سلطات الملحقة الإدارية الثالثة بالجديدة تواصل التضييق على مستغلي الملك العمومي بفضاء الشاطئ    ساكنة دوار المخاطر بجماعة شتوكة تستنكر إقصاءها من مشروع تعبيد الطرق وتطالب بتدخل عامل الإقليم    بالياريا تُطلق رسميًا خط طنجة – طريفة وتكشف موعد تشغيل باخرتين كهربائيتين    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    5 وفيات و7 إصابات في حصيلة أولية لانهيار منزل بالحي الحسني بفاس    فاس.. انهيار مبنى من ستة طوابق يخلف قتلى وجرحى واستنفاراً واسعاً للسلطات    الزلزولي يهدي بيتيس أول نهائي قاري    أمن تيكيوين يوقف مروجي مخدرات    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    الصين وروسيا تجددان تحالفهما عبر إعلان مشترك شامل    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى الرّدة .. وألغام الدستور
نشر في لكم يوم 09 - 05 - 2013

" لسنا نَنشُد عالما لا يُقتل فيها أحد، بل عالما لا يمكن فيه تبرير القتل " ألبير كامي
سياق الفتوى ومضمونها.
بمُقتضى المرسوم المُنظّم للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تقوم المندوبية بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها بتنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية. في هذا الإطار -ربما- قامت المندوبية باستقراء موقف الإسلام من حرية العقيدة عن طريق مراسلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الشأن. وتم نشر جواب الوزارة حول ذات الموضوع تحت عنوان "فتاوى الهيأة العلمية المُكلّفة بالإفتاء" في القسم الثاني المتضمن لفتاوى سنة 2012 (الصفحة 289 وما بعدها) ضمن إصدارات المجلس العلمي الأعلى، ورغم أن الرأي الذي عبرت عنه الهيأة جاء صادِما، إلا أننا نُسجل بارتياح ملاحظتين أساسيتين: أولاهما شفافية الهيأة التي نشرت أشغالها ليطّلع عليها العموم. ثانيا مأْسَسة عمل المندوبية عن طريق الاتجاه رسميا لذوي الاختصاص للحصول على موقف رسمي حول حرية العقيدة، ونتمنى أن تكون قد استطلعت آراء جهات حكومية أخرى من قبيل وزارة العدل (حول حرية العقيدة قانونيا) ووزارة التربية الوطنية (حول حرية العقيدة تربويا) وأن تعمل على إطْلاع الرأي العام على مضامين هذه الآراء.
وقد نصّت الفتوى على أن الإسلام كفل لغير المسلمين حرية المعتقد والدين حال وجودهم بغير بلادهم من أرض الإسلام، شريطة أن لا يمسوا شيئا من مقدسات المسلمين، وأن لا يجاهروا بما هو محرم في شريعة الإسلام، ولا يحرض مسلما على الخروج من دينه، وأن لا يثيروا في المسلمين فتنة.
أما بالنسبة للمسلمين فلا يَسمح لهم شرع الإسلام بالخروج عن دينه ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به ووجب إقامة الحد عليه، وقد استشهدت اللجنة بعدة آيات قرآنية وبالحديث النبوي" من بدّل دينه فاقتلوه". واختتمت الهيأة فتواها بأنه "لا يجوز الخروج عن هذه الأحكام ولو قيد أنملة بشيء من الرأي والنظر المخالف"
الفتوى في ميزان حقوق الإنسان
طبعا ما جاءت به الفتوى لا علاقة له بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة ". أو المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب بتاريخ 03 ماي 1979. والذي سبق للجنته إبّان مناقشة التقرير الدوري الخامس للدولة المغربية بتاريخ 25-26 أكتوبر 2004 أنْ صرحت بأن "اللجنة مُنشغلة باستحالة تغيير المسلم لعقيدته" وأوْصَت في الفقرة 21 من تقريرها النهائي "على الدولة اتخاذ إجراءات تؤمّن احترام حرية الدين والعقيدة، والعمل على ملاءمة القوانين مع مقتضيات المادة 18 من العهد".
كما أن الفتوى تنبني على التمييز بين المواطنين على أساس ديني (مسلم/غير مسلم) وهو أحد أنواع التمييز المحرم وفق الصكوك الدولية، ناهيك عن ضرب الفتوى عرض الحائط بالحق في الحياة كحق جوهري لصيق بالإنسان وعليه تُبنى باقي الحقوق.
الفتوى وألغام الدستور
إن التعبير عن موقف رسمي من حرية المعتقد، ومدى احترام هذه الحرية يجد مرجعه في كوننا نعيش في دولة دينية، دستورها يعج بالاستبداد الديني، وللتدليل على ذلك نسُوق النماذج التالية:
فتصدير الدستور الذي يعتبر جزء منه، ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، والمُكوّن العربي-الإسلامي أحد مكونات هويتها، كما أن "الهوية المغربية تتميز بتبوأ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها" وهو ما يطرح الإشكال بالنسبة للهوية المغربية لغير المسلمين فهل يتبوأ فيها الدين الإسلامي الصدارة وتأتي بعده قناعتهم الدينية الأخرى، أم أن الأمر تمييز مقصود لدين على حساب معتقدات أخرى وفقط.
