جدل حول "تعيين المديرة لطيفة أحرار لنفسها" أستاذة في المعهد العالي للفن المسرحي    من غوادالاخارا... تأملات في زمن الرقمنة والمسؤولية القانونية    فتاح: مشروع مالية 2026 يترجم إرادة ترسيخ مسيرة "المغرب الصاعد"    كوريا: انطلاق قمة أبيك على وقع التوافقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين    بوتين: يوم الوحدة يجسد تماسك الروس    طقس الجمعة: كتل ضباب وسحب منخفضة بعدد من الجهات    كيوسك الجمعة | 12 ألف مستفيد من برنامج فرصة وتحفيزات جديدة في الأفق    زيارة متطوعين وخبراء هولنديين لمنطقة الريف:    المفتش العام يقود افتحاصا وزاريا للمؤسسات التعليمية بالحسيمة    توقيف شخصين متورطين في اختطاف واحتجاز فتاة قاصر    الحسيمة تحتضن النسخة 4 من ملتقى المقاولة تحت شعار "العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية"    مجلس الأمن يصفع بقوة النظام الجزائري وبوليساريو: الحكم الذاتي أساس التفاوض حول قضية الصحراء    الجزائر بين المناورة والخيانة: كيف انقلب النظام الجزائري على روسيا بعد الحرب الأوكرانية؟    أرفود.. توزيع جوائز تقديرية على عدد من العارضين في الملتقى الدولي للتمر    نقاش حاد في "لجنة المالية" حول التخفيضات الجمركية للأدوية المستوردة    السمارة تشجع على "تعاون الجنوب"    نادية فتاح: مشروع قانون مالية 2026 يجسد مسيرة "المغرب الصاعد"    لقجع: المغرب بحث عن تنظيم كأس العالم لمدة 30 سنة وأول الالتزامات المقدمة ل "الفيفا" كانت في القطاع الصحي    البطولة: الفتح الرياضي يرتقي إلى المركز السابع بانتصاره على أولمبيك آسفي    خاص l مشروع قرار أممي يدعو إلى مفاوضات "بدون شروط مسبقة" استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي (نص توصيات المشروع)    ميناء الداخلة الأطلسي، مشروع ضخم يفتح عهدًا جديدًا للربط والتجارة البينية الإفريقية (وزيرة خارجية إسواتيني)    إيداع مالكة حضانة ومربية السجن على خلفية وفاة رضيعة بطنجة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    الركراكي يكشف عن لائحة الأسود لمواجهة الموزمبيق وأوغندة في 6 نونبر القادم    تقرير حكومي يعلن اكتشافات "مشجعة" للذهب في الصحراء    "المطاحن" تبدي الاستعداد لكشف حقيقة "التلاعبات في الدقيق المدعم"    علي بوعبيد ينتقد استمرار تولي وزير داخلية تكنوقراطي بلا شرعية انتخابية اعداد القوانين الانتخابية    إيقاف أنشطة ميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحل بالدوحة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النيابة العامة يراسل الوكلاء العامون لتشديد إجراءات ارتداء الكمامة !
نشر في زنقة 20 يوم 25 - 08 - 2020

وجه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك حول إجراءات التصالح بشان خرق بعض التدابير المقررة في حالة الطوارئ الصحية.
ونبه عبد النباوي، إلى أنه بغض النظر عن كون الإجراءات المستحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.20.572 هي من صميم إجراءات المسطرة الجنائية التي تندرج ضمن صلاحيات القانون وفقا لفصل 71 من الدستور، فإن بعض مقتضياته تناقض مع مقتضيات المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون، وكذلك مع مقتضيات المسطرة الجنائية المتعلقة بممارسة الدعوى العمومية.
واوضح عبد النباوي، بأنه نظرا لذلك والتزاما بتراتبية القوانين، فإن مقتضيات القانون تکون واجبة التطبيق بالأولوية على مقتضيات المرسوم في حالة تعارضهما، وهو ما يستدعي تطبيق المقتضيات الجديدة وفقا لما حدده المرسوم بقانون رقم 2.20.292 كما وقع تنميمه بالمرسوم بقانون رقم 220.53 بدل المنتخبات المتناقضة معها الواردة في المرسوم رقم 2.20,572.
ودعا عبد النباوي الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى توجيه مصالح الشرطة القضائية بمناسبة معاينتها للجنح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف مقابل أدائه فورا مبلغ 300 درهم، وتسلم له نسخة من المحضر،يشار فيها إلى هذا الأداء.
واشار إلى أن الأداء الفوري يعني الأداء في الحال بين يدي الضابط أو العون الذي عاين الجنحة أو بعد ذلك بوقت قصير جدا يكون فيه المعني بالأمر بين يدي مصالح الشرطة القضائية، مما يسمح لقضاة النيابة العامة بممارسة صلاحياتهم الاعتيادية بشأن تدبير الدعوى العمومية في حالة عدم الأداء الفوري الذي يعني، وفقا للمادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه عدم وقوع الصلح.
وهو ما يؤدي إلى العمل بالقواعد العامة لقانون المسطرة الجنائية التي تستدعى من ضابط الشرطة القضائية أن يتصل بهم ليمدوه بالتعليمات القانونية المناسبة لكل حالة على حدة.
وطالب رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك بدعوة ضباط الشرطة القضائية إلى التقيد بمقتضيات المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون سالف الذكر، بشأن تسلیم نسخة من المحضر فقط في حالة الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية باعتبارها وصلا بالأداء وليست لغايات أخرى لم يقررها القانون، سيما أن المحضر يظل في هذه الحالة مشمولا بسرية البحث إلى حين اتخاذ قرار بشائه من طرف الجهة القضائية المختصة.
هءا إلى جانب اضطلاع قضاة النيابة العامة بصلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية عن طريق إعطاء التعليمات القانونية اللازمة والملائمة لضابط الشرطة القضائية المختص حول الكيفية التي يتعين أن يحال بها المحضر على النيابة العامة لاسيما إذا كان الأمر يتطلب إيداع المخالف رهن الحراسة النظرية وفقا لمقتضيات حالة التليس بمجرد عدم الأداء الفوري للغرامة الجزافية التصالحية، أو إحالة المحضر على شكل معلومات قضائية رعيا للمصلحة العامة وتوخيا للردع الخاص والعام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.