جريمة التطاول على الدين    جنازة في كلميم تشهد استعراضا انفصاليا مفضوحا برفع "خرقة البوليساريو"    الملك يهنئ رئيس جمهورية الغابون    اليونان تضبط "أكبر كمية من القات"    شباب الريف الحسيمي يعزز صفوفه بانتدابات جديدة بحثًا عن الصعود    بيتيس يفتقد خدمات الزلزولي في أولى مباريات الموسم    تشكيلة منتخب "الشان" أمام الكونغو    بايرن ميونخ يكشف سبب رحيل أزنو    حادث مأساوي يودي بحياة شرطي ببني ملال    130 سربة و42 ألف خيمة.. موسم مولاي عبد الله أمغار يسجل مشاركة غير مسبوقة    ميرغت.. الزمان والمكان والذاكرة    أطفال القدس يتلمسون بتطوان خطى تلاميذ مغاربة تلقوا تعليمهم بمدينة نابلس الفلسطينية خلال القرن الماضي    الصيادلة يصعدون ضد وزارة الصحة بسبب تجاهل مطالبهم المهنية    طقس الأحد.. أجواء شديدة الحرارة بمناطق واسعة من المملكة    موسم مولاي عبد الله.. حين تتحول الأرقام إلى دعاية لا تعكس الواقع    أحمد الريسوني يدعو الحكام العرب لتسليم الأسلحة للمقاومين    "الشان".. المغرب يواجه الكونغو الديمقراطية في مباراة حاسمة لتحديد متصدر المجموعة    أرقام التعليم والتكوين وانتظاراتهما في طموحات مشروع قانون المالية لسنة 2026    ترويج المخدرات والخمور يجر أربعينيا للتوقيف ببني أنصار    الجزائر.. السلطات توقف بث قنوات تلفزية بسبب تغطيتها لحادث سقوط حافلة بوادي الحراش    المغاربة على موعد مع عطلة رسمية جديدة هذا الشهر    النظام الجزائري يكمّم الأفواه: عقوبات جديدة تطال قنوات محلية بعد تغطية فاجعة الحافلة    مذكرات مسؤول أممي سابق تكشف محاولات الجزائر للتدخل وعرقلة المغرب في قضية الصحراء    المنتخب الوطني يواجه الكونغو الديمقراطية.. هذا موعد المباراة والقنوات الناقلة    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنظم زيارات لعائلات معتقلي الحراك    قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا ينظمون مؤتمرا لمناقشة خطة ترامب للسلام في أوكرانيا    بورصة الدار البيضاء تنهي أسبوعها على وقع ارتفاع طفيف لمؤشر مازي    مستكشفو كهوف في فرنسا يجمعون مخلفات عشرات البعثات في "إيفرست الأعماق"    إسرائيل تقصف منشأة للطاقة باليمن        "لاغتيست" يشعل منصة "رابأفريكا"    هكذا يتجنب عشاق ألعاب الفيديو متاعب العين    دراسة: أطباء يفشلون في تشخيص السرطان بالذكاء الاصطناعي    دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    توقيف سيارة رباعية الدفع محملة بكمية كبيرة من المعسل المهرب ضواحي طنجة    وثيقة l من حصار بيروت 1982 إلى إبادة غزة 2025: رسالة السرفاتي وأسيدون إلى ياسر عرفات تتحدى الزمن وتفضح جٌبن النٌخب    تيزنيت: محاولة فاشلة لعصابة تسرق أسلاك الكهرباء و أنابيب السباكة النحاسية من منازل في طور البناء ( صور )    المنتخب المغربي للمحليين يلعب آخر أوراقه أمام "فهود الكونغو" في "الشان"    بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين (الجولة5/المجموعة2) .. مدغشقر تتأهل لربع النهائي بفوزها على بوركينا فاسو (2-1)    أطباء القطاع الحر يطالبون الصيادلة بإثبات مزاعم التواطؤ مع شركات الأدوية    استقرار أسعار المحروقات في المغرب    بورصة البيضاء .. أقوى ارتفاعات وانخفاضات الأسبوع    طنجة تتصدر الوجهات السياحية المغربية بارتفاع 24% في ليالي المبيت    اتلاف كمية من الفطائر (السفنج) الموجة للبيع في الشواطئ لغياب معايير الصحة    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا    ابتكار أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة    أوجار: مأساة "ليشبون مارو" رسالة إنسانية والمغرب والصين شريكان من أجل السلام العالمي    تطوان تحتضن انطلاقة الدورة الثالثة عشرة من مهرجان أصوات نسائية    صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على عراقة فن التبوريدة في المغرب    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    النقابات تستعد لجولة حاسمة من المفاوضات حول إصلاح نظام التقاعد    راب ستورمي وحاري في "رابأفريكا"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى الرّدة .. وألغام الدستور
نشر في لكم يوم 09 - 05 - 2013

" لسنا نَنشُد عالما لا يُقتل فيها أحد، بل عالما لا يمكن فيه تبرير القتل " ألبير كامي
سياق الفتوى ومضمونها.
