ناجحة لتير شتيغن أسفل الظهر    تورينو الإيطالي يتعاقد مع المغربي زكريا أبو خلال    الصيادلة يلجأون لأخنوش بخصوص مشروع تحديد أثمنة الأدوية    وكالة الطاقة تطلق طلب استشارة لتقييم حلول التخزين بواسطة البطاريات في محطة "نور ورزازات"    موجة حر خانقة تضرب المغرب وتستمر حتى 10 غشت    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم توقف إسرائيل الحرب    النصر السعودي يقدم جواو فيليكس    قطعة نقدية تذكارية تخلد عيد العرش    حقيقة إصابات "حلوى الزجاج" بزايو        نهائي "كان" السيدات: احتجاج الجامعة المغربية يعجل بتغييرات تحكيمية من قبل 'الكاف"    عضة كلب ضال تودي بحياة طفل نواحي الناظور    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    مسلح يقتحم برجا بنيويورك ويخلف 4 قتلى بينهم شرطي    تحذيرات أممية: الجوع والموت ينتشران بسرعة مروعة في قطاع غزة    "قاتل الشياطين" يحطم الأرقام القياسية في اليابان    هند زيادي تُشعل منصة كلميم وتواصل نجاحها ب"انسى"    لاعب سابق للمنتخب الفرنسي يحاكم في البرازيل    بسبب مبابي.. ريال مدريد يخطط لبيع فينيسيوس    متى ينبغي إجراء الفحوص الدورية على العينين؟    استخدام الهاتف في سن مبكرة يهدد الصحة العقلية    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    ما علاقة السكري من النوع الثاني بالكبد الدهني؟        على ‬بعد ‬أمتار ‬من ‬المسجد ‬النبوي‮…‬ خيال ‬يشتغل ‬على ‬المدينة ‬الأولى‮!‬    الوصول إلى مطار المدينة المنورة‮:‬‮ على متن طائر عملاق مثل منام ابن بطوطة!    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إدانته بتبديد أموال عامة..المحكمة الدستورية تجرد برلماني من "الأحرار" في الراشيدية من مقعده
نشر في لكم يوم 30 - 10 - 2020

قررت المحكمة الدستورية تجريد مصطفى العمري المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرشيدية" (إقليم الرشيدية) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
جاء ذلك، في آخر قرار يحمل رقم 20/108 و.ب صدر عن أعضاء المحكم الدستورية، نشر يوم الأربعاء الماضي، ضمن ملف عدد 060/20، اطلع عليه موقع "لكم".
واستندت المحكمة الدستورية على أن الثابت من وثائق الملف، أن المطلوب إثبات تجريده، صدر في حقه قرار عن محكمة النقض تحت عدد 1/663 بتاريخ 22 يوليو 2020، ملف رقم 2018/1/6/17427، قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2016/2625/14، والقاضي مبدئيا – بعد النقض والإحالة – بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه، بإدانته بجناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.
وسار قرار المحكمة الدستورية إلى أن القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب يكون إثباتا لتجريده ونهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك إثبات تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه.
وأكد قرار المحكمة الدستورية على أن الغاية التي استهدفها المشرع في إقرار آلية التجريد ، وتحديد الأسباب المؤدية إلى إثباته تعتبر من مشمولات الأهلية وشروط القابلية للانتخاب التي أوكلت الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور بيانها إلى قانون تنظيمي هي الحرص على سلامة الانتدابات الانتخابية، وضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم، تحقيقا للمبادئ الدستورية المتمثلة في الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور".
وفي حيثيات التعليل القانوني، استند قرار المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي ينص في مادته 11، على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…".
كما علل القرار الدستوري حكمه بكون المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين".
وتنص مقتضيات المادة السابعة من القانون 57.11 المشار إليه، استبعدت في البند "د" من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة "حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين "ب" و"ج"…".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.