الأمم المتحدة تختار المغرب من جديد في مهمة محاربة الإرهاب    بايتاس: المداخيل الجبائية في المغرب سترتفع إلى 366 مليار درهم بحلول 2026    الكونغرس الأمريكي يحتفي بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة        رئاسة النيابة العامة: تسجيل 152 مخالفة مرتكبة بالملاعب المحتضنة لمنافسات كأس إفريقيا 2025 إلى غاية 6 يناير الجاري        مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران    أسود الأطلس ضد عقدة التاريخ .. قمة كروية مفتوحة بين المنتخب الوطني والكاميرون من أجل مقعد بالمربع الذهبي    إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2026) يوم 15 يناير الجاري والإعلان عن الفائزات المتبقيات في فئات جوائز "الكاف" 2025    ماكرون: العلاقات مع المغرب ركيزة أساسية للدبلوماسية الفرنسية    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    الجامعة تحتج لدى "الكاف" بسبب تأخر تعيين حكام مباراة المغرب والكامرون    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الحكومة تقر إحداث أجرة عن خدمات مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي    سانشيز يدعو إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    الدرك يطيح بمروج للكوكايين بضواحي تطوان    مدرب الكاميرون .. العامل الذهني سيكون حاسما في مباراة ربع النهائي أمام المغرب    نشرة إنذارية.. موجة برد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مدرب الكاميرون: مهمتنا صعبة.. والمغرب لم يهزم منذ زمن طويل على أرضه    حمزة إيغامان: "حالتي الصحية جيدة"    موجة برد تمتد إلى الأحد بهذه الأقاليم    الركراكي .. مواجهة المغرب والكاميرون بمثابة معركة حقيقية بين منتخبين كبيرين            استدعاء وزير الفلاحة للبرلمان لمناقشة اختلالات استيراد وتخزين القمح    "الإمارات للدواء" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    إصابة مادورو وزوجته خلال الاعتقال    الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية بينها 31 أممية    مقتل شرطي إيراني طعنا قرب طهران    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية        قرنان ونصف من الثقة: كيف تحولت الصداقة المغربية-الأمريكية إلى شراكة جيوسياسية    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تعيين هلال للمشاركة في تيسير مراجعة الاستراتيجية العالمية الأممية لمكافحة الإرهاب    فيدرالية الأحياء السكنية بالجديدة تلتقي مع المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات االبيضاء سطات    الحبس لمتزوجة وخليلها بالجديدة.. استغلت غياب زوجها وعائلته تضبطها في حالة تلبس داخل منزلها    تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية    مطار محمد الخامس.. إسناد صفقة بناء المحطة الجوية الجديدة للتجمع المغربي "SGTM" و"TGCC"        جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    من تنظيم جمعية جوهرة الفنون الثقافية الدورة الرابعة لمهرجان تارودانت الدولي لفنون الشارع    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجن العدل بالنواب تصادق على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية
نشر في لكم يوم 07 - 01 - 2026

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وحظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما عارضه 5 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وارتكزت المناقشة على مجموعة من الأحكام العامة، وشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها بأنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وفي هذا الإطار، جرى التداول بشأن مقتضيات المادة 4، التي تنص على أنه "يجب، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة مجموعة من الشروط".
ومن ضمن هذه الشروط، وعددها ستة، أن تكون المذكرة الكتابية موقعة من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل.
وفي هذا السياق، سجلت فرق المعارضة (الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، مجموعة العدالة والتنمية، فريق التقدم والاشتراكية)، إلى جانب النائبتين غير المنتسبتين نبيلة منيب وفاطمة التامني، أن شرط المحامي يرتبط عمليا بأقدمية طويلة قد تصل إلى خمس عشرة سنة بعد التسجيل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.
وشددت المعارضة على أن "كفاءة المحامي لا ترتبط بأقدميته في المهنة، ولكن بالتكوين والتخصص والاطلاع على الملفات"، معتبرة أن الشرط بأن يكون المحامي مقبولا لدى محكمة النقض "تعجيزي ولا يشجع المحاميين الشباب".
واستحضرت، في المقابل، أن المواطن، بصفته ناخبا أو مترشحا، يمكنه الولوج بمفرده أو بواسطة محام أمام القضاء الدستوري للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، مضيفة أن هناك حالات خاصة يمكن فيها للمواطن الولوج إلى قضاء النقض دون محام، "ما يجعل الشرط المتضمن مبالغا فيه".
من جهة أخرى، دعت المعارضة إلى حذف التنصيص، ضمن شروط المذكرة، على أداء رسم قضائي، معتبرة أنه لا ينسجم مع تبسيط مسطرة التقاضي، لأنه "يحرم عددا من المتقاضين من الولوج إلى العدالة الدستورية"، مشيرة إلى أن هذا الشرط غير معمول به في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في منازعة متعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
وردا على التعديلات التي اقترحتها المعارضة، اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن "الدفع بعدم الدستورية يعد من أعقد المساطر في المجال القانوني، ولا يمكن إسناده إلى محام يفتقر إلى التجربة الكافية، باعتباره آلية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على التوازن القانوني وتحقيق نتائج عملية".
ونبه إلى أن "الملفات القوية قد تضيع وسط كثرة الملفات في حال تم تمكين جميع المحامين من تفعيل هذه المسطرة، مما قد يؤدي إلى إنهاك القضاة"، داعيا إلى "تمكين المحامين الشباب من تكوين أعمق واكتساب الخبرة قبل الخوض في مساطر دقيقة من قبيل الدفع بعدم دستورية القوانين".
وفي ما يتعلق بالرسوم، أوضح وهبي أن أداءها معمول به في جميع ملفات المحاكم، باستثناء حالتين نص عليهما المشرع صراحة، ويتعلق الأمر بقضايا النفقة والحضانة.
من جهة أخرى، انصبت تعديلات النواب على مقتضيات المادة 5، والتي تتضمن مجموعة من الشروط والإجراءات ذات الصلة بالدفع بعدم دستورية قانون.
وفي هذا الإطار، وافق الوزير على التعديل الذي تقدم به الفريق الحركي والنائبة فاطمة التامني، والقاضي بإضافة لفظ "مذكرة" عند الإشارة إلى استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون مثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، والتي تتأكد منه.
كما تمت الموافقة على التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والمتعلق بإضافة لفظ "إحالة" إلى الدفع، خلال التنصيص على "أنه إذا تحققت المحكمة من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 4، أصدرت مقررا بقبول إحالة الدفع وإحالته مرفقا بمذكرة الدفع إلى محكمة النقض داخل الأجل المنصوص عليه"، والمحددة في ثمانية أيام من تاريخ إثارته.
وأوضح الفريق البرلماني، في تعليل التعديل، أن محكمة الموضوع لا تقبل الدفع أو ترفضه، وإنما تقبل إحالة الدفع، بعد التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها، مسجلا أن هذا الشق يتعلق بالشكل وهو اختصاص حصري للقضاء الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.