الخارجية الروسية تأمل في تعزيز الشراكة مع المغرب    نقابيو وكالة التنمية الاجتماعية يستنكرون تعطيل الحوار وتهميش المؤسسة    أقل من 10% من الأسر المغربية تتوقع قدرتها على الادخار خلال السنة المقبلة    مجموعة "سافران" الفرنسية تثمن بيئة الاستثمار في المغرب وتوسع أنشطتها بالنواصر    الرباط تحتفي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتجدد المطالب بإسقاط التطبيع    رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من أحد تصويتين مقررين يوم الخميس لحجب الثقة    وهبي: هدفنا العودة من الشيلي بالكأس    "التوحيد والإصلاح" تطالب بالتجاوب مع مطالب الشباب وتحذر من فقدان مشروع إصلاح التعليم لمصداقيته    أمطار رعدية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المغرب    تسبب في وفاة فتاة وصف لها أقراصا من أجل الإجهاض.. جنايات الجديدة تدين طبيبا ب5 سنوات سجنا نافذا    القدرة المستقبلية على الادخار.. تشاؤم مستمر للأسر خلال الفصل الثالث من 2025 (مندوبية التخطيط)    الأمم المتحدة.. المغرب يجدد تأكيد دعمه "الثابت والدائم" لسيادة الإمارات العربية المتحدة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى    نتانياهو يقول إن المعركة في قطاع غزة والمنطقة "لم تنته"    ولد الرشيد ونغامانا يوقعان إعلانا يؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية    إنجاز غير مسبوق للمغرب بعد تجاوزه فرنسا في نصف النهائي    فرحة عارمة بمدن المملكة بعد تأهل المنتخب الوطني لنهائي مونديال الشيلي    زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب إندونيسيا    المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يصنع التاريخ ويتأهل إلى نهائي كأس العالم    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    في ‬أضواء ‬الخطاب ‬الملكي:‬ مواكبة ‬التوجه ‬الاستراتيجي‮ ‬ ‬للمغرب ‬الصاعد    هلال أمام الأمم المتحدة: بعد 50 عاما على استرجاعها، الصحراء المغربية أضحت واحة سلام وقطبا للاندماج الإفريقي والتنمية المشتركة    في ‬تقرير ‬رسمي ‬للمندوبية ‬السامية ‬للتخطيط    كيوسك الخميس | أزيد من 36 ألف شاب مستفيد من دعم السكن    طقس حار نسبيا بأقاليم الجنوب مع سحب غير مستقرة وأمطار متفرقة اليوم الخميس    عمال شركة أوزون بالفقيه بن صالح يعلنون عن وقفة احتجاجية بسبب تأخر الأجور    "إيزي جيت" تراهن على المغرب بإفتتاح أول قاعدة لها في إفريقيا بمطار مراكش عام 2026    هلال: الصحراء المغربية قطب للتنمية .. وركيزة للأمن والاستقرار في إفريقيا    "الأشبال" أمام الأرجنتين بنهائي المونديال    كنز منسي للأدب المغربي.. المريني تكشف ديوانا مجهولا للمؤرخ الناصري    إنجاز تاريخي.. أشبال المغرب يبلغون نهائي كأس العالم للشباب لأول مرة    تركي آل الشيخ يهنئ الملك محمد السادس والشعب المغربي بتأهل أشبال الأطلس إلى نهائي كأس العالم    ريتشارد ديوك بوكان.. رجل ترامب في الرباط بين مكافأة الولاء وتحديات الدبلوماسية    فعاليات مغربية تحتفل وسط العاصمة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة    قصص عالمية في مهرجان الدوحة    محكمة الإستئناف بتونس تصدر أحكاما في قضية اغتيال شكري بلعيد منها حكمان بالإعدام    تحذير أممي من زيادة ثاني أكسيد الكربون في الجو    الذكاء الاصطناعي الدامج يفتح آفاقاً جديدة للشركات في الاقتصادات الناشئة    تجدد المطالب لأخنوش بالحد من خسائر تعطيل التكرير بمصفاة "سامير" والحفاظ على حقوق الأجراء    «تمغرابيت».. عمل فني جديد يجسد روح الوطنية والانتماء في الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    عبد الله ساعف يحاضر حول «العلوم الاجتماعية في المغرب» بتطوان    «مغربيات ملهمات» لبنحمو بالمقهى الثقافي بالرباط    طنجة تتربع على عرش السياحة بالمغرب سنة 2025..    وهبي: سنلعب أمام فرنسا بأسلوبنا وقوتنا المعتادة    "ذاكرة السلام" شعار الدورة 14 لمهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور    الدين بين دوغمائية الأولين وتحريفات التابعين ..    هل يمكن للآلة أن تصبح مؤرخا بديلا عن الإنسان ؟    أمني إسرائيلي يعلن التوصل بجثة رهينة "خاطئة"    414 مليار درهم قيمة 250 مشروعا صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    دراسة يابانية: الشاي الأخضر يقي من مرض الكبد الدهني    المغاربة متوجسون من تداعيات انتشار الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الخريف    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة لا يجوز لها أن تحل محل الضابط وهي غير مختصة لمعاينة جريمة التجمهر
نشر في الوجدية يوم 05 - 04 - 2011


ضابط الشرطة لا يحتاج أوامر لتفكيك التجمهر
لا يحتاج ضابط القوة العمومية إلى أمر للتدخل، من أي جهة كانت، لتفكيك التجمهر، إذ أن المعاينة التي يجريها تقيم خطورة الوضع وتفرض التدخل بناء على تحذيرات قبلية وتحرير محضر، وفقا لشكليات يفرضها القانون. وينبغي التمييز بين الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي لا ترقى إلى وصف التجمهر الذي يبقى إحدى الجرائم التي نص عليها القانون وأفرد لها شروطا خاصة، كما ميز بين التجمهر والتجمهر المسلح. كما أن المشرع عرف التجمهر بأنه تجمع عدواني أو هائج لأشخاص بصفة عفوية وغير متوقعة بالطريق العامة، أو بأي مكان عمومي أو مكان خصوصي مفتوح في وجه العموم يخل أو قد يخل بالأمن بالعمومي...
