المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر حول الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي للعرائش يوم 4 اكتوبر 2021
نشر في العرائش أنفو يوم 08 - 10 - 2021

بطلب من السيد عامل إقليم العرائش، وبناء على المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، عقد المجلس الجماعي لمدينة العرائش يوم الاثنين 4 اكتوبر 2021 دورة استثنائية صادق خلال جلستها الاولى على مشروع النظام الداخلي للمجلس، على أن يعقد يوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 جلسة ثانية، للتداول والمصادقة على هيكلة اللجان الدائمة للمجلس. كل هذا تنفيذا لما جاء في دورية السيد وزير الداخلية التي جاء فيها : "……..يتعين على السيدة والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حسب الحالة التنسيق مع رؤساء مجالس الجهات والجماعات من أجل عقد دورات استثنائية لهذه المجالس ( دورات وليس جلسات ) من أجل التداول في النقط السالفة الذكر ( المصادقة على النظام الداخلي، وإحداث اللجان الدائمة، واعتماد الميزانية )، وفق المساطر والآجال القانونية المحددة بمقتضى القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه ( 111.14 و113.14 ) .
وعليه، فإننا نرى أن هذه الدورية، والتي لا يمكنها أن تتعارض أو تخالف مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، كما أنه لا يمكن لدورية أن تلغي مقتضيات يتضمنها ثاني قانون ( القانون التنظيمي ) في البلاد بعد الدستور بطبيعة الحال ، بل نرى أن هذه الدورية جاءت واضحة تماما ، ومنسجمة مع هذه المقتضيات، وذلك بتنصيصها على عقد دورات وليس جلسات كما هو الحال بجماعة العرائش، وهذا تماشيا مع المبدإ القانوني الذي يقول بأنه " لا اجتهاد مع النص "، و بالتالي، على سلطة المراقبة التعرض على المقرر الصادر عن هذه الدورة بناء على المادة 117 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك للأسباب التالية :
– المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ينص على أنه " يحدث مجلس الجماعة خلال أول دورة يعقدها ( يقول دورة ) بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي لجنتين دائمتين على الاقل، وخمسة (5 )على الأكثر .
…….".
– فيما المادة 32 من نفس القانون المشار إليه أعلاه تنص على أنه " يقوم رئيس المجلس، بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس. يعرض على هذآ الأخير لدراسته والتصويت عليه خلأل الدورة ( وليس الجلسة ) الموالية لانتخاب مكتب المجلس.
يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الاقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي بنسخة من هذا النظام الداخلي.
يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ثمانية ( 8 ) ايأم من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه، وفي حالة التعرض تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.( المادة تتكلم عن دورة وليس جلسة ).
تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس ".
وبناء عليه، فإن المادتين معا تنصان صراحة على عقد " دورة " وليس " جلسة "، و بالتالي، كان على المجلس الجماعي للعرائش عقد دورة استثنائية بنقطة فريدة ألا وهي " التداول والمصادقة على النظام الداخلي للمجلس "، وإحالة مقرر مداولات المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا الاخير إلى السيد عامل الإقليم، وانتظار انصرام اجل ثمانية أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه وذلك طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي 113.14 السالف الذكر، وبعدها عقد دورة استثنائية أخرى للتداول والمصادقة على " هيكلة اللجان الدائمة للمجلس. وبهذا يكون المجلس قد احترم مقتضيات القانون المتعلق بالجماعات، وفي نفس الوقت نفذ ما جاءت به دورية السيد وزير الداخلية التي نرى أنها جاءت منسجمة مع مقتضيات القوانين التنظيمية ذات الصلة.
تبقى هذه مجرد وجهة نظر من متتبع للشأن العام المحلي يطرحها للنقاش لتعميم الفائدة، معبرا عن تخوفه من أن تكون هذه الواقعة هي الخطوة الأولى التي تسبق الألف ميل فيما يتعلق بتعاطي المجلس مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.