وينص الفصل الثالث على أن "الإسلام دين الدولة" ونظرا لما يخلقه هذا النص من تساؤلات ساخرة بشأن قدرة الدولة على اعتناق دين معين والقيام بشعائر دينية وانتظار العقاب أو الثواب الإلهي بعد وفاة الدولة، فقد قدم المغرب تفسيرا لهذا المفهوم في إطار تقرير أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الفقرة 219 حيث صرّح وزير العدل آنذاك أن "الإسلام دين الدولة يعني أن القيم الإسلامية هي جزء من النظام العام، والدولة تحمي العقيدة الإسلامية من خلال التجريم الجنائي لزعزعتها" ومرة أخرى نقف على التمييز لصالح الإسلام على حساب الأديان والمعتقدات الأخرى التي لا تتمتع بنفس الوضع القانوني والحماية الجنائية.
وينص الفصل السابع على أنه لا يجوز للأحزاب أن تستهدف المساس بالدين الإسلامي، وسَكتَ المشرع الدستوري عن المساس بباقي الأديان والمعتقدات.
والفصل 175 ينص على أنه لا يمكن أن تتناول مراجعة الدستور الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، ونظرا لعدم تحديد الأحكام المقصودة بدقة فلا يعدو الأمر تأكيدا وترسيخا للتمييز لصالح الإسلام لا غير.
وبخصوص ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية فهنا نلمس ازدواجية بين الدولة (فصل 3: الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة الشؤون الدينية) والمَلك (الفصل 41 الملك ضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية). ولكن سرعان ما ستُحسَم هذه الازدواجية لصالح الملك حيث أسنَد إليه رئاسة المجلس العلمي الأعلى الذي يُعتَبر بمنطوق الفصل 41 الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا.
وأعتقد أن هذه الفقرة هي التي تجعلنا نصف الفتوى موضوع هذا المقال بأنها خطيرة، أولا لأنها صادرة عن جهة ذات الاختصاص دستوريا، بل كانت هذه الجهة حتى قبل التعديل الدستوري تدّعي احتكارها للفتوى من خلال استبعاد مُفتين آخرين (القرضاوي، الزمزمي، النهاري، السلفيون...) ونعتِهم بالتطرف والخروج عن الأمة وعدم الأهلية، فنحن إذا هنا بصدد فتوى لا تتصف بالتطرف ومن صُلب معتقدات الأمة ومصدرها كامل الأهلية للإفتاء.
ثانيا لأن الفتوى التي يصدرها هذا الجهاز تعتبر رسمية وبالتالي يجب أن تعرف طريقها للسياسات العمومية، خاصة الجنائية، بغض النظر عن الأسئلة التقنية المطروحة في هذا الشأن بخصوص تحديد المُرتد من عدمه والجهات المختصة بذلك وقابلية هذه الأحكام للطعن والاستئناف ووقف التنفيذ مثلا...
ثالثا لأنها صدرت في سياق اصطدام الخصوصية المحلية (المصطنعة طبعا) مع شمولية حقوق الإنسان التي نلتزم بها أمام المنتظم الدولي خاصة في ظل ميول كفة الدستور لصالح الخصوصية المحلية والقانون الوطني على حساب المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
بعد هذا التمرين الفكري يتضح أن الموقف الرسمي للدولة المغربية هو إقامة حد القتل على المرتد عن الإسلام، في توافق تام مع الحركات التكفيرية الأخرى وفي تناقض تام مع المرجعية الدولية والفكر الإنساني الحديث، وما كان لهذا الجدال أن يجد له مكان لولا الغموض الذي يكتنف الهوية السياسية للدولة بين هوية دينية فعلية وهوية مدنية شكلية، ولولا التلاعب بالألفاظ من أجل تفسير بعض الأحكام الدينية الصريحة التي نغض الطرف عن خطورتها.
ولعل الخلاصة التي أختم بها هذه المساهمة هي:
دعوة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لتمارس اختصاصاتها وتبادر لاتخاذ مبادرة من شأنها تعزيز التقيد بالحق في حرية المعتقد في إطار تنفيذ السياسات العمومية، مادامت قد افتتحت هذا الورش.
تجديد الدعوة لإقرار دستور للحريات والحقوق، لا مجال فيه لمؤسسات الاستبداد الديني أو السياسي أو غيره.
دعوة القوى المؤمنة بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، للعمل على المناهضة الفكرية والعملية لكافة الهيآت والأفكار المنافية للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.