يرى الدكتور الميلودي حمدوشي أن هناك عناصر ضرورية يتكون منها التجمهر، إذا انتفى أحدها سقط وصف أو تكييف التجمهر، فيصبح الأمر مظاهرة أو اجتماعا عموميا أو شيئا آخر ما عدا التجمهر الذي لا يتحقق إلا بقيام العدوانية والاندفاع أو الهيجان من جهة، والعفوية وغير توقع التجمع من جهة أخرى.
وغياب العدوانية، حسب الحمدوشي، الذي ألف كتابا معنونا بقانون التجمهر (دراسة وتحليل)، صدر ضمن سلسلة منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، غياب العدوانية يمحو قانونيا، الجريمة ويجعل المتابعة غير قانوينة، وهو ما ذهب إليه المشرع المغربي بالتنصيص على الإخلال الفعلي أو المحتمل للأمن العمومي. ويترتب عن ذلك إذا انعدمت العدوانية ولم يعاين ضابط الشرطة القضائية الاندفاع أو الهيجان فلا يمكن وصف تجمع الأشخاص تجمهرا، ولابد من معاينة العدوانية من طرف ضابط الشرطة القضائية وإثباتها في محضر قانوني يضمن فيه محرره وصفته وتاريخ المعاينة ويبين فيه الإشارات والألفاظ أو العبارات التي صدرت عن التجمع والتي تثبت بشكل واضح تحقق شرط العدوانية، وحتى لو حرر الضابط محضرا ينعت فيه تجمعا ما بالتجمهر، فالنيابة العامة، صاحبة الحق في المتابعة، يجب أن تتأكد من توفر العنصر النفسي (الهيجان والاندفاع)، وفي حالة انعدامه تفظ الملف أو المسطرة طبقا للفصل 40 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية، وإذا قررت المتابعة فإن قرارها سيكون غير مشروع وما على قاضي الموضوع إلا الحكم بالبراءة لانعدام الأساس القانوني للمتابعة.
وللنيابة العامة الحق في أن تنبه الضابط محرر المحضر إلى الإخلال بواجبه وإن اقتضى الحال تلتمس من المدير العام للأمن الوطني أن يستدعي الضابط المعني لمتابعة دورة تكوينية لنقص كفاءته.
ورغم الحق الذي تتوفر عليه النيابة العامة في هذا المجال، إلا أنه لا يجوز لها أن تحل محل ضابط الشرطة القضائية وتملأ الفراغ، فهي غير مختصة بقوة القانون لمعاينة جريمة التجمهر، إذ أن الاختصاص يعود إلى ضابط القوة العمومية والنيابة العامة ليست قوة عمومية، وبالتالي لا يجوز لها تغيير محضر المعاينة بالإضافة أو الحذف، وإذا تدخل أحد أعضائها في المسائل المخولة للسلطات الإدارية فإنه يتحمل مسؤولية شخصية.
وينص الفصل 17 من ظهير التجمعات العمومية الصادر في 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه، أنه «يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية، ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي». ولفظ الأمن العمومي عام ويمكن اختزاله في ثلاثة عناصر هي السكينة والطمأنينة والصحة العامة، وهي وحدات دالة على أن الأمن العمومي هو الأمن المادي الخارجي الذي تضبطه قوانين منشورة ومعروفة ولا علاقة لها بالأخلاق.
وأشار الميلودي حمدوشي في الكتاب نفسه إلى أن كل تجمهر غير مسلح، قد لا يخل بالأمن العمومي، لا يقع تحت طائلة القانون ولا يعاقب عليه. وبناء على ذلك فإن ما أصبح متعارفا عليه بالوقفات الاحتجاجية غير مخالف لمقتضيات الفصل 17 سالف الذكر، ولا تجوز متابعة من شارك في الوقفة الاحتجاجية من أجل التجمهر، وإنما من أجل مخالفات ضد السلطة العمومية إذا تحققت هذه المخالفات (عرقلة السير مثلا)، كما يمكن أن تتحول الوقفات الاحتجاجية إلى مساءلة جنائية إذا تحولت إلى أعمال تخريب وتعييب وإتلاف المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول من 580 إلى 607 من القانون الجنائي.
وقد حصر المشرع التجمهر الذي يعد مسلحا في حالتين، الأولى إذا كان عدد الأشخاص المشكلين لهذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأداة وأشياء خطيرة على الأمن العمومي، والثانية إذا كان أحد من هؤلاء الأشخاص يحمل سلاحا أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يتم إقصاؤه حالا من قبل المتجمهرين أنفسهم. ويشار إلى أن التأكد من حمل الأسلحة أو الأدوات الخفية يستمد مشروعيته من معاينة ضابط الشرطة القضائية، ولا شيء يمنع من أن تتم المعاينة بناء على الظاهر، إذ أن نظرية الظاهر تشرعن التدخل والقيام بجميع العمليات خاصة في نظام البحث التلبسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.