"كان المغرب".. الحكم الكونغولي (جون جاك ندالا) يقود مباراة "أسود الأطلس" وجزر القمر    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة    انعقاد مجلس الحكومة الثلاثاء المقبل    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    الإشادة بالوفد الأمني المشارك في تأمين فعاليات كأس العرب لكرة القدم بالدوحة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        بيت مال القدس تستعرض حصيلة 2025 وتعلن أولويات عمل 2026    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !        البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة لا يجوز لها أن تحل محل الضابط وهي غير مختصة لمعاينة جريمة التجمهر
نشر في الوجدية يوم 05 - 04 - 2011


ضابط الشرطة لا يحتاج أوامر لتفكيك التجمهر
لا يحتاج ضابط القوة العمومية إلى أمر للتدخل، من أي جهة كانت، لتفكيك التجمهر، إذ أن المعاينة التي يجريها تقيم خطورة الوضع وتفرض التدخل بناء على تحذيرات قبلية وتحرير محضر، وفقا لشكليات يفرضها القانون. وينبغي التمييز بين الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي لا ترقى إلى وصف التجمهر الذي يبقى إحدى الجرائم التي نص عليها القانون وأفرد لها شروطا خاصة، كما ميز بين التجمهر والتجمهر المسلح. كما أن المشرع عرف التجمهر بأنه تجمع عدواني أو هائج لأشخاص بصفة عفوية وغير متوقعة بالطريق العامة، أو بأي مكان عمومي أو مكان خصوصي مفتوح في وجه العموم يخل أو قد يخل بالأمن بالعمومي...
يرى الدكتور الميلودي حمدوشي أن هناك عناصر ضرورية يتكون منها التجمهر، إذا انتفى أحدها سقط وصف أو تكييف التجمهر، فيصبح الأمر مظاهرة أو اجتماعا عموميا أو شيئا آخر ما عدا التجمهر الذي لا يتحقق إلا بقيام العدوانية والاندفاع أو الهيجان من جهة، والعفوية وغير توقع التجمع من جهة أخرى.
وغياب العدوانية، حسب الحمدوشي، الذي ألف كتابا معنونا بقانون التجمهر (دراسة وتحليل)، صدر ضمن سلسلة منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، غياب العدوانية يمحو قانونيا، الجريمة ويجعل المتابعة غير قانوينة، وهو ما ذهب إليه المشرع المغربي بالتنصيص على الإخلال الفعلي أو المحتمل للأمن العمومي. ويترتب عن ذلك إذا انعدمت العدوانية ولم يعاين ضابط الشرطة القضائية الاندفاع أو الهيجان فلا يمكن وصف تجمع الأشخاص تجمهرا، ولابد من معاينة العدوانية من طرف ضابط الشرطة القضائية وإثباتها في محضر قانوني يضمن فيه محرره وصفته وتاريخ المعاينة ويبين فيه الإشارات والألفاظ أو العبارات التي صدرت عن التجمع والتي تثبت بشكل واضح تحقق شرط العدوانية، وحتى لو حرر الضابط محضرا ينعت فيه تجمعا ما بالتجمهر، فالنيابة العامة، صاحبة الحق في المتابعة، يجب أن تتأكد من توفر العنصر النفسي (الهيجان والاندفاع)، وفي حالة انعدامه تفظ الملف أو المسطرة طبقا للفصل 40 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية، وإذا قررت المتابعة فإن قرارها سيكون غير مشروع وما على قاضي الموضوع إلا الحكم بالبراءة لانعدام الأساس القانوني للمتابعة.
وللنيابة العامة الحق في أن تنبه الضابط محرر المحضر إلى الإخلال بواجبه وإن اقتضى الحال تلتمس من المدير العام للأمن الوطني أن يستدعي الضابط المعني لمتابعة دورة تكوينية لنقص كفاءته.
ورغم الحق الذي تتوفر عليه النيابة العامة في هذا المجال، إلا أنه لا يجوز لها أن تحل محل ضابط الشرطة القضائية وتملأ الفراغ، فهي غير مختصة بقوة القانون لمعاينة جريمة التجمهر، إذ أن الاختصاص يعود إلى ضابط القوة العمومية والنيابة العامة ليست قوة عمومية، وبالتالي لا يجوز لها تغيير محضر المعاينة بالإضافة أو الحذف، وإذا تدخل أحد أعضائها في المسائل المخولة للسلطات الإدارية فإنه يتحمل مسؤولية شخصية.
وينص الفصل 17 من ظهير التجمعات العمومية الصادر في 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه، أنه «يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية، ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي». ولفظ الأمن العمومي عام ويمكن اختزاله في ثلاثة عناصر هي السكينة والطمأنينة والصحة العامة، وهي وحدات دالة على أن الأمن العمومي هو الأمن المادي الخارجي الذي تضبطه قوانين منشورة ومعروفة ولا علاقة لها بالأخلاق.
وأشار الميلودي حمدوشي في الكتاب نفسه إلى أن كل تجمهر غير مسلح، قد لا يخل بالأمن العمومي، لا يقع تحت طائلة القانون ولا يعاقب عليه. وبناء على ذلك فإن ما أصبح متعارفا عليه بالوقفات الاحتجاجية غير مخالف لمقتضيات الفصل 17 سالف الذكر، ولا تجوز متابعة من شارك في الوقفة الاحتجاجية من أجل التجمهر، وإنما من أجل مخالفات ضد السلطة العمومية إذا تحققت هذه المخالفات (عرقلة السير مثلا)، كما يمكن أن تتحول الوقفات الاحتجاجية إلى مساءلة جنائية إذا تحولت إلى أعمال تخريب وتعييب وإتلاف المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول من 580 إلى 607 من القانون الجنائي.
وقد حصر المشرع التجمهر الذي يعد مسلحا في حالتين، الأولى إذا كان عدد الأشخاص المشكلين لهذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأداة وأشياء خطيرة على الأمن العمومي، والثانية إذا كان أحد من هؤلاء الأشخاص يحمل سلاحا أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يتم إقصاؤه حالا من قبل المتجمهرين أنفسهم. ويشار إلى أن التأكد من حمل الأسلحة أو الأدوات الخفية يستمد مشروعيته من معاينة ضابط الشرطة القضائية، ولا شيء يمنع من أن تتم المعاينة بناء على الظاهر، إذ أن نظرية الظاهر تشرعن التدخل والقيام بجميع العمليات خاصة في نظام البحث التلبسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.