وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    المديرية العامة للأمن الوطني.. الارتقاء بجودة منظومة الخدمات الرقمية العمومية    نشرة برتقالية: اضطرابات جوية مرتقبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس العرب.. جمال السلامي يوضح الفرق بين طموح الأردن وأولويات المغرب    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النيابة العامة يراسل الوكلاء العامون لتشديد إجراءات ارتداء الكمامة !
نشر في زنقة 20 يوم 25 - 08 - 2020

وجه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك حول إجراءات التصالح بشان خرق بعض التدابير المقررة في حالة الطوارئ الصحية.
ونبه عبد النباوي، إلى أنه بغض النظر عن كون الإجراءات المستحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.20.572 هي من صميم إجراءات المسطرة الجنائية التي تندرج ضمن صلاحيات القانون وفقا لفصل 71 من الدستور، فإن بعض مقتضياته تناقض مع مقتضيات المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون، وكذلك مع مقتضيات المسطرة الجنائية المتعلقة بممارسة الدعوى العمومية.
واوضح عبد النباوي، بأنه نظرا لذلك والتزاما بتراتبية القوانين، فإن مقتضيات القانون تکون واجبة التطبيق بالأولوية على مقتضيات المرسوم في حالة تعارضهما، وهو ما يستدعي تطبيق المقتضيات الجديدة وفقا لما حدده المرسوم بقانون رقم 2.20.292 كما وقع تنميمه بالمرسوم بقانون رقم 220.53 بدل المنتخبات المتناقضة معها الواردة في المرسوم رقم 2.20,572.
ودعا عبد النباوي الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى توجيه مصالح الشرطة القضائية بمناسبة معاينتها للجنح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف مقابل أدائه فورا مبلغ 300 درهم، وتسلم له نسخة من المحضر،يشار فيها إلى هذا الأداء.
واشار إلى أن الأداء الفوري يعني الأداء في الحال بين يدي الضابط أو العون الذي عاين الجنحة أو بعد ذلك بوقت قصير جدا يكون فيه المعني بالأمر بين يدي مصالح الشرطة القضائية، مما يسمح لقضاة النيابة العامة بممارسة صلاحياتهم الاعتيادية بشأن تدبير الدعوى العمومية في حالة عدم الأداء الفوري الذي يعني، وفقا للمادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه عدم وقوع الصلح.
وهو ما يؤدي إلى العمل بالقواعد العامة لقانون المسطرة الجنائية التي تستدعى من ضابط الشرطة القضائية أن يتصل بهم ليمدوه بالتعليمات القانونية المناسبة لكل حالة على حدة.
وطالب رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك بدعوة ضباط الشرطة القضائية إلى التقيد بمقتضيات المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون سالف الذكر، بشأن تسلیم نسخة من المحضر فقط في حالة الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية باعتبارها وصلا بالأداء وليست لغايات أخرى لم يقررها القانون، سيما أن المحضر يظل في هذه الحالة مشمولا بسرية البحث إلى حين اتخاذ قرار بشائه من طرف الجهة القضائية المختصة.
هءا إلى جانب اضطلاع قضاة النيابة العامة بصلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية عن طريق إعطاء التعليمات القانونية اللازمة والملائمة لضابط الشرطة القضائية المختص حول الكيفية التي يتعين أن يحال بها المحضر على النيابة العامة لاسيما إذا كان الأمر يتطلب إيداع المخالف رهن الحراسة النظرية وفقا لمقتضيات حالة التليس بمجرد عدم الأداء الفوري للغرامة الجزافية التصالحية، أو إحالة المحضر على شكل معلومات قضائية رعيا للمصلحة العامة وتوخيا للردع الخاص والعام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.