رياح قوية مع عاصفة رملية وتطاير الغبار من الخميس إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    المغرب وجهة بديلة للمانغا المالية بعد رفضها في الأسواق الأوروبية    البحرية المغربية تحبط محاولة هجرة غير نظامية ل189 شخصا قبالة سواحل الداخلة        دراسة رسمية تكشف تعثرات المنظومة التعليمية المغربية خلال الأزمات    غموض يكتنف مصير سوق الجملة الجديد بالرباط.. مشروع بمليار درهم وسنة كاملة مغلق بلا تفسير    العدول يضربون أسبوعا كاملا احتجاجا على قانون تنظيم المهنة    الصويرة تعزز حضورها في السوق الإسبانية بشراكات مهنية واستراتيجية ترويجية جديدة    العقوبات الأوروبية على روسيا ترفع صادرات المغرب من الأسمدة والخضروات إلى الاتحاد الأوروبي    الدوري الإسباني.. الدولي المغربي أوناحي يعود إلى صفوف جيرونا بعد تعافيه من الإصابة    بيدري: "لامين يامال أوقف تشغيل الموسيقى في غرفة الملابس بسبب شهر رمضان"    تمويل الخزينة يحتاج 15,5 ملايير درهم    تفاصيل المشجعين المدانين بالتخريب في "نهائي الكان" بين المغرب والسنغال    إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا بتهمة الاغتصاب    أمسية كوميدية بالدار البيضاء تجمع فاتح محمد وأسامة گسوم    الشركة الجهوية: لم يطرأ أي تغيير على التعريفة المعمول بها لاحتساب فواتير استهلاك الكهرباء بتاونات    برشيد تعزز تموقعها الصناعي بإطلاق وحدة جديدة لإنتاج الألياف البصرية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء        لماذا ينتقل المزيد من نجوم كرة القدم العالميين إلى الدوري السعودي للمحترفين؟    غانم سايس.. "الكابيتانو" صاحب الصوت الهادئ والطموح في غرفة ملابس    أحداث العنف بالمكسيك تهدد مباريات مونديال 2026    فرنسا تطلب تفسيرا من السفير الأميركي لعدم الامتثال لاستدعائه        إيران تسمح لطلاب الجامعات بالتظاهر وتحذرهم من تجاوز "الخطوط الحمر"    برشلونة يكذب تورط لابورتا في غسل الأموال    الصين تجدد التزامها ببناء نظام دولي أكثر عدلاً في مجال حقوق الإنسان    لقاء بين بنسعيد وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي يناقش الإدماج المهني والدعم المسرحي    قتلى في تحطم مروحية للجيش الإيراني    مجلس حقوق الإنسان.. بلكوش: مشاركة مغربية وازنة في خدمة أجندة متجددة لحقوق الإنسان    بوليفيا تعلق اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة    استنفار دبلوماسي مغربي في مكسيكو لحماية الجالية بعد الانفلات الأمني    تصعيد نقابي بتطوان رفضاً للتضييق على الاحتجاج    بوليفيا تعلق اعترافها ب"الجمهورية الوهمية" وتستأنف علاقاتها مع المغرب    عامل إقليم الجديدة يطلق عملية ''رمضان 1447ه'' لفائدة أزيد من 10 آلاف مستفيد    واتساب يطلق ميزة كلمة مرور إضافية لتعزيز أمان الحسابات على iOS وأندرويد    فيلم "رسائل صفراء" المتوج ب"الدب الذهبي" يُجْلي العلاقة بين السياسة والأسرة    سائقو سيارات اجرة يحتجون أمام مفوضية الشرطة ببني بوعياش    استهداف الأسماك الصغيرة يهدد مستقبل الصيد التقليدي بالحسيمة    مقتل "إل منشو" يشعل المكسيك ويهدد مستقبل المونديال    افتتاح الدورة الثامنة لليالي الشعر الرمضانية    يجب الانتباه إلى مكر الثعالب الانتخابية وتجار المآسي    مدريد عاصمة الصحراء المغربية مرّتين    المشاهدة في رمضان: القنوات الوطنية تهيمن ب 70.4 % ودوزيم تحقق الريادة وقت الإفطار    نداء الضمير وحتمية الرد    الجولة 13 من البطولة الاحترافية تكرس زعامة الرباعي وتعمق جراح القاع    بين الإقبال الكبير وسيل الانتقادات.. هل فقد "بنات لالة منانة" بريقه؟    بولتيك يطلق برنامج "مور الفطور" لإحياء ليالي رمضان 2026 بالدار البيضاء    منتجات "ديتوكس" .. آثار سلبية وتدابير صحية    لماذا تبدو شخصيات الشر متشابهة في المسلسلات المغربية؟    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل        دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجن العدل بالنواب تصادق على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية
نشر في لكم يوم 07 - 01 - 2026

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وحظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما عارضه 5 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وارتكزت المناقشة على مجموعة من الأحكام العامة، وشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها بأنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وفي هذا الإطار، جرى التداول بشأن مقتضيات المادة 4، التي تنص على أنه "يجب، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة مجموعة من الشروط".