بمُقتضى المرسوم المُنظّم للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تقوم المندوبية بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها بتنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية. في هذا الإطار -ربما- قامت المندوبية باستقراء موقف الإسلام من حرية العقيدة عن طريق مراسلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الشأن. وتم نشر جواب الوزارة حول ذات الموضوع تحت عنوان "فتاوى الهيأة العلمية المُكلّفة بالإفتاء" في القسم الثاني المتضمن لفتاوى سنة 2012 (الصفحة 289 وما بعدها) ضمن إصدارات المجلس العلمي الأعلى، ورغم أن الرأي الذي عبرت عنه الهيأة جاء صادِما، إلا أننا نُسجل بارتياح ملاحظتين أساسيتين: أولاهما شفافية الهيأة التي نشرت أشغالها ليطّلع عليها العموم. ثانيا مأْسَسة عمل المندوبية عن طريق الاتجاه رسميا لذوي الاختصاص للحصول على موقف رسمي حول حرية العقيدة، ونتمنى أن تكون قد استطلعت آراء جهات حكومية أخرى من قبيل وزارة العدل (حول حرية العقيدة قانونيا) ووزارة التربية الوطنية (حول حرية العقيدة تربويا) وأن تعمل على إطْلاع الرأي العام على مضامين هذه الآراء.
وقد نصّت الفتوى على أن الإسلام كفل لغير المسلمين حرية المعتقد والدين حال وجودهم بغير بلادهم من أرض الإسلام، شريطة أن لا يمسوا شيئا من مقدسات المسلمين، وأن لا يجاهروا بما هو محرم في شريعة الإسلام، ولا يحرض مسلما على الخروج من دينه، وأن لا يثيروا في المسلمين فتنة.
أما بالنسبة للمسلمين فلا يَسمح لهم شرع الإسلام بالخروج عن دينه ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به ووجب إقامة الحد عليه، وقد استشهدت اللجنة بعدة آيات قرآنية وبالحديث النبوي" من بدّل دينه فاقتلوه". واختتمت الهيأة فتواها بأنه "لا يجوز الخروج عن هذه الأحكام ولو قيد أنملة بشيء من الرأي والنظر المخالف"
الفتوى في ميزان حقوق الإنسان
طبعا ما جاءت به الفتوى لا علاقة له بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة ". أو المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب بتاريخ 03 ماي 1979. والذي سبق للجنته إبّان مناقشة التقرير الدوري الخامس للدولة المغربية بتاريخ 25-26 أكتوبر 2004 أنْ صرحت بأن "اللجنة مُنشغلة باستحالة تغيير المسلم لعقيدته" وأوْصَت في الفقرة 21 من تقريرها النهائي "على الدولة اتخاذ إجراءات تؤمّن احترام حرية الدين والعقيدة، والعمل على ملاءمة القوانين مع مقتضيات المادة 18 من العهد".
كما أن الفتوى تنبني على التمييز بين المواطنين على أساس ديني (مسلم/غير مسلم) وهو أحد أنواع التمييز المحرم وفق الصكوك الدولية، ناهيك عن ضرب الفتوى عرض الحائط بالحق في الحياة كحق جوهري لصيق بالإنسان وعليه تُبنى باقي الحقوق.
الفتوى وألغام الدستور
إن التعبير عن موقف رسمي من حرية المعتقد، ومدى احترام هذه الحرية يجد مرجعه في كوننا نعيش في دولة دينية، دستورها يعج بالاستبداد الديني، وللتدليل على ذلك نسُوق النماذج التالية:
فتصدير الدستور الذي يعتبر جزء منه، ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، والمُكوّن العربي-الإسلامي أحد مكونات هويتها، كما أن "الهوية المغربية تتميز بتبوأ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها" وهو ما يطرح الإشكال بالنسبة للهوية المغربية لغير المسلمين فهل يتبوأ فيها الدين الإسلامي الصدارة وتأتي بعده قناعتهم الدينية الأخرى، أم أن الأمر تمييز مقصود لدين على حساب معتقدات أخرى وفقط.
