*ضبط السكة وردها إلى وزن الدرهم الشرعي: وذلك في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان رحمه الله - وفي هذه السنة أمر السلطان رحمه الله بضرب الدرهم الشرعي(1) وحاول ضبط السكة به وحمل الناس على أن لا يذكروا في معاملاتهم وأنكحتهم وسائر عقودهم إلا الدرهم الشرعي وشدد في ذلك وكتب فيه إلى ولاة الأمصار يقول في كتابه ما نصه: "وبعد فإن أمر السكة من الأمور الواجبة المتعين رد البال إليها، والاهتمام بشأنها، والنظر فيما يصدر بسببها من النفع والضرر للمسلمين وبيت مالهم، وقد كان أسلافنا – رحمهم الله – اعتنوا كثيرا بشأنها وبضبط مصالحها ودفع مفاسدها. وجعلوها على قدر شرعي معلوم لضبط أمرها والتبرك بتلك النسبة إذ بذلك يعلم المسلم علم يقين كمال النصاب عنده فتجب عليه فيه الزكاة التي هي من دعائم الإسلام. أو عدم كماله فلا يكون مخاطبا فيه بشيء. ولما رأينا ما حدث فيها من التغير وعدم الضبط، ونشأ عن ذلك من الضرر للمسلمين وبيت مالهم ما لم يخف على أحد. اقتضى نظرنا السديد ردها لأصلها الأصيل الذي أسسه أسلافنا الكرام سنة ثمانين ومائة وألف (1766/1180) آذلنا فيهم إسوة حسنة في الإجمال والتفصيل، فرددنا الدرهم الكبير المسلوك على وزن الدرهم الشرعي، والمنهاج المرعى، كما كان عهد جدنا سيدي الكبير، قدسه الله، وجدد عليه وابل رحماه، بحيث تكون عشرة دراهم منه هي المثقال كما هو معلوم. ان عشرة دراهم من الدراهم التي كانت تروج قبل على عهد أسلافنا – رحمهم الله – هي المثقال. وبهذا العدد الذي هو عشرة منه في المثقال تكون جميع المعاملات والمخالطات في البيع والابتياع وغيرهما بين جميع رعيتنا السعيدة في كل البوادي والحواضر، وبه أمرنا جميع العمال، ومن هو مكلف بعمل من الأعمال، وإشاعته ليبلغ الشاهد الغائب وبه يقبل لجانب بيت المال وأمرناهم بالعمل بهذا الأمر الذي أصدرناه وأبرمناه بحول الله وأمضيناه، وأن يعاقبوا كل من عثروا عليه ارتكب خلاف ذلك، وبأن يسلكوا به أضيق المسالك جزاء وفاقا على مخالفته وتعديه الحد وافتياته، نعم ما سلف من المعاملات بجميع أنواعها فيما تقدم قبل تاريخ هذا الكتاب فحكمه حكم ما تقدم في السكة فلا يكلف أحد بزيادة، ومن كان بذمته شيء فيما سلف يؤديه بحساب ما كانت تروج به السكة في الريال والدرهم والعمل بهذا الذي أمرنا به هو من الآن لما يستقبل إن شاء الله، وبهذا يزول الإشكال فيما تقدم بين الناس في المعاملات، ونسأل الله أن يخلص العمل في سبيله ومرضاته ويجازي من فضله وكرمه على قصده وصلاح نيته والسلام". في ثامن شوال عام خمسة وثمانين ومائتين وألف (8 شوال1285- 22يناير 1869) اه بقلم محمد الشودري (مقالات في كلمات العدد 85 ) نقلا عن كتاب "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى"لأحمد بن خالد الناصري السلاوي الجزء الثامن ص:137– منشورات وزارة الثقافة والاتصال:2001 --------------------- (1)- يعرف به ابن خلدون في "المقدمة" بقوله: "اعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والأوقية منه أربعين درهما، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب اثنان وسبعون حبة من الشعير. فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخُمُسا حبة. وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع...". المرحلة الأولى: رسم البيع والشراء بين ورثة السيد عبد الرحمن بن المهدي القطان والسيد الحاج الطيب بن الحاج محمد بوهلال المرحلة الثانية: رسم رفع الخط والعلامة شرح موجز للمرحلة الأولى: رسم عدلي لبيع وشراء (جميع جنان الكائن بالدردارة.. مع جميع الفدانين المتصل أحدهما بالآخر الكائنين بعين ملول...) أبرم بتاريخ 13 ربيع الثاني 1287ه وهو غير مؤدى وغير مخاطب عليه في حينه من أية جهة قضائية كانت. وحسب الوثيقة فإن طرفيها تعاملا بعملة غير وطنية (375 ريالا فرنسيسية عوض الدرهم الشرعي). وقبل سنتين كان السلطان المرحوم سيدي محمد بن عبد الرحمن – محمد الرابع – أصدر ظهيرا شريفا يمنع بمقتضاه التعامل من غير الدرهم المغربي وذلك بتاريخ 08 شوال 1285/ 22 يناير 1869، فكان ذلك نظاما عاما في حينه تمنع مخالفته ويزجر المتعامل به ويسلك بالمقترف أضيق المسالك؟!. ومعلوم أن خطاب القاضي حسب ما استقر فقها وقضاء هو الذي يعطي القوة لشهادة العدلين وبدونه يكون مكتوبهما عند سلامته من القدح مجرد زمام، فكيف إذا كان مرفوضا من قبل قضاة وقته لمخالفته للنظام العام فلم يخاطبوا ولم يوقعوا باسمهم؟!. شرح أوجز للمرحلة الثانية: هو عبارة عن رفع الخط والعلامة لتوقيع العدلين فقط لا غير من طرف قاضي التوثيق المرحوم السيد عبد السلام ابن علال، وذلك بتاريخ 11 رمضان المعظم عام 1402/ 03 يوليوز 1987. (أي بعد 115 سنة هجرية).