ومن ضمن هذه الشروط، وعددها ستة، أن تكون المذكرة الكتابية موقعة من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل.
وفي هذا السياق، سجلت فرق المعارضة (الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، مجموعة العدالة والتنمية، فريق التقدم والاشتراكية)، إلى جانب النائبتين غير المنتسبتين نبيلة منيب وفاطمة التامني، أن شرط المحامي يرتبط عمليا بأقدمية طويلة قد تصل إلى خمس عشرة سنة بعد التسجيل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.
وشددت المعارضة على أن "كفاءة المحامي لا ترتبط بأقدميته في المهنة، ولكن بالتكوين والتخصص والاطلاع على الملفات"، معتبرة أن الشرط بأن يكون المحامي مقبولا لدى محكمة النقض "تعجيزي ولا يشجع المحاميين الشباب".
واستحضرت، في المقابل، أن المواطن، بصفته ناخبا أو مترشحا، يمكنه الولوج بمفرده أو بواسطة محام أمام القضاء الدستوري للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، مضيفة أن هناك حالات خاصة يمكن فيها للمواطن الولوج إلى قضاء النقض دون محام، "ما يجعل الشرط المتضمن مبالغا فيه".
من جهة أخرى، دعت المعارضة إلى حذف التنصيص، ضمن شروط المذكرة، على أداء رسم قضائي، معتبرة أنه لا ينسجم مع تبسيط مسطرة التقاضي، لأنه "يحرم عددا من المتقاضين من الولوج إلى العدالة الدستورية"، مشيرة إلى أن هذا الشرط غير معمول به في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في منازعة متعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
وردا على التعديلات التي اقترحتها المعارضة، اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن "الدفع بعدم الدستورية يعد من أعقد المساطر في المجال القانوني، ولا يمكن إسناده إلى محام يفتقر إلى التجربة الكافية، باعتباره آلية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على التوازن القانوني وتحقيق نتائج عملية".
ونبه إلى أن "الملفات القوية قد تضيع وسط كثرة الملفات في حال تم تمكين جميع المحامين من تفعيل هذه المسطرة، مما قد يؤدي إلى إنهاك القضاة"، داعيا إلى "تمكين المحامين الشباب من تكوين أعمق واكتساب الخبرة قبل الخوض في مساطر دقيقة من قبيل الدفع بعدم دستورية القوانين".
وفي ما يتعلق بالرسوم، أوضح وهبي أن أداءها معمول به في جميع ملفات المحاكم، باستثناء حالتين نص عليهما المشرع صراحة، ويتعلق الأمر بقضايا النفقة والحضانة.
من جهة أخرى، انصبت تعديلات النواب على مقتضيات المادة 5، والتي تتضمن مجموعة من الشروط والإجراءات ذات الصلة بالدفع بعدم دستورية قانون.
وفي هذا الإطار، وافق الوزير على التعديل الذي تقدم به الفريق الحركي والنائبة فاطمة التامني، والقاضي بإضافة لفظ "مذكرة" عند الإشارة إلى استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون مثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، والتي تتأكد منه.
كما تمت الموافقة على التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والمتعلق بإضافة لفظ "إحالة" إلى الدفع، خلال التنصيص على "أنه إذا تحققت المحكمة من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 4، أصدرت مقررا بقبول إحالة الدفع وإحالته مرفقا بمذكرة الدفع إلى محكمة النقض داخل الأجل المنصوص عليه"، والمحددة في ثمانية أيام من تاريخ إثارته.
وأوضح الفريق البرلماني، في تعليل التعديل، أن محكمة الموضوع لا تقبل الدفع أو ترفضه، وإنما تقبل إحالة الدفع، بعد التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها، مسجلا أن هذا الشق يتعلق بالشكل وهو اختصاص حصري للقضاء الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.