جلسة مساءلة لرئيس الحكومة بمجلس النواب الاثنين المقبل    ديرها غا زوينة.. أسرار علاقة بنكيران بإسرائيل وخطة أخنوش لمواجهة ولد الرشيد في العيون (فيديو)    بوريطة : جلالة الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو – استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    حادث مأساوي في الصخيرات..كلاب ضالّة تودي بحياة طفل    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    السكوري: العمل عن بعد سيدخل تحت مظلة مدونة الشغل قريباً    محكمة الاستئناف تقلص عقوبة محمد زيان إلى 3 سنوات نافذة    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    توقعات بإعلان اتفاق بين أمريكا وبريطانيا حول الرسوم الجمركية الخميس    وزير الدفاع الباكستاني: التوتر مع الهند قد يؤدي إلى حرب نووية    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    البطولة.. انتصار واحد يفصل الكوكب المراكشي عن العودة إلى القسم الاحترافي الأول    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    طقس الخميس: أجواء حارة بعدد من الجهات    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    المجلس الجماعي للجديدة يصادق على جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي 2025    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحداث العيون الأليمة ليوم الثامن من نونبر
نشر في مرايا برس يوم 15 - 11 - 2010

أحدث العيون الأليمة ليوم الثامن من نونبر
على ضوء مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثلاثة و خمسون مادة موزعة على ستة أجزاء أخلت فيها جبهة البوليساريو و معها الجمهورية الجزائرية، الدولة المشاركة كملاحظ في مفاوضات السلام بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو، أخلت فيها جبهة البوليساريو على الأقل بثلاثة عشرة مادة. الإخلال بمحتويات هذه المواد تم خلال يوم واحد فقط هو يوم الاثنين من الثامن من نونبر المشئوم. جبهة البوليساريو أخلت على الأقل بثلاثة عشرة مادة، و ساهمت الدولة الاسبانية كدولة مستعمرة(بفتح الميم) سابقا و راعية للصراع حتى قبل نشأته في الأصل، لأنها حاضنته الاصطناعية ساهمت في الإخلال بمحتويات المواد الثلاثة عشرة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. في الوقت الذي أخلت فيه جبهة البوليساريو و الجمهورية الجزائرية بالإضافة إلى المملكة الاسبانية بالمواد الثلاثة عشرة لم نعثر بين ثنايا هذا العهد واحتكاما إلى الأحداث التي وقعت خلال ذلك اليوم المشئوم و كما نشرتها و سائل الإعلام المرئية و المكتوبة من كل حدب و صوب و المواكبة للحدث عن قرب و لو على مادة واحدة أخلت فيها المملكة المغربية بواجبها و مسؤولياتها اتجاه الأمم المتحدة و اتجاه المنتظم الدولي. المواد التي تم الإخلال بها هي كالتالي:
المادة الرابعة "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي."
جبهة البوليساريو ليست بالدولة المسجلة في قوائم الأمم المتحدة، و ليست حتى بالممثل الوحيد لساكنة المناطق المتنازع حولها، لهذا فهي ليست طرفا في حالة الطوارئ و المتتبعون للصور التي بثتها مليشياتها المدنية و العسكرية عبر شبكة الانترنيت تؤكد أنها قامت بفرض وجودها كطرف بالقوة عبر إرهاب المواطنين المدنيين العزل و عبر تقتيل عدد هائل من قوات الأمن الممثلة لدولة طرف و ذات حقوق تاريخية هي المملكة المغربية.
و ما يؤكد هذا الإخلال هو محتوى المادة الخامسة من العهد التي تؤكد بأنه:"ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه." و قد قامت جبهة البوليساريو عبر مليشياتها المدنية و العسكرية بإهدار الحقوق و الحريات المعترف بها عبر إحراق المؤسسات المدنية من أكاديميات، محاكم، بنوك، مقاهي عمومية، مستشفيات، دور للحضانة و غيرها.
