توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    الأربعاء أول أيام شهر ربيع الآخر في المغرب        الامم الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    الدكتور أومالك المهدي مديرًا جديدًا للمستشفى المحلي بأزمور... كفاءة طبية وإدارية لتعزيز العرض الصحي    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    توقيف مواطن فرنسي من أصول تركية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    الكعبي أفضل لاعب أجنبي باليونان    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    ماكرون يعلن أمام الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين                    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    وفد دبلوماسي فرنسي يلتقي مسؤولي بعثة "المينورسو" في مدينة العيون    الأمير مولاي هشام يقرر متابعة الطاوجني أمام القضاء        تطور إيجابي.. قاضي التحقيق يأمر يإخراج جثة الطفل الراعي "محمد إينو" من قبرها وإعادة تشريحها    كريم زيدان يعزز التعاون الاقتصادي المغربي مع الصين على هامش المؤتمر العالمي للصناعة التحويلية 2025    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة        رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    إدماج ‬الموارد ‬البحرية ‬في ‬دينامية ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬الاجتماعية    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون ينهي فوضى تشييد الفيلات والمساكن الفاخرة قرب الشواطئ المغربية
سنتان حبسا لمن يشيد بناية أو يمنح تراخيص بنائها فوق الملك العام البحري
نشر في المساء يوم 17 - 08 - 2015

دخل مشروع القانون المتعلق بالساحل حيز التنفيذ عقب صدوره في الجريدة الرسمية، ليضع بذلك حدا لفوضى استغلال الملك العام البحري وتشييد الفيلات والمساكن الفاخرة على مقربة من الشواطئ والمناطق الساحلية الممتدة على حوالي 3500 كلم.
مشروع القانون نص على عقوبة الحبس بين شهرين وسنتين وغرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و500 ألف درهم لكل من شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، في خرق لمقتضيات القانون التي تؤكد على منع البناء في منطقة عرضها مائة متر ستحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل.
كما تشمل عقوبة الحبس والغرامة من يستغل الرمال أو مواد أخرى من الشواطئ أو الشرائط الكتبانية أو من الجزء البحري للساحل بدون الحصول على التراخيص اللازمة، أو إلحاق أضرار بالحالة الطبيعية لشط البحر، أو قذف مواد ملوثة في المياه البحرية.
كما تم التنصيص على غرامة تتراوح بين 5000 و100 أف درهم، لمن ينجز طريقا مبلطا أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، أو أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها.
ووفقا لقانون الساحل، يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحري والمرور على امتداده حقا للعموم، غير أنه يمكن الحد من هذا الولوج والمرور أو منعهما في بعض المناطق، عندما تستدعي ذلك أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني. ويبدو أن المشرع انتبه إلى الفوضى التي تعرفها بعض المناطق الشاطئية، حيث يمنع أصحاب بعض المساكن الفاخرة المواطنين من الولوج بشكل عاد إلى الشواطئ.
ويؤكد نص القانون في هذا الإطار على فرض غرامة تتراوح بين 1200 و10 آلاف درهم، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في نصوص أخرى، على من يعرقل حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده.
ويمنع وفقا للتشريع الجديد استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكتبانية ومن الجزء البحري للساحل. غير أنه يمكن منح تراخيص للاستغلال إذا كانت هذه الأشغال لا تؤثر على دور الشرائط الكثبانية في ضبط النظام البيئي الساحلي، وإذا كان الاستغلال ناتجا عن أشغال الجرف المنجزة بالموانئ أو بهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر، أو لأجل استصلاح مواقع طبيعية وتاريخية وأركيولوجية ساحلية، أو قصد الحماية ضد البحر أو إقامة منشآت ضرورية للسلامة البحرية والدفاع الوطني والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية.
وفي جميع الأحوال، يضيف قانون الساحل، لا يمنح الترخيص باستغلال الرمال وغيرها من المواد إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع، وبحيرة وبمنطقة توالد الأسماك وموطنها أو بمنطقة رطبة وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي أو بمورد طبيعي للثروة السمكية وأنشطة تربية الأحياء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.