أحداث السودان تدفع مجلس الأمن لتأجيل جلسة الصحراء المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    التحقيق في "طحن الدقيق مع الورق".. مطالب بتعميق البحث لكشف الملابسات وترتيب الجزاءات    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    أشبال الأطلس يصلون الدوحة استعداداً لكأس العالم لأقل من 17 سنة    رسمياً.. افتتاح ملعب طنجة في 14 نونبر بمباراة ودية بين المغرب والموزمبيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    أسود الأطلس يواجهون الموزمبيق وأوغندا في افتتاح ملعب طنجة استعدادا ل"كان المغرب 2025"    تأجيل التصويت بمجلس الأمن حول الصحراء المغربية وسط تجديد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى تخليق الحياة السياسية وضمان مشاركة الشباب والنساء في انتخابات 2026    اكتشافات "جد مشجعة" للذهب في الصحراء المغربية و44 مشروعا للبحث المعدني في 2025 (تقرير)    الصين تحدّد 31 أكتوبر موعداً لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"    المغرب يواجه موزمبيق وأوغندا وديا    أكثر من 300 كاتب وأكاديمي يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها ضد فلسطين    غيث نافع يعم عدة مدن مغربية وشفشاون في الصدارة    تقتيل واغتصاب وتهجير.. هيئة مغربية تدين ما يتعرض له السودانيون من مآس مروعة    الذهب يرتفع مدعوما بتراجع طفيف للدولار    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف المتورطين في سرقة 60 مليون سنتيم من داخل سيارة بأولاد تايمة    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    قانون مالية 2025 يظهر عجزا في الميزانية ب50,5 مليار درهم    رحلة الوعي الرقمي .. دروس للآباء والأبناء    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    تراجع طفيف في أسعار الإنتاج الصناعي    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    الطقس السيء يفرض تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة    المغاربة ‬يتصدرون ‬التجنيس ‬في ‬إسبانيا.. ‬طفرة ‬غير ‬مسبوقة ‬في ‬عهد ‬حكومة ‬سانشيز    قطاعات ‬الماء ‬والطاقات ‬الخضراء ‬ضمن ‬أولويات ‬مشروع ‬القانون ‬المالي ‬الجديد    اتفاقية ‬استثمارية ‬بين ‬المملكة ‬ومجموعة ‬رونو ‬المغرب    اغتيال المهدي بن بركة : مسؤولية "كبار المتواطئين" بين الأمس واليوم    عاجل | النيابة العامة تفتح تحقيقا قضائيا في مزاعم "طحن الورق مع الدقيق"    النيابة العامة تحقق في "دقيق الورق"    شي جينبينغ: يمكن للصين والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بشكل مشترك كدولتين كبيرتين، والعمل معا على إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة    مشروع "مؤسسات الريادة" يُحقّق تحسّنا محدودا وغير متوازن في مستوى التحكم في التعلمات الأساس بين الأكاديميات    لماذا يهرب الموظفون من جماعة طنجة؟    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض السراح في ملف شبكة تزوير تنازلات بالملايير بتطوان
نشر في بريس تطوان يوم 20 - 01 - 2024

قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، رفض ملتمس السراح في قضية شبكة تزوير تنازلات بالملايير، فضلا عن استدعاء الأطراف لجلسة يوم 24 يناير الجاري، وذلك بعد تأجيلات متواصلة من أجل الإدلاء بالمطالب المدنية، في الملف المذكور الذي يتابع فيه رجل أعمال مشهور ومستشار جماعي بمجلس تطوان، وموثق كان معروفا بتعامله مع شركات كبرى ومنعشين عقاريين، إلى جانب المتهم الثالث رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل.
وحسب مصادر مطلعة فإنه يجري تحضير الملف المذكور، من أجل مناقشة حيثيات المحاضر الرسمية التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتفاصيل الإدانة الابتدائية للمتهمين الموثق ورجل الأعمال بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما فضلا عن إدانة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل بثمانية أشهر حبسا نافذا، لأجل تورط الجميع في تنازلات بالملايير والنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات.
وتعود بداية القصة إلى مساحة أرضية كبيرة بطنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، لكن كانت تعيق تسوية وضعيتها القانونية بعض الإجراءات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم المختصة، بسبب مشاكل مع الورثة، فكلف بذلك رجل الأعمال المدان بخمس سنوات سجنا ليقوم بتسوية الملف بالنظر إلى معارفه وادعاء النفوذ، وهو ما تم بالفعل، غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، فدخل الطرفان في نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات خاصة بالمشتكي.
وفي ظل تطور الصراعات بين الطرفين، تم اللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، لكن زادت الأمور تعقيدا بعدما ظهر التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المدان بخمس سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات رسمية، حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200.000 درهم إلى 2.000.000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل لتسوية وضعية عقار طنجة من 800.000 درهم إلى 8.000.000 درهم.
ويتابع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، في الملف ذاته، من أجل المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358، حيث ينص الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في حالة عدم استخدامه لهذه الصفة في أداء جرائم أخرى، فيما ينص الفصل 381 من القانون نفسه على أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.