تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    متى تبدأ المحاسبة يا وزير الداخلية؟    بعض أسرار خطاب 31 أكتوبر    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    رئيس ألمانيا يطلب من الجزائر العفو عن الكاتب بوعلام صنصال    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة لتوقيف مروج مخدرات    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخضراوي يناقش دكتوراه حول " نظام بيع العقارات في طور الإنجاز في القانون المغربي "
نشر في أون مغاربية يوم 24 - 06 - 2014

شهد رحاب كلية الحقوق بمراكش يوم السبت 21 يونيو 2014 حدث مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها المستشار محمد الخضراوي رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض والمدير المسؤول عن إصدارات محكمة النقض وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، وذلك في موضوع : " نظام بيع العقارات في طور الإنجاز في القانون المغربي "، أمام لجنة مناقشة مكونة من أساتذة كبار متخصصين في القانون المدني والعقاري وبحضور مكثف ووازن ضاقت بهم جنبات القاعة.
وقد استهل الباحث بالتركيز على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي دفعته إلى اختيار هذا الموضوع الذي يهم المؤسسات العامة والخاصة ويلامس الحقوق الأساسية للإنسان خاصة حقه في بيئة عقارية آمنة توفر له المسكن والمجال الاستثماري الملائم والمحمي قانونا، موضحا أن المغرب عرف في ظل الأزمة العقارية مآسي اجتماعية بسبب فرار بعض المنعشين العقاريين قبل إتمام المشاريع السكنية المتفق عليها أو تعرضهم للإفلاس أو خلو هذه البنايات من المواصفات المتفق عليها، مستغلين فراغات تشريعية وعدم الانسجام في المقاربات القضائية مما أفقد الثقة وأخل بالأمن التعاقدي بصفة عامة. كما قدم عدة معطيات إحصائية وتقنية أبرز من خلالها تعقد عملية البناء وكثرة المتدخلين فيها وارتفاع كلفتها مقارنة بدول مجاورة وهو ما يعرقل دينامكيتها في مجال التنمية مما يقتضي العناية أولا بهذه الفئات وتنظيمها قانونا والتركيز ثانيا على الجوانب الأخلاقية والتكوينية وإقرار إلزامية التأمين على المسؤولية ضمانا لحقوق الجميع.
وبعد عرضه لعدة اختلالات في النصوص القانونية المنظمة لهذا النوع من البيوعات التي انتشرت في السنوات الأخيرة بكثرة، طالب بالإسراع بإخراج القانون الجديد المنظم لبيع العقارات في طور الإنجاز إلى الوجود في إطار مقاربة تشاركية يستمع فيها لجميع الأطراف من مهنيي العدالة أو المؤسسات المالية والاستثمارية والمقاولات العقارية قصد إيجاد التوازن بين حقوق المشترين والتزامات المنعشين العقاريين وبما يضمن السيولة الكافية والأمن القانوني والفني المطلوبين.
كما اقترح إدخال مجموعة من التعديلات على النصوص التشريعية المنظمة لأحكام بيع العقار في طور الإنجاز مثل:
1- ضبط الجهات المكلفة بتحرير مثل هذه العقود والتخفيف من نظام البطلان المنصوص عليه قانونا وخلق أنظمة عقابية بديلة.
2- تنظيم صارم للفئات المخول لها إبرام مثل هذه العقود من بين المنعشين العقاريين الذين لم يثبت تورطهم في قضايا أو شكايات تمس بمصداقيتهم وذمتهم.
3- تضمين العقد الابتدائي شرط مراجعة الثمن حسب المساحة المحصل عليها نهائيا وذلك لتفادي أي نزاعات قد تطرح في حال زيادة أو نقصان المساحة التقريبية المنصوص عليها في العقد الابتدائي.