لقد أخلت كذلك جبهة البوليساريو خلال ذلك اليوم المشئوم من الثامن من نونبر لسنة 2010 بالمادة السادسة من الجزء الثالث للعهد التي تقول:"الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا." الرجال الممثلون للقانون الذين حاولوا حماية هذا الحق تم إهدار دمهم بكل برودة من طرف المليشيات المسلحة بالسكاكين و السيوف بالإضافة إلى الزجاجات الحارقة و السيارات التي تدوس المواطنين و ممتلكاتهم. بهذه التصرفات الإرهابية و الإجرامية تم الإخلال كذلك بالمادة التاسعة التي تقر ب:"لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".
بفعل حضور المليشيات المسلحة بالسيوف و السكاكين و الزجاجات الحارقة، لم يكن ذلك اليوم غيرها من قام بحرمان الجميع من حريته و أمانه الشخصي.
المادة الثانية عشرة، الفقرة الرابعة تقول:"لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده." و خلال ذلك اليوم المشئوم منعت المليشيات المسلحة المواطنين العزل من دخول بلدهم عبر إشعال النيران في السيارات و قطع الطرقات المؤدية إلى منازلهم.
تقول المادة السادسة عشرة أنه:"لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية" و كل أفراد المليشيات الذين قاموا بإحراق مدينة العيون المناضلة يتمتعون بالشخصية القانونية، حيث لديهم بطاقة و طنية، كناش للحالة المدنية، دفتر صحي و شواهد تثبت مهاراتهم المهنية و التعليمية؛ و رغم ذلك فضلوا سلوك المليشيات على سلوك الشخصية القانونية,
تقول المادة التاسعة عشرة الفقرة الأولى:"لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة." و كان من الأفضل لعناصر المليشيات أن تعتنق رأيا بدل مضايقة آراء الآخرين بالعنف و الترهيب, لقد رفضت المليشيات كل أشكال حرية التعبير التي تضمنها لهم الفقرة الثانية من نفس المادة التي تؤكد بأنه:"لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". الشكل الفني التعبيري الوحيد الذي مارسته المليشيات هو اقتلاع الأشجار و تلويث مياه الشرب بالإضافة إلى تكسير مصابيح الضوء و إشارات المرور.
القيود التي تفرضها الفقرة الثالثة من نفس المادة التي تقر:"تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."كل هذه القيود داست عليها المليشيات المستمدة لتمويلاتها من ممارسة تجارة الممنوعات من مخدرات و سرقات و غيرها من الأعمال المشينة.
المادة العشرون :"تحظر بالقانون أية دعاية للحرب"، (و هذا ما قامت به الملشيات المسلحة طوال ذلك اليوم المشئوم.)
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.(و هذا ما قامت به كذلك المليشيات خلال ذلك اليوم المشئوم)
المادة واحد و عشرون "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم."
فض مخيم الاحتجاج السلمي المسمى أمازيغيا بأكديم ازيك بالطرق السلمية كان ضروريا لصيانة الأمن القومي و السلامة العامة و النظام العام و حماية الصحة العامة و الآداب العامة و حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. لكن المليشيات رفضت هذا الحق لأنها تنهل ثقافتها من ثقافة الحقد و الكراهية.
المادة اثنان وعشرون ."لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه"، و كان من واجب زعماء و منظري الملشيات أن ينظموا أنفسهم في أحزاب سياسية و في نقابات بدل أن يرعبوا المجتمع و الأمهات.
المادة ثلاثة و عشرون"الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة" و الملشيات منذ رحيل الإسبان عن المنطقة و هي تمانع من اجل لم شمل العائلات المشتتة.
المادة أربعة و عشرون الفقرة الأولى" يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا". و هذا ما قامت به السلطات العمومية يوم الثامن من نونبر المشئوم.
المادة أربعة و عشرون الفقرة الثالثة:"لكل طفل حق في اكتساب جنسية". و الأطفال المغاربة حتى قبل أن يولدون ينتمون إلى الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.