16 ماي.. ذكرى تأسيس الأمن الوطني المغربي: مسيرة عطاء وتفانٍ في خدمة الوطن    وهبي يمرر قانون المسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع بعد جلسة ماراثونية    جدل حول مشروع قانون المسطرة الجنائية والتنسيقية توضّح: "لا صفة ضبطية للمقدمين"    لقاء بالعاصمة يعزز القيادة النسائية    طنجة تشهد انطلاق المؤتمر الوطني 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب    الزيارة لكنوز العرب زائرة / 1من3    كارثة إنسانية في العرائش: تهميش ممنهج أم تقصير فادح؟    طنجة.. تدخل أمني سريع بكاسابراطا استجابة لنداءات السكان لإخلاء الرصيف    تيزنيت تحتفل ليلاً بصعود الأمل و"الريزينغ" يشعل ساحة الاستقبال وأجواء فرح لا تُنسى ( صور )    المغرب يتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة بعد الفوز على مصر.. وهذا هو خصمه    البارسا يُتوج بطلا للدوري الإسباني    أشبال المغرب إلى نهائي كأس إفريقيا بعد الفوز على مصر    مغاربة يُنددون بتجويع وتقتيل الغزيين ويرفضون "نكبة جديدة" بفلسطين    السغروشني تستعرض التحول الرقمي    العرائش.. الدريوش في زيارة ميدانية لوحدات صناعية متخصصة في تثمين المنتجات البحرية    يستهدف 110 آلاف مستفيد... إطلاق مرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا    نصف نهائي "كان أقل من 20 سنة".. المغرب ينهي الشوط الأول متعادلا أمام مصر    الرباط.. الأميرة للا حسناء تترأس أول اجتماع للمجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي    رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي    الإمارات تعلن استثمارات ضخمة بأمريكا    جهة طنجة تطوان الحسيمة تسجل أكبر عدد من حرائق الغابات في 2024    سقوط أكثر من 100 شهيد في هجمات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة    بعد 3 أشهر من وضعه.. إزالة السوار الإلكتروني عن نيكولا ساركوزي وإفراج مشروط عنه    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    في الجزائر الانفعال سياسة دولة    مشجعو الكوكب المراكشي يحتفلون بعودة الفريق إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    تم توقيفه في باب مليلية.. خمسيني يحاول تهريب الشيرا في بطنه    قضية مبديع.. متهم أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء: لم أتلقَ أي تعليمات بشأن الصفقات    الجيش الملكي يواجه الزمامرة في ثمن نهائي كأس العرش في هذا التاريخ    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    محكمة العرائش ترفض دعوى زوج الوزيرة المنصوري وتُمهّد لاسترجاع عقارات جماعية    الملك محمد السادس يهنئ باراغواي    افتتاح المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي لتعزيز الإبداع والتعليم الفني بالمغرب    قبل استئناف تصفيات المونديال "فيفا" يُعيد خصم "أسود الأطلس" إلى المنافسة    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    تزايد عدد المشردين يقلص الدخول إلى مطار مدريد    ابتلاع الطفل لأجسام غريبة .. أخطار وإسعافات أولية    ارتفاع الضغط يطال 1,2 مليون مغربي    باب برج مراكش يفتح ذراعيه لتيار تشكيلي مغربي يسعى لكتابة اسمه عالميًا    الأمن الوطني يحتفل بالذكرى ال69 لتأسيسه: وفاء للمسؤولية.. تحديث مستمر.. وخدمة مواطنة متجددة    دراسة: الاحترار المناخي يهدد أوروبا بانتشار وبائي لحمى الضنك وشيكونغونيا    فيدرالية الدواجن تفنّد شائعة الحظر الصيني وتؤكد سلامة الإنتاج الوطني    بنيعيش يفتتح مهرجان الموكار طانطان لحماية وصون تراث الصحراء    في خطوة لدعم العالم القروي: سند مستدام ثان لبنك المغرب من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية    الموت يغيب الرابور "مول العافية"    إدريس الروخ يكشف كواليس تصوير "BAG" قبل العرض الأول    تقرير أمريكي يصنف المغرب كأفضل وجهة إفريقية لرجال الأعمال الأجانب    إحياء النادي السينمائي بمدينة مشرع بلقصيري    أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية    ترامب: أمريكا تقترب جدا من إبرام اتفاق نووي مع إيران    أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الخميس    من طنجة إلى بكين: كتاب "هكذا عرفتُ الصين" يكشف عمق الروابط التاريخية بين المغرب والصين    الكرملين يكشف عن تشكيلة وفده للمفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول    دراسة: الإفراط في الأغذية المُعالجة قد يضاعف خطر الإصابة بأعراض مبكرة لمرض باركنسون    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة بمناسبة انطلاق موسم الحج    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون ينهي فوضى تشييد الفيلات والمساكن الفاخرة قرب الشواطئ
نشر في ناظور سيتي يوم 18 - 08 - 2015

دخل مشروع القانون المتعلق بالساحل حيز التنفيذ عقب صدوره في الجريدة الرسمية، ليضع بذلك حدا لفوضى استغلال الملك العام البحري وتشييد الفيلات والمساكن الفاخرة على مقربة من الشواطئ والمناطق الساحلية الممتدة على حوالي 3500 كلم.
مشروع القانون نص على عقوبة الحبس بين شهرين وسنتين وغرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و500 ألف درهم لكل من شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، في خرق لمقتضيات القانون التي تؤكد على منع البناء في منطقة عرضها مائة متر ستحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل.
كما تشمل عقوبة الحبس والغرامة من يستغل الرمال أو مواد أخرى من الشواطئ أو الشرائط الكتبانية أو من الجزء البحري للساحل بدون الحصول على التراخيص اللازمة، أو إلحاق أضرار بالحالة الطبيعية لشط البحر، أو قذف مواد ملوثة في المياه البحرية.
كما تم التنصيص على غرامة تتراوح بين 5000 و100 أف درهم، لمن ينجز طريقا مبلطا أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، أو أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها.
ووفقا لقانون الساحل، يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحري والمرور على امتداده حقا للعموم، غير أنه يمكن الحد من هذا الولوج والمرور أو منعهما في بعض المناطق، عندما تستدعي ذلك أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني. ويبدو أن المشرع انتبه إلى الفوضى التي تعرفها بعض المناطق الشاطئية، حيث يمنع أصحاب بعض المساكن الفاخرة المواطنين من الولوج بشكل عاد إلى الشواطئ.
ويؤكد نص القانون في هذا الإطار على فرض غرامة تتراوح بين 1200 و10 آلاف درهم، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في نصوص أخرى، على من يعرقل حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده.
ويمنع وفقا للتشريع الجديد استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكتبانية ومن الجزء البحري للساحل. غير أنه يمكن منح تراخيص للاستغلال إذا كانت هذه الأشغال لا تؤثر على دور الشرائط الكثبانية في ضبط النظام البيئي الساحلي، وإذا كان الاستغلال ناتجا عن أشغال الجرف المنجزة بالموانئ أو بهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر، أو لأجل استصلاح مواقع طبيعية وتاريخية وأركيولوجية ساحلية، أو قصد الحماية ضد البحر أو إقامة منشآت ضرورية للسلامة البحرية والدفاع الوطني والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية.
وفي جميع الأحوال، يضيف قانون الساحل، لا يمنح الترخيص باستغلال الرمال وغيرها من المواد إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع، وبحيرة وبمنطقة توالد الأسماك وموطنها أو بمنطقة رطبة وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي أو بمورد طبيعي للثروة السمكية وأنشطة تربية الأحياء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.