استنكرت عدة فعاليات مدنية بإقليمالعرائش، في اتصالها ب”رسالة 24″ صمت عمالة الاقليم، عن أحد أخطر ملفات الفساد والسطو على عقارات الأحباس التي تشهدها منطقة ريصانة الشمالية، وإقامة مشاريع تجارية غير مرخصة فوقها، بعدما تم تغيير وضعيتها القانونية من الكراء إلى التملك التام، بل وتحفيظها في اسم أشخاص ذاتيين في ظروف غامضة. وكان قائد ريصانة، قد راسل بتاريخ 1 نونبر 2017، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، لاخباره بأنه سيعمل يوم 8 نونبر 2017، على التدخل لتفعيل القرار الإداري رقم 12/2017، الصادر بتاريخ 8 غشت 2017، عن رئيس جماعة ريصانة الشمالية، والقاضي بإغلاق مقهى ومطعم الكائنين بدوار الخراشفة، جماعة ريصانة الشمالية، وذلك لممارستهما لنشاط تجاري دون ترخيص. وأكد قائد المنطقة في رسالته الموجهة إلى النيابة العامة، بأن المدعوين (ح.ح)، و(م.ح)، الساكنين بريصانة الشمالية، عملا شهر أكتوبر 2003، على كراء عقار حبسي من نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعرائش يتواجد بدوار الخراشفة يسمى “غواتة الفوقية”، بوجيبة سنوية قدرها 5 آلاف درهما، ينضاف إليها واجب 5% تؤدى خلال شهر شتنبر من كل سنة، لتصبح هذه الأرض الحبوسية سنة 2011، وبقدرة قادر، أرضا في ملكية الشخصين المذكورين، بل وتحفيظها لصالحهما، علما أن نظارة الأوقاف بالعرائش، سبق لها وأن تقدمت بمطلب تحفيظ العقارين المعنيين بعملية السطو في اسمها، تحت عدد 63/39570. وتابع تقرير القائد، أنه وتبعا لهذه التطورات، اندلع خلاف قانوني بين المعنيين بالأمر ونظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعرائش، حيث أن ملف هذا العقار لا زال معروضا أمام القضاء، وهو ما دفع بناظر الأوقاف بالعرائش إلى مكاتبة رئيس جماعة ريصانة الشمالية، طالبا منه سحب الرخصة المسلمة للمعنيين بالأمر، لانتفاء العلاقة الكرائية بين الطرفين لإخلال الطرف المكتري ببنود عقد كراء العقار الحبسي موضوع النزاع، ليقوم رئيس الجماعة بتاريخ 17 أبريل 2017، بإصدار القرار رقم 06/2017، يقضي بإلغاء الرخصة عدد 03/2005 المسلمة بتاريخ 14 يونيو 2005، متبوعا بقرار تنفيذ الغاء الرخصة عدد 07/2015، بتاريخ 25 يوليوز 2017، حيث تم الطعن فيهما مرتين من طرف المعنيين بالأمر، أمام المحكمة الإدارية ملف عدد92/7106/2017، حكم عدد 2634، بتاريخ 13 يوليوز 2017، ومحكمة الاستئناف الإدارية، ملف عدد 105/7106/2017، حكم عدد 3007، بتاريخ 15 غشت 2017، ليتم الحكم فيه لصالح جماعة ريصانة الشمالية، مما دفع برئيسها إلى استصدار القرار رقم 12/2017، القاضي، بالاغلاق النهائي للمقهى والمطعم المذكورين، وإحالته على السلطة المحلية المختصة ترابيا، قصد تفعيله طبقا للقانون. وشددت رسالة قائد المنطقة الموجهة إلى وكيل الملك، أنه وبغض النظر عن الخلاف القائم بين المعنيين بالأمر، وناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعرائش، فإن استمرار ممارسة المقهى والمطعم المذكورين لنشاطهما التجاري بدون ترخيص، يشكل خطراً حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين، وجودة المأكولات المعروضة الزبناء. إلى ذلك، فقد أثارت سرعة إنجاز مسطرة تحفيظ هذين العقارين الحبوسيين، التي لم تتعد السنة، عدة تساؤلات مشروعة، حيث تم إيداع مطلب تحفيظ القطعة الأرضية الأولى المستهدفة بتاريخ 2 أبريل 2008، حيث صدر رسمها العقاري شهر غشت 2009، في حين تم وضع مطلب تحفيظ القطعة الأرضية الثانية شهر دجنبر 2009، وصدر رسمها العقاري شهر نونبر 2010، لتكون بذلك هذه العملية، هي أسرع مسطرة تحفيظ تنجزها المصالح المختصة بالعرائش لحد الآن، مما يطرح أكثر من علامة استفهام من مدى استيفائها للشروط القانونية، ومرورها بجميع المساطر الجاري بها العمل في مجال تحفيظ العقارات، خاصة الحبوسية منها. جدير ذكره، أنه وتبعا لبرقية عامل إقليمالعرائش عدد “847/ق.ش.ق” بتاريخ 21 فبراير 2012، والمتعلقة بدراسة حيثيات الشكاية المقدمة من طرف الساكنة بخصوص استيلاء المدعوين (ح.ح)، و(م.ح)، على قطع أرضية تابعة للأحباس، اجتمعت الخميس 23 فبراير من نفس السنة، لجنة إقليمية مختلطة بمقر دائرة واد المخازن، برئاسة رئيس الدائرة، حيث أكد ناظر الأوقاف بالعرائش في إطار كلمته قصد تقديم المعطيات اللازمة بخصوص ما ورد في الشكاية من ترامي على أرض الحبوس بدوار الخراشفة، أن الإسم الحقيقي للملك المسجل في اسم الأحباس هو “السهب الصغير” مشددا على نظارة الوقاف قد تقدمت بمطلب تحفيظ الملك المذكور في اسمها تحت عدد 36/8570.، أما بخصوص القطعة الأرضية المسماة “الغواتة الفوقية” و”الغواتة التحتية” فهي مكتراة للمشتكى بهما بموجب عقد كراء متوسط المد مدته 9 سنوات يبتدأ من 2003، وتنتهي سنة 2012، كما تم أيضا تقديم مطلب لتحفيظ لهذا العقار من طرف نظارة أوقاف العرائش، طبقا لمطلبي التحفيظ عدد 36/13906، بالنسبة لغواتة الفوقية، ومطلب التحفيظ عدد 36/13907، بالنسبة لغواتة التحتية، كما أكد ناظر الأوقاف في ذات الاجتماع، أن هناك جزء من نفس العقارين المذكورين في حالة نزاع مع المشتكى بهما، الذين تقدما بمطلب تحفيظ عدد 36/3905، إلا أن نظارة الاوقاف، تقدمت بتعرض في هذا الصدد لدى المحافظة العقارية بالعرائش، وهو موضوع دعوة قضائية كانت رائجة أمام محكمة الاستئناف بطنجة، ملف عدد 270/1404/2011.