وينص الفصل الثالث على أن "الإسلام دين الدولة" ونظرا لما يخلقه هذا النص من تساؤلات ساخرة بشأن قدرة الدولة على اعتناق دين معين والقيام بشعائر دينية وانتظار العقاب أو الثواب الإلهي بعد وفاة الدولة، فقد قدم المغرب تفسيرا لهذا المفهوم في إطار تقرير أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الفقرة 219 حيث صرّح وزير العدل آنذاك أن "الإسلام دين الدولة يعني أن القيم الإسلامية هي جزء من النظام العام، والدولة تحمي العقيدة الإسلامية من خلال التجريم الجنائي لزعزعتها" ومرة أخرى نقف على التمييز لصالح الإسلام على حساب الأديان والمعتقدات الأخرى التي لا تتمتع بنفس الوضع القانوني والحماية الجنائية.
وينص الفصل السابع على أنه لا يجوز للأحزاب أن تستهدف المساس بالدين الإسلامي، وسَكتَ المشرع الدستوري عن المساس بباقي الأديان والمعتقدات.
والفصل 175 ينص على أنه لا يمكن أن تتناول مراجعة الدستور الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، ونظرا لعدم تحديد الأحكام المقصودة بدقة فلا يعدو الأمر تأكيدا وترسيخا للتمييز لصالح الإسلام لا غير.
وبخصوص ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية فهنا نلمس ازدواجية بين الدولة (فصل 3: الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة الشؤون الدينية) والمَلك (الفصل 41 الملك ضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية). ولكن سرعان ما ستُحسَم هذه الازدواجية لصالح الملك حيث أسنَد إليه رئاسة المجلس العلمي الأعلى الذي يُعتَبر بمنطوق الفصل 41 الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا.
وأعتقد أن هذه الفقرة هي التي تجعلنا نصف الفتوى موضوع هذا المقال بأنها خطيرة، أولا لأنها صادرة عن جهة ذات الاختصاص دستوريا، بل كانت هذه الجهة حتى قبل التعديل الدستوري تدّعي احتكارها للفتوى من خلال استبعاد مُفتين آخرين (القرضاوي، الزمزمي، النهاري، السلفيون...) ونعتِهم بالتطرف والخروج عن الأمة وعدم الأهلية، فنحن إذا هنا بصدد فتوى لا تتصف بالتطرف ومن صُلب معتقدات الأمة ومصدرها كامل الأهلية للإفتاء.
ثانيا لأن الفتوى التي يصدرها هذا الجهاز تعتبر رسمية وبالتالي يجب أن تعرف طريقها للسياسات العمومية، خاصة الجنائية، بغض النظر عن الأسئلة التقنية المطروحة في هذا الشأن بخصوص تحديد المُرتد من عدمه والجهات المختصة بذلك وقابلية هذه الأحكام للطعن والاستئناف ووقف التنفيذ مثلا...
ثالثا لأنها صدرت في سياق اصطدام الخصوصية المحلية (المصطنعة طبعا) مع شمولية حقوق الإنسان التي نلتزم بها أمام المنتظم الدولي خاصة في ظل ميول كفة الدستور لصالح الخصوصية المحلية والقانون الوطني على حساب المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
بعد هذا التمرين الفكري يتضح أن الموقف الرسمي للدولة المغربية هو إقامة حد القتل على المرتد عن الإسلام، في توافق تام مع الحركات التكفيرية الأخرى وفي تناقض تام مع المرجعية الدولية والفكر الإنساني الحديث، وما كان لهذا الجدال أن يجد له مكان لولا الغموض الذي يكتنف الهوية السياسية للدولة بين هوية دينية فعلية وهوية مدنية شكلية، ولولا التلاعب بالألفاظ من أجل تفسير بعض الأحكام الدينية الصريحة التي نغض الطرف عن خطورتها.
ولعل الخلاصة التي أختم بها هذه المساهمة هي:
دعوة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لتمارس اختصاصاتها وتبادر لاتخاذ مبادرة من شأنها تعزيز التقيد بالحق في حرية المعتقد في إطار تنفيذ السياسات العمومية، مادامت قد افتتحت هذا الورش.
تجديد الدعوة لإقرار دستور للحريات والحقوق، لا مجال فيه لمؤسسات الاستبداد الديني أو السياسي أو غيره.
دعوة القوى المؤمنة بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، للعمل على المناهضة الفكرية والعملية لكافة الهيآت والأفكار المنافية للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.