العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها قرب قاعة للحفلات غير بعيد عن مستشفى محمد الخامس بطنجة    بوريطة يستقبل مبعوثا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك    شتائم ترامب لإيران تنعش مطالب "الديمقراطيين" بتفعيل العزل الدستوري    الدرهم يرتفع مقابل الدولار في أسبوع    لبنان والظلام الأبدي    "مكتب السكك" يكشف حصيلة قياسية    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يقدم شهادة شكر وتقدير ل فريق التغطية الصحية لمعرض "جيتكس أفريقيا        في اطار دينامية التداول : ياسين عكاشة يتولى رءاسة فرق الاغلبية البرلمانية    اعتداء على شرطي بالحسيمة يقود لتوقيف شخصين والبحث عن آخرين    لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنسيق المصالح الخاصة ببولونيا    النيبت في التشكيلة التاريخية للاكورونيا    مالي تُسقط قناع الوهم: خطوة سيادية تعيد رسم معالم الحقيقة في قضية الصحراء    إيقاف لاعب الجيش الملكي زين الدين الدراك 3 أشهر بسبب نتيجة تحليل منشطات    فعاليات اليوم الأول من الزيارة الرسمية لوفد جماعة القصر الكبير إلى مدينة لاغوس البرتغالية    موعد ملكي: 8 سنوات للوصول إلى مغرب السرعة الواحدة!        غياب حكيمي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي    4 حكام مغاربة في القائمة النهائية لمونديال 2026        ضربة موجعة للنظام الجزائري: مالي تعلن دعمها الصريح لمغربية الصحراء وتسحب اعترافها ب"البوليساريو"..    كأس العالم 2030 يعزز التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال    باكستان تحتضن مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وسط أجواء من الشكوك والتصعيد    تشديد شروط الولوج وتوسيع الاختصاصات وتعزيز الرقابة المهنية.. هذه تفاصيل مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الجهوية المتقدمة في المغرب: الروية الملكية السديدة والانتقال إلى السرعة الثانية    تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 176,61 مليار درهم من 2 إلى 9 أبريل    قمة مغربية بين الجيش ونهضة بركان    ذهاب نصف نهائي كأس ال"كاف ".. أولمبيك آسفي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري بطموح وضع قدم أولى في المشهد الختامي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية مع تساقط البرد وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد    الحكم بسنة حبسا نافذا على 5 محتجين ضد مقلع الحجارة بقلعة السراغنة    سعر النفط يقفز 3 بالمئة ويتجاوز 100 دولار للبرميل    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر    200 مليون مسافر وأداء آمن لقطاع الطيران الصيني خلال الربع الأول من 2026    حقوقيو الرباط يدينون التضييق على سكان "حي المحيط" ويطالبون بوقف خروقات نزع الملكية    شاب مغربي تحول إلى بطل الصين بعد إنقاذه لطفلة من الموت    "أرتميس 2" تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء        مقتل الدبلوماسي الإيراني كمال خرازي    نقابيون ببني ملال ينددون باعتداء مدير المستشفى الجهوي على حراس الأمن ويكشفون اختلالات خطيرة في التسيير    أنفوغرافيك | تجاوزت 18 ألف طن سنة 2025.. المغرب في مقدمة المصدريين للخيار لإسبانيا        سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجن العدل بالنواب تصادق على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية
نشر في لكم يوم 07 - 01 - 2026

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وحظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما عارضه 5 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وارتكزت المناقشة على مجموعة من الأحكام العامة، وشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها بأنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وفي هذا الإطار، جرى التداول بشأن مقتضيات المادة 4، التي تنص على أنه "يجب، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة مجموعة من الشروط".
ومن ضمن هذه الشروط، وعددها ستة، أن تكون المذكرة الكتابية موقعة من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل.
وفي هذا السياق، سجلت فرق المعارضة (الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، مجموعة العدالة والتنمية، فريق التقدم والاشتراكية)، إلى جانب النائبتين غير المنتسبتين نبيلة منيب وفاطمة التامني، أن شرط المحامي يرتبط عمليا بأقدمية طويلة قد تصل إلى خمس عشرة سنة بعد التسجيل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.
وشددت المعارضة على أن "كفاءة المحامي لا ترتبط بأقدميته في المهنة، ولكن بالتكوين والتخصص والاطلاع على الملفات"، معتبرة أن الشرط بأن يكون المحامي مقبولا لدى محكمة النقض "تعجيزي ولا يشجع المحاميين الشباب".
واستحضرت، في المقابل، أن المواطن، بصفته ناخبا أو مترشحا، يمكنه الولوج بمفرده أو بواسطة محام أمام القضاء الدستوري للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، مضيفة أن هناك حالات خاصة يمكن فيها للمواطن الولوج إلى قضاء النقض دون محام، "ما يجعل الشرط المتضمن مبالغا فيه".
من جهة أخرى، دعت المعارضة إلى حذف التنصيص، ضمن شروط المذكرة، على أداء رسم قضائي، معتبرة أنه لا ينسجم مع تبسيط مسطرة التقاضي، لأنه "يحرم عددا من المتقاضين من الولوج إلى العدالة الدستورية"، مشيرة إلى أن هذا الشرط غير معمول به في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في منازعة متعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
وردا على التعديلات التي اقترحتها المعارضة، اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن "الدفع بعدم الدستورية يعد من أعقد المساطر في المجال القانوني، ولا يمكن إسناده إلى محام يفتقر إلى التجربة الكافية، باعتباره آلية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على التوازن القانوني وتحقيق نتائج عملية".
ونبه إلى أن "الملفات القوية قد تضيع وسط كثرة الملفات في حال تم تمكين جميع المحامين من تفعيل هذه المسطرة، مما قد يؤدي إلى إنهاك القضاة"، داعيا إلى "تمكين المحامين الشباب من تكوين أعمق واكتساب الخبرة قبل الخوض في مساطر دقيقة من قبيل الدفع بعدم دستورية القوانين".
وفي ما يتعلق بالرسوم، أوضح وهبي أن أداءها معمول به في جميع ملفات المحاكم، باستثناء حالتين نص عليهما المشرع صراحة، ويتعلق الأمر بقضايا النفقة والحضانة.
من جهة أخرى، انصبت تعديلات النواب على مقتضيات المادة 5، والتي تتضمن مجموعة من الشروط والإجراءات ذات الصلة بالدفع بعدم دستورية قانون.
وفي هذا الإطار، وافق الوزير على التعديل الذي تقدم به الفريق الحركي والنائبة فاطمة التامني، والقاضي بإضافة لفظ "مذكرة" عند الإشارة إلى استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون مثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، والتي تتأكد منه.
كما تمت الموافقة على التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والمتعلق بإضافة لفظ "إحالة" إلى الدفع، خلال التنصيص على "أنه إذا تحققت المحكمة من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 4، أصدرت مقررا بقبول إحالة الدفع وإحالته مرفقا بمذكرة الدفع إلى محكمة النقض داخل الأجل المنصوص عليه"، والمحددة في ثمانية أيام من تاريخ إثارته.
وأوضح الفريق البرلماني، في تعليل التعديل، أن محكمة الموضوع لا تقبل الدفع أو ترفضه، وإنما تقبل إحالة الدفع، بعد التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها، مسجلا أن هذا الشق يتعلق بالشكل وهو اختصاص حصري للقضاء الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.