فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرطة المرور تخرج عن صمتها بخصوص قانون الراجلين
نشر في نون بريس يوم 19 - 12 - 2017

أكدت شرطية مرور بولاية أمن الرباط، أن تطبيق شرطة المرور للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعبور الراجلين لقارعة الطريق تروم حماية هذه الفئة من مستعملي الطريق من مخاطر حوادث السير، مشددة على أن القانون يتوخى تغليب الحماية لهذه الفئة من مستعملي الطريق على الزجر.
وأوضحت المسؤولة الأمنية أن هذه الحماية تأتي عبر ثلاث نقط، تتمثل في زجر سائقي المركبات الذين لا يحترمون الممرات المخصصة للراجلين أو الذين يوقفون عرباتهم فوقها، موضحة أن هؤلاء تطبق في حقهم مخالفة من الدرجة الثانية قيمتها 300 درهم عند الأداء الفوري أو إيداع المركبة بالمستودع المخصص لذلك.
وأضافت أن هذه الحماية تهم أيضا، تحسيس الراجلين من خلال التواجد معهم في الشارع العام طوال السنة، عن طريق تنظيم حملات بهدف المساهمة في ترسيخ مبدأ حماية الراجلين ومساعدتهم على استعمال الممر الخاص بهم.
وتهم النقطة الثالثة، حسب المسؤولة ذاتها، الجانب الزجري بالنسبة للراجلين الذين لا يحترمون المسلك الخاص بهم، بحيث تطبق في حقهم مقتضيات المادة 187 من مدونة السير، وهي عبارة عن أداء غرامة مالية تتراوح بين 20 إلى 50 درهم، غير أن هذه الغرامات قد تكون موضوع مصالحة، وتتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها في 25 درهما.
ومن بين الالتزامات التي تقع على الراجلين تلك المنصوص عليها في المادة، 94 من مدونة السير، والتي تلزم الراجل التقيد بقواعد السير الخاصة المحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من خلال تفعيل عقوبات زجرية عندما يجتاز الراجل قارعة الطريق من غير الممر الخاص به، رغم وجوده على مسافة تقل عن 50 مترا، أو عندما يجتازه بطريقة تعرضه أو تعرض hgغير لحوادث مرورية، كما تنص هذه المادة على أنه يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية، أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، والتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به، والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
أما المخالفات التي يرتكبها الراجل، وتستوجب الغرامة، فقد نصت عليها المواد من 116 إلى 129 من المرسوم القاضي بتطبيق مدونة السير، والتي تلزم الراجل باستعمال الممرات الخاصة به عند وجودها على أقل من 50 مترا، وفي التقاطعات التي لا توجد فيها ممرات مخصصة له، بجب عليه أن يسلك الطريق من وسط القارعة المحاذي لطول الطوار.
يشار إلى أن عملية تفعيل هذا القانون انطلقت خلال شهر دجنبر الجاري بشكل تدريجي إلى حين تفعيلها بشكل نهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.