4- إلحاق التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة " غير قابل للتغيير " وتصاميم الاسمنت المسلح بالعقد الابتدائي يضمن اطلاع الطرفين المتعاقدين وخصوصا المشتري على مضامين هذه الوثائق ويفرض التوقيع عليها باعتبارها أصبحت جزءا لا يتجزأ من العقد الملحقة به.
5- إعادة النظر في التعريف التشريعي الذي وضعه المشرع لتحديد المقصود من بيع العقار في طور الإنجاز، مع إحكام صياغته، رفعا لكل لبس يمكن أن يعتري الفهم عند قراءته وذلك باستعمال الصيغة التالية في التعريف : يعتبر بيعا لعقار في طور البناء كل عقد يلتزم بمقتضاه البائع ببناء عقار داخل أجل محدد، كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم أشغال البناء.
يحتفظ البائع بحقوقه وصلاحياته باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتقال ملكية الأجزاء المبيعة إلى المشتري.
6- في حالة إخلال المشتري بالتزاماته لأسباب خارجة عن إرادته، فلا يجب معاقبته بحرمانه من امتلاك سكن أو محل أو غيرهما وحرمانه من التأمين المبرم لفائدته، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق البائع المستحق للتعويض، والذي يجب السماح له بإجراء مقاصة بين أقساط الثمن المستحقة للمشتري و مبلغ التعويض المستحق له.
7- يجب التنصيص على أن تكون الدفوعات في حدود 50% من الثمن الاجمالي على أن النصف المتبقي يودع عند ابرام عقد البيع النهائي لدى جهة مؤهلة للاحتفاظ بالودائع وتؤدى للبائع بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية لعقد البيع، وذلك لتفادي تهاون المنعش العقاري في أداء أقساط القرض والحيلولة دون تقييد المشتري بالرسم العقاري.
8- إلزامية التأمين لضمان حق المشتري في استرجاع الأقساط المؤداة لأن تعويض الضمانة بالتأمين سيكون أقل تكلفة بالنسبة للبائع وفي نفس الوقت يحمي الطرف المشتري.
9- التنصيص صراحة على وجوب أن يشمل ضمان البائع إلى جانب العيوب الخفية أيضا العيوب الظاهرة على غرار ما سار عليه المشرعين الفرنسي والتونسي، مع تقييد إثارة هذا الضمان بمدة قصيرة يجب ألا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ التسليم، التي هي مدة كافية لاختبار المبنى ومعاينته والطواف بمرافقه واستخدام تجهيزاته لاكتشاف ما لحق بها من عيب وما شابها من نقص ظاهر يسلم منه في الغالب مثلها.
10- تمديد نطاق الضمان العشري من حيث الأشخاص المسؤولين في إطار الفصل 769 من ق.ل.ع إلى بائع العقار في طور البناء، وإلى كل شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبناء كالصانع أو المورد أو المجهز، مع إقرار المسؤولية التضامنية بين جميع المعماريين المشاركين في عملية البناء.
11- تشديد الرقابة يجب ألا يقف عند مرحلة إنجاز العقار، وإنما يجب تفعيل هذه الرقابة خلال جميع مراحل عمليات البناء بدءا من مرحلة منح الرخصة الخاصة بالبناء ومراقبة المستندات إلى مرحلة إقامة الأبنية والمنشآت، وإقفال الورش، وتنبيه المشرفين على الورش في حينه بالعيوب والنقائص والمخالفات التي شابت المشروع، وحثهم على إصلاحها أو مواءمة ما تم تشييده مع ضوابط البناء والتعمير.
12- حذف الفصل 11-618 لأن من شأن ذلك فتح باب حرية المنافسة أمام المستثمرين العقاريين سواء كانوا خواصا أو عموميين.
وبعدما أبدى أعضاء لجنة المناقشة ملاحظاتهم الشكلية والموضوعية، أشادوا بقيمة العمل المنجز وأكدوا أنها ستملأ فراغا في الخزانة القانونية المغربية منوهين بجدية الطالب طيلة مساره الأكاديمي حيث منحت هذه الأطروحة ميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.