بوانو: من العار الإبقاء على القاسم الانتخابي والمقاربة العقابية في القوانين الانتخابية غير مقبولة    ولد الرشيد: الأوراش المهيكلة التي تعرفها مدن الصحراء المغربية تفتح آفاقا واسعة للتنمية المستدامة    افتتاح المنتدى الإفريقي لبرلمان الطفل    معدلات التضخم في بلادنا مستمرة في منحاها التنازلي وفق المندوبية السامية للتخطيط    النفط يواصل التراجع وسط ضغط أمريكي لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    أطباء مغاربة يهبون للتطوع في قطاع غزة.. وتنسيقية تتوصل بأزيد من 130 طلبا    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    حكيمي وبن صغير في القوائم النهائية لجوائز "غلوب سوكر"    "النهج الديمقراطي" يحمّل الدولة مسؤولية وفاة "رضيع الترامواي" ويطالب بمحاسبة المسؤولين    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    التجمع الوطني للأحرار يصادق على تصوره لمقترح الحكم الذاتي استعداداً لرفعه إلى الملك    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم دورات تكوينية للقاضيات الراغبات في تولي مناصب المسؤولية    أمل موكادور لكرة القدم الشاطئية بطلا للمغرب لسنة 2025    مونديال أقل من 17 سنة.. في مواجهة حاسمة المنتخب المغربي يلاقي البرازيل اليوم الجمعة وعينه على حجز مقعد في نصف النهائي    قرعة الملحق الأوروبي لمونديال 2026.. مواجهات نارية في طريق آخر أربعة مقاعد    "الشباب": حمد الله غير مقيد قانونيا    توقع فتح بحث قضائي بعد نشر المهداوي فيديو مسرب من مداولات لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    المغرب يرأس المجلس الدولي للزيتون لعام 2026    المغربي إدريس علواني يحصد الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للدراجات    مدرب مارسيليا: أكرد لاعب لا يعوض.. وعلينا التأقلم مع غيابه    30 دولة تعارض مسودة اتفاق "كوب30"    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    بوعياش: تبادل إطلاق النار بحي بوسلامة ينتهي بتوقيف أحد المشتبه فيهم    مراكش: استئناف هدم مساكن العسكريين وقدماء المحاربين... وتعويضات تشمل بقعاً أرضية ومساعدات للبناء    اعتداء خطير بمستعجلات مستشفى بني ملال يخرج النقابة الوطنية للصحة للاحتجاج والتصعيد    كيوسك الجمعة | المنظومة المؤطرة للانتخابات تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    سيراليون تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعبر عن ارتياح بالغ باعتماد القرار التاريخي 2797    وسام حمادة والدة "هند رجب" في افتتاح الدوحة السينمائي:    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
نشر في رسالة الأمة يوم 25 - 02 - 2016

صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها بأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على نظرها، "يتعذر على الحال، البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة"، وذلك بسبب "عدم تضمينه الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله" وهي الأجراءات التي قالت عنها المحكمة إنها "تعد قواعد شكلية جوهرية".
وأمرت المحكمة الدستورية، برفع قرارها هذا، إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها على مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي "تنص في فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة...يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه."
وقالت المحكمة الدستورية في هذا الصدد إنه "باستثناء التأكيد على أن المجلس هو الذي يضع نظامه الداخلي ويحيله وجوبا على المحكمة الدستورية، قبل تطبيقه، فإن المادة 49 المذكورة قد خلت من بيان أي إجراء آخر يهم تحديد جهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المتطلبة لاقراره وتعديله."
وأشار قرار المحكمة إلى أن المادة 72 من النظام الداخلي المحال عليها، أعادت التذكير بما هو مضمن في الفقرة الأخيرة من المادة 49 المذكورة، بنصها على أنه "يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه"، دون تحديد مضمون هذا الإجراء وضوابطه، يضيف القرار.
يشار إلى أن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منح إمكانية للمجلس في أن ينظر في بعض طلبات الانتقال التي لا تتوفر على الشروط المتطلبة "متى كانت مبنية على أسباب وجيهة تكتسي طابعا استعجاليا لا تقبل التأخير ولا سيما إذا تعلق الأمر بأسباب صحية أو اجتماعية قاهرة أو بقضاة من ذوي الاحتياجات الخاصة."
كما يمكن للمجلس، بحسب نظامه الداخلي، بصفة استثنائية النظر في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقر العمل بينهما غير أن ذلك يتم عبر شروط ومنها أن يزاول القاضيان مهامهما بمحكمتين من نفس الدرجة ونفس الصفة والمنطقة وأن يشغلا نفس المنصب القضائي بكلتا المحكمتين ويراعي المجلس لتطبيق هذه المادة رأي المسؤولين القضائيين المعنيين ومصلحة السير العادي للمرفق القضائي.
ومن بين الإشكالات التي تطرق إليها النظام الداخلي شروط ومسطرة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات المقدمة في مواجهة القضاة التي تم خلالها التأكيد على ضرورة أن تتوفر فيها عدد من الشروط وهي" أن تكون مكتوبة وموقعة من لدن المشتكي أو نائبه تكون للمشتكي مصلحة شخصية ومباشرة وأن يكون موضوعها مفهوما وواضحا مع إمكانية مراجعة المشتكي بهدف تقديم توضيحات ووثائق إضافة إذا اقتضى الحال وأن تتعلق بالممارسة القضائية أو بالشأن القضائي".
كما نص النظام الداخلي على "ألا تقبل الشكايات أو التظلمات المتعلقة بموضوع المقررات القضائية والتي لا تتضمن أي إخلال منسوب إلى القاضي أو تلك التي تكون موضوعها الطعن في مقرر قضائي يمكن سلوك إحدى طرق الطعن بشأنه أو تلك التي سبق تدبيرها ومعالجتها والتي لا تتضمن أية عناصر جديدة."
كما أعطى النظام الداخلي الحق لشعبة الشكايات والتظلمات مراسلة المسؤول القضائي للمحكمة التي يمارس بها القاضي المشتكي به مهامه قصد التأكد من صحة البيانات الواردة في الشكاية أو التظلم وعند الاقتضاء إبداء ملاحظاته وتقديم أيع معلومات أو توضيحات ويتم إشعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة بما فيها